﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.400
ما يتعلق بكثرة آآ آآ قول علي الطلاق جماهير العلماء وهو مذهب الائمة الاربعة ان الرجل اذا قال علي الطلاق في امر سواء كان حثا او منعا او تصديقا او تكبيبا حثا ومنعا علي الطلاق آآ افعل كذا علي الطلاق الا افعل علي الطلاق انه حصل علي الطلاق انه ما حصل

2
00:00:21.500 --> 00:00:42.650
اه علي الطلاق افعلي علي الطلاق ان لم تفعلي علي الطلاق ان تصدقي وما الى ذلك يعني آآ احيانا يعني احيانا على وجه ما له آآ معنى يجي يقول لزميله علي الطلاق تعش عندي علي الطلاق ذبيحتك علي علي الطلاق خذ كذا

3
00:00:42.750 --> 00:01:09.350
هذا استهتار واستخفاف بهذا الرباط الذي آآ عظمه الله تعالى وجعله محلا للاجلال والتقدير والصيانة والحفظ وجعلها كلمة آآ آآ حصان وتحفظ اه وترعى حقوقها اذا قال الانسان عليه الطلاق في امر فالائمة الاربعة وجمهور العلماء على انه اذا خالف ذلك فان الطلاق يلزمه

4
00:01:10.200 --> 00:01:23.850
سواء كان يقصد او يقصد الحث او منع او يقصد تصديق او في التكذيب او يقصد تعليق الطلاق ما في فرق اذا قال علي الطلاق ان لم تفعلي كذا او ان فعلت كذا فالائمة الاربعة

5
00:01:23.900 --> 00:01:42.250
والذي عليه جماهير علماء الامة سلفا وخلفا على ان ذلك يقع ولذلك انا احذر من العبث بامر الطلاق اما اذا قال انت علي حرام ان لم تفعلي كذا او انت محرمة علي او تحرمين علي

6
00:01:42.450 --> 00:01:55.450
فهذا مما انكره الله تعالى على آآ على نبيه في تحريم ما احل الله له. قال الله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله فلا يجوز للمؤمن ان يحرم ما احل الله له

7
00:01:56.100 --> 00:02:14.900
فتحيم الزوجة وهي حلال هو من جملة ما نهى الله تعالى عنه وعليه التوبة الى الله تعالى منه ويكفر عنه كفارة يمين فليس هذا طلاقا على الراجح من قوله العلماء ولكنه اثم يجب عليه التوبة منه اذا قال انت علي حرام ان لم تفعلي

8
00:02:15.000 --> 00:02:19.900
او انت علي حرام ان فعلت او ما