سؤال ايضا قدم من بريطانيا ناس يريدون ان يشتروا مركز اسلامي جهة عرضت عليه التمويل المركز تمويل شرائه بفائدة قالوا ان شي الكلمة فائدة ونكتب زيادة هنشيل كلمة فائدة نحط زيادة. نغير اسم الفائدة الى كلمة زيادة لكن اضافة مهمة قالوا سنعطي سنة سماح ان استطعتم ان توفوا بالقرض في خلال هذه السنة ما في فوائد واذا عجزتم هنطبق الزيادة بين قوسين الزيادة وليس هو بيقول ما حكم هذا ايه الكلام الجواب عن هذا يا رعاك الله اسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرجاء مجرد تغيير الاسم من فائدة الى زيادة لا يغير من حقيقة الامر شيئا فان العبرة في العقول بالحقائق والمعاني وليس بالالفاظ والمباني فاستبعد هذه النقطة من المشهد يحكف احد مشايخنا بيرفي بيقول ان واحد كان تعبه النمل في المطبخ علشان السكر جاب كل علب السكر استيكر ملح ملح ملح ملح عشان خاطر يغش النمل نخلي النمل ما يجيش لكن النمل شاطر وما تغشش وما فرقتش معه تكتب ملح تكتب سكر تكتب كمون هو عارف الاناس سكره وشغال على ما يريد فالعبرة في العقول بالحقائق والمعاني وليس بالالفاظ والمباني امر اخر الاصل في عمارة المساجد ان يبذلها الناس اطيب اموالهم تشريفا لبيوت الله وتعظيما لها انتم عارفين عندما بنيت الكعبة ليه المنطقة المسماة بحجر اسماعيل دي لم تبنى الى الان؟ لان يوم بناء الكعبة قالوا لهم لا يدخل في مينائها قرش واحد درهم واحد دخل من الربا فقصرت بهم النفقة الحلال فترفوا الجزء هذا وبنوا من الكعبة ما اطاقوا بناءه من اموالهم الحلال. وتركوا هذا الجزء مسورا بغير بناء الى ان يرزقوا ما لم حلالا فيستكملون به بناء الكعبة هذا في زمان الجاهلية قبل الاسلام فتعظيم بيوت الله عز وجل امر فطري مستكن ومزخور ومودع في اعماق النفوس البشرية لا تجوز عمارة المساجد من القروض الربوية فان الاقتراض بالربا لا يرتفع اسمه الا عند الضرورات ولا تتخيل الضرورة الملجئة في عمارة المساكن ابدأ عند الخوف من ضياع المسجد وخسارة ما انفقه المسلمون من اموال في الدفعات الاولى من ثمنه نخش ناخد عقد معين كنا منتظرين تبرعات والتبرعات ما جتش والان المسجد سوف يصادر علينا. هيضيع كله اصله يعني بيضيع يبقى ده مؤقت جدا وطارئ جدا ومحدود جدا. ازا مسدد كل السبل امام الجارية بما في هذا استصراخ الجاليات الاخرى خصوصية القرض في هذه النازلة عشان في شرط بيقول ازا سددت في خلال سنة سوف لا سوف تعفى من الفوائد هذه تشبه بطاقات الائتمان زي بالضبط يعني والكذب كار صدر فيها قرار من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا اه اي نعم يقول الاصل في بطاقات الائتمان انها من العقول الفاسدة نظرا لما تتضمنه من شرط ربوي يتعين قبوله ومن المتعامل بها ويلزمه الوفاء به عند عند الاقضاء لكنه قادر يرخص في استخراج هذه البطاقات والتعامل بها اذا عمت البلوى بها ومست الحاجة اليها وانعدم البديل المشروع وغلب على ظن المتعامل بها قدرته على الوفاء وتجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط الربوي على الا تستخدم فعلا الا بقدر الحاجة وان يسدد ما عليه دفعة واحدة بدون تأخير حتى آآ لا تحدث اي مفاجآت غير حميدة غير متوقعة يبقى يعني بناء على ما سبق اذا تيقن القائمون على المسجد من توفر المال في ايديهم قبل ميقات الوفاء المضروب من قبل البنك واخذوا تعهدات فعلية من وجهاء الجالية واثريائها بذلك. فارجو ان تسعى التي وسعت المتعاملين ببطاقات الائتمان والا تعين الانكفاف عن ذلك محافظة على حرمة المساجد التي تمثلها وتقوم على حراستها اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعثنا