فحين حينئذ نقول هذه مما يدخل هذه المشتى مما تدخل تحت هذه القاعدة اذا الدليل الاول لهم الحديث لا تزال طائفة من امتي الدجيل الثاني لهم قالوا لان لاننا قد اتفقنا على ان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الانبياء والمرسلين اما بعد فنتكلم باذن الله عز وجل عن شيء من مباحس الاجماع قد تقدم ان الاجماع دليل صحيح وانه قد دلت الادلة على صحة الاحتجاج به وما كان كذلك لابد ان يكون له فروع اللي ينعقد الاجماع فيها ولعلنا نواصل الكلام عز وجل في مباحث الاجماع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال رحمنا الله واياه وشيخنا وجميع المسلمين مسألة واجماع اهل كل عصر حجة الصحابة خلافا لداوود دعوا ما اليه الامام احمد لان الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعهم الصحابة وان ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الامة ولو اجمع التابعون على احد قولهم لم يصر اجماع ولا ينعقد الاجماع دون الغائب. فكذلك ومقتضى هذا الا ينعقد اجماع الصحابة. لكن اعتبر قول من دخل في الوجود او يقول الاية والخبر عطر ومقتضى هذا الا ينعقد اجماع الصحابة لكن اعتبر قول من دخل في الوجود او اقول الاية والخبر. الموجودين تناولا الموجودين حين وجودهما. وجودهم تناول الموجودين حين وجودهم الاعتراظ الثالث لهم قالوا يحتمل ان يكون لبعض الصحابة في الحادثة قول فاذا لم نعلمه فاذا اتفق اهل العصر الثاني يمكن ان يكون مخالفا لقول اولئك من الصحابة في هذه المسألة واحتملوا ان يكون لبعض الصحابة في الحديث قول لم نعلمه فيخالف ما اجمع عليه ولنا ما تقدم من الادلة على قبول الاجماع من غير تفريق بين عصر وعصر واجماع التابعين اجماع من الامة. ومخالفة سالك غير سبيل المؤمنين ولانه اجماع اهل اصل ولانه اجماع اهل عصر كاجماع الصحابة ويلزم مما قالت الا ينعقد الاجماع بعد من مات من الصحابة في عصر النبي من مقاله اله ويلزم من مقاله الا ينعقد الاجماع بعد من مات من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بعد نزول ولا خلاف ان موتى احدهم لا يحسم باب وكما ان الاتي لا لا ينتظر فالماضي لا يعتبر والكلية حاصلة والكلية حاصلة للموجودين كل عام والغائب والكلية حاصلة للموجودين كل عصر. والغائب ممكن مخالفته بخلاف الميت والصبي جنون لا ينتظر فالميت اولى الا يعتبر ولو فتح باب الاحتمال لبطلت الحدد كاحتماء النسخ وكذب الخبر وغير ذلك فصل هذه المسألة وهي مسألة هل الاجماع المعتبر اجماع الصحابة فقط او العصر يعتبر حجة يعتبر دليلا شرعيا وهذه قد اختلف العلماء فيها هذا قولين القول الاول ان المعتبر الذي يستدل به هو اجماع الصحابة فقط واما يمنع من بعدهم من التابعين فمن بعدهم الساعة فانه لا يكون دليل وهذا هو قول داوود الظاهري وجماعة وسالوا على ذلك بفضيلة الصحابة ومكانتهم والنصوص الواردة بالثناء عليهم والقول الثاني بان الاجماع المعتبر هو اجماع اهل كل اه انعقد اتفاق مالك لعصر في اي زمان فانه يكون حجة ودليلا شرعيا وهذا هو مما جماهير اهل العلم وقد اومى اليه الامام احمد النصوص الواردة في حجية الاجماع لم تخصه بالصحابة ومن ذلك قوله تعالى من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ان كلمة المؤمنين ليست خاصة بالصحابة يدل على ذلك ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي على ولفظ الامة ليس مقتصرا على الصحابة ثم ذكر ان ثم ذكر المؤلف مسألة اخرى وهي ما اذا اجمع التابعون على حد قوليهم اجماع مما يدل على ان الاجماع ليس منحصرا باقوال الصحابة فقط قال المؤلف ولا ينعقد الاجماع دون الغائب وكان هناك احد غائب فانه حينئذ لا يكون او لا ينعقد الاجتماع حتى يحضر ذلك الغائب ونعرف قوله في المسألة قال فكذلك الميت. هذا دليل الظاهرية في قولهم بان الاجماع المعتبر هو اجماع الصحابة اجماع التابعين لا يكون حجة لكونه لا يشتمل على اقوال الصحابة لان الصحابة اذا ماتوا فان الاجماع لا ينعقد معادن معرفتنا بقولهم لانه لا يكون اجماعا لجميع الامة الا بذلك العصر واما من بعدهم من التابعين فانه لا يكون اجماعا الا اذا كانوا قد وافقوا الصحابة المؤلف ومقتضى هذا اي الزم على قول الظاهرية الا ينعقد اجماع الصحابة لان الاية وهو الحديث قد ذكرت ان الحجة في اجماع جميع المؤمنين وجميع الامة ولكن نقول بانه اعتبر قول من كان موجودا النبوي وهو الصحابة اجيب عن هذا الاستدلال بانه يلزم على هذه المقام الا ينعقد الاجماع بعد وفاة من مات من الصحابة في عهد النبوة فقد توفي بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعلى قولهم يا ايها الظاهرية يلزم ان لا يكون قول الصحابة واتفاقهم اجماع يحتج به لانه ليس مشتملا على قول جميع الصحابة الذين ماتوا في عهد النبوة. كشهداء احد وبالاتفاق ان موت هؤلاء الذين تقدمت وفاتهم لم يحسم باب الاجماع واما قولهم بان الميت لا ينعقد الاجماع بدونه كالغائب فنقول فرق بين الميت والغائب فان الغائب يمكن ان يأتي وينتظر واماما مات فانه لا يمكن ان ينتظر فلو قلنا بان قول الاموات معتبر لادى ذلك الى الغاء دليل الاجماع الاعتراظ الثاني للظاهرية على استدلال الجمهور بالاية والحديث قالوا ان الاية والخبر انما تناولت الموجودين في عهد النبوة حين مشغول اه والتلفظ بالحديث ومن ثم لا يشمل من كان موجودا بعدهم. من من التعيين فمن بعدهم هذا الاعتراظ الى ابطال مدلول الاية وجعل الاية منحصرة في زمان واحد ثمان الكلية حاصلة للموجودين كل عاقل. اي كل الامة وكل المؤمنين تكون بالنسبة للحاضر والموجود في اي عصر من اه العصور واجيب عن هذا مجرد احتمال والاحتمالات المفردة لا يصح التعويل عليها ولو فتحنا باب الاحتمالات لا ادى الى ابطال جميع الادلة اذا احتجت باية قال لك الخصم يمكن ان تكون منسوقة واذا احتجت بحديث قال يمكن ان يكون ضعيفا ويمكن ان يكون فيه عل لم نطلع عليها فلا يصح ان نلتفت الى هذه الاحتمالات غير المتأيدة بدليل من الادلة ومن هنا يتبين ان الصواب هو قول الجمهور وان اجماع كل عصر يعتبر حجة ودليلا شرعيا يلزم التمسك به. لان الادلة الدالة على الاجماع عامة لم تفرق بين عصر وعصر واجماع التابعين اجماع لجميع الامة في ذلك العصر ومن خالفه فانه قد سلك طريقا وسبيلا مخالفا لسبيل المؤمنين ولان اجماعها الكل عصر يماثل اجماع الصحابة ويدل على رجحان هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق. مما على انه لابد ان يوجد في كل زمان قائل يقول بالحق اصلا اذا اختلف الصحابة عن قولين فاجتمع التابعون على احدهما فهو اجماع الخطاب. فهو اجماع عند ابي الخطاب والحنفية في قوله صلى الله عليه وسلم لا زالوا وغيره من النصوص وغيره من النصوص. ولانه اجماع اهل اصلهم وكاجماع الصحابة بعد اختلافهم. وقال القاضي لا يكون اجماعا لانه فتيا بعض الامة فاشبه مما لا مات القائل القائل باحدهما والكلية تثبت للتابعين بالاضافة الى مسألة حدثت في زمنهم بخلاف ما افهم فيه بعض الصحابة فان قوله لا يسقط بموته ولو حدثت مسألة بعد موته فاجمع عليها البالون كان اجماعا هذه مسألة اخرى من مسائل الاجماع ويعبرنا عنها بقولهم حكم الاتفاق بعد الخلاف فاذا اختلفت بالامة في الزمان الاول واش تا ثم اتفقوا في الثاني على احد القولين فهل يكون اجماعا يدل على ان القول الاخر قول باطل او لا مثال ذلك اختلف الصحابة في المتوفى عنها الحامل هل تعتدوا بوضع الحمل كما قال بذلك طائفة او تعتد الى اطول الاجلين اما واما وعشرة ايام او وضع الامل بهذه المسألة ثم بعد ذلك استقر هذا الخلاف بين الصحابة ولما جاء التابعون اتفقوا على احد القولين فحصل اجماع في الثاني على ان بوظع الحمل ولو وضعت الحمل بعد الوفاة لمدة قليلة انقضت عدة فهل اتفاق التابعين يعد اجماع الاخذ به او نقول بان سبق الخلاف الغى حكم الاتفاق فلا ينعقد به اجماع اختلف العلماء في هذه النسبة على قولين. القول الاول ان اتفاق التابعين على احد قولي الصحابة يعد اجماعا يجي يلاقذ به ويدل على ان ذاك القول الذي اتفق عليه المتأخرون حجة ويجب اه عمل به استدلوا على ذلك بادلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق فاذا حصل اتفاق في العصر الثاني على احد القولين مختلف فيهما دل ذلك على ان ذلك القول الذي اتفق عليه هو الحق النبي صلى الله عليه وسلم وتشاهد تعلمون ان تعبير المؤلف بالصحابة على جهة التمثيل وعلى جهة تصغير المسألة والا لو حصل اختلاف الزمان السابق ثم في اي زمان ثم حصل اتفاق بعده فانه يدخل في هذه المسألة ذلك لو كان في الزمان الاول اختلاف في حكم الدخان ثم بعد ذلك وقع الاتفاق في الزمان الثاني على المنع منه قالوا بانه لو حصل اختلاف من الصحابة على احد القولين ثم رجع احد اصحاب القولين الى قول الاخرين لعد اجماعا فهكذا اذا نعم وهذه المسألة يسمى مسألة انقراض العصر هل يشترط في الاجماع العصر او لا وهم يتفقون على انه اذا اختلف الصحابة على قولين ثم اتفقوا على احد هذه القولين انه يكون اجماعا معتبرا القول الثاني ان اتفاق اهل العصر الثاني بعد اختلاف اهل العصر الاول لا يعد اجماعا. لا تعد اجماعا. هذا هو قول كثير من الشافعية وهو احد الوجهين عند الحنابلة واستدلوا على ذلك بقولهم انا الاقوال لا تبطل بموت قائليك كما الشافعي انه قال المذاهب لا تموت بموت اربابها وقالوا بان هذا القول قالوا ولكن القول بان اهل ولكن القول انعقاد الاجماع بقول اهل العصر الثاني لا يعني الموت تلك المذاهب الاخرى فهي لا تزال باقية ومنسوبة لاصحابها لكن علمنا ان الحق في سواها بانعقاد الاجماع على قول مغاير لها قالوا بان القول الذي لم ينعقد عليه اتفاق المتأخرين فتي من بعض الامة بالتالي لا تدخل النصوص الواردة في حجية الاجماع في هذا الاجماع قالوا اذا نعيد الدليل مرة اخرى قالوا اتفاق اهل العصر الثاني ليس اجماع جميع الامة لماذا؟ لان اهل العصر الاول قد وجد منهم مقاله خالف في هذه المسائل فحينئذ لا يصدق على اتفاق اهل العصر الثاني انه قول كل الامة والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تجتمعوا امتي على ظلالة واجيب عن هذا الاستدلال بان كلية الامة مسألة نسبية بالنسبة لكل زمان قوله لا تجتمع امتي على ضلالة اي في اي زمان امتي في دارك الزمان وليس المراد به انه لا تجتمع الامة على ضلالة باعتبار جميع الازمنة. ولذلك قلنا بان اجماع اهل كل عصر حجة ولو قلنا بخلاف ذلك لا ادى الى عدم الاحتجاج بالاجماع لانه لا يكون اجماعا الا اذا اتفقت جميع الامة والامة لا تتفق بجميع عصورها الا في اخر الزمان قبيل قيام الساعة. وفي ذلك الوقت لا فائدة من الاجماع بان تكونوا يكون الوقت وقت حساب ليس وقت عمل قال قال ولا حدثت مسألة بعد موت الاول فاجمع عليها الباقون كان ذاك اجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق نعم الله اصلا اذا بلغ تابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة. اعتد اعتد بخلافه عند الجمهور ثاره ابو الخطاب وقال القاضي وبعض الشافعية لا يعتد به وقد اومأ احمد الى القولين وجهه الاولى ان اجماع غيري ليس اجماع كل الامة. والحجة اجماع الكل. ولا خلاف ان الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين وولى عمر تريحا القضاء وكتب اليه ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك. وكان علقمك هو الاسود وسعيد وفقهاء المدينة يفتون في عصر الصحابة ووجه الثاني ان الصحابة شاهدوا التنزيل وهم اعلم بالتأويل اعرف بالمقاصد وقولهم حجة على من بعدهم فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة ولذلك قدم تفسيرهم وانكرت عائشة رضي الله عنها على ابي سلمة مخالفة ابن مخالفة ابن قال المؤلف اذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة. هل يعتد بخلافه هذه المسألة اختلف اهل الاصول في تفسيرها وتعيين المراد بها قال طائفة بانها خاصة تابعي اذا بلغ رتبت الاجتهاد مع وجود عدد من الصحابة وقال اخرون بانها عامة في كل زمان بحيث اذا بلغ اهل الجيل الجديد رتبة الاجتهاد. فهل يعتبر قولهم مع رتبة اهل العصر اول او لا يعتبر قولهم ظاهر الاحتجاج من يرى عدم اعتبار قول التابعي انه يخص ذلك بعهد الصحابة فقط وان من بعدهم لا يدخل في هذه المسألة اختلف اهل العلم في هذا على قولين القول الاول لانه يعتبر ويعتد بخلاف التابعي الذي بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة وهذا هو قول الجمهور واستدلوا عليه بانه يدخل في النصوص الدالة على حجية الاجماع صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة يدخل فيها التابعي الذي بلغ رتبة الاجتهاد في عصر صحابة ولا انعقد اولو اتفق الصحابة خالف ذلك التابعي لم يقل بان الامة قد اجمعت على ذلك القول والاجماع لا يكون حجة معتبرة الا باتفاق جميع المجتهدين والدليل هم قالوا بان الصحابة سوغوا للتابعين الاجتهاد في عطرهم وكان قول التابعي غير معتبر الاجماع حال وجود احد من الصحابة لمنع الصحابة التابعين من الاجتهاد فيما يعرض لهم من نسائل والدليل على ذلك الدليل على ان الصحابة سووا للتابعين الاجتهاد في عصرهم ان الصحابة قد ولوا عددا من التابعين القضاء والقضاء لا يكون الا باجتهاد لذلك ولى عمر شريحا وولى سوار او كعب بن سواق ولا غيرهم من التابعين اخر ان الامة اقرت التابعين على الفتوى والاجتهاد في عصر الصحابة بل ان بعض الصحابة عدد من التابعين فارشد انس الى الحسن وارشد غيره الى جابر ابن زيد ابي الشعثى و كان اصحاب عبدالله يفتون مع وجود عدد من الصحابة من مثل علقمة والنخعي والاسود بن يزيد فدل هذا على ان الصحابة سوغوا للتابعين الاجتهاد. مما يدل على ان قول التابعي معتبر بالاجماع ولو مع وجود الصحابة والقول الثاني من تابعي لا يعتبر قوله مع وجود الصحابة وقد قال به القاضي ابو يعلى والجماعة استدلوا على ذلك بان الصحابة افضل من التابعين ومن ثم يعتبر قول الصحابة ولا يلتفت الى مخالفة من خالفهم من التابعين ويدل على ذلك ان الصحابة شهدوا التنزيل ويعرفون من تفجير الايات والاحاديث ما لا يعرفه التابعون. ولذلك في تفسير الصحابة بالمقدم على تفسير غيره اجيب عن هذا بان الصحابة لهم فضيلة ومزية لكن ذلك لا يعني ان التابعي لا يصح له ان يجتهد في زمانهم ويدل على ذلك انه لو كانت الفضيلة مؤثرة على الاجماع قلنا بان اوائل الصحابة الذين شهدوا بدرا وشهدوا مواقع الاولى وهم افظل مما بعدهم لا ينعقد او ينعقد الاجماع بقول هؤلاء المتقدمين من الصحابة مع مع خلاف من خالفهم من متأخري الصحابة وهذا لا يقبل به احد ومن ثم ما ادى اليه فانه يكون باطلا استدل القاضي بدليل اخر بان عائشة رضي الله عنها انكرت على ابي سلمة ابن عبد الرحمن حينما خالف ابن عباس فقد ورد عن قد ورد ان ابن عباس كان يرى ان المتوفى عنها اذا كانت حاملا انها تعتد باطول الاجلين وفخالفه ابو سلمة ورد ايضا عن ابي سلمة انه خالف خالف بعر الصحابة وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين ولو لم يحصل انزال واجيب عن هذا بان ابا هريرة وافق وافق ابا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال انا مع ابن اخي انا مع ابن اخي خالف الصحابي الاخر ووافق التابعية هذه القضية ويحتمل انها عليه بامر اخر. ليس لكونه قد خالف الصحابة نعم ان شاء الله اصل ولا ينعقد الاجماع بقول الاكثرين من اهل العقل عند الجمهور وقال ابن جرير ينعقد واومى اليه احمد لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الاعظم الشيطان مع الواحد ولنا ان العصمة ثبتت لمجموع الامة وليسوا كل الامة. ولا يقال قد تطلق اسم الكل على الاكثر لانه مجاز ولا يجوز التخصيص بالتحاكم وقد وردت نصوص تدل على قلة اهل الحق ذم الآخرين تعالى ولكن اكثرهم لا يعلمون. وقليل من عبادي الشكور من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. دليل ثاني اجماع الصحابة على تجويز المخالفة احد انفرد ابن عباس بخمس مسائل من الفرائض وانفرد ابن مسعود بمثلها فقال فقد انكروا على ابن عباس المتعة. وانما الربا في النسيئة وانكرت عائشة على زيد بن ارقم مسألة العينة لانهم انما انكروا عليهم مخالفتهم السنة المشهورة والادلة الظاهرة فهل ينعقد الاجماع بمخالفة الواحد او الاثنين بحيث اذا كان عندنا في العصر مائة عالم كلهم قالوا بقول فخالف الله او اثنان وقالوا بخلاف قول البقية فهل نقول لان خلاف الواحد والاثنين غير معتبر وان الاجماع ينعقد ولو خالف هؤلاء او نقول لان الاجماع لابد فيه ان اتفاق الجميع اذا خالف الواحد له الاثنان لم ينعقد الاجماع اختلف اهل العلم في هذه المسألة على قولين القول الاول قولوا بان الاجماع ولو خالف الواحد ونسب هذا الى ابن جرير وابي بكر الرازي واستدلوا على ذلك بادلة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف واحد الوصفة الوصفة مخالفة الواحد بانها شذوذ عن الجماعة. وقد امر المعظم قوله الشيطان مع الواحد بقوله عليكم بالسواد الاعظم واجيب عن هذا الاستدلال بان وصفة للنبي صلى الله عليه وسلم للواحد بانه شهود انما اراد به مخالفة الواحد البقية العلماء بعد موافقته مودي بان هذه الاحاديث المراد بها اجتماع اهل الايمان واجتماع كلمتهم والمراد بها ذنب من شذ عن الجماعة فلم يلتزم بجماعة المسلمين وخرج عليهم على وجه يثير آآ الفتنة والقول الثاني في هذه المسألة ان قول الواحد لا ينعقد الاجماع بكونه وانه لا ينعقد الاجماع بقول الاكثرين. حتى يحصل الاتفاق من جميع علماء العصر تدل على ذلك عدد من الادلة دليل النصوص الواردة بحجية الاجماع انما وردت بحجية اجماع جميع العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ظلالة. ولم يقل لا تجتمع اكثر امتي على ضلالة مع مخالفة الواحد والاثنين لا يكون اجماعا من قبل الكل ويدل عليها الدليل الثاني لهم قول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول قالوا عند مخالفة الواحد يحصل اختلاف وتنازع ومن ثم لا يكتفى بالاجماع بل يجب الرد الى الكتاب والسنة ومن مثله قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله اجيب عن هذه الادلة الدليل الاول والثاني بانه قد يطلق الكل لفظ الكل في مواطن عديدة في لغة العرب ويراد به الى اكثر تقول جلست النهار وتريد جلست معظم النهار لا جميعه اجيب عن هذا قال هذا خلاف الحقيقة وخلاف الاصل الاصل انه عند اطلاق اللفظ الكل ان يراد به جميع الافراد ولا ولا يجوز ان يخصص اللفظ العام الحيث يقال بان اللفظ العام يراد به بعض الافراد الا بدليل والقول بالتخصيص من غير دليل تحكم ما معنى التحكم التحكم المقالة التي لا دليل عليها والتحكم غير مقبول الدليل الاخر الثالث للجمهور قالوا ان النصوص قال ذمة اتباع الاكثر في مواضع ودلت على ان قول الاكثر قد يكون قولا باطلا قال تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وقال تعالى واكثرهم لا يعقلون. ونحو ذلك من النصوص دليل اخر رابع ان الصحابة سوغوا لاحادهم ان يخالفوا قول الاكثر ولم ينكروا عليه لكونه خالف الاكثر ولذلك انفرد عدد من الصحابة بمسائل وبأقوال لم يقل بها احد سواهم. ومع ذلك لم ينكروا عليه ومن هنا ومن ذلك مثلا ان ابن عباس انفرد بعدد من المسائل في الفرائض مثل انتاق العون ابن عباس لا يرى العون ومع ذلك لم ينكر عليه الصحابة فدل هذا على ان الاجماع لا ينعقد بدون قول الاجماع وعليه انه خالف الاجماع وهكذا انفرد معاذ في مسائل مثل من سألت ان حجب الام من الثلث الى السدس لا يكون الا بثلاثة من الاخوة وهكذا انفرد ابن مسعود بعدد من المسائل التي خالفه فيها جماعة من الصحابة اعترض على هذا الاستدلال بان الصحابة قد انكروا على احادهم انفرادهم بالخلاف بعض المسائل مخالفاتهم لقول الاكثر كما انكروا على ابن عباس انه قال بجواز المتعة وانكر على ابن عباس انكار ربا الفضل واجيب عنه وانكرت عائشة على زيد في مسألة العينة وهي بيع سلعة بثمن حاضر على ان تردد سلعة بثمن مؤجل زائد عن الثمن الاول واجيبها عن هذا الاعتراف بان انكار الصحابة على هؤلاء انما كان لمخالفتهم للادلة شرعية الظاهرة من الكتاب والسنة وليست مخالفتهم من اجل كونهم قد خالفوا قول الاكثر ورأيت جوابا لبعض اهل العلم بابطال مذهب ابن جرير بمذاهب قالوا انت تقول بان مخالفة الواحد للاكثرين لا تعتبر ومخالفة الاثنين للاكثرين لا وانت يا ابن جريد واحد خالفت الاكثرين فمخالفتك تعتبر على طريقتك ومذهبك ولكن مثل هذا لا يصح في طرح المسائل العلمية. نعم احسن فصل واجماع ان الاجماع لا ينعقد مع مخالفة الواحد واجماع اهل المدينة ليس بحجة وقال مالك وهو هو حجة. انها معد العلم ومسجد الوحي وبها اولاد الاحبة ولا ينعقد الاجماع بدونهم. والدعوات ودعوى استحالة اهل المدينة اهل المدينة المقصود بهذا اما من بعدهم فانه لا يحتج بقولهم اتفاق دول الذين على انواع النوع الاول من احوال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حجة لا سنة مأثورة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الامثلة ذلك نقلوهم للصاع النبوي فهذا ايه ما فيه اهل المدينة فحين اذ لا يكون من