سيد يقول كثرة الخلافات الزوجية بيني وبين زوجتي الامر الذي جعلني اتلفظ بالطلاق في اوقات متفرقة مرة قلت لها لو خرجت من البيت بدون اذني فانت طالق. ثانيا كانت تستفزني بارسال اوراق ذات علاقة بالطلاق سألتوها الم تر خيرا مني قط؟ قالت لا قلت انت طالق ثالثا نجم خلاف كبير بيننا وارادت عدم المبيت في البيت. قلت لها ان خرجت من البيت فانت طالق انت طالق ما الذي يقع من هذه الطلقات؟ اقوله يا ولدي غفر الله لك اول ما ننصحك به كظم الغيظ وكف الغضب ونذكرك بقول الله جل جلاله يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان ان تعفو وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور وبحديث اتقوا الله في النساء فانما اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة بعد هذا نقول الطلاق المعلق يستفصل من صاحبه عن مقصوده فان قصد به حصول الطلاق عند الحنف والمخالفة تحتسب عليه طلقة اما ان قصد به حمل الحمل على فعل امر. او الكف عن فعل امر وهو في هذه الحالة يجري مجرى الحلف يخرج من تبعتي عند الحنف بكفارة يمين. ما دام لم يقصد به الطلاق. لما قصد به الضغط على من يحدثه ليحمله على فعل امر او على الانكفاف عن فعل امر. يجري مجرى الحلف في هذه الحالة ويخرج من تبعته عند الحنف بكفارة يمين هي المشار اليها في قول الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. او تحرير رقبة. فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. كذلك بين الله لكم لعلكم تشكرون جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الحلف بالطلاق والطلاق المعلق. المادة مية ستة وعشرين لا يقع الحلف بالطلاق عند الحلف فيه الا اذا قصد به حقيقته فاذا لم يقصد به الا الحض او المنع لزمته كفارة لمين فقرة باء الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه يجري مجرى الحلف بالطلاق. فلا يقع عند الحصول المعلق عليه الا اذا قصد به ايقاع الطلاق. فان لم يقصد به الا التضييق اجري مجرى الحلف ولزم به عند الحنف كفارة يمين. واذا كان الامر آآ كما ذكرنا وكما ذكرت في عرضك للوقائع اخر الكفارتين عن اليمينين الاول والثالث وامسك عليك زوجك واتق الله. واسأل الله ان يقذف المودة بينكم والهدى في قلوبكم