ولو كان الحساب لا يأخذ فيه ربا وهذا الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة وهو مذهب اكثر يعني اهل العلم المعاصرين في هذه المسألة. وهذه المسألة تسهل الناس فيها والله المستعان هاي مشايخ. الف صح مين يوافق على الف باء اللي هو اسم الجمع. اين الجمع البيع اه جمع ومفرده احسنت انا احسنت يعني بالمشاركة. اقول اه البيع جمع اسم جمع ومفرده طيب يقول اربط كل استدلال مما يأتي بالقاعدة المناسبة له تنبيه لا مانع من وضع قاعدة واحدة في اكثر من مسألة. طيب اذا عندنا هنا مسائل واستنباطات وعندنا قواعد اصولية المسألة الاولى قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان استدل به على عدم جواز فتح الحسابات الجارية البنوك الربوية طبعا هذا الذي عليه الفتوى البنوك الربوية لا يجوز للانسان ان يفتح فيها حسابا طيب الاستنباط هنا يرتبط باي قاعدة ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ها هل هو متعلق بقاعدة الاسم المفرد المعرف بان يفيد العموم ها لأ طيب نعم الاثم والعدوان صح ولا اسم الجمع المعرف بان يفيد العموم ولا النكرة في سياق النهي تفيد العموم ولا لفظة كل تفيد العموم لفظ الجميع؟ تفيد العموم الاسم الموصول من الفاظ العموم تخصيص العموم بالمفهوم تخصيص العموم بالاجماع تخصيص السنة بالسنة تخصيص العموم بالقياس تخصيص العموم بالحس جيم النكرة في سياق النهي تفيد العموم من اللي يوافق على هذا الجواب من يوافق على هذا الجواب طيب الخيار الثاني الف طب من يرى ان الجواب الف مم طب انا ساطرح عليكم سؤالين احدهما يرتبط بالف والاخر يرتبط بجيم طيب السؤال الاول يقول قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يدخل فيه كل اثم بما في ذلك الربا هذا يرتبط بايش ها بالف تمام؟ يرتبط بالف طيب السؤال الاخر ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يدخل فيه جميع صور التعاون على الاثم والعدوان جيم صح يدخل فيه جميع صور التعاون. اذا نحن نتكلم عن عموم التعاون في قوله ولا تعاونوا. الاولى تكلمنا عن عموم الاثم وانه يشمل الربا والزنا وكل انواع الاثم صح طيب اذا اذا كنا نتكلم عن دخول كل انواع الاثم فالجواب الف الاسم المفرد المعرف بال يفيد العموم واذا كنا نتكلم عن شمول جميع انواع التعاون فالجواب جيم اللي هو النكرة في سياق النهي تفيد العمر. ونحن هنا نتكلم عن اي المسألتين عن عموم جميع صور التعاون وبما في ذلك التعاون على الاثم بفتح حساب في البنك الربوي. واضح؟ لكن السؤال احسنت. وين النكرة؟ اين النكرة في النهي ما في نكر ولا فينا كذا ها فعل في سياق النهي نحن نقول النكرة في سياق النهي. الفعل نكرة المصدر المؤول يعني نعم قال فعلت تدل على الاطلاق نعم على كل حال الفعل ايها الاخوة الكرام نكرة الافعال نكرات. في واحد متخصص في اللغة العربية يفيدنا في البحر المحيط للزركشي نقل الاجماع نقل اجماع النحويين على ان الافعال نكرات. تمام؟ نقل اجماع النحويين على ان الافعال نكرات وهنا نكرة يعني لا تعاونوا يعني لا تعاونوا اي تعاون. ماشي يا مشايخ جيم نعم احسنت لا نحن لا السؤال لم يتعرض لتعميم انواع الاثم وانما تعرض لتعميم ايش؟ انواع التعاون طيب السؤال اللي بعده قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. يدل على جواز بيع الاسم التجاري وعلى تحريم الربا الاستهلاك والانتاجي الف موافقين من يؤيد الجواب الف واحل الله البيع وحرم الربا يدل على جواز بيع الاسم التجاري وعلى تحريم الربا الاستهلاكي ليس له طب وش رايك في البيوع جمع والبيع مفرد البيع مفرد والبيوع جمع. فنقول للجواب الصحيح الف نعم حديث ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يشمل جنائز الاطفال الربا الاستهلاكي والانتاجي وش معنى الربا الاستهلاكي والانتاجي فيه شبهة عند بعض المعاصرين ارادوا ان يستحلوا بها آآ صورا من الربا في العصر الحاضر فقال لك ان الربا الذي كان في زمن النبوة كان الغني يستغل حاجة الفقير الفقير يأتي ويقترض قرض لاشياء استهلاكية ليشتري به طعاما واكلا وشربا خلاص؟ فنهي عن الربا لانه استغلال لحاجة الفقير. اما اليوم فالربا صار الشركة تأتي يأتي الشركة والمؤسسة وتقترض قرضا ربويا. ليش؟ عشان اكل وشرب؟ قال لك لا للانتاج والاستثمار ياخذون القرض هذا يبنون فيه مصنع. ويكسبون ويتربحون من وراه. فيصير يقول لك من حق المقرض انه يتكسب مع يتكسب معه عبر ايش؟ عبر الربا انه يا اخي انا اطلب منك فوائد ربوية. واضح؟ هذا طبعا شبهة متهافتة ساقطة لسببين اولا انه قد ثبت في الربا الموجود في الجاهلية صور منها ربا انتاجي اصلا هذا واحد. الامر الثاني ان العبرة بعموم اللفظ طيب اللفظ عام هنا ولا لا؟ عام. نعم. اللي بعده. حديث ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يشمل جنائز الاطفال باء نعم اسم الجمع المعرف بان يفيد العموم مئة وواحد واربعين استدل بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة على عدم جواز اكل ما قتل بالصعك بالصعق الكهربائي الف صح الف لانه اسم مفرد الميتة يشمل الميتة الذي ماتت التي ماتت بالصعق او الموقوذة او المتردية او النطيحة الى اخره استدل استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر انواع الغرر ومنها التأمين نعم ويصح ايضا ان تقول اسم نعم المضاف الى معرفة ولكن هذا ما هو موجود في الخيارات وانه نعم المضاف الى معرفة بقوله بيع الغرر وكلاهما صحيح. نعم الجنائز اسمه جمع لا الجنائز جمع الجنازة الجنائز جمع جنازة لا هو المقصود هنا الجمع المعرف بالف نعم لا هو المراد هنا الجمع عموما. المراد الجمع عموما الاسم يعني الذي جاء بصيغة الجمع طيب اللي بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام وجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. من خلال الاية ما حكم اليانصيب الخيري الذي هو الميسر الذي تصرف ارباحه لجهة خيرية يعملون مسابقة فيها ميسر. يقول لك ادفع الف ريال للدخول في السحب خلاص والفايز ياخذ سيارة قيمتها مئة الف اللي يطلع اسمه في السحب. طيب والفلوس هذي وين تروح المأخوذة من هذا الميسر قال لك تروح للايتام اطعام الايتام فنقول ايش؟ هل هذا يجوز؟ قالت ما يجوز. ما هي القاعدة؟ الف نعم المفرد عرف بان الميسر مفرد معرف بالف واو لا واو لو قلنا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والجسس من عمل الشيطان فاجتنبوه. من خلال الاية يستدل بها على تحريم الميسر على كل مؤمن هذي صارت اسم موصول. لكن نحن لا نبحث في شمول الذين امنوا وانما نبحث في شمول الميسر للميسر الذي تصرف ارباح في جهة خيرية او الميسر الذي تؤخذ ارباحهم. طيب قال رحمه نعم. قال رحمه الله حديث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. مع حديث لا تمنعوا احدا يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعة شاء من ليل او نهار هو حديث من نسي فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة لذكري. تخصيص السنة بالسنة نعم اللي هو طاء تخصيص عموم حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء بحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث دل على تنجس ما دون القلتين بوقوع النجاسة فيه تخصيص العموم بالمفهوم نعم قوله تعالى واحل الله البيع يخرج من عمومه بيع الذرة بالذرة. مع التفاضل لان مقتضى قياس على البر عدم جواز بيع الذرة بالذرة مع التفاضل نعم تخصيص العموم بالقياس فقرة ياء اللي بعده استدل بعضهم على جواز اخذ الاجرة على الضمان بقوله تعالى اوفوا بالعقود وعارضهم اخرون بان الاجماع انعقد على عدم جواز ذلك كما حكاه ابن المنذر تخصيص العموم بالاجماع نعم استدل الحنابلة على عدم صحة اهتمام المفترض بالمتنفل بحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه هل يجوز المتنفل اه هل يجوز للانسان ان يصلي الفرض خلف من يصلي من يصلي النفل؟ المذهب عند الحنابلة لا؟ ما يجوز. لقوله ولا عليه طيب مية مرتبط باي قاعدة نعم تخصيص العموم بالمفهوم اين المفهوم حس جيم النكرة في السياق النهي تفيد العموم ها وين النكرة النكرة وين؟ لا تختلف والافعال نكرات نعم اذا الجواب فقرة جيم. النكرة في سياق النهي تفيد العموم وهل هذا العموم دخل عليه التخصيص او لا محل خلاف بين العلماء؟ طيب. اذكر مخصصا واحدا لكل نص من النصوص الآتية. اولا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة دخل عليه التخصيص هذه الاية ولا ما دخل عليه التخصيص ما هو المخصص نعم في تخصيص لهذه الاية من القرآن في قوله سبحانه وتعالى آآ ايش الاية فاذا احصنا فاذا احسننا صح فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فيخرج منها الامة اذا زنت فانها لا مئة جلدة وانما تجلد كم؟ خمسين جلدة. واضح؟ طيب ودخل عليها ايضا تخصيص بالقياس. مين هنا تخصيص بالقياس دخل على هذه الاية. نعم. الامة ذكرت فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنة والعذاب. ويقاس العبد على الامل فيخرج العبد ايضا من الاية ويكون من تخصيص العموم بايش ها بالقياس واضح؟ نعم انواع القياس تأتي لسه لسه لأ القياس لسا ما بدأنا فيه لا لا يأتي يأتي القياس لسه ما بدأنا في القياس. نحن الان عندنا في في العام والخاص فقط طيب يا مشايخ اذا دخل عليها تخصيص العموم بالقياس ودخل عليها ايضا تخصيص بالسنة. دخل عليها التخصيص بالسنة في في رجم النبي صلى الله عليه وسلم للزاني المحصن فخرج منها المحصن فانه يرجم. تمام طيب اللي بعده حديث او او قبل هذا الزانية الزاني اين العموم؟ نعم المفرد رد المعرف طيب حديث اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة اقرأ فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فاذا كان الغد فليصلها عند وقتها. اين العموم الصلاة انه يقال انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى جيء وقت الصلاة الاخرى. وهذا يدخل فيه جميع الصلوات الخمس صح ولا لا؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خرجوا احد هذه الصلوات ولا ما يخرج منها خرج منها الفجر. صح؟ ما هو المخصص اذا هذا الحديث خصص بايش خصص بالاجماع فان العلماء مجمعون على ان وقت الفجر لا يمتد الى الظهر واضح واضح يا مشايخ طيب اللي بعده الثالث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس الظفر والسن وين لفظ العموم هنا كل نعم كل شيخ الاسم الموصول ما ما انهرت الدم. طيب وكل هنا هل هي من صيغ العموم نعم طيب ما انهر اذا يدخل في ذلك كل شيء انهر الدم فانه يؤكل منه خلاص طيب خرج منه شيء؟ هل هناك خصص منه شيء نعم خصص السن والظفر في نفس الحديث وهذا تخصيص بمتصل ولا منفصل؟ تخصيص بمتصل وهو الاستثناء. نعم اللي بعده قال الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه اين العموم من صح؟ الاسم الموصول من شهد انا او مريضا مقيما كان او مسافرا طيب خرج من هذا العموم شيء؟ نعم خرج المريض والمسافر وهذا تخصيص القرآن بالقرآن ولا تخصيص القرآن بالسنة ولا ها بالقرآن نعم في قوله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني هم يريدون بالمتصل الاستثناء لكن لا مشاحة في الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح. طيب اللي بعده قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يمسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الى الكعبين اين العموم الذين يدخل فيها كل من قام كل مؤمن قام الى الصلاة. سواء كان واجدا للماء او سواء كان واجدا للماء ام عادما للماء صح ولا لا طيب هل دخله التخصيص نعم دخلوا التخصيص في حق عادم الماء في تتمة الاية قال ومن كان منكم مريضا او آآ على سفر نعم فان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا تخصيص للقرآن بالقرآن طيب اذا قمتم الى الصلاة هذا يشمل كل الصلوات. سواء كانت فريضة او نافلة. صح طيب خصص ولا ما خصص ليش ما هي الصلاة التي تخرج من هذا العموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا ليس تخصيصا لان اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية. خلاص؟ والحقيقة الشرعية للصلاة هي يعني مثلا واحد يقول اذا قمتم الى الصلاة يخرج منها الدعاء لان الدعاء صلاة في اللغة. نقول لا هذا ليس لا يدخل اصلا لانه ادخلوا في اللفظ الحقيقة الشرعية بجميع افرادها. والحقيقة الشرعية للصلاة هي ايش العبادة ذات الاقوال والافعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة اين العموم الميتة هل دخله التخصيص؟ دخله التخصيص في قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان نعم وهذا تخصيص القرآن بالسنة للقرآن بالسنة ويجوز تخصيص القرآن بالسنة ولا لا ها يجوز بالاتفاق بالاتفاق يجوز انما الخلاف فيه نسخ. انما الخلاف في النسخ. طيب ايضا في تخصيص هذه الاية خصصت بالقرآن حرمت عليكم الميتة في قوله سبحانه وتعالى آآ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. طيب