﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:19.900
احسن الله اليكم. تقول ما حكم ترك الصلاة تهاونا او كسلا او بحجة انه نائم ومريظ مرظ كالصداع ثم يقظيها بعد ذلك الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم حدد مواقيت الصلاة

2
00:00:22.200 --> 00:00:44.250
وهذا التحديد جاء جاء في قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ونزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى به

3
00:00:44.300 --> 00:01:03.550
الصلوات في اول وقتها صلى الظهر في اول وقته والعصر في اول وقته والمغرب في اول وقته والعشاء في اول وقته. والفجر في اول وقته وفي اليوم الثاني نزل فصلى به

4
00:01:03.600 --> 00:01:27.950
الظهر في اخر وقته والعصر في اخر وقته والمغرب في اخر وقته والعشاء في اخر وقته والفجر في اول وقته وبين النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء المواقيت والانتهاء بان وقت الظهر

5
00:01:28.150 --> 00:01:50.850
من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله. مع في الزوال ثم يدخل وقت العصر ويمتد الى اصفرار الشمس هذا وقت اختيار ووقت الظرورة الى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر

6
00:01:52.100 --> 00:02:17.350
ووقت المغرب يدخل بغروب الشمس وينتهي بغروب الشفق ثم يدخل وقت العشاء الى منتصف الليل هذا وقت الاختيار. ثم يدخل وقت الظرورة الى طلوع الفجر ووقت الفجر يدخل بطلوع الفجر ويمتد الى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الفجر فقد ادرك

7
00:02:17.350 --> 00:02:37.950
من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر على الشخص ان يتقيد لاداء الصلاة في مواقيتها اما اذا حصل له عذر يعذره الله فيه كالنوم والنسيان. فقد قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها

8
00:02:37.950 --> 00:03:05.750
يصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. اما كونه يتركها تهاونا او يتركها كسلا او يتركها لعارظ مرض خفيف لا يكون مسوغا بتأخيرها فهذا لا يجوز له مطلقا. حتى اذا كان مريظ يصلي على قدر استطاعته. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال

9
00:03:05.750 --> 00:03:25.650
صلي قائما فان لم تستطع جالسا فان لم تستطع فعلى جنب. فالمريض يصليها في وقتها على الحالة التي يستطيعها. والرسول صلى الله عليه وسلم فعذر النائم والناس وبالله التوفيق