حكم تقسيم الاموال على الاولاد في حياة الاب خشية تقسيمه على خلاف الشرع الرجل مسلط في حياته على ماله بالمعروف بشرط العدل بين اولادي انقسم بين اولاده اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم معيار العدل عند الجمهور التسوية بين الذكر والانثى وعند الحنابلة قواعد الميراث. كنا نتحدث عن عطية منجزة مقبوضة في حال الحياة اما لو انت تتحدث عن وصية مضافة الى ما بعد الموت. كتبة اوصي ان تقسم اموالي بين ورثتي بين اولادي على وفاق الشرع بعد موتي. هذا تأكيد لما جاء به الشرع يعني طبعا هو ان الله اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث. لكن هنا انت توصي بما اوصى به الله عز وجل من يعيشون خارج بلاد الاسلام اذا لم يكتبوا هذه الوصية ستزهب اموالهم ادراج الرياح. ولا يحصلوا ورثتهم منها شيئا فلابد ان ان يكتب في وصيته ان امواله تقسم بين ورثته على وفاق الشرع للذكر مثل حظ آآ الالفية واذا كانت قد استقرت استقر امره الورسة ما فيش اولاد متوقعين جنيه وخاصة بلغ من الكبر عتيا. ما فيش اولاد غيين واراد ان يضع معالم لما سيكون عليه الامر بعد موته فلا حرج لان مقصوده تطبيق الشرع على المال بعد بعد موته في مجتمعات لا تؤمن بمرجعية الشريعة ولا تدين بحاكميتها