﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا علما يا كريم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ولا حول ولا قوة الا بك

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا الليلة سيكون في في باب الهدي والاضاحي. في باب الهدي والاضحية. لانه اه نسأل الله ان يبلغنا عيد الاضحى لانه من الحاجة الملحة

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
آآ ان نقرأ به او في هذا الباب آآ تفقها كما اننا باذن الله تعالى سيكون الدرس المقبل في صلاة العيد. بصفة صلاة في احكام صلاة العيد المناسبة اه قال

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
موفق بن قدامة رحمه الله باب الهدي والاضحية والهدي المقصود به ما يهدى او كل ما يهدى الى الحرم من بهيمة الانعام وغيرها. لانه قد يهدى اموال صدقة للفقراء. وكذلك ما يهدى

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
لبهيمة من بهيمة الانعام وبهيمة الانعام معروفة هي الابل والبقر والغنم قال رحمه الله واما الاضحية فالمعروفة هي ما يذبح ايام النحر تقربا لله تعالى وسميت بذلك لانها اه تفعل تذبح في الضحى

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
يشرع ذبحها. وسمي هذا العيد بعيد الاظحى لوجود ذبح الظحايا فيه قال والهدي والاضحية سنة. اه هذا الاصل ان الهدي والاضحية سنة لكن الهدي يجب يجب في ثلاثة احوال. يجب في حال التمتع

8
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
الحاج وفي القران والمصنف تكلم قال سنة في اضحية سنة اه بغض النظر عن الحاج. الكلام على مطلق الهدي ولذلك قال سنة يعني لانه يسن ويشرع للمسلم ولو لم يحج ان يهدي

9
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فارسلها مع ابي بكر لما حج ابو بكر بالمسلمين قبل حجة الوداع في السنة التاسعة لان حجة

10
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
الوداع في السنة العاشرة ارسل معه النبي صلى الله عليه وسلم هديه آآ فلذلك المصنف قال هنا سنة. ويجب ايضا بالنذر. لو نذر ان يهدي وجب عليه ضابط ما يجب وما يوفى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في

11
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. وقال من نذر ان يطيع الله فليطعه. كذلك الاضحية سنة مؤكدة. مصنف قال سنة هنا والمذهب انها سنة مؤكدة. والظاهر ان هذا المراد المؤلف

12
00:05:00.050 --> 00:05:40.050
انها سنة مؤكدة. لان ادلتها ادلة مشروعية قريبة من الوجوب ولذلك قال بعض العلماء بالوجوب كالحنفية واختار شيخ الاسلام ابن تيمية يعني المستطيع ولذلك مثل قوله عز وجل فصل لربك وانحر اه اي صل صلاة العيد وانحر النحر والهدي

13
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
وهذا امر لكنه دلت الادلة على ان ان هذا الامر المراد به الاستحباب وان مقصوده وانحر عائدة الى قوله لربك وان المقصود به هنا اي لا تصلي الا لربك ولا تنحر الا لربك. فصل لربك وحده

14
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
وانحر لربك وحده. المراد به هنا في افراد افراده بالصلاة والنحر. آآ وقوله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا آآ وقوله من ذبح

15
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى. ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله هذه اوامر ولكن دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة حديث قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره

16
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
وبشره شيئا فقوله واراد آآ استدل اخذ منه العلماء انه آآ قيده بالارادة مما يدل على ان الانسان مخير ان ارادوا ضحوا اراد ان لا يضحي لا يضحي. وكان الخلفاء ابو بكر وعمر لا يظحون

17
00:07:40.050 --> 00:08:20.050
يظهروا للناس انها غير واجبة. وكان ابن عباس آآ يذبح كل يوم شاة على مدار السنة لانه كان له اه بيت فيه اناس كثير من اهله وخدمه واظيافه كان له نظافة. فكان كل يوم يذبح شاة. واذا جاء يوم النحر

18
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
امر اهله وعبيده ان يذبحوا دجاجا او ديكة يري الناس انه ترك ذلك قصدا مع قدرته. وابو ايوب الانصاري استنكر على الناس انهم يلتزمون ان يذبحوا كل سنة او كل اضحية

19
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
يا لهم ذلك واستنكر عليهم اتخاذها كالواجب. فهذا هو الظاهر وهو قول جمهور العلماء. لكن الادلة هذه تدل على انه اه ان هذه السنية سنية مؤكدة ايه ده! انه مؤكدة. قال لا يجب الا بالنذر. اي هذه الاشياء من الهدي والاضاحي الا

20
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
اه مثل ما تقدم كذلك الهدي يجب في القران وفي التمتع اذا نسك نسكا اذا ساقه معه والحالة الثالثة اذا ساقه معه انعقد. يعني حتى لو كان في عمرة وساق الهدي وجب ذبحه. وجب ذبحه

21
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
يعني ليس بالضرورة ان يكون في في حج. لقد يكون في عمرة كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي معه في عمرة الحديبية. وامر الله بذبحه اه كذلك يقول والتضحية افضل من الصدقة بثمنها

22
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
يعني ذبح الضحية افضل من الصدقة بثمنها. وهذه المسألة تبين خطأ ما يفعله بعض الجهلة اه انه اذا جاء وقت الاضاحي اراد ان يقول انها الفقراء بحاجة الى المال. ويريد ان يتصدق بثمنها او يرسلها الى بعض البلدان

23
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
الفقيرة يرسل يرسل المال لاجل الصدقة به. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح نفس الظحية مقصودة. نفس الظحية مقصودة ولذلك الصدقة يتصدق بجزء منها المستحب ان يتصدق بثلثها. ولا يجب الا من حيث الوجوب

24
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
لا يجب في الصدقة الا بما هو يجزئ اطعاما لفقير يصلح ان يعطى لفقير هذا هو الواجب الجزء وبعضهم قيده بوقية مما يدل على ان المقصود هي التضحية لكنها لما ذبحت لله وجب ان يخرج منها شيء للفقير. لكن هذا لا يعني ان

25
00:11:50.050 --> 00:12:30.050
كلها ولذلك يستحب ان تقسم اثلاثا كما امر الله بالهدي قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. هذه ثلاثة كل ويطعم القانع وهو الفقير الذي يقنع بما اعطيته لانه يسأل واذا اعطي قنع. والمعتر الذي يعترض يتعرض للهدية. لا يسأل ولكنه

26
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
يحتاج اليها يطمع بها فهذا يهدى. والاية الاخرى وكلوا منها اطعموا البائس الفقير. خصه لحاجته. فيعطى مع انه موجود بائس فقير الا ان الله امرنا ان نذبحها. ونأكل منها. والمقصود منها الضحى

27
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
هو ذبحها لله تعظيمها وهذه نسيك. كما انها يعني هذا الشعار لابد ان يبقى في البلد في البيت المهم الفقهاء نصوا على ان التضحية يعني ذبحه والتضحية افضل من الصدقة بثمنها. من الصدقة بثمنها. اه

28
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
قال والافضل فيها الابل. الان ما هو الافضل؟ بالانواع نفسها. الافضل فيها الابل ثم البقر ثم الغنم. يقول افضل فيها الابل اذا اخرجها كاملة اذا ذبحها كاملة لله يعني للشخص الواحد

29
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
ناقة كاملة. هذا افضل لانها اكثر. واغلى ثمنا. ثم بقر اذا اخرجها كاملة ثم الغنم. الغنم بنوعيها الظان والمعز والظان افضل لكن لو اخرج شركا يعني اخرج سبع سبعا من الابل او

30
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
من البقر؟ لا نقول الافضل الغنم لان الغنم يكون ذبحها شاة ذبحها كلها لله كلها لشخص اما الشرك له جزء منها من الناقة او من البقرة الشاة الواحدة افضل. هذا مقصوده. اه قال

31
00:14:50.600 --> 00:15:20.600
ويستحب استحسانها واستسمانها. نعم. لقول الله عز عز وجل في الاضاحي ذلك ومن يعظم شعائر في الهدي ذلك ومنها الاضاحي. قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ومن تعظيمها

32
00:15:20.600 --> 00:16:00.600
ولذلك علق البخاري عن سهل قال كنا نستثمنها. وقال ابن عباس تعظيم يعني هذه في الاية تعظيمها استسمانها واستحسانها. ولذلك كانوا يسمنون كما قال سهل قالوا كانوا يسمنونها. يعني اذا اقبلت شهر ذي الحجة

33
00:16:00.600 --> 00:16:40.600
اخذوا يطعمونها حتى تسمن. او يذهب يشتري السمينة ولذلك اختلف اي ايهما افضل شاتان شاة سمينة امشاتان دونها. فنظر شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان السمينة افضل من شاتين هزيلتين او دون سمينة. اذا كانت فيها هزان. ونظر الامام احمد الى العدد. وقال

34
00:16:40.600 --> 00:17:10.600
شاتان افضل. نظر الى العدد لانهما مجزئتان ما لم يبلغ الهزال. ان تكون غير مجزية قال ولا يجزئ بدأ الان في ذكر آآ السن المعتبر في الاضاحي قال ولا يجزئ الا الجذع من الظأن. وهو ما كمل كمل او كمل له ستة اشهر

35
00:17:10.600 --> 00:17:50.600
اه المجزئ من اه بهيمة الانعام في الظان جذع وفي الماعز وفي الابل والبقرة ايضا ثني. هنا بدأ بذكر الجذع قال ولا يجزئ الا الجذع من الظان. وهو ما حمل له ستة اشهر. كملت ستة اشهر ودخل في في السابع. هذا يعتبر اجزع

36
00:17:50.600 --> 00:18:15.650
في الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة. الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن فلما خص الظأن دل على انه انه يجزئ ما قال فاذبحوا جذعة من كذا من معز

37
00:18:15.650 --> 00:18:45.650
من آآ بقر من من آآ ابل لم يأذن الا بالجذع من الظأن. لان اذا تم له ستة اشهر الجذع فانه آآ يكون فحلا ينزو على على الغنم. وكذلك اذا

38
00:18:45.650 --> 00:19:25.650
كذلك الانثى مثله في السن. اما الثني ما تم له سنة من الماعز. وكيف يعرف اه الجذع يعرف الجذع بثلاثة اشياء اما بكمال ستة اشهر وتمامها والثاني اذا اجدع سنه والثالث اذا آآ ما ذكره الفرقي رحمه الله

39
00:19:25.650 --> 00:19:45.650
المختصر خيرقي لما ذكر باب الاظاحي ذكر عن ابيه عن ابيه الحسين وقبور ابو القاسم عمر ابن الحسين الخراقي البغدادي. بمختصرة في الفقه قال قال سمعت ابي يقول وابوه من فقهاء الحنابلة

40
00:19:45.650 --> 00:20:25.650
من تلاميذ الخلال قال سمعت ابي يقول سألت اهل البادية كيف تعرفون آآ او اذا اجدع قال اه كيف تعرفون الظان اذا اجزع؟ قالوا لا تزل الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا. او ما دام حملا. الحمل هو الطلي الصغير

41
00:20:25.650 --> 00:20:55.650
الذي لم يبلغ سن ان يجزع. يعرف بالحمل. قال فاذا نامت الصوفة على ظهره انه قد جدع قال المصنف والثني مما سواه يعني من الابل والبقر والماعز. وهو المسن يعني

42
00:20:55.650 --> 00:21:15.650
بلغ سنة من الماعز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبح الا مسنة. ثم فسر ذلك قال وثني الابل ما كمل له خمس سنين. ومن البقر ما له سنتان

43
00:21:15.650 --> 00:21:45.650
ومن المعز ما له سنة ما له سنة ولذلك جذعت الماعز ما تجزئ. وفي حديث آآ البراء ابن انه انه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لخال

44
00:21:45.650 --> 00:22:05.650
ابي بردة بن نيار خال البراء. لما ذبح قبل الصلاة فقال يا رسول الله والله لقد مسكت قبل ان اخرج الى الصلاة يعني صلاة العيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. يعني ليست شاة

45
00:22:05.650 --> 00:22:25.650
ما دام قبل الصلاة فهي ساعة لحم. قال ان عندي عناقا جذعا. وهي خير من شاتي لحم في رواية ان عندنا داجنا يعني في البيت مستثمنة فهل تجزئ عني يا رسول الله

46
00:22:25.650 --> 00:22:45.650
يذبحها اخرى. قال نعم ولن تجزئ عن احد بعدك. ولن تجزئ عن احد بعدك. هذا الحديث في رايحين فهذا يدل على ان انها لا تجزئ لكن هذا الرجل خص بهذا الحكم وهي من خصوصياته

47
00:22:45.650 --> 00:23:15.650
اذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال ايضا المصنف نعم. ومن المعز ما له سنة اه وتجزئ الشاة الان في الاجزاء. قال وتجزئ الشاة عن واحد فقط. هذا من حيث التمليك. لا من حيث التشريك. انتبهوا الى هذا الفرق. من حيث التمليك

48
00:23:15.650 --> 00:23:35.650
بحيث انها تكون مملوكة لا تجزئ الا عن واحد. يعني لا يصلح ان ان يشترك اه اثنان وثلاثة في ثمن ضحية اه فتكون لكل لكل واحد منهم جزء منها له ولاهل بيته

49
00:23:35.650 --> 00:24:05.650
لا لا تجزئ الشاة الا عن واحد وهذا هو الاصل. وهذا هو الاصل في الاضاحي. قال والبدنة والبقرة عن سبعة اه نعود الى قوله وتجزئ الشاة عن واحدة. قلنا هذا من باب التمليك. ام من باب التشريك فيجزئ ان تشرك معك في

50
00:24:05.650 --> 00:24:25.650
تشريك في الاجر. يجزي ان تشارك معك في الاجر من شئت. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما شاتين ذبح الاولى وقال اللهم انها اللهم بسم الله والله اكبر اللهم عن محمد وال

51
00:24:25.650 --> 00:24:55.650
محمد وال بيتي. فشرك معه ال بيته. وقال في الثاني ادنى الثاني وذبحه قال اللهم عن من لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وسلم شرك هؤلاء هذه الامة كلها في ضحية واحدة. ونحن نعلم ان هذه الامة من

52
00:24:55.650 --> 00:25:15.650
في زمنه صلى الله عليه وسلم ممن اسلموا معه الى اخر الدهر. كلهم شركهم النبي صلى الله عليه وسلم في لذلك وحتى لو قيل انها من كانوا في ذلك الزمن في تلك السنة اذا

53
00:25:15.650 --> 00:25:35.650
هو شرك هؤلاء. فلذلك هذا من حيث التشريك في الاجر والثواب. لا بأس. كذلك البدن والبقرة من سبعة هذا من حيث التمليك ان يكون كل يمتلكونها. اما من حيث الثواب فمثل مثل الشاة على الصحيح

54
00:25:35.650 --> 00:25:55.650
يدل على هذا حديث جابر في صحيح مسلم قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. فقيل له في في البقرة قال وهل هي الا من البدن

55
00:25:55.650 --> 00:26:25.650
فاذا هي سبعة يشتركون فيها ملكا ولكن يكون اشتراكهم فيها قبل الذبح. قبل الذبح لا يكون بعد الذبح اذا ذبحت اصبحت هي فقط لمن اشتركوا فيها قبل ان تذبح. اما اذا ذبحت وانتهت

56
00:26:25.650 --> 00:26:55.650
فرغ منها. هيا لمن كانوا ملكوها. وقال العلماء ولا بأس ان اه قبل ان يذبحوها ان يشترك فيها سبعة او دون سبعة. ليس بالضرورة ان يكونوا سبعة فقط لا حتى ولو كانوا اقل. ولا بأس ان يشتركوا فيها ان يشتركوا فيها على ان بعضهم يريد الهدي او بعض

57
00:26:55.650 --> 00:27:15.650
الظحية او بعظهم يريد العقيقة او بعظهم يريد اللحم. يعني ليس بالظرورة ان يكونوا كلهم يريدوا نوعا واحدا او كلهم يريدون النسك. لا. المهم ان ان من اراد النسك نيته

58
00:27:15.650 --> 00:27:45.650
تكفي ثم بدأ بذكري ما لا يجزئ من اه قال ولا تجزئ العوراء البين عورها. ولا العجفاء التي لا تنقي ولا العرجاء البين ضلعها. ولا المريضة البين مرضها. هذا لحديث

59
00:27:45.650 --> 00:28:06.600
لما قال سأله عبيد بن فيروز والحديث في السنن وقال الترمذي حديث حسن صحيح وهو كذلك. قال سألت البراء بن عازب ما لا اه ما لا يجوز في الاضاحي. يقول عبيد

60
00:28:06.600 --> 00:28:36.600
هذا البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده ومد واصابعي واصابعي اقصر من اصابعه او اناملي اقصر من انامله صلى الله عليه وسلم فقال لا تجوز في الاضاحي. العوراء بين عورها. والمريضة

61
00:28:36.600 --> 00:29:06.600
العوراء البين عوروها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها او ضلعها والكسيرة التي لا تنقي هذه اربعة قال عبيد فقلت له فان اكره ان يكون في السن نقص. يعني يكون في سنها كسر او كذا. قال ما كرهت فدعه ولا تحركه

62
00:29:06.600 --> 00:29:46.600
على احد. وهذا هو الفقه. يعني لا تجعل ميزان الكراهة وذوقك انما الشريعة. ولا تجزئ العوراء البين عورها قالوا البين عورها هي اه ان يكون ظاهرا على العين العور ان يكون ظاهرا في عينها. لكن لو كان العين قائمة ولا ترى بها عين واحدة

63
00:29:46.600 --> 00:30:16.600
وقائمة حسنة المنظر كأنها ليس فيها شيء ولا ترى فيها فهذه ليس بيننا عورها آآ لا بأس بها. وقالوا ايضا من باب اولى ان تكون العمياء. لان العمياء هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ العوراء فالعمياء من باب اولى. اذا كانت عمياء العينين لانها

64
00:30:16.600 --> 00:30:46.600
تحتاج اه في الاكل تجوع فتهزل. في الغالب ولا العجفاء التي لا تنقي العجفة الهزيلة. الهزيلة التي لا تنقي يعني اه ليس في مخها او ليس في عظمها مخ. يسمى النقي. وبلغ الهزال الى عظمها. قال ولا

65
00:30:46.600 --> 00:31:16.600
جاء البين ضلعها. بين ضلعها بحيث انها لا تطيق المشي مع الصحيحة فيشغلها المشي رهق المشي عن الرعي. اثر ذلك فيها. هذا ايضا له اثر في آآ صحتها او استسمارها ولا المريضة البين مرضها

66
00:31:16.600 --> 00:31:46.600
الذي هو ظاهر عليها. الذي هو ظاهر عليها. بمعنى انه يخشى عليها منه او يتلف اللحم يفسده. ولذلك الحقوا بها اه من خشي عليها الموت كالمبشر او الذي يفسد لحمها كالجرباء. اذا بلغ انه

67
00:31:46.600 --> 00:32:06.600
يؤثر في اللحم. وان كان محل خلاف. ثم قال المصنف ولا العضباء. بدأ بذكر اشياء اخرى ايضا ولا العظباء التي ذهب اكثر اذنها او قرنها. مكسورة القرن او مقطوعة الاذن هذي عظباء

68
00:32:06.600 --> 00:32:36.600
لان العظم هو القطع. واصل هذا حديث علي ابن ابي طالب في مسند اه السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عظباء ان يظحى بعظباء القرن والاذن. ان ضحى عن لكن في اسناده ضعف

69
00:32:36.600 --> 00:33:16.600
والمصنف قال التي ذهب اكثر اذنها او قرنها. وآآ الظاهر انه لا يضر سواء ذهب الاكثر او الاقل. لان الحديث الذي فيها ضعيف. اه والظاهر والله اعلم ان العيوب هي هذه التي حصرت الاربعة

70
00:33:16.600 --> 00:33:46.600
في حديث الوراء ابن عازب. وما سوى ذلك انما هي آآ آآ نقص في بات نقص في صفات الكمال يستحسن اجتنابها لكنها لا تضر بالاجاء قال وتجزئ البتراء والجماء والخصي. تجزئ البتراء. يعني مقطوعة

71
00:33:46.600 --> 00:34:19.700
الذنب الابتر سواء باصل الخلقة او اه قطع ذنبها لا لا يظرها بل انها يقولون اذا قطعت الالية منها رجع السمن على البدن والجماء اه التي لا لا قرن لها

72
00:34:19.700 --> 00:34:49.700
العظباء التي كسر قرنها. لكن الجماء التي لا قرن لها خلقة يقول تجزئ. لكن الافضل الاكمل لا شك. والخصي الخصي الخصيتين الفحل اذا والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى كبشين موجوئين الموجء هو الخصم

73
00:34:49.700 --> 00:35:19.700
ومن رظت خصيتاه وهو قبل ان يجزع يطيب لحمه يطيب لحمه غير المجبوب المجبوب لا عيب. مقطوع الذكر هذا عيب فيه. قال وما شقت اذنها او او خرقت او قطع اقل من نصفها يعني يجزئ ما دام اقل من النصف. آآ يقول

74
00:35:19.700 --> 00:35:49.700
انه يجزئ ما شقت اذنها لا بأس بها. سواء كانت خرقاء. او شرقاء او مقابلة او مدابرة هذه شقوق تكون في الاذن يجعلونها سمة. يسمون بها عفوا الغنم بها الغنم. اه قال هذه لا تضر الوسوم عليها لا تضر. من حيث

75
00:35:49.700 --> 00:36:09.700
الصحة والاجزاء لكن الاكمل كل ما كانت سليمة كانت افضل. قال والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى هذا هو السنة. كما قال ابن عمر لما رأى رجلا يذبح ناقة باركة قال اقمها

76
00:36:09.700 --> 00:36:39.700
والنحر قال النحر من قال في الغنم وذبح البقر والغنم فالفرق بان الله عز وجل يقول فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وجبت جنوبها سقطت ولزمت الارض وهذا لا يكون الا اذا اه نحرت قائمة معقولة احدى يديها

77
00:36:39.700 --> 00:36:59.700
فاذا طعنها في منحرها في اللبة سقطت. فدل على ذلك ولذلك هذا ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ اه والنحر هو ان تطعن في لبتها في الوهدة من اسفل

78
00:36:59.700 --> 00:37:29.700
رقبة وذبح ما ذبح البقر والغنم. فان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين ذبحهما بيده وسمى وكبر. فهذا والذبح هو في المذبح من عند من عند الودجين ومن من جهة الرأس هذا هو الذبح والبقر كذلك لان الله عز وجل ذكره في كتابه

79
00:37:29.700 --> 00:37:49.700
لذلك قال الامام احمد قال الله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. استدل بهذه الاية انها تذبح ذبحا. لكن لا بأس ان اه ان ينحر البقر والغنم او يذبح الابل لا بأس به من حيث اه

80
00:37:49.700 --> 00:38:09.700
الجواز لكن الكلام على الافظلية والسنة. قال ويقول عند ذلك يعني عند الذبح او النحر. بسم الله الله اكبر. اللهم هذا منك ولك. لان هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اه اه ذبح سمى

81
00:38:09.700 --> 00:38:39.700
ما عليها ثم عليها. وقال بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك كما جاء في رواية وفي رواية انه قال اه اللهم هذا عن محمد وال بيته اه قال ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم. ولا يستحب ان يذبحها

82
00:38:39.700 --> 00:39:11.500
الا مسلم يعني ممن تجوز ذبيحته مسلم المفاضلة هذه ولا يستحب الا مسلم. المفاضلة بين من تجوز ذبيحته. من الذي تجوز ذبيحته؟ المسلم والكتابي الوثني والملحد هؤلاء لا تجوز ذبيحتهم. فالمفاضلة هنا لا يذبحها الا مسلم بين بين من يجوز ذبحه

83
00:39:11.500 --> 00:39:31.500
فلما قال ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم اخرج الكتابي. لا يستحب ذبحه. لكن يجوز. يعني يجوز ان يوكل بذبح الضحية ان يسمي عليها لله لان صاحبها اذا نواها ضحية اجزأ

84
00:39:31.500 --> 00:39:51.500
اجزأ ذلك لا اه لكن المستحب ان يذبحها المسلم ان يذبحها مسلم والاولى ان يذبحها صاحبها بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وان ذبحها صاحبها فهو افظل. فهو افظل

85
00:39:51.500 --> 00:40:11.500
ولو ذبحتها المرأة فلا حرج. ثم تذكر الان اوقاتها قال ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر يومين من ايام التشريق. هذه هذا وقتها. مبتدأه ومنتهاه

86
00:40:11.500 --> 00:40:31.500
ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد. ولا يجوز قبل العيد قبل الصلاة. الا يجوز قبل الصلاة لانه صلى الله عليه وسلم يقول من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى. ومن لم يذبح فليذبح. وفي رواية

87
00:40:31.500 --> 00:40:51.500
قال ومن كان ضحى يعني قبلها فليعد. فدل على انها لا تجزئ او قدرها او قدرها يعني اه يا قدر الصلاة ويمرد بقدر ان يصلوا اذا كان في مكان لا يعلم او ليس عندهم

88
00:40:51.500 --> 00:41:11.500
اقامة صلاة عيد. كان في قرية ليس فيها صلاة عيد او في البادية. ينظر في قدره ان يفرغ الناس يكونوا صلوا وفرغوا. هذا المقصود هو امتدادها الى اخر يومين من ايام التشريق. اخر يومين من ايام التشريق هو يوم الثاني عشر. لان

89
00:41:11.500 --> 00:41:31.500
العيد هو الاول ثم يومين بعده يوم الحادي عشر والثاني عشر هذه ثلاثة ايام على المذهب على المذهب وقول الجمهور الصح والذي عليه الفتوى ان وهو مذهب الشافعي انها اربعة

90
00:41:31.500 --> 00:41:51.500
ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده. لانها ايام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام وهو قول علي ابن ابي طالب. ايام اه التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. فاذا هي اه ثلاثة ايام بعد العيد هذا اظهر

91
00:41:51.500 --> 00:42:11.500
لكن الاحوط ان الانسان لا لا يؤخر لليوم الرابع يوم الثالث عشر. بل يبدل قبله قالوا ويكره ذبحها في الليل. يعني في النهار افضل. والصحيح انه لو ذبحها في الليل لا حرج. لا حرج لكن

92
00:42:11.500 --> 00:42:41.500
نصوا على الكراهة. ثم قال وتتعين الاضحية بقوله هذه اضحية. والهدي بقوله هذا هدي. هذه قضية او اشعاره وتقليده مع النية. هذه قضية كيف تتعين اه تصبح بعينها وجبت نعم هذا حان الان

93
00:42:41.500 --> 00:43:01.500
وقت الاذان اذا بقي بعظ المسائل هذه ان شاء الله نظمها الى درس غد مع صلاة العيد نسأل الله تعالى مع الكلام على صلاة العيد اقصد. نسأل الله تعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

94
00:43:01.500 --> 00:43:31.500
وان يتقبل منا انه هو السميع العليم. وان يتوب علينا وعلى ما زللنا به. وان يبلغنا اه صيام عرفة وصلاة العيد والمسلمون بخير وان يكشف عنهم هذا البلاء والغمة وان يمن على الحجيج بتمام حجهم وعودهم سالمين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على

95
00:43:31.500 --> 00:43:44.450
نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته