﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:34.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم من هذه الضوابط والقواعد في كتاب الصلاة قاعدة تقول قاعدة تقول تكبيرات الانتقال واجبة الا الاحرام فركن تكبيرات الانتقال واجبة الا الاحرام فركن

2
00:00:34.500 --> 00:00:54.500
وهذه قاعدة طيبة وقد سقناها على القول الراجح الذي استقرت عليه الذي استقر عليه قول الامة. والا فقد كان هناك بعض الخلاف في عصر عصر النبوة في مسألة تكبيرات الانتقال. وما الانتقال الذي يشرع عنده التكبير وما الانتقال الذي يحصل بدون

3
00:00:54.500 --> 00:01:11.750
تكبير فقد حصل شيء من الخلاف في عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث سعيد بن المعلى قال صلى بنا ابو سعيد الخدري وانتبهوا صلى بنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه

4
00:01:11.750 --> 00:01:34.950
فجهر بالتكبير حين رفع من السجود وحين سجد وحين قام من الثنتين. يعني فقط فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بل ان التكبيرات في الانتقال في كل انتقال من شدة غربتها في ذاك الزمان

5
00:01:35.100 --> 00:01:55.100
روى البخاري في حديث عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة اي في كل انتقال يكبر. ثنتين وعشرين تكبيرة في اربع ركعات في كل انتقال تكبيرة اذا اثنتان وعشرون تكبيرة. فقلت لابن عباس انه احمق. اي حتى عكرمة لم يعرف هذه

6
00:01:55.100 --> 00:02:16.500
سنة وهو من العلماء في ذاك الزمان فقال ابن عباس ثكلتك امك هذه سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم ولذلك السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم هي التكبير في كل انتقال. فاذا انتقل من

7
00:02:16.700 --> 00:02:36.700
القيام الى الركوع كبر. ومن القيام الى السجود كبر ومن السجود الى الجلوس كبر. انما كان اذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده فقط. والا ففي سائر الانتقالات انما هو التكبير. يدل على هذا ما في الصحيحين

8
00:02:36.700 --> 00:02:56.500
من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر اذا قام الى الصلاة واذا كبر للركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. ثم يقول ربنا ولك الحمد ثم

9
00:02:56.500 --> 00:03:15.000
حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين يسجد. ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر اذا قام من الثنتين التشهد الاول ويكبر اذا قام من الثنتين بعد الجلوس

10
00:03:15.200 --> 00:03:35.200
وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وروى الامام مالك باسناد صحيح. من حديث علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعن ابيه وعن جده. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في

11
00:03:35.200 --> 00:03:55.200
صلاتي كلما خفض ورفع. ولم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل. واسناد الحديث صحيح. فاذا هذه يسميها العلماء تكبيرات الانتقال. فان قلت وما حكمها؟ فاقول الجواب حكمها في هذه القاعدة

12
00:03:55.200 --> 00:04:25.200
تكبيرات الانتقال واجبة. اي هي من جملة واجبات الصلاة. فان قلت وهي واجبة على من؟ الجواب على المصلين الثلاثة اماما ومأموما ومنفردا. فالامام والمأموم والمنفرد كلهم يجب عليهم ان يكبروا لانفسهم تكبيرات الانتقال. الا ان الامام يجمع واجبا اخر وهو الجهر بهذه

13
00:04:25.200 --> 00:04:50.100
التكبيرات لضرورة الاقتداء به فيها فان قلت وما دليل وجوبها؟ فاقول دليلها امران. الامر الصريح والفعل المقرون بالامر الصريح. اما الامر الصريح فقد اخرج ابو داوود في سننه من حديث

14
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
المسيء في صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المسيء في صلاته بالتكبير عند كل انتقاد قال ثم كبر فاركع حتى تطمئن راكعا. ثم قال ثم كبر فاسجد حتى تطمئن ساجدا. فاذا كان

15
00:05:10.100 --> 00:05:33.750
يأمره وانتم تعرفون ان ميزان معرفة الواجبات في الصلاة هو حديث المسيء في صلاته وهذه الرواية وان لم تكن في الصحيحين لكن سندها صحيح في السنن فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بها المسيء في صلاته. والمتقرر في قواعد الاصول ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب

16
00:05:33.750 --> 00:05:53.750
فكيف وقد دلت القرينة اي المؤيد الفعلي الدائم الذي لم ينخرم؟ حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه التكبيرات كما ذكرت لكم قبل قليل حديث علي ابن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع

17
00:05:53.750 --> 00:06:13.750
ولم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وهذه حكاية فعل. وحديث الصحيحين عن ابي هريرة. الذي ذكرته قبل قليل ايضا وهو حكاية فعل لكن لو جمعت حكاية الفعل هذه مع وقرنتها بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموه

18
00:06:13.750 --> 00:06:33.750
اصلي وقوله انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. تبين لك ان هذا الفعل ليس من الافعال المجردة التي تفيد الندب والاستحباب فقط بل هو من الافعال المقرودة بالامر المفيد للوجوب والمتقرر في قواعد الاصول ان الفعل اذا اقترن

19
00:06:33.750 --> 00:06:54.000
بامر واجب فهو واجب كافعال الحج المقرونة بقوله لتأخذوا عني مناسككم وافعال الوضوء المقرونة بقوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره. فاذا رأيت الفعل مقرونا بقول فاعطه حكم هذا القول

20
00:06:54.000 --> 00:07:16.250
فان كان القول يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل بيانا له يفيد الوجوب ايضا. واذا رأيت القول يفيد الندب والاستحباب فالفكر فعل الذي حصل به البيان وايضا يفيد الندب والاستحباب وافعال الصلاة تفيد الوجوب لانها مقترنة بقول يفيد

21
00:07:16.250 --> 00:07:36.250
بامر قولي يفيد الوجوب. فانتبهوا لهذا. ثم قال الا الاحرام فركن. وهذا باجماع العلماء فقد اجمع العلماء على ان اعظم تكبيرة يفعلها العبد في صلاته هي تكبيرة الاحرام. وان العبد لا يدخل في مسمى الصلاة

22
00:07:36.250 --> 00:07:58.350
ولا يكتب له التحريم الا الا بتكبيرة الاحرام. فاهم هذه التكبيرات على الاطلاق انما هي تكبيرة الاحرام ولذلك وصفها العلماء بانها ركن لا تصح الصلاة الا به. ولا يجبر ولا تجبر بسجود السهو

23
00:07:58.350 --> 00:08:14.850
ابدا لان الاركان من شأنها الا تسقط لا عمدا ولا سهوا وقد روى ابو داوود في سننه باسناد صحيح لغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله

24
00:08:14.850 --> 00:08:31.768
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فابتدأت الصلاة بالركن واختتمت بركن ولعل هذا واضح