المسألة الثانية حول تقلد المرأة ولاية القضاء هذا من مسائل النظر بين اهل العلم وجمهورهم على منعها ومن ازهر ادلتهم حديث ابي بكر لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى فقال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. يقول الشوكاني فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد ورأس الامور هو القضاء بحكم الله عز وجل فدخوله فيها دخولا اوليا ايضا من ادلتهم قالوا عدم تكليفها بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم وقد قال تعالى لنبيه انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ابن قدامى المقدسي في المغني يقول لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا. ولو جاز ذلك لم يخلو منه جميع الزمان غالب هذا فضلا عما يقتضيه منصب القضاء من الحضور في محافل الرجال والاختلاط بالخصوم والشهود. وقد يحتاج الى الخلوة بهم يقول ابن العربي في احكام القرآن فان المرأة ليتأتى منها ان تبرز الى المجالس ولا ان تخالط الرجال ولا ان تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير تجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم وتكون مظهرة لهم ولم يفلح قط من تصور هذا ولا منعته هذا بالاضافة الى ما يعد للمرأة من عوارض طبيعية من الحيض والحمل والولادة والرضاع مما يوهن جسدها ويؤثر على كمال راكهة للامور. الامر الذي يتنافى مع منصب القاضي وجلاله خالف في هذا ابو حنيفة فذهب الى جواز توليها القضاء في الاموال دون القصاص والحدود لان من كان من اهل الشهادة كان من اهل القضاء فكما تجوز شهادتها في الاموال يجوز قضاؤها في الاموال بل قال غيره كابن جريدة الطبري يجوز ان تكون المرأة قاضية على كل حال الا ان ابن العرب نفى الصحة ذلك عن عن ابن جديد اه يعني ملاحزة جميلة هنا ان بعض العلم بعض اهل العلم من الاحناف صحح قضاء المرأة فيما قضت فيه ينفز اذا كان موافقا للشرع مع تأثيم من ولاها كانهم يتفقون مع الجمهور في المنع الا انه اذا وقع نفذ قضاؤها ولا ينقض على كل حال الظاهر للمتابع ان القضاء الاداري في الجملة غير متحمس لتقلد المرأة مناصب القضاء الاداري في مجلس الدولة. وآآ اه يعني ولا يرون ان قصر بعض الوزائف القضائية على الرجال دون يعني النساء لا يعتبرونه لونا من التمييز. بل ان هذا سلطة تقديرية بحتة لجهة الادارة انها اعتبارات آآ تراعيها احوال الوظيفة ملابساتها ظروف البيئة اوضاع العرف والتقاليد دون ان يكون في ذلك حط من قيمة المرأة واه ولا نيل من كرامتها ولا غمض لنبوغها وتفوقها ولا اجحاد بها يعني ما فيش تحمس في الجملة من الجهات الرسمية القضائية لتقلد المرأة هذه المناصب. على كل حال هذا شعور قد يتغير وهذا اه يعني توجه قد يتبدل مع تبدل الزمان والمكان والاحوال. الخلاصة المسألة في محل الاجتهاد والاحتياط لصاحبة الدين تجنبها لا سيما في مراحلها العليا المتقدمة والله اعلم