اعرضوا الامر على جهة الافتاء في بلادكم. وانظروا بما تفتيكم في هذه النازلة. والله تعالى اعلى واعلم السؤال التالي اخت تزوجت في بلد مشرقي من امريكي الجنسية زواجا شرعيا تم تسجيل الزواج في المحكمة الشرعية في الشرق وفي السجلات المدنية هناك سافرت الى هذا البلد الى امريكا. تزوجوا زواجا مدنيا كما هو معمول به هنا. لم يحصل الوفاق بعد سنتين على الرغم من تدخل اهل الاصلاح تم رفع تم رفع دعوى الطلاق وتم الاتفاق على عوض مادي في امريكا يشمل مخالصة فيما بينهم وقيمتها اعلى من قيمة المؤخر في العقد الشرعي العربي الموجود في دولة عربية السؤال هل يجوز للزوج ان يشتاط تنازل الزوجة عن المؤخر في العقد الشرعي العربي الذي الذي دون في الوثائق العربية حتى يطلقها في الشرق على اساس انه دفع ما عليه في امريكا. هل يجوز اعتبار الزواج الشرقي عقدا والامريكي عقدا اخر ام ان العقدين يمثلان عقدا واحدا واضح تقال الجواب ان المسلمين عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا الظاهر انه قدم هذا العوض المادي في امريكا لانهاء العلاقة الزوجية شرعيا وقانونيا فهو عقد زواج واحد وعصمة واحدة وزوجة واحدة وزوج واحد فلا يزهر لي ان لها حقا في المطالبة بمؤخر صداقه بعد هذا الذي اخذته منه وتصالح عليه في الغرب وعلى كل حال