احد النوادي الرياضية يعرض الاشتراك في العضوية بنظام التقسيط. طيب يدفع المشتهي قيمة العضوية على خمس سنوات بزيادة سنوية عشرة في المية تؤول للبنك الممول لمبلغ الاشتراك فما الحكم فليدخل في باب القرض الربوي يا رعاك الله ارجو ان نفرق بين البيع بالتقسيط وبين القرض الربوي. البيع بالتقسيط ان تبيع السلعة ويكون ثمنها مقسطا بزيادة في قيمتها هذا جائز قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي على جوازه وذكر شروطا تفصيلية جميلة تضبط هذه المعاملة فيجوع فيجوز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن عن البيع الحالي هذه علاقة بين طرفين من بائع ومشتري في العلاقة في العلاقات التمويلية العلاقة ثلاثية وليست ثنائية بائع وهو مشتري ومقرض ومقترض في العلاقة بين البيع والمشتري بيع وشراء لكن انس هذه مؤقتا والتفت الى الشق الثاني من المعاملة علاقتك بالبنك المقرض. البنك اقربك مبلغا من من المال سيأخذه بعد حين بزيادة عشرة في المية كل قرض اشتدت فيه الزيادة سلفا فهو قرض ربوي. قدمه بنك او قدمته مؤسسة التمويل الاهلية او اي جهة امن الجهاد كل قرض اشتطت فيه الزيادة فهو ربا يرعاك الله فلا تخلط بين البيع بالتقسيط. مع زيادة الثمن علاقة بين الطرفين بائع ومشتري وبين عندما يتدخل في هذه المعاملة طرف ثالث ليتولى تمويلها بقرض الربوي. علاقتك بهذه الجهة علاقة مقترض بمقرض اشتاط على قرضه زيادة الربا هو الزيادة المشترطة في القرض اما ان الشخص المقترض قرضا حسنا عندما جاء امد او ميقات الوفاء زود من عنده تبرعا وتنفلا للدائن جائز وهذا من قبيل حسن القضاء كما ندب الدائن الى ان يحط عن المدين جزءا من الدين ان يتصدق عليه ببعض دينه ايضا يندب المدين ان يحسن القضاء فان استطاع ان يزيد بغير شرط ولا عرف مبادرة فردية من جانبه مردها الى نبل النفس وحسن الخلق وحسن القضاء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان خياركم احسنكم قضاء فارجو ان نفرق بين زيادة مشترطة في اول القرن حرام بلا نزاع وبين زيادة تنفل بها المدين من تلقاء نفسه بغير اشتراط من المقرض ولا عرف جرى بين الناس على هذا بحيث اصبح المقرضون يقرضون على اساسه. ينتزرون هذه الزيادة العرفية اذا كان الامر مجرد زيادة. بادر بها المدين عند الوفاء بغير شرط ولا عرف. فارجو الا حرج وفي هذا ان شاء الله يا رعاك الله