اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. اما قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترى وان كانت واحدة فلها النصف هذا الى اذا لم يوجد اولاد الذكور. اما اذا وجد اولاد ذكور سائلها تقول يعني رجل مات عنده اب آآ يعني عنده اربع بنات واثنين من الاولاد الذكور وزوجة بتقول انا بيتهيأ لي كده ان البنات يأخذون الثلثين والام الثمن والباقي للصبيين مناصفة. هل هذا التصور صحيح كل هذا تهيؤ غير صحيح انا سألتها ما الذي حملك على هذا؟ قالت لان الله سبحانه وتعالى يقول فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترون نقول لها يا رعاك الله تصورك للمسألة غير صحيح. للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. لقول الله تعالى فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. والباقي كل بين اولاده الذكور والاناث للذكر مثل حظ الانثيين. لقوله تعالى يوصيكم الله في فصدر الاية يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وجميل ان تتدبري كتاب الله عز وجل. وان تجمع بين النصوص وان ترجعي الى اهل الذكر فيما اشكل عليك. بارك الله فيك وزادك حرصا وتوفيقا