جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تزوجت امرأة من ابن عمها ولكن ابن عمها كان قد رضع مع عمها الاصغر. فصار زوجها من لها من الرضاعة. وسمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ماذا افعل انا في حيرة من امري. هذا السؤال. تزوجت امرأة من ابن عمها. ولكن ابن عمها كان قد رضع مع عمها الاصغر فصار زوجها عما لها من الرضاع وسمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ماذا افعل؟ فانا في حيرة من امري. اذا ثبت تعالى وان زوجها رضع من جدتها او من زوجة جدها ولو لم ولو لم يكن من جدتها وانما هم زوجة جدها ابيها فانه يكون عما لها من الرضاعة اذا ثبت انه رضع خمس رضعات معلومات في الحولين فانه يكون عن من لها من الرضاع فلا يجوز لها البقاء معه بعد ما تبين هذا الرضاع وثبت لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولكن يرجع في هذا الى القاضي من اجل ان يستقصي الامور حول هذا الرضاع فاذا ثبت لديه الرضاع المحرم فانه يجب التفريط بينهما. نعم