الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم من هذه الضوابط والقواعد في كتاب الصلاة قاعدة تقول قاعدة تقول تكبيرات الانتقال واجبة الا الاحرام فركن تكبيرات الانتقال واجبة الا الاحرام فركن وهذه قاعدة طيبة وقد سقناها على القول الراجح الذي استقرت عليه الذي استقر عليه قول الامة. والا فقد كان هناك بعض الخلاف في عصر عصر النبوة في مسألة تكبيرات الانتقال. وما الانتقال الذي يشرع عنده التكبير وما الانتقال الذي يحصل بدون تكبير فقد حصل شيء من الخلاف في عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث سعيد بن المعلى قال صلى بنا ابو سعيد الخدري وانتبهوا صلى بنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع من السجود وحين سجد وحين قام من الثنتين. يعني فقط فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بل ان التكبيرات في الانتقال في كل انتقال من شدة غربتها في ذاك الزمان روى البخاري في حديث عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة اي في كل انتقال يكبر. ثنتين وعشرين تكبيرة في اربع ركعات في كل انتقال تكبيرة اذا اثنتان وعشرون تكبيرة. فقلت لابن عباس انه احمق. اي حتى عكرمة لم يعرف هذه سنة وهو من العلماء في ذاك الزمان فقال ابن عباس ثكلتك امك هذه سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم ولذلك السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم هي التكبير في كل انتقال. فاذا انتقل من القيام الى الركوع كبر. ومن القيام الى السجود كبر ومن السجود الى الجلوس كبر. انما كان اذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده فقط. والا ففي سائر الانتقالات انما هو التكبير. يدل على هذا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر اذا قام الى الصلاة واذا كبر للركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. ثم يقول ربنا ولك الحمد ثم حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين يسجد. ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر اذا قام من الثنتين التشهد الاول ويكبر اذا قام من الثنتين بعد الجلوس وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وروى الامام مالك باسناد صحيح. من حديث علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعن ابيه وعن جده. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاتي كلما خفض ورفع. ولم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل. واسناد الحديث صحيح. فاذا هذه يسميها العلماء تكبيرات الانتقال. فان قلت وما حكمها؟ فاقول الجواب حكمها في هذه القاعدة تكبيرات الانتقال واجبة. اي هي من جملة واجبات الصلاة. فان قلت وهي واجبة على من؟ الجواب على المصلين الثلاثة اماما ومأموما ومنفردا. فالامام والمأموم والمنفرد كلهم يجب عليهم ان يكبروا لانفسهم تكبيرات الانتقال. الا ان الامام يجمع واجبا اخر وهو الجهر بهذه التكبيرات لضرورة الاقتداء به فيها فان قلت وما دليل وجوبها؟ فاقول دليلها امران. الامر الصريح والفعل المقرون بالامر الصريح. اما الامر الصريح فقد اخرج ابو داوود في سننه من حديث المسيء في صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المسيء في صلاته بالتكبير عند كل انتقاد قال ثم كبر فاركع حتى تطمئن راكعا. ثم قال ثم كبر فاسجد حتى تطمئن ساجدا. فاذا كان يأمره وانتم تعرفون ان ميزان معرفة الواجبات في الصلاة هو حديث المسيء في صلاته وهذه الرواية وان لم تكن في الصحيحين لكن سندها صحيح في السنن فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بها المسيء في صلاته. والمتقرر في قواعد الاصول ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب فكيف وقد دلت القرينة اي المؤيد الفعلي الدائم الذي لم ينخرم؟ حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه التكبيرات كما ذكرت لكم قبل قليل حديث علي ابن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع ولم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وهذه حكاية فعل. وحديث الصحيحين عن ابي هريرة. الذي ذكرته قبل قليل ايضا وهو حكاية فعل لكن لو جمعت حكاية الفعل هذه مع وقرنتها بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموه اصلي وقوله انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. تبين لك ان هذا الفعل ليس من الافعال المجردة التي تفيد الندب والاستحباب فقط بل هو من الافعال المقرودة بالامر المفيد للوجوب والمتقرر في قواعد الاصول ان الفعل اذا اقترن بامر واجب فهو واجب كافعال الحج المقرونة بقوله لتأخذوا عني مناسككم وافعال الوضوء المقرونة بقوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره. فاذا رأيت الفعل مقرونا بقول فاعطه حكم هذا القول فان كان القول يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل بيانا له يفيد الوجوب ايضا. واذا رأيت القول يفيد الندب والاستحباب فالفكر فعل الذي حصل به البيان وايضا يفيد الندب والاستحباب وافعال الصلاة تفيد الوجوب لانها مقترنة بقول يفيد بامر قولي يفيد الوجوب. فانتبهوا لهذا. ثم قال الا الاحرام فركن. وهذا باجماع العلماء فقد اجمع العلماء على ان اعظم تكبيرة يفعلها العبد في صلاته هي تكبيرة الاحرام. وان العبد لا يدخل في مسمى الصلاة ولا يكتب له التحريم الا الا بتكبيرة الاحرام. فاهم هذه التكبيرات على الاطلاق انما هي تكبيرة الاحرام ولذلك وصفها العلماء بانها ركن لا تصح الصلاة الا به. ولا يجبر ولا تجبر بسجود السهو ابدا لان الاركان من شأنها الا تسقط لا عمدا ولا سهوا وقد روى ابو داوود في سننه باسناد صحيح لغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فابتدأت الصلاة بالركن واختتمت بركن ولعل هذا واضح