اللي بعده يقول بين نوع وحكم حمل المطلق على المقيد. فيما يأتي قال الله عز وجل في سورة المجادلة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة وقال في كفارة قتل الخطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الحكم اذا تحط صح في الحكم. والسبب متفق ولا لا؟ مختلف خليها فاضية ولا حط خطأ؟ طيب يحمل ولا ما يحمل الجواب يحمل لان العبرة باتفاق الحكم. العبرة باتفاق الحكم. طيب قال الله عز وجل في في سورة الطلاق واستشهدوا شهيدين لا هذي في آآ في سورة البقرة في اية الدين. قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقال في سورة الطلاق واشهدوا ذوي عدل منكم. الحكم متفق اشهاد هذا كاد وهذا اشهاد. اذا الحكم متفق هذا امر بالاشهاد وهذا امر بالاشهاد والسبب مختلف الاول سببه الدين والثاني سببه ايش الطلاق ولا الرجعة نعم قال اه فريق اه يطلقون بمعروف ايوة فاذا بلغنا جهنم فامسكوهن بمعروف او فارقهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. نعم. في الرجعة طيب واشهدوا ذوي عدل منكم. اذا السبب مختلف يحمل المطلق على المقيد ولا لا يحمل لان العبرة باتفاق الحكم. ولهذا تقول في اية الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هل يلزم فيهم ان يكونا عدلين نعم يشترط العدالة حملا للمطلق على المقيد. نعم. طيب الاية اللي بعدها والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الاطراف في اليد وفي اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الحكم متفق ده مختلف الحكم. الاول حكمه قطع اليد. والثاني حكمه غسل اليد والسبب السبب واحد ولا مختلف؟ هذا السرقة وهذا صلاة. نعم. اذا السبب ايضا مختلف يحمل المطلق على المقيد لا يحمل المطلق على المقيد. فامسحوا بوجوهكم وايديكم. هذا في التيمم. فامسحوا بوجوهكم منه اتفق الحكم والسبب جميعا هذا امر بمسح الوجه واليدين وهذا امر يعني طبعا نحن نبحث في اليد هذا امر بمسح اليد وهذا امر بمسح اليد والسبب هنا وهنا واحد وهو ايش؟ ارادة الصلاة يحمل المطلق على المقيد ها نعم يحمل المطلق المقيد لان الحكم والسبب متفقان فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذا في التيمم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الحكم متفق ولا مختلف حكم مختلف هذا مسح وهذا غسل. والسبب متفق هذا كله لارادة الصلاة كله بسبب صلاة وهل يحمل؟ لا يحمل. قال صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب وفي الحديث الاخر اذا دعي احدكم الى وليمة العرس فليجب. الحكم متفق. صح ولا لا؟ والسبب متفق يحمل ولا لا؟ يحمل ولهذا جمهور العلماء على ان الدعوة التي تجب الاجابة اليها هي وليمة العرس فقط واما ما سواها فيستحب ولا يجب. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث الاخر المقيد الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر الحكم متفق الحكم مختلف ولا متفق الحكم هنا ما هو؟ الحكم هنا ما هو؟ في الاول لا الحكم غفر له. والثاني كفارة لما بينهن والتكفير والمغفرة حكم واحد ولا مختلف؟ الحكم واحد. واضح؟ اذا الحكم والسبب في تحصيل المغفرة في الاول الصيام وفي الثاني رمضان موجود ولا ما هو موجود اذا السبب متفق صوم رمظان صوم رمظان صح ولا لا لا خلينا هذا لا يشترط فيه كل يعني قال لك الصلاة طيب اين الطلاق واين التقييد اين التقييد؟ ما اجتنبت الكبائر. الحديث الاول مطلق لم يقيد ذلك باجتناب الكبائر. والثاني قيده باجتناب الكبائر. واضح يحمل مطلق المقيد ولا لا؟ الجواب يحمل المطلق على المقيد ولهذا الجمهور على تقييده بايش؟ بترك الكبائر. طيب فيه الان نحن وضعنا الحديث الاول مطلقا والثاني مقيدا ايضا يمكن ان نعكس يمكن نحط الاول مطلق والثاني مقيد صح ها ايمانا واحتسابا. الحديث الاول قيد من صام رمظان ايمانا واحتسابا. والثاني قال ورمظان الى رمظان دون ان يقيده بذلك فهل يحمل المطلق على المقيد ولا لا؟ يحمل المطلق على المقيد فنقول يدل مجموع هذين الحديثين على ايش؟ على ان مغفرة الذنوب في رمظان تحصل لمن صامه ايمانا واحتسابا مع اجتناب الكبائر. طيب هذا ما يتعلق الى المطلق والمقيد والان ننتقل الى القياس