﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
طيب اللي هو التمرين يبدأ من رقم تسعة وثلاثين يقول ميز نوع الدلالة فيما يأتي ثم نبغى الان نوع الدلالة من جهة القوة. اللي هي النص والظاهر والمجمل. دلالة قوله سبحانه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وتعالى حرمت عليكم الميتة على تحريم الميتة. نص ولا ظاهر ولا مجمل ولا مؤول؟ نص. ما يمكن الاية تدل على مثلا للاباحة. الثاني دلالة قوله سبحانه وتعالى طبعا روح على اليسار. حرمت عليكم الميتة دلالة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
على تحريم جلد الميتة المدبوغ. رقم اربعين حرمت عليكم الميتة تدل على تحريم جلد الميتة المدبوغ. دلالة طيب في واحد يقول ظاهر مين يقول ظاهر؟ ظاهر طيب مين يقول مؤول

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
طيب انت حنبلي شيخ وهم مع الجمهور. الحنابلة عندهم ان جلد الميتة المدبوغ الاصل انه محرم. ولا يطهر بالدماغ. وانما بعد الدماغ يباح استعماله في اليابسات فقط. واضح الاية ايش؟ دلالتها على تحريم تحريم استعمال جلد الميتة المدبوغ في فيما سوى اليابسات عشان نطلع من المسألة دلالة ظواهر

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
فان لفظة الميتة تشمل جميع اجزاء الميتة صح ولا لا؟ اذا هذا الحنبلي يقول ظاهر. واللي ما هو حنبلي لا ما هو مجمل. هم يقولون ان هذا ان هذه الاية مؤولة. فان ظاهرها هو طبعا

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
الجواب الصحيح هنا ان تقول ظاهر الجواب الصحيح تقول ظاهر لكن الجمهور يقولون الاية الاية لا تدل على تحريم الميت المدبوق. ليش ما تدل؟ يقول صحيح ان ظاهرها يدل لكنها مؤولة عن ذلك. ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اي ما يهاب

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
فقد طهر. نعم. الامام احمد يقول ما يطهر جلدا ميتة بالدباب هذا مذهب الامام احمد. بلغه الحديث ولا لا الحديث ايما ايهاب ايما ايهاب دبغ فقد طهر. لم يبلغه صح

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
بلغه يمكن من ثلاثين اربعين طبيب توقعوا يعني ها يعني الامام احمد بلغه حديث ايهما ايهاب دبغ فقد طور الجواب نعم من بلغه الحديث بس كم اسناد بلغه؟ يمكن نحن كلنا لو اردنا نطلب منكم احد يأتي باسناد هذا الحديث في

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
منكم يحفظ اسناد الحديث. ايها الطهر. ما نقول اسناده هو اذا يعني ما نبغى اسنادك انت الى النبي صلى الله عليه وسلم نبغى اسناد يعني مثلا احد الكتب المقصود الامام احمد يحفظ هذا الحديث ويحفظ اسانيده وطرقه ويعله

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
يقول ما يثبت واضح؟ بعض الناس يستعجل يقول لك اذا وجد قول لاحد العلماء وجد يعارض ظاهر احاديث من الاحاديث مثلا صححه الشيخ الالباني رحمه الله وصححه احد اهل العلم يقول لك لعله لم يبلغه الحديث لا تستعجل لا بلغه الحديث من طرق حتى

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
بالسند. تمام؟ لكنه يرى ان الحديث معلول. طيب اللي بعده واحد واربعين اذا شرب الكلب في اناءه احدكم فليغسله سبعا. يدل على وجوب الغسل. نص ولا ظاهر ولا مأول ولا مجمل؟ لا ما هو نص

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
ظاهر ليش ظاهر؟ طبعا هذي مسألة ستأتي معنا. دلالة الامر على الوجوب. الامر يحتمل الوجوب وعدم الوجوب ولا لا وقلنا اذا كان اللفظ يحتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر فهل هذا نص ولا ظاهر؟ ظاهر. والامر يحتمل الاستحباب ولا ما يحتمل

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
يحتمل اذا نقول ظاهر هنا وليس بنص. اللي بعده اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا يدل على شمول ذلك لكلب الصيد والكلب المأذون في اتخاذه. يشمل كلب الصيد وكلب المأذون في اتخاذه

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
لا دلالته على الشمول الظاهر ولا نص ولا مجمل ولا مأوى؟ على الشمول طاهر. ليش ما نقول نص؟ لان دلالة العام على شمول جميع الافراد هي من باب دلالة الظاهر وليست من باب دلالة النص

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
لان العام ممكن يرد ويراد به بعض افراد العموم ولا ما يمكن؟ يحتمل ذلك ولكن الاصل والظاهر فيه حمله على استغراق جميعا الافراد واضح؟ طيب. اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ثلاثة واربعين. يدل على مشروعية غسل الاناء

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
اذا شرب الكلب فيه يدل على مشروعية غسل الاناء اذا شرب الكلب فيه. نعم نص نص لانه فرق بين لما قلنا الوجوب غير لما نقول المشروعية فالمشروعية تشمل حتى الاباحة الحديث يدل على مشروعية غسل الكلب

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
صح ولا لا؟ هل يحتمل الحديث انه يراد به المنع؟ لا لا يحتمل ذلك. الرابع والاربعين صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. دلالته على فضل صلاة الجماعة. نص نص ما فيه ما يحتمل الحديث انه

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
تدل على فضل صلاة الفذ مثلا. نعم. قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا على تحريم الربا نص نص. دلالة قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا على تحريم

19
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
بيع الرطب بالتمر. هم. اذا جيت مؤول صح. مؤول لا لا لا عفوا. شوف انت الان عندنا الاية في حكمان حل البيع وتحريم الربا. تحريم بيع الرطب بالتمر يدخل تحت الشق الاول ولا تحت الشق

20
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
الثاني الثاني اللي هو تحريم الربا. واضح؟ ولا يدخل تحت حل البيع فان احل الله البيع لا يمكن ان يستدل بها على تحريم نوع من البيور. لكن قوله وحرم الربا الربا يدخل فيه بيع الرطب بالتمر. واضح

21
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
نعم فهو يعني يحتمل ان يكون من باب الظاهر ويحتمل ان يكون من باب المجمل ويكون يعني بين بعد ذلك بايش؟ بالدليل على كل حال يعني الاصل ان نضع الظاهر هنا. طيب واشهدوا اذا

22
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
تبايعتم يدل على مشروعية الاشهاد على البيع. نص. واشهدوا اذا تبايعتم يدل على وجوب الاشهاد على البيع ظاهر ظاهر وهذا الظاهر بنفسه يدل على وجوب الاشهاد على البيع الا ان هناك ادلة اخرى

23
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
دلت على عدم وجوب الاشهاد على البيع وان الامر هنا محمول على الارشاد او الاستحباب. وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام باع ولم يشهد. فحينئذ نقول هذا الامر مؤول عن ظاهره ولا يراد به الوجوب. واضح يا مشايخ

24
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
قل ما واضح. ها. نعم. الان تدل على وجوب الاشهاد على البيع. ظاهرها وجوب الاشهاد على البيع. وليس نص وليست نصا. ليش ما هي نص لان النص هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا. ودلالة الامر تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب وتحتمل الارشاد

25
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
فهذا ظاهر. نعم. طيب حديث ابن مسعود اللي هو فقرة تسعة واربعين. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. يدل على مشروعية الصلاة على وقتها. نص نعم

26
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
حديث ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده. وانهما لا ينخسفان لموت احد من الناس فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. يدل على ان الكسوف ليس بسبب موت احد. نص. ايش

27
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
في الاخر نص لا يحتمل الا ان يدل. يعني هذا الحديث هل يحتمل عدم الدلالة على هذا ولا ما يحتمل؟ ايش؟ يعني هل يمكن نقول والله الحديث لا دلالة فيه على ان الشمس على ان الكسوف

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
ليس بسبب موت احد. ممكن. ما يمكن. اذا يكون ايش؟ نص. وخليني اعطيكم مثال لعله سيأتي. نفس الاية او نفس النص بلاش نعبر بالنص من ناحية نقول نفس الاية قد تكون نصا

29
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
من جهة وظاهرا من جهة. ومجمل من جهة اخرى. ما مثال نقول مثال ذلك قول الله عز وجل واتوا الزكاة الزكاة. دلالة هذه الاية على مشروعية الزكاة. نص. تمام؟ ودلالة

30
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
وهذه الاية على وجوب الزكاة او على وجوب اخراج الزكاة على الفور ظاهر ودلالة هذه الاية على نصاب الزكاة مجمل. واضح؟ هذا ما نقضي النص الظاهر والمجمل. طيب قال الله عز وجل واذكروا في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا تدل على نبوة ابراهيم نص

31
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الكسوف فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا يدل على وجوب صلاة الكسوف ظاهر فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة الى اذا راجعتم تلك عشرة كاملة دلالتها على عدد الايام

32
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
قوله صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتم في صلاة الكسوف فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا مع النظر الى حديث خمس صلوات في اليوم والليلة فقال الاعرابي هل علي قال لا الا ان تتطوع يدل الاية تدل او عفوا الحديث يدل على استحباب صلاة الكسوف المؤول. امر لكن قلنا هذا الامر

33
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
ليس محمولا على الوجوب وانما هو محمول على الاستحباب بدليل اخر. طيب صارف نعم سبحانه وتعالى محمد رسول الله يدل على ثبوت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم نص. قوله تعالى واقيموا الصلاة يدل على وجوب الصلاة

34
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
نص ولا ظاهر؟ ها يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم اوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم واياي فارهبون. الى ان قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. تدل على وجوب وجوب الصلاة في حقنا ها هذا الدلالة واقيموا الصلاة

35
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
ذاتها على وجوب الصلاة هذه دلالة ظاهر. وجوب الصلاة امر محتمل ولا غير محتمل؟ وجوب الصلاة من انكره يكفر امرا امر قطعي في الشريعة. لكن دلالة هذه الاية بعينها على هذا المعنى ليس امرا

36
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
يعني فرق بين ان المعنى هذا قطعي بمجموع ادلة وبين كون هذا الدليل وحده يدل على هذا الامر دلالة نصية واضح؟ طيب نعم ظاهر. واقيموا الصلاة يدل على هيئة الصلاة. مجمل. واقيموا الصلاة. يدل على هيئة الصلاة

37
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
هل فيه دلالة على عدد ركعات الظهر؟ يعني هذه الاية تحتمل ان ان تكون صلاة الظهر اربع ركعات او ثلاث او اثنين او واحد صح ولا لا؟ من جهة دلالة في الاية ما احد يقول والله الشيخ يقول انه صلاة الظهر ممكن تصليها ركعة ولا ركعتين ولا ثلاث لا

38
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
لكن نقول دلالة الاية على هذا المعنى دلالة ليس فيها دلالة انه من باب المجمل واضح؟ واتوا الزكاة تدل على وجوب الزكاة ظاهر. واتوا الزكاة تدل على قدر النصاب والمخرج مجمل. قوله صلى الله عليه وسلم

39
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
ان الله ورسوله حرم بيع الخمر يدل على تحريم بيع الخمر نص. ان الله ورسوله حرم بيع الخمر دلالته على تحريم بيع منتجات الكحولية عند من يقول به لا ظاهر هو يقول ان المنتجات الكحولية تدخل في عموم

40
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
لفظة الخمر ودلالة العام على افراده من باب الظاهر قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه تدل على قبح الغيبة الاية تدل على قبح الغيبة. نص ولا ظاهر ولا مجمل؟ يعني يحتمل ان الاية هل يحتمل ان الاية والله ما فيها تقبيح للغيبة

41
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
ممكن؟ لا نص هذه تدل على قبح الغيبة نصا. ايش الاحتمال؟ ولا ولا يغتب بعضكم بعضنا يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. هل هذه الاية يمكن ان يفهم منها انسان ان فيها حث على الغيبة؟ باي احتمال من الاحتمالات لا يمكن

42
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
ان فيها اباحة للغيبة ما يمكن واضح؟ طيب ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه تدل على تحريم غيبة المجاهر بالمعصية. لا دلالتها على التحريم على التحريم ظاهر

43
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
فان قلت ان هذا هذا الظاهر متروك بادلة اخرى فهذا هو مؤول. طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فان دمائكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا تدل على تحريم التعزير بالمال

44
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
ظاهر دلالتها على تحريم التعزير بالمال. ظاهر فان نظرت مع هذا النص الى نص اخر مثلا الى قوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة ومن تركها فان اخذوها وشطر ما لي

45
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
فتقول الاية عامة في تحريم الاموال ويخرج من ذلك بالمال فنقول هنا ايش؟ هنا مؤول واضح؟ طبعا مسألة التعزير بالمال محل خلاف لكن من يقول ان الحديث يدل على تحريم

46
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
بالمال هو يتمسك بظاهر الحديث ولا يصرفه عن ظاهره؟ يتمسك بظاهره. فنقول هي دلالة ظاهر. دلالة صلى الله عليه وسلم فان دمائكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا تدل على تحريم الدماء والاموال نص

47
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
حديث الشفعة للجار. تمام؟ يثبت الشفعة للجار وان لم يكن شريكا صح ولا لا؟ ظاهره ثبوت الشفعة للجار. وان لم يكن شريكا صح هذا لكن اذا جئت وجمعت اليه حديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال قضى النبي صلى الله

48
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نقول اذا حديث الشفعة الجار يدل على ثبوت الشفعة للجار الشريك فقط. دون سائر الجيران هذا ايش نوع الدلالة هنا؟ ها الشفعة للجار هل اخذنا بظاهره؟ ولا تركنا ظاهره لاجل

49
00:17:30.050 --> 00:17:48.931
اخر تركنا ظاهره لاجل حديث اخر وحملناه على معنى مرجوح وهو اختصاص الحكم مع ان لفظ الحديث عنه هذا اسمه ايش المؤول المؤول واضح؟ طيب هذا ما يتعلق بالظاهر والمؤول والنص والمجمل