يقول بين مساء مستند المسائل الاتية. تمرين مئتين وتسعة وعشرين يقول بين مستند المسائل الاتية الاستصحاب ولا الاستحسان ولا المصلحة المرسلة يجوز اصدار بطاقات بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها اذا لم تتضمن شروطه ربا لان الاصل في المعاملات الاباحة استصحى طيب ما رأيكم لو قال لان ذلك يحقق مصالح الناس. مصلحة طيب لكن هنا استصحاب. استخدام مكبر الصوت في اداء خطبة الجمعة والعيدين القراءة في الصلاة وتكبيرات الانتقال لا مانع منه شرعا. بل انه ينبغي استعماله في المساجد الكبيرة المتباعدة الاطراف لما يترتب عليه من المصالح الشرعية المصلحة المرسلة. قبل مرور مئة وعشرين يوما على الحمل اذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الاطباء المختصين هناك ثقات وبناء على الفحوصات الفنية بالاجهزة والوسائل المختبرية ان الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج. وانه اذا وولد في موعده ستكون حياته سيئة والاما عليه وعلى اهله. فعندئذ يجوز اسقاطه بناء على طلب الوالدين استحسان ولا مصلحة؟ والله انا اقول هو صحيح انه فيه مصلحة ولكن هذه المصلحة التي وجدت جعلتنا نعدل بهذه المسألة عن نظائرها. صح ولا لا يعني هو استحسان مبني على المصلحة فالجواب استحسان ليش الاستحسان؟ مو قلنا الاستحسان هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص والدليل الخاص هذا ممكن يكون المصلحة تمام فهنا هو الاصل عندهم انه لا يجوز اسقاط الجنين ثم جاء واستثنى في سورة خاصة وعدل بهذه الصورة عن نظائرها. صح ولا لا؟ فلعله يكون استحسانا مبنيا على على دليل المصلحة واضح؟ اذا علم وقت النهي اذا علم وقت النهي فليس له ان يصلي فان شك فله ان يصلي حتى يعلم لان الاصل الاباحة. استصحاب هنا تمسك بالاصل استصحاب لا يجوز شرعا اعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد لان في بقاء اثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعا ومنعا في استفائها وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر استصحاب ليش استصحاب؟ هذا مصلحة هم بنوا هذا الحكم على ان ان المنع هنا هو الذي يحقق المصالح الشرعية المقصودة من اقامة الحد. فهذا مصلحة مرسلة. في العدة شرح العمدة كتاب الاطعمة قال وهي نوعان حيوان وغيره فاما غير الحيوان فكله مباح. لان الاصل في الاشياء الاباحية. الاستصحاب احسنت قال في المغني ولا بأس بتنشيف اعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل. لان الاصل الاباحة. ها لا استصحاب استصحاب الاصل الاباحة بعض العلماء الذين منعوا التصوير استثنوا التصوير في بطاقات الاحوال من العموم لما يترتب عليه من مصالح راجحة استحسان ليش؟ من اللي يقول استحسان؟ استحسان ليش؟ لانه عدول بالمسألة عن ظاهرها هو الان يقول لك الاصل في التصوير انه حرام. طيب مسألة التصوير في بطاقات الاحوال؟ قال لك تستثنى ويعدل بها عن نظائرها لما يترتب على ذلك من المصالح الشرعية فهو استحسان بالمعنى الاول من معاني الاستحسان والاستحسان هذا مبناه على المصلحة فهو استحسان تفضل يا شيخ هو آآ قد يكون يعني هو ترى من مسألة الاستحسان الاشكال في الاستحسان انه لفظ يطلق بعدة معان خلاص العدول بالمسألة عن نظائرها دليل خاص قد يكون هذا الدليل الخاص هو القرآن. ولهذا بعضهم جعل انواعا من تخصيص العموم جعلها سماها استحسانا واضح؟ لكنه يرد هنا بشكل اوضح فيما لو كان العدول مبنيا على المصلحة فهذا يرد تسميته استحسانا. نعم هم لا مسألة مكبرات الصوت تقول يجوز استخدام مكبرات الصوت لان الاصل في الاشياء الاباحة هنا تمسكت بالاستصحاب. نعم. لكن لما تقول لما يترتب عليه من تحقيق المقاصد الشرعية والمصالح المرعية هنا تكون استخدمت المصلحة. ننتقل اللي بعده مئتين وسبعة وثلاثين بين نوع المصلحة فيما يأتي تنظيم المرور للحفاظ على الارواح معتبرة ولا ملغى ولا مرسلة معتبر انا اقصد بمعنى معتبرة هنا نقصد ان الشرع اعتبرها نصا. فنقول هذه مصلحة مرسلة. اللي بعده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقليل المنكرات. هذه مصلحة معتبرة فقد دل الدليل الشرعي على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. من نرجع لها الان. منع بيع العنب سدا لذريعة صناعة الخمور. مصلحة ملغاة تقول ما تبيعوا العنب صدا لمصلحة ايش هذا مثل لان الدليل الشرعي دل على جواز بيع العنب واضح؟ فهذه مخالفة للشرع. السماح بالاختلاط لتخفيف الكبت الجنسي. يقول لك اسمحوا الاختلاط بين الرجال والنساء حتى تتهذب امور الشباب وكذا فهذه مصلحة ملغاة دل الدليل الشرعي على ابطالها السماح بالفوائد الربوية للنهوض بالاقتصاد. يمحق الله الربا. هذه مصلحة ملغى. انشاء جهاز خاص للشرطة للحسبة. هذه مصلحة مرسلة لم يأتي الشرع بالامر بها ولا بالغائها. نشر الدعوة من خلال المواقع الالكترونية تحقيقا لنشر هذه شوف نشر الدعوة هذه مصلحة معتبرة جاء الشرع بها لكن استعمال المواقع الالكترونية في الدعوة هذه مصلحة مرسلة. نعم ايوة انا اقول لك استعمال المواقع الالكترونية هذه مصلحة مرسلة الشرع ما امرك باستعمال الوسائل الالكترونية ولا نهاك عن ذلك. واضح؟ نعم اشتراط الحصول على رخصة لمزاولة الطب. مرسلة فان الشرع لم يأمر بذلك ولم ينهى عنه. واضح نعم لا يقول الشيخ لا يجوز ان يعمل الانسان في الطب وهو ليس عنده آآ رخصة. طيب انا بسألك سؤال منهم من مارس الطب صح ولا لا نجاوب على السؤال هل كان عندهم رخصة؟ خلاص اذا هذه مصلحة مرسلة. ولي الامر ينظم امور الطب هذه فتكون هذا استعماله للمصالح المرسلة هذا ما في اشكال لكن ليس آآ ليس ان الشرع الزم الناس انه لا يجوز ممارسة الطب الا برخصة لكن وضع هذه التقنينات لتحقيق المصالح هذا ما في بأس ويجب حينئذ على الرعية ان يلتزموا بذلك لتحقيق المصالح لكن ما تقول انه استعمال الرخصة جاء به الشرع نصا لا. ليه ما يأتي به الشرع نصا واضح