آآ دورة في في البرمجة يقدمها احد المراكز التدريبية بعد انتهائها يساعد المركز المتدربين في ايجاد وزائف المركز يأخز تكلفة الدولة من بنك وفي حالة توزيف المتدرب بالفعل يقوم المتدرب بسداد تكلفة الدورة على اقساط للبنك تخصم من مرتبه. فيه مشكلة في هذا الجواب عن هذا يا رعاك الله الحكم على الشيء فرع عن تصوره ما علاقة جهة التدريب بالبنك وما علاقة المتدرب العميل بالبنك ان كانت ان كان هناك يعني في العلاقة قرض يقدم من البنك الى جهة التدريب فهذا قرض ربوي حتى وان كان مقصوده الرفق بالعاطلين عن العمل ومقاومة البطالة ونحوها لكن يمكن ان تؤدى هذه الخدمة بطريق مشروع وفي المصارف الاسلامية بدائل وكفاية وغنية ان كانت هذه العلاقة سواء بين جهة التدريب والبنك او بين العامل والبنك فيها قرض ربوي بزيادة مشترطة سلفا فهذه لا تجوز الا تحت وطأة الاضطرار فان كان العامل فان كان المتدرب مضطرا لهذه الدورات ليحصل من خلالها فرصة عمل فارجو ان تسعه رخصة الاضطرار او الحاجة الشديدة التي تنزل منزلة الاضطراب هذا في علاقة العامل بهذه القضية اما اذا كانت جهة البنك مجرد جهة احيل اليها لسداد الاقساط المترتبة عليه في ذمته ولا تربطه بالبنك علاقة قرض فهي على اصل الحل. ويبقى النظر العلاقة بين جهة التدريب والبنك وهذه لم يأتن منها استفتاء ولم نعرف طبيعة هذه العلاقة فنمسك عن القول فيها حتى اشعال