﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:10.200
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا

2
00:00:10.200 --> 00:00:30.200
صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. نحن الان في الربع الرابع من ارباع الفقه. الربع الاول هو ربع العبادات. والثاني هو ربع المعاملات. والثالث هو ربع الانكحة الرابع هو ربع فقه الجنايات. الجناية ايها الاخوة الكرام تنقسم الى سنتكلم فيها عن ثلاثة امور. الاول الجناية على الغير ثم

3
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
معاصيه التي تجب فيها الحدود او الكفارات او التعازي ثم الفصل بين الخصومات الفصل بين الناس في خصوماتهم وهو ما يعبر عنه الفقهاء بكتاب القضاء نبدأ اولا بالجناية على الغير وهي قسمان. جناية على النفس المقصود الجناية على الغير هنا على بدن الغير. وهي قسمان جناية على

4
00:00:50.200 --> 00:01:07.850
النفس يعني بازهاق النفس وهي القتل. وجناية على ما دون النفس مثل قطع اليد وفق العين وكسر السن ونحو ذلك. واضح؟ نبدأ اولا بالجناية على النفس. تنقسم الجناية على النفس الى

5
00:01:07.850 --> 00:01:37.500
ثلاثة اقسام اللي هي القتل القتل ينقسم الى ثلاثة اقسام واضحة الشريحة ماشي طيب ينقسم القتل الى ثلاثة اقسام. القسم الاول قتل العمد. والثاني شبه العمد والثالث الخطأ ما الفرق بين هذه الاقسام الثلاثة؟ نبدأ اولا بقتل العمد فاذا فهمناه نفهم ان شاء الله ما بعده. قتل العمد

6
00:01:38.100 --> 00:01:58.100
لابد لوصف القتل بكونه قتل عمد ان تجتمع فيه الشروط الاتية لكن قبل ان نذكر الشروط نذكر ما هو الذي يجب في قتل العمد نقول قتل العمد يوجب القود كما هو عندكم تمام لكن هو يوجب القود لكن هل القود حق لله

7
00:01:58.100 --> 00:02:18.100
عز وجل فلابد من قتل القاتل ولا هو حق لاولياء المقتول فلهم ان يتنازلوا ويختاروا امرا اخر. حق اولياء المقتول فلهم ان يختاروا القتل ولهم ان يختاروا امرا اخر. ما هي الخيارات؟ الاول القصاص والثاني الدية. والثالث

8
00:02:18.100 --> 00:02:41.450
الصلح على مال حتى لو كان الصلح على اكثر من الدية. قالوا والله نحن ممكن نتنازل عن القتل اذا دفعت لنا مثلا اه مليون ريال جيد ها فلهم ان ان يصالحوا القاتل على اكثر من الدية. واضح؟ طيب الخيار الرابع ان يعفو مجانا من دون شيء

9
00:02:41.450 --> 00:03:01.450
خلاص توكل على الله ويعفو عنك هذا القاتل. قتل العمد عندنا فيه قاتل ومقتول وعندنا الة تستعمل في هذا القتل لابد في القاتل ان يكون قاصدا وان يكون عالما بعصمة المقتول. لابد ان يكون قاصدا. وان يكون عالما بعصمة

10
00:03:01.450 --> 00:03:20.100
المقتول وان يكون مكلفا. الشرط الاول ان يكون قاصدا. خرج به من غير القاصد من المثال غير القاصد؟ انسان كان في البرية يصيد ها فاطلق على صيد فاصاب به ادميا معصوما

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
هو قصد القتل او لم يقصده؟ لم يقصد اصلا. هذا يعتبر من قتل الخطأ. الشرط الثاني ان يكون القاتل عالما بعصمة فلو لم يعلم بعصمته فان هذا لا يعد قتلا. مثاله لو اصطف المسلمون والكفار في الجهاد. تمام

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
فكان فيه رجل من المسلمين في صفوف الكفار فاطلق عليه رجل هو قاصد قتله ولا ما هو قاصد؟ قاصد خذ هذا الشخص بعينه تمام لكنه في ظاهر الحال انه من صف الكفار فقتله لا يعلم عصبته

13
00:04:00.100 --> 00:04:21.450
انه غير معصوم يظن انه حربيا واضح؟ اذا هذا يقتص منه ولا ما يقتص؟ لا يقتص منه. الثالث ان يكون القاتل مكلفا  ان يكون القاتل مكلفا وخرج به الصبي والمجنون. فلو قتل الصبي متعمدا فعمد الصبي والمجنون

14
00:04:21.450 --> 00:04:41.350
من قبيل قتل الخطأ. تمام؟ عمد الصبي والمجنون ما حكمه؟ خطأ. واضح؟ طيب. الثاني المقتول يشترط في المقتول يعتبر القتل قتل عمد ان يكون المقتول ادميا. فلو قتل بهيمة هل يعتبر قتل عمد يوجب القصاص؟ لا

15
00:04:41.500 --> 00:05:08.100
الشرط الثاني ان يكون معصوما معصوم من الذنوب ولا معصوم من ايش معصوم الدم ها؟ المقصود ان يكون معصوما. معصوم الدم. طيب الشرط الثالث طيب هل يدخل في قولنا ان يكون معصوما هل يدخل فيها الذمي ولا ما يدخل؟ ها يدخل الذمي فلو قتل ذمي ذميا يقال

16
00:05:08.100 --> 00:05:28.100
يقتص منه ولا لا؟ يقتص لانه تحققت شروط ايش؟ قتل العمد. طيب حيجي معانا لو قتل مسلم ذميا تأتي ان شاء الله. الثالث من من المسائل الالة. ويشترط في الالة ان تكون مما يقتل غالبا

17
00:05:28.950 --> 00:05:45.600
تكون مما يقتله غالبا. مثاله ياخذ السيف ويطعن به الرجل هذا قتل عمد ولا لا؟ يأخذ الرشاش فيطخ الرجل في رأسه. قتل عمد ولا لا؟ هذه الة تقتل غالبا. ايش رأيكم

18
00:05:46.150 --> 00:06:05.100
واحد اخذ المنديل ورماه على واحد. فاذا به يسقط ميتا  هاه هذا يعتبر عمد ولا لا؟ ما يعتبر عمد. طيب لو وكزه فقضى عليه نعطيها بوكس ها؟ فمات الرجل من ساعته. يعتبر قتل عمد ولا لا

19
00:06:05.100 --> 00:06:22.000
لا ما يعتبر قتل عمد. سيأتي انه شبه عمد. طيب اذا عرفنا قتل العمد. ننتقل الى شبه العمد. شبه العمد فيه قصد الجناية وقصد الاعتداء على الشخص لكن ليس فيه قصد القتل

20
00:06:22.650 --> 00:06:44.800
وضحت العمد فيه قصد للاعتداء وقصد القتل ايضا. ايش الدليل انه فيه قصد القتل؟ ان الالة تقتل غالبا هل نحنا نبني الحكم على قصد القاتل؟ ولا لكوننا لا نعرف ما في ضمائر الناس نبني الحكم على الظاهر وهو الالة

21
00:06:44.800 --> 00:07:02.600
نقول الحكم يعلق على الظاهر لانه لو بتجي للقاتل يقتله بالرشاش يقول لا والله كنت امزح ما قصدت اني اقتل قصدت بس اجرحه مثلا صح؟ نقول لا النظر هنا لان القصد امر خفي فالنظر الى الالة. تمام؟ طيب بالنسبة لقتل شبه العمد

22
00:07:02.600 --> 00:07:22.600
هو قصد الجناية ولا ما قصد؟ قصد الجناية على الشخص لكنه لم يقصد قتله قصد ايلامه قصد جرحه فمات نقول هنا يعتبر من قتل شبه العمد. الثالث قتل الخطأ وقتل الخطأ ينتفي فيه قصد الاعتداء وينتفي فيه قصد

23
00:07:22.600 --> 00:07:51.400
مثال ذلك قلنا الواحد اللي قاعد يصيد فاصاب انسانا واضح؟ وهكذا نعم طيب  تأتي الان بالنسبة الفرق بين شبه العمد وقتل الخطأ القتل شبه العمد وقتل الخطأ كلاهما فيه الدية وفيه الكفارة وليس فيه قصاص

24
00:07:51.500 --> 00:08:07.850
فيه الدية وفيه الكفارة وليس فيه القصاص. ما هي كفارة القطر؟ ستأتي في الكفارات ان شاء الله. ماشي؟ طيب الفرق في قتل الخطأ وقتل شبه العمد في ما لو دفع الدية من الابل

25
00:08:08.000 --> 00:08:36.450
فانها تبلغ عليه. قالوا اذا كان قتل قتل خطأ فانها تكون اخماس عشرين بنت لابوي وعشرين بنت مخال وعشرين حقة وعشرين جذعة وعشرين من بني مخاض تمام؟ وان كان شبه عمد فانها تقسم ارباع وتشيل بنات المخاض وتحط خمسة في كل صنف من الاصناف السابقة. طيب وهنا الان لمن يقدروها في العصر الحاضر

26
00:08:36.450 --> 00:09:05.800
تجد في قرار المحكمة العليا في تقدير الدية لما يقدروها بالريال يقدرون شبه العمد ايش؟ اكثر من الخطأ. طيب هذا ما يتعلق بانواع القتل  ايوا ما هو ضابط القتل الخطأ؟ قال مكتوب عندك ان يفعل ما له فعله. فيقتل ادمي معصوما. هل يجوز للانسان ان يصيد ولا ما يجوز

27
00:09:05.800 --> 00:09:26.650
يصير له ان يصيد. ففعل فعلا له فعله فقتل به انسانا. واضح؟ يجوز للانسان انه يمشي في الشارع ولا ما يجوز  ها ويسوق السيارة يجوز فهو هو يسوق السيارة صدم انسانا ها افترض انه انه الاثنين كلهم

28
00:09:26.650 --> 00:09:49.750
ما هم مفرطين ولا مثلا ففعل ما له فعله فقتل ايش؟ انسانا هذا قتل عنده ولا خطأ؟ هذا قتل خطأ. طبعا قصة حوادث المرور وطريقة حسبتها ومتى يكون خطأ ومتى لا يكون اصلا يعني يخرج عن القتل بجميع انواعه

29
00:09:51.150 --> 00:10:10.500
المشكلة انا الخلفية هذي يبدو انها كانت يعني فيها نظرة. ايوا هذي غير مكتوبة عندكم القصاص والدية والصلح على مال مكتوب فيه القود. ايه فلو تضيفون هذا الخيارات الاربعة هذا هو صح

30
00:10:10.550 --> 00:10:43.450
اي موجودة بس هنا مع الخلفية هذي لم تتضح شوفوا   طيب اذا تضيفون هذه الخيارات اللي هي مسألة ايش؟ انه يخير بين  القود والقصاص لا القائد هو القصاص. القود اللي هو القصاص او الدية او الصلح على اكثر من الدية. او العفو. طيب ننتقل بعد ذلك الى شروط

31
00:10:43.450 --> 00:11:05.150
رصاصة طيب اه اه احسنت نمل نعم الدية في قتل الخطأ وشبهه تجب على عاقلة الجاني وهم عصباته شوف انسان قتل انسانا عمدا فلم يقتص منه وطلب اهل اولياء الدم طلبوا الدية

32
00:11:05.450 --> 00:11:25.450
من الذي يتحمل الدية؟ قتل عمد. نقول يتحملها الجاني نفسه. جيد؟ طيب. قتل خطأ واحد قاعد يصيد ولا ماشي بسيارته وصدم اداميا او نحو ذلك. ماشي؟ طيب هذا قتل عمد ولا خطأ؟ خطأ. من الذي

33
00:11:25.450 --> 00:11:56.100
يتحمل الدية قالوا يتحملها عصبات القاتل. من هم عصباته   نعم  ذهب ولم يعد هو قتل الخطأ الدية فيه على العاقلة وهم عصبات القاتل وكذلك شبه العمد واضح؟ ومن من الفروق بينها ان قتل العمد ليس فيه كفارة وقتل الخطأ فيه

34
00:11:56.300 --> 00:12:21.450
كفارة وكذلك شبه العمد. يعني فيه كفارة اذا تمت الشروط السابقة وكيفنا القتل على انه قتل عمد. قالوا لا لا يجب القصاص ولا يثبت القصاص الا بالشروط الاتية. الاول تكليف القاتل وهذا سبق. وكذلك

35
00:12:21.450 --> 00:12:42.500
عصمة المقتول وهذا ايضا سبق ان يكون القاتل مكلفا فلو كان مجنونا او صبيا فانه يعتبر من قبيل قتل ايش الخطأ. الثاني عصمة المقتول فلو كان المقتول غير معصوم كيف غير معصوم

36
00:12:42.750 --> 00:13:12.150
قالوا لو كان حربيا تمام كافرا حربيا فقتله هل يقتص منه ولا لا؟ نقول لا يقتص منه واضح؟ وهكذا. طيب. الثالث مكافأته للقاتل يعني مكافأة  المقتول للقاتل ان يكون المقتول مكافئا للقاتل. يعني ايش مكافئا؟ قالوا يعني مكافئا له في

37
00:13:12.150 --> 00:13:35.450
الدين وفي الحرية فلو قتل ذمي ذمي يقتل به ولا لا يقتل به. لو قتل ذمي مسلما يقتل به ولا لا؟ يقتل به. لكن لو قتل مسلم ذميا  يجوز ولا ما يجوز

38
00:13:35.500 --> 00:13:55.500
ما في اشكال انه محرم ها من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. واضح؟ لكن هل يقتص منه او لا يقتص؟ هل يثبت فيه القصاص؟ قال ايش؟ لا يثبت فيه القصاص لعدم المكافأة في الدين. لا يقتل مسلم بكافر. طيب. المسألة الثانية المكافأة في الحرية

39
00:13:56.350 --> 00:14:17.600
طيب وهذي عاد مسألة العبيد اذا قتل حر عبدا وليس هذا محل بسطها. طيب ولا تشترط المكافأة في الذكورة ولا في العدد يعني ايش المكافأة في الذكورة؟ يعني لو قتل رجل امرأة يقتص ولا لا؟ نعم لو قتلت امرأة رجلا كذلك. رجل رجل

40
00:14:17.600 --> 00:14:37.600
من رجل امرأة وهكذا كل هذه الامور فيها القصص. اذا لا ينظر الى الجنس من جهة الذكورة والانوثة. طيب قال ولا يشترط كذلك المساواة في العدد. فلو تمالأ عشرة على قتل واحد. ايش رأيكم

41
00:14:37.600 --> 00:14:55.300
العشرة بواحد؟ نعم. اذا لو اشترك عشرة في قتل واحد يقتص منهم ولا لا؟ يقتص منه يثبت القصص لا يشترط المكافأة في العدد. المس شرط الخام الرابع ما هو؟ شرايكم

42
00:14:55.950 --> 00:15:26.800
احسنت الشرط الرابع عدم الولادة. فلا يقاد والد بولده. الشرط الرابع عدم الولادة فلو قتل والد ولده ما يقتص لا يقتص منه اذا قلنا لا يقتص منه يعني يجوز ها؟ قطع لا يجوز. واحيانا بعض الناس يخلط بينما لو قلنا بسقوط العقوبة او بسقوط عقوبة معينة

43
00:15:26.800 --> 00:15:51.350
وبين الحكم بجواز الفعل. ها؟ فمثلا في شروط الزنا يقول لك من شروط مثلا من شروط اه ثبوت السرقة مثلا يقول مثلا من شروط ثبوتها عدم وجود شبهة ماشي؟ فلو سرقت المرأة من مال زوجها فلا تقطع يدها. هل معنى هذا انه يجوز تسرقه من مال زوجها؟ لا المقصود سقوط

44
00:15:51.350 --> 00:16:14.200
عقوبة المعينة لا يعني ان الفعل جائز. طيب انتهينا من شروط القصاص وتأكد القاضي من وجودها واصدر صكا بان فلان ابن فلان الفلاني مستحق للقتل قصاصا خلاص؟ واختار اولياء الدم القصاص. ماشي

45
00:16:14.300 --> 00:16:34.300
وراحوا يبغوا ينفذوا الجهات التنفيذية ينفذوا فيه حكم القصاص. نقول انتظروا. لا تنفذوا فيه حكم القصاص حتى شروط اخرى اسمها شروط استيفاء القصاص. شروط الاستيفاء يعني الان تبغى تنفذ الحكم تأكد من وجود هذه الشروط بعدما

46
00:16:34.300 --> 00:17:13.800
ثبت القصاص استدراك اه حشمت مشكلة هذي الخلفية ما يبدو انها ما كانت يعني  موفقة طيب نعم ما في مشكلة ضيفوها  خير الوالدين بين  يخير الولي هذي تفرعت من قتل العمد ابعد العمد شفت من كان عندك فيه مكتوب فيه القود صح ولا لا؟ حط بدالها هذا الشغلة

47
00:17:14.250 --> 00:17:36.450
تمام؟ طيب  تبغوا اخليها هذي شوية تكتبونها اللي هي الثلاثة الخيارات القصاص قتل العمد قلنا مكتوب عندكم فيه القود عدلتها للتوضيح ان القود هنا غير متعين. واضح؟ وانه ليس بحق لله وانما هو حق للاولياء. فقلت لك يخير الولي

48
00:17:36.450 --> 00:18:07.500
وبين القصاص والدية والصلح على مال والرابح العفو. ماشي؟ طيب القصاص حق لمن لاولياء الدم والحدود حق لمن؟ من حيث الاصل انها حق لله عز وجل. ولهذا لو سمعت يقتل فلان حدا ويقتل فلان قصاصا في فرق بينها ولا ما في فرق؟ يقول لك والله فلان حكموا عليه بالقصاص

49
00:18:07.500 --> 00:18:33.500
لانه عليه حد الحرابة هذا تعبير صحيح ولا غير صحيح؟ ما هو صحيح. مو كل قتل اسمه قصاص واضح يقول لك والله فيه قصاص فلان حكموا عليه بالقصاص. لانه مثلا من قطاع الطريق اللي هو حد الحرابة نقول لا هذا يقتل حدا لا قصاصا القصاص حق للاولياء طيب وصل الامر

50
00:18:33.500 --> 00:19:02.100
عند الجهات التنفيذية. تمام؟ يبغوا الان ينفذوا حكم القصاص نقول اصبروا. تأكدوا من وجود الشروط التي تسمى شروط ايش شروط استيفاء القصاص. اول هذه الشروط تكليف مستحقيه يعني ايش؟ يعني ان يكون المستحقون للقصاص منهم المستحقين للقصاص هم اولياء الدم الذين

51
00:19:02.100 --> 00:19:23.850
من حقهم ان يطالبوا بتنفيذ القصاص. من هم؟ هم اولياء الدم ورثة الميت. نقول لا بد ان يكونوا كلهم  يعني افترض ان ان اولياء الدم هم اربعة ابناء لهذا الرجل. هم ورثته الذين هم اولياء دمي

52
00:19:23.850 --> 00:19:44.400
ثلاثة منهم بالغين. ثلاثة منهم بالغون. وواحد صبي غير مكلف هل ينفذ القصاص ولا ما ينفذ؟ الان اثبتنا ان فلان هذا مستحق للقصاص يعني من حق اولياء الدم ان يطالبوا بالقصص صح ولا لا

53
00:19:44.400 --> 00:20:04.400
لكن هل ننفذ الحكم؟ قالوا لا. لان المستحقين للدم. ها المستحقين للمطالبة. ليسوا بمكلفين لابد ويكونوا كلهم مكلفون. طب ايش نسوي فيك؟ قالوا ينتظر حتى يبلغ هذا الصبي. فاذا بلغ فله الحق في المطالبة

54
00:20:04.400 --> 00:20:29.350
او عدم المطالبة واضح؟ فان طالب بعد بلوغه اقص. ماشي؟ الشرط الثاني اتفاقهم عليه كلهم نقول ما يقتص منه الا اذا اتفقوا هم اربعة اولاد قلنا لهم تبغوا تقتصوا من الرجل؟ قال واحد منهم لا انا بالنسبة لي ما ابغى. اريد ان اعفو عنه. فعفوت عنه. قال الثلاثة نريد القصاص. هل يقتص منه ولا لا

55
00:20:29.350 --> 00:20:46.500
نقول لا يقتص منه. الثالث الامن من التعدي الى غير الجاني. طيب لو اتفقوا الاربعة كلهم على القصاص يقتص طيب الثالث من الشروط الامن من التعدي الى غير الجاني يعني ايش الامن من التعدي لغير الجاني

56
00:20:47.750 --> 00:21:16.900
هذي وحدة امرأة ها قتلت ضرتها مثلا خلاص؟ طيب هذه القاتلة حامل في الشهر الرابع وراحوا رفعوا القضية وتمت الامور واتفق الاولياء كلهم على المطالبة بايش؟ بالقصاص اني اخذها ويقتص منها هل الجهات التنفيذية تقتص منها ولا لا

57
00:21:17.200 --> 00:21:37.200
نقول لا لان هنا لو حصل القصاص وهي حامل قتلنا الجنين معها. وهنا القصاص لا يؤمن فيه من التعدي الى غير الجاني. واضح؟ طيب. هذا معنى الامن من التعدي الى غير الجاري. فنقول ينتظر حتى تضع الحمل وتسقيه اللبا

58
00:21:37.200 --> 00:22:01.250
كما يقولون طيب الرابع ان ان يقام وهذا ما هي موجود. الرابع والخامس هذي شروط اضافية في مسألة التنفيذ ها؟ ايوة ليست موجودة اضيفوها الرابع ان يكون القصاص بحضرة سلطان او نائبه. ما يجي واحد يقول والله هذا قتل اخويا ابى اروح اقتله. ها؟ ويروح

59
00:22:01.250 --> 00:22:20.250
ايجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا. ما يجوز. ايش تقول يا شيخ؟ ايش رأيكم؟ يقول يقتل هو الاخر نقول اذا ثبت عليه فعلا انه هذاك قاتل قتل عمد وتحققت الشروط وكان مستحقا للقتل فالثاني

60
00:22:20.250 --> 00:22:41.800
لا يقتص منه به. واضح؟ يعزر ويؤدب. ها؟ لان هذا ارتكب خطأ. واضح؟ ارتكب امرا محرما تمام؟ لكن هل يقتص منه به ولا لا؟ لا ايش الشرط المفقود ها احسنت عصمة الالقى عصمة

61
00:22:45.950 --> 00:23:04.700
لا لا لا ما هي عصمة المقتول   شوف المقتول لا بد ان يكون عصمة المقتول الا عصمة المقتول انا بس اختلط علي انه هو قاتل نعم احسنت اختلط علي المسألة لان المسألة الاولى فيها قتل

62
00:23:04.700 --> 00:23:24.700
القاتل في المسألة الاولى هو المقتول في المسألة الثانية صح ولا لا؟ وبحثنا في المسألة الثانية التي فيها القاتل الاول مقتولا عشان كذا بس حصل عندي في الفيوزات ايش؟ خلط. فالمقصود نعم هو الشرط المختل ما هو؟ عصمة المقتول لان هذا مستحق للقتل. واضح؟ لكن

63
00:23:24.700 --> 00:23:44.700
الباقي مثلا اجراءات تنفيذ الحكم او نحو ذلك فجاء هذا واستبق نقول هذا يعزر واضح لكن هل يعتبر هل القصاص عليه ويعتبر قتله قتلا موجبا للقصاص ولا لا؟ لا ما يعتبر قتلا لا يعتبر قتلا موجبا للقصاص على المذهب

64
00:23:45.450 --> 00:24:08.150
نعم يعني في الفقه طيب بحضرة سلطان او نائبه اذا لابد ان يكون القتل بحضرة سلطان او نائبه. الشرط الاخير ان يكون القتل بضرب العنق بالسيف. قالوا ولو كان القاتل قتله بغيره. يعني ايش هذا الكلام؟ يعني لو ان انسانا قتل انسان لو ان انسانا

65
00:24:08.150 --> 00:24:30.600
ان قتل انسانا بالصعقة الكهربائي. او قتله بالسم او بالخنق. يقتص منه بنفس الوسيلة ولا لا يقتص منه الا بالقتل بالسيف. المذهب يقولون القصاص انما ينفذ بضرب العنق بالسيف. هذا ما يتعلق بالاستيفاء. ننتقل بعد ذلك الى الدية

66
00:24:30.600 --> 00:24:49.250
قلنا انه قتل الخطأ وقتل شبه العمد فيه الدية. فما هي الدية؟ نعم شيخ عبدالرحمن  ايوة الجديد هذا خلاص هذا نبي نوضحه عشان كذا انا فتحت الشريحة طيب ولا في في الشريحة اللي قبلها شيء

67
00:24:50.800 --> 00:25:14.850
طيب لا ما في شي يا شيخ طيب نقول بالنسبة الدية الدية عندنا دية المسلم ودية الذمة ودية الوثني والمجوسي ونحوه ودية القن. من هو القن للعبد طيب ها العبد الخالص طيب دية المسلم

68
00:25:15.750 --> 00:25:42.850
عندنا اصول الدية في المذهب خمسة هذه الخمسة يعني يخير الجاني في هذه الخمسة. يخير الجاني ولا يخير اولياء الدم؟ الخيار هنا للجاني ولا لاولياء الدم؟ للجاني فيختار الجاني واحدا من هذه الامور اذا حصل خطأ قتل خطأ نقول اما ان تدفع مئة بعير او الف مثقال من الذهب

69
00:25:42.850 --> 00:26:08.200
المثقال كم يساوي بالجرام موجود مر معنا في كتاب الزكاة اربع غرامات وربع ممتاز. او الف مثقال يعني اربعة الاف ومئتين وخمسين جرام من الذهب صح كذا نسبتي مظبوطة؟ طيب الثالث الخيار الثالث اثنا عشر الف درهم من الفضة. الرابع مئتان من البقر

70
00:26:08.200 --> 00:26:28.150
والخامس الفاء الفين يعني الفاء شاة نعم هذا ما يتعلق بدية المسلم هذه اصول الدين فيختار منها واحدا ويجب عليه ان يخرج واحدا منها. طيب يدفع له. الثاني الذمي ودية الذمي على النصف

71
00:26:28.150 --> 00:26:46.250
في مندية المسلم. واما دية الوثني والمجوسي فيقولون هي ثمانمئة درهم. الدرهم كم يساوي بالجرامات ترى هذي مهمة لطالب العلم ظبط هذه المسألة تقول المثقال كذا والدرهم كذا وتحويل المعايير القديمة بالحديثة مهم ترى حفظها لطالب العلم

72
00:26:46.400 --> 00:27:09.000
تجي تقول للناس يا ايها الناس اذا بلغ عندك مئتين مثقال وجبت عليك الزكاة. ما احد يتعامل بالمثاقيل يعني جيد ان الواحد يضبط هذي الامور. طيب الدرهم كم يساوي  احسنت اثنين جرام فاصلة سبعة وتسعين اذا ما تبغى تحفظ الفواصل قل ثلاثة تمام تقريبا يعني قول الدرهم يساوي ثلاث قرامات بس لازم

73
00:27:09.000 --> 00:27:35.500
كلمة بعدها ايش؟ تقريبا طيب ودية المرأة على النصف من دية الرجل مسلمة كانت او باقي ديرة القن اذا قتل وجبت فيه ايش قيمته فدية القن او العبد ايش؟ قيمته يعني اكثر من دية الحر ولا اقل

74
00:27:35.950 --> 00:27:51.700
اقل ولا اكثر؟ ها؟ ما في اقل ولا اكثر حسب القيمة صح ولا لا؟ لو افترضنا ان هناك جواري مثلا الان يبيعون مزايين الابل وهي ابل كم واحدة بمليون ها

75
00:27:51.750 --> 00:28:11.350
سبع مليون طيب لو كان مثلا جارية تمام فما ممكن توصل قيمتها سبعة مليون يعني احسن من الناقة. صح ولا لا اليس كذلك؟ طيب لو اعتدى على هذه الجارية فيها الدية كم

76
00:28:11.900 --> 00:28:29.400
قيمتها سبع مليون ماشي؟ اذا ما تقول دية العبد اقل ولا اكثر لان ديته قيمته بالغة ما بلغت. اقل ولا اكثر ماشي. طيب ها لسيده لانه هو الذي يملكه. طيب

77
00:28:29.500 --> 00:28:50.750
لا لا لا قيمته وقت الاعتداء عليه وقت القتل يعني. نعم. طيب دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما بلغ ثلث الدية يعني حينما يوجد في المرأة الدية كاملة اللي هو في حالة القتل مثلا نقول على النصف من دية

78
00:28:50.950 --> 00:29:10.550
رجل. طيب فيما لو كان الاعتداء على الاطراف يأتي بعد قليل ان الانسان لو اعتدى على طرف او على عضو من مثلا مثل الاصبع فيه عشرة الاصبع فيهما في الجسم اصبع اليد فيها كم؟ عشرة اصابع في الجسم لو قطع اصبعا واحدا من المرأة

79
00:29:10.850 --> 00:29:30.850
فيها كم؟ عشر الدية واحد من عشرة تمام؟ طيب واحد من عشرة هنا اقل من الثلث ولا اكثر وصلت الثلث ولا لا؟ ما وصلت الثلث صح؟ اذا تتساوى مع الرجل. طيب اصبعان قطع منها اصبعين

80
00:29:30.850 --> 00:29:52.450
نقول خمس ها اثنين من عشرة جيد مثل الرجل ولا ولا اقل ولا اكثر؟ مثل الرجل تمام؟ لو ثلاثة اصابع مثل الرجل اقل ثلاثة من عشرة اقل من الثلث لو قطع اربعة اصابع نقول هنا تتنصف نعم

81
00:29:52.650 --> 00:30:19.850
طيب ننتقل بعد ذلك الى الجناية على ما دون النفس  نعم    ايوة في الجنايات. اه طيب ما في مشكلة يعني في الجنان على ما يد النفس خلاص عرفناه فنقول راجع صفحة

82
00:30:20.200 --> 00:30:37.650
السابقة الجناية على ما دون النفس قد يترتب عليها قصاص وقد يترتب عليها دية وقد يترتب عليها حكومة. ايش معنى دية وايش معنى قصاص وايش معنى حكومة؟ اما القصاص فمعروف

83
00:30:39.300 --> 00:30:55.800
قطع رجل اصبع رجل فنقول يقطع اصبعه. واضح؟ هذا؟ القصاص. ولابد ان يكون العمد. كيف نعرف العمد؟ نقول ارجع الى قتل العمد. ها نفس المسائل التي سبقت في قتل العمد حتى تميز بينه وبين اعتداء العمد على النفس

84
00:30:56.000 --> 00:31:15.400
تنقلها هنا. طيب القصاص قد يجب في الطرف وقد يجب في الجراح. اما القصاص في الطرف مثل اليد والرجل ونحوها نقول يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الاول لثبوت القصاص في الطرف المماثلة

85
00:31:16.300 --> 00:31:35.050
المماثلة في الاسم وفي الموضع. يعني ايش؟ قالوا لو قطع رجل يد رجل اليسرى فان نقتص من القاتل يده اليسرى ولا اليمنى؟ اليسرى لانه لابد من المماثلة في الموضع هذا الموضع. طيب ولابد؟ نعم

86
00:31:35.350 --> 00:31:58.050
طيب الحين نجي فاذا المماثلة هذا في الموضع المماثلة في الاسم لو قطع رجلا فلا يجوز ان نقطع عوضا عنها يدا. طيب لو قطع رجل عنده يد يمنى وليس عنده يد اليمنى يده اليمنى قد قطعوها له في المرة الماضية

87
00:31:58.100 --> 00:32:11.150
نسأل الله العافية ماخذ يعني مجرم فقطع يد رجل اليسرى فقطعوا له يده اليسرى. ثم جاء وقطع رجل وقطع لرجل اخر يده اليسرى جاءوا ينفذوا فلم يجدوا له يدا يسرى

88
00:32:11.150 --> 00:32:30.800
هل يقتص ولا لا؟ نقول لا يقتص لانه يشترط المماثلة. طيب الثاني الامن من الحيث. يعني ايش يعني ان يؤمن في تنفيذ القصاص من تعدي الامر تمام؟ قالوا فلو قطع مثلا

89
00:32:31.200 --> 00:32:52.600
من موضع لو قطعناه قد يؤدي هذا الى الحيث اما بهلاك نفسه او مثلا ما هو منضبط في بعض مثلا لو قطع اليد من وسط الذراع ها من وسط الذراع. هنا لا يوجد حد ينتهي اليه واضح؟ ما في حد يمكن ان

90
00:32:52.600 --> 00:33:07.350
ان ان نقطع ذاك منه لكن لو قطعها من المفصل هنا يوجد حد ينتهي اليه فلو اردنا ان نقتص منه وقطع من نصف الذراع هل نستطيع ان من الثاني مع الامن من الحيض ولا لا

91
00:33:07.600 --> 00:33:31.100
ما يمكن واضح؟ نعم. الشرط الثالث من شروط القصاص في الطرف الاستواء في الصحة والكمال. فلو قطع رجل يد رجل مشلول. واحد يده مشلولة تمام؟ فقطع هذه اليد فهل يقتص منه ويده صحيحة

92
00:33:31.400 --> 00:33:51.400
قالوا لا ليش؟ لانها غير متساوية في الصحة ولا في الكمال. مثلا في الكمال قالوا لو كان له اصبع زائد شخص عنده ستة اصابع فقطع له رجل هذا الاصبع الزائد فهل يقتص منه في اصبع اصلي؟ قالوا لا لعدم الاستواء في الصحة وفي

93
00:33:51.400 --> 00:34:09.850
في الكمال واما القصاص في الجروح فشرطه ان يكون الجرح منتهيا الى عظم حتى يمكن فيه الامن من الحيث. اما ما سوى ذلك من الجراح التي لا تصل الى العظم ولا تنتهي الى عظم. تمام؟ فهذه ايش

94
00:34:10.450 --> 00:34:30.450
فيها حكومة او فيها مقدر في بعض المقدرات اللي هو يعني مذكورة في كتب الفقهاء الجائفة والسمحاط وكذا هذه تراجعونها لكن قد يجب فيها الحكومة ايش هي الحكومة تأتي بعد قليل؟ طيب اذا كان الاعتداء على الطرف غير عمد او لم

95
00:34:30.450 --> 00:34:50.450
شقق فيه شروط ايش؟ القصاص ينتقل بعد ذلك الى الدية. ما هي دية ما هي دية الاعتداء على آآ ما دون النفس؟ نقول ننظر الى الشيء الذي اعتدي عليه كم يوجد مثله في الجسم الانسان

96
00:34:52.450 --> 00:35:11.350
فمثلا اصابع اليد فيه عشرة ناخذ هذا العدد اللي هو عشرة ونحطه نقول الدية قسمة عشرة يساوي دية الاصبع الواحد فيجب فيه عشرة من الابل مثلا. واضح؟ الاصبع الواحد فيه كم من الابل اذا دفع من الابل؟ عشرة من

97
00:35:11.350 --> 00:35:26.600
الابل واضح؟ فلو قطع اصبعين فيها كم؟ عشرين. طيب لو قطع يدا فيها؟ خمسين تقسم على المئة تقسيم اثنين لانه في عنده اليدين عنده يدان. طيب ما رأيكم في الكلية

98
00:35:27.150 --> 00:35:41.700
طبعا هذي من مسائل ممكن يعني معاصرة الكلية فيه كم في الجسم؟ اثنين ولهذا يقول بعض بعض العلماء انه ايش؟ اذا اعتدى فاتلف كليته وجب عليه ايش؟ نصف الدية وهكذا

99
00:35:44.200 --> 00:36:01.100
ويذكرون هنا ايضا الاعتداء على المنافع يقول لك من لم يعتدي على عضوه. لكنه اعتدى على منفعة العضو. كما لو اذهب له سمعه يقول اذنه موجودة ما قطع له اذنه لكنه اذهب له سمعه اعتدى عليه بإذهاب السمع

100
00:36:01.450 --> 00:36:17.850
فالدية كاملة لان منفعة السمع واحدة. نعم. طيب ما هي الحكومة؟ قالوا في الاشياء التي لا يمكن فيها الامن من الحيث تمام وليست فيها مقدر ينتقل فيها الى مسألة الحكومة

101
00:36:17.850 --> 00:36:36.150
يعني ايش الحكومة؟ قالوا الحكومة ان يؤتى بالجاني عفوا يؤتى بالمجني عليه في قدر انه عبد جيبوا المجني عليه قال والله هذا جرحه جرحا تمام لا مقدر فيه ماشي؟ طيب

102
00:36:36.400 --> 00:36:55.950
تعالوا يا اهل السوق كم يساوي هذا لو كان عبدا قالوا هذا لو كان عبدا فقيمته بعد الجرح طبعا يقولون بعد الجرح والبر فقيمته مثلا تسع مئة الف ريال جيد

103
00:36:56.100 --> 00:37:16.400
طيب ولو كان صحيحا قبل الجرح قالوا يكون قيمته مليون ريال ماشي؟ كم يقول له لا مظمية الف. هذي زي ارشى العيب اللي مرت معانا  يكون له قدر هذه النسبة من ايش

104
00:37:16.500 --> 00:37:37.950
من الدية واضح واضح ولا لا؟ فنقول مثلا هذا تسع مئة الف ومليون. فرق بينها كم في المئة؟ عشرة في المئة. فيكون له عشرة في المئة من من الدية عشرة في المئة من الدية وليس من القيمة المفترضة واضح؟ هذا ما يتعلق بالحكومة

105
00:37:38.500 --> 00:37:55.750
الجناية على المال مرت معنا لانه قدمناها اول في مسألة الاخذ بغير حق. وقدمنا الاحكام المتعلقة بها في الغصب ونحوه لكن السرقة وستأتي بعد قليل الان في الحدود. الان ننتقل الى تفضل يا شيخ

106
00:37:56.150 --> 00:38:14.200
نعم   ما ادري والله كيف يعملون في المحاكم لانه ما في عبيد يعني قصده ما ادري والله في احد منكم في المحكمة يفيدنا في هذه المسألة انت قاظي يا شيخ عبد الرحمن

107
00:38:14.800 --> 00:38:32.950
طيب على كل حال انا ما ادري كيف يسوونه الان كيف يقدرونه عبدا ويحسبون قيمته لو كان عبدا ما ادري الله اعلم طيب ننتقل بعد ذلك الى المعاصي والمعاصي ايها الاخوة الكرام تنقسم الى ثلاثة اقسام باعتبار ما يجب فيها الامر الاول ما وجب فيها

108
00:38:32.950 --> 00:38:57.200
احد شرعي ما يجب فيها حد شرعي  اي خلاص قلنا انها سبقت الكلام عليه طيب المعاصي ايها الاخوة الكرام قلنا انها تنقسم الى ثلاثة اقسام معاص فيها حد شرعي ومعاص

109
00:38:57.250 --> 00:39:27.750
ليس فيها حد وانما فيها الكفارة ومعاص ليس فيها حد ولا كفارة بس اظن هنا اخشى انه ما يكون واضح اوضح    على كل حال عاد بعدين ان شاء الله. طيب المعاصي التي فيها حد نتكلم اولا عن من الذي يقيم الحدود؟ ومن الذي تقام

110
00:39:27.750 --> 00:39:49.550
قدود عليه اما الذي يقيم الحدود فلا يجوز اقامة الحد الا من قبل الامام او نائبه. واضح؟ ما يجي واحد يقول والله شفت فلان يسرق ويقطع يده تمام وانما تقام الحدود من قبل الامام او من انابهم الامام في اقامة الحدود. من الذين تقام

111
00:39:49.550 --> 00:40:10.000
عليهم الحدود هذي ما هي موجودة ترى لو تضيفونها جيد. تقام الحدود على من توفرت فيه ثلاثة شروط. الاول ان يكون مكلفا الثاني ان يكون ملتزما. الثالث ان يكون عالما بالتحريم. اما المكلف فمعروف. المجنون نقيم عليه الحد ولا لا

112
00:40:10.550 --> 00:40:40.450
ها لا يقام الحد على المجنون طيب واما الثاني فالشرط الثاني ايش هو الملتزم ايش معنى الملتزم هل الملتزم تفضل يا شيخ  متدين يعني مطوع ها؟ ايش رايكم؟ يعني لو واحد مطوع نقيم عليه الحد. ولكن لو ما هو

113
00:40:40.450 --> 00:41:00.450
يعني غلطة الشاطر بالعشرة يعني ها؟ لا ليس هذا المقصود بالملتزم. انا اريد ان اسأله سؤالا قبل هذا اعم من المسلم ولا المسلم اعم من الملتزم؟ يعني المسلم قد يكون ملتزما وغير ملتزم؟ لا

114
00:41:00.450 --> 00:41:20.250
الملتزم اعم من المسلم. يعني الملتزم قد يكون مسلما وقد لا يكون مسلما. لان الملتزم في عرف الفقهاء ليس هو الملتزم في عرفنا وخذوا هنا قاعدة مهمة. لا تفسر عرف لا تفسر كلام الفقهاء بعرفنا نحن

115
00:41:20.400 --> 00:41:40.000
ولا تفسر النص الشرعي بعرف الفقهاء الحادث بعد النص. تمام؟ اذا كل كلام يجب ان يفسر بالعرف الخاص باهل بالمتكلم. تمام؟ احنا في عرفنا الملتزم يقول لك والله فلان ملتزم

116
00:41:40.750 --> 00:42:02.650
لانه يعني محافظ على امور دينه تمام؟ لا. اليس هذا اصطياح الفقهاء؟ طيب من يقول لنا ما هو الملتزم؟ وكيف يكون الملتزم اعم من المسلم تفضل يا شيخ  احسنت الملتزم باحكام الشرع يعني بقانون الدولة الاسلامية

117
00:42:02.800 --> 00:42:22.800
المواطنون كذا بتعبير معاصر المواطنون في الدولة الاسلامية قد يكونوا من المسلمين وقد يكونون من اهل الذمة صح ولا لا؟ ها صح ولا مو صح؟ طيب هذا الذمي الذي يدفع الجزية وهو في في

118
00:42:22.800 --> 00:42:49.150
الاسلام بالاصطلاح المعاصر يسموه مواطن في الدولة ها؟ هذا الذمي الذي يدفع الجزية تمام؟ ملتزم باحكام الاسلام ولا ما هو ملتزم؟ ملتزم باحكام الاسلام. يعني بالقانون ها بالقانون بالنظام الاسلامي. مو معناها انه يصلي ويزكي لا يعني انه يتحاكم في القانون

119
00:42:49.150 --> 00:43:11.600
مثل لما يقولون القانون المدني ونحو ذلك يتحاكم في ذلك الى الدولة الاسلامية. ماشي؟ فهو ملتزم بانظمة هذه الدولة تمام طيب الذمي هل يقام عليه الحد ولا ما يقام؟ لو سرق الذمي وانطبقت عليه شروط السرقة تقطع يده ولا لا

120
00:43:11.600 --> 00:43:31.600
ليش؟ لانه تحقق فيه شرط انه ملتزم. ذمي ويروح الكنيسة وملتزم. ها؟ نعم لان ان معنى الالتزام عندهم ليس هو معنى الالتزام في العرف المعاصر. طيب. الشرط الثالث ان يكون عالما بالتحريم. فلو ان انسانا حديث

121
00:43:31.600 --> 00:43:43.300
الاسلام طبعا العالم بالتحريم اذا كان مثله يجهله. واحد حديث عهد الاسلام اما واحد معه دكتوراة في الفقه ثم يقول والله ما عرفت انه مثلا السرقة فيها ان طريقة محرمة نقول لا يا حبيبي

122
00:43:43.350 --> 00:44:12.950
المقصود اذا كان مثله يجهله مثل حديث عهد الاسلام. فرجل حديث عهد باسلام لا يعرف مثلا كان حديث عهد بالاسلام وجاء بامرأة من المحارم دين المجوس عندهم ها يقولون انه يجوز فيه نكاح المحارم تمام فتزوج محرما له ووطئها لو كان هذا مسلما يقام عليه حد الزنا ولا لا

123
00:44:12.950 --> 00:44:30.550
يقام لان هذا مما لا شبهة فيه البتة. واضح؟ عفوا لو كان هذا عالما بالتحريم تمام؟ فانه يقام عليه الحد لكن هذا الشخص الجاهل ومثله يجهل كحديث العهد بالاسلام لا يقام عليه الحد. واضح؟ نعم

124
00:44:30.550 --> 00:44:50.550
طيب هذا ما يتعلق بمن يقيم الحدود ومن تقام عليه. ما هي الحدود التي جاء النص بتحديد عقوبة شرعية لها الحدود عقوبات مقدرة من قبل الشر. تمام؟ بخلاف التعزير فان التعزير يجب في المعاصي التي ليس فيها حد وليس فيها كفارة ومن الذي

125
00:44:50.550 --> 00:45:09.200
هذه العقوبة هل الشرع قدرها ولا ترك امرها الى الحكام والقضاة؟ ها؟ نقول لا يقدرها القاضي. بالنسبة للتعزيرات. تمام لكن بالنسبة للحدود لو القاضي قال هل يحق للقاضي ان يغير في حد جاء الشرع بتحديده؟ لا. طيب

126
00:45:09.450 --> 00:45:30.600
الحدود مذكورة امامكم حد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد المسكر وحد الحرابة وحد الردة نبدأ اولا بحد الزنا ما هو حد الزنا الزنا ما هو؟ هو ان يجامع الرجل امرأة تمام؟ محرمة عليه تحريم من محضه في قبل

127
00:45:30.600 --> 00:45:50.600
او في دبر فيدخل فيه اتيان المرأة في دبرها مو هو اتيان الزوجة ها اتيان المرأة في دبرها يعني واحد نسأل الله العافية. زينب امرأة في دبرها فانه يقام عليه حد الزنا ولا لا؟ يقام. وكذلك في القبور. طيب. حد الزنا نقول الزاني اما ان يكون محصنا

128
00:45:50.600 --> 00:46:11.600
او غير محصن او المكتوب عندكم البكر محصن وغير محصن المحصن من هو؟ البكر هو غير المحصن؟ المحصن حده ما هو؟ ان يرجم بالحجارة حتى يموت تمام؟ هذا هو حد الزاني المحصن من هو المحصن؟ المحصن هو من وطأ زوجته في نكاح

129
00:46:11.700 --> 00:46:37.950
او من وطأ زوجه في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. فخرج به من لم يتزوج من لم يتزوج اصلا حتى لو كان عنده جواري ها؟ حتى لو كان عنده جوارب ووطئهن ما يدخل في المحصن لانه لم يطأ في نكاح. واضح؟ وقولنا في

130
00:46:37.950 --> 00:47:07.350
صحيح خرج به من وطأ امرأة في نكاح غير صحيح. كوطأ الشبهة مثلا ها او في نكاح فاسد فلا يعتبر محصنا بهذا الوطء. واضح؟ مثال ذلك انسان تزوج مثلا نكاح صغار نكاح الصغار صحيح ولا غير صحيح؟ قلنا النكاح الصغار هو ان يتزوج الرجل امرأة على ان يزوجه الاخر موليته وليس بينهما مار انه

131
00:47:07.350 --> 00:47:27.350
زواج غير صحيح. فوطئ في هذا النكاح ثم تبين له الحكم او فرق بينهما. طيب فرق بينهما ثم زنا. والعياذ بالله هل يقام عليه حد الزاني المحصن ولا غير المحصن؟ غير المحصن لانه لم يطأ في نكاح صحيح. الثاني ان يكون

132
00:47:27.350 --> 00:47:47.950
هنا من هما الزوجان في نكاح صحيح. هذا النكاح الصحيح مكون من زوج وزوجة. لابد ان يكون الوطء الذي حصل في نكاح يكون الزوجان بالغان. فلو وطئ امرأته دون البلوغ

133
00:47:48.650 --> 00:48:06.250
عمرها تسع سنوات مثلا ولم تبلغ او عشر سنوات ولم تبلغ بعد وحصل منه وطأ لها ثم زنا والعياذ بالله هل يكون هذا فيه حد المحصن ولا غير المحصن؟ غير المحصن لان الاحصان انما يحصل

134
00:48:06.250 --> 00:48:26.250
في نكاح صحيح وحال كون الزوجين بالغين. الثاني ان يكون الثالث ان يكونا عاقلين ايضا. فزواج المجنونة والمجنونة في حال الزواج لا يحصل به الاحصان وكذلك ان يكونا حرين. واضح؟ طيب. واما غير المحصن فهو من لم تتحقق فيه

135
00:48:26.250 --> 00:48:43.400
شروط السابقة ما هو حد غير المحصن؟ نقول حده مائة جلدة وتغريب عام مئة جلدة وتغريب عام. يعني ايش تغريب عام؟ يعني ان ينفى من بلده الى بلد اخر لمدة سنة. طيب

136
00:48:43.400 --> 00:49:08.750
هذا بالنسبة لحد الزنا. ما هي شروط اقامة حد الزنا؟ الشرط الاول ان يتحقق الزنا فعلا يعني ايش يتحقق الزنا فعلا؟ لو انه لم يطأ المرأة تمام؟ ولكن ارتكب معها من الحرام ما دون الوطء. هل يقام الحد ولا لا؟ لا يقام الحد. واضح؟ ليش؟ لانه لم يحصل

137
00:49:08.750 --> 00:49:32.900
هذا يعمل به يعزر لان هذا ذنب يعزره القاضي بما يردعه هذا ذنب ليس فيه حد. طيب الثاني انتفاء الشبهة  انتفاء الشبهة. فلو وطئ امرأة حراما عليه لكنه وطئها بشبهة. مثال ذلك رجل تزوج اخته

138
00:49:32.900 --> 00:49:52.650
من الرضاعة وهو ما يدري وبعد مرور سنتين من زواجهم جاءت امرأة فقالت لقد ارضعتكما ينفسخ النكاح صح ولا لا؟ الوقت السابق هل هو وطأ في نكاح الصحيح ولا في غير نكاح؟ هو وطأ في غير نكاح صحيح. ما ينعقد النكاح

139
00:49:52.650 --> 00:50:13.850
بالاخت من الرضاعة صح ولا لا؟ لكنه وطء ايش؟ شبهة. هل فيه حد ولا ما فيه حد؟ ليس فيه حد. الثالث من الشروط ان يثبت الزنا اذا يتحقق الزنا حقيقته وهي الوطء وان اه لا يكون هذا الوطء في في شبهة تمام

140
00:50:13.850 --> 00:50:42.800
ثالث ان يثبت بماذا يثبت الزنا؟ يثبت باحد امرين اما بشهادة اربعة بشهادة اربعة شهود او باقرار الزاني على نفسه اربع مرات ولا ينزع عن اقراره حتى عليه الحد نبدأ بالمسألة الاولى وهي الشهود لا بد ان يشهدا اربعة شهود فلو جاء ثلاثة من الاثبات العدول وشهدوا على رجل

141
00:50:42.800 --> 00:51:05.450
بانه قد زنا يقام عليه الحد ولا لا؟ يقام عليهم هم الحد القذف ان طالب هذا الرجل. واضح؟ اذا لا يقام حد الزنا الا باربعة شهور ولا بد ان تكون شهادتهم متفقة على حقيقة الزنا. فلو قال الثلاثة منهم رأيناه يزني ووصفوا الامر

142
00:51:05.450 --> 00:51:25.450
قال الرابع رأيته خلا بها لكن ما رأيت زنا. هل قامت البينة ولا ما قامت؟ لم تقم البينة. المسألة الثانية ان يقر على نفسه اربع مرات فلو اقر على نفسه مرة واحدة قالوا لا يقام عليه حد حتى يكرر اربع مرات. ثم لو رجع عن اقراره بعد هذه المرات الاربع تريد

143
00:51:25.450 --> 00:51:50.700
تمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه في ماعز؟ هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه نعم يا شيخ   هل شوف المذهب ان اقامة حد الزنا يثبت بهذين الامرين فقط وهما ايش؟ الشهادة

144
00:51:50.700 --> 00:52:11.050
الاقرار فلو حملت المرأة من غير زوج ولا سيد لا يقام عليها الحد بمجرد هذا واضح؟ نعم ويذكرون ان هذا قد يحتمل وطأ الشبهة. صح ولا لا؟ قد تحمل من وطأ شبهة وقد تحمل باكراه. وقد تحمل فلا يلزم من كونها حامل

145
00:52:11.050 --> 00:52:45.500
انها قد زنت الزنا الموجب للحج    في اي صفحة حد السرقة طيب على كل حال عندنا حد السرقة ثم حد القذف ثم حد المسكر. طيب من كان عنده سق في ها؟ السرقة والقذف يقول بعضهم انها ساقطة من بعض المذكرات على كل حال نشرحها وبعدين تتمموها

146
00:52:45.500 --> 00:53:11.500
ان شاء الله. طيب السرقة عندنا ما هو حد السرقة؟ اذا تحققت شروط السرقة فان الحد هو قطع يد السارق اليمنى من وين تقطع من مفصل الكف. تمام فان سرق مرة اخرى نعم طبعا هو يده اليمنى فان عاد قطعت لا رجله اليسرى تمام

147
00:53:11.500 --> 00:53:29.550
تقطع رجله اليسرى. فان عاد مرة ثالثة فانه يحبس حتى يتوب. نعم هذا ما يتعلق بحد السرقة. السارق يشترط لثبوت حد السرقة ان يكون السارق مكلفا وهذا واضح مجنون السرق ما

148
00:53:29.550 --> 00:53:56.050
الثاني ان يكون مختارا غير مكره. الثالث ان يكون عالما بالتحريم وهذه كلها واضحة الثاني المسروق منه يشترط فيه ان يكون معصوما معصوم المال فلو سرق مسلم مال حربي فلا فلا يقام عليه حد السرقة. الثاني مطالبة المسروق منه بالمال. فلو

149
00:53:56.050 --> 00:54:17.550
سرق تمام سرطان من شخصين فمسكته الشرطة هذا الحرامي فلما جاءوا فلما جاءوا الى صاحب المال او جاء صاحب المال قال انا ما ابغى منك شيء روح توكل على الله هل يقام عليه الحد ولا لا؟ لا يقام الحد على السارق لماذا

150
00:54:17.550 --> 00:54:36.500
لان المسروق منه لم يطالب. طيب سرق رجل رجلا وثبتت عليه السرقة وجاء يمشي ويركض وراه ومسكوه تم القبض عليه تمام وثبت عليه السرقة وطالب المسروق منه بالمال. قال اعطوني فلوسي

151
00:54:36.750 --> 00:54:56.750
وطلبوا آآ ترافع ها عند القاضي وطالبة برد المال. فحكم القاضي ثبوت السرقة ورد المال وقطع يد السارق. قال المسروق منه لا انا ما ابغى ما استفيد تقطعوا يده خلوا له يده انا ابغى فلوسي وبس

152
00:54:56.750 --> 00:55:18.300
يقام عليه الحد ولا لا؟ مكتوب عندكم مطالبته بايش؟ بالمال. فلو طالب بالمال فهذا هو شرط ثبوت حد وليس من شرطه ان يطالب باقامة الحد. واضح؟ حتى لو لم يطلب الحد حتى لو طلب عدم اقامة الحد بعد ثبوت هذا الامر والصدور ما فيها

153
00:55:18.300 --> 00:55:39.000
خلاص واضح؟ طيب السرقة يشترط فيها ان تكون خفية ولو واحد جاء في وضح النهار وهدد رجل بالسلاح واخذ منه المال ها هذا ليست هذه ليست سرقة قد تكون على صورة الحرابة تمام وقد تكون غصبا في بعض السور يعني مثلا جاء وهدد الانسان

154
00:55:39.000 --> 00:55:58.950
ما عنده سلاح ولا هو كذا لكن هدله واخذ منه المال. تمام؟ بقوة نفوذه ونحو ذلك. فهذه غصب وقد تكون حراما سيأتي معنى الحرام الثاني ثبوته لابد من ثبوت السرقة وتثبت باحد امرين اما بشاهدين او باقرار السارق على نفسه مرة

155
00:55:58.950 --> 00:56:20.450
اثنتين طيب الرابع المال المسروق يشترط ان يكون مالا محترما واحد راح وسرق قوارير من الخمر يقام عليه حد السرقة ولا لا؟ لا يقام. الثاني ان ان يكون المسروق بالغا النصاب. ما النصاب ايش هو

156
00:56:21.050 --> 00:56:42.650
ها عشرون عشرون مثقالا ومئتي درهم؟ لا هذاك مصاب الزكاة. اما نصاب السرقة فهو ربع دينار. ربع دينار او ثلاثة دراهم او ما بلغت قيمته قيمة هذه الربع الدينار او قيمة الثلاثة دراهم. ثلاثة دراهم يعني كم جرام

157
00:56:43.150 --> 00:57:02.300
من الفضة تسعة الا تسعة ها لان بتصير ثمانية فصلة واحد صح هذا هنا لا لا لا ثمانية فاصلة واحد وتسعين احسنت واحد وتسعين ثمانية فاصلة واحد وتسعين احسنت. دينار ومئتين وخمسين والربع

158
00:57:02.300 --> 00:57:19.400
دينار؟ مئتين وخمسين كم جرام تقريبا جرام فاصلة لان عندنا الدينار اربعة جرامات وربع صح ولا لا؟ اذا الربع هو يصير جرام ويحط عاد ما بعد الفاصلة. الجرام الان مثلا

159
00:57:19.400 --> 00:57:36.350
اذا كان يساوي مثلا مئة وعشرين مئة وثمانين الله اعلم. فتروح تشوف كم سعره وتحط ما بعد الفاصل وتكسب يعني الربع اذا قسمنا الربع على اربعة خمسة اربعة فاصلة خمسة وعشرين اقسمها على اربعة بعدين ناخذ الناتج ما في مشكلة

160
00:57:36.400 --> 00:57:54.150
طيب الثالث ان يكون المسروق محرزا في حرز مثله. واحد تارك فلوس على الطاولة هنا. حاط مثلا شنطة اه مو اللي حاطط له الظرف فيه اه خمس مئة الف ريال يقول ابغى اوزعه على طلاب الدورة

161
00:57:54.300 --> 00:58:10.200
ها وحاطه هنا على الطاولة فجاء واحد وقت الصلاة واخذ الفلوس ومشى ها وش رايكم؟ سرقة ولا ما هي سرقة؟ يقام عليه الحد ولا لا؟ لان هذا المال ليس بمحرج. هل هو في حرز مثله ولا ليس في حرز مثله

162
00:58:10.200 --> 00:58:30.200
ليس في حرز مثل الرابع ان يكون هذا المال لا شبهة له فيه. فلو ان امرأة سرقت من مال زوجها فلها شبهة ايش ان عند انه يجب عليه ان ينفق عليها صح ولا لا؟ تمام؟ فشبهة النفقة هنا تسقط عنها الحاد

163
00:58:30.200 --> 00:58:55.450
هذا ما يتعلق نعم نستنى الشريحة شوية ها يا شيخ؟ طيب في سؤال ترى بيزعلون عليك المشايخ بعدين خذها من عبد الرحمن طيب الا هو بلوغ النصاب هو نفس اللي عندكم بس اللهم اني قلت ثلاث النصاب قدره ثلاثة دراهم او ربع دينار

164
00:58:55.700 --> 00:59:10.350
بلوغ النصاب هذي بلوغ النصاب موجودة عندكم ها انتم ساقط الصفحة من عندكم بلوغ نصاب قدرها ثلاثة دراهم او ربع دينار على كل حال المشايخ اللي ما عندهم هذه الصفحة ممكن ايش؟ توضع على موقع ان شاء الله ولا

165
00:59:10.350 --> 00:59:35.550
ياخذونه من الموقع ولا يصورونه. طيب حد القذف. نعم القاذف مش هو حد القذف ما هو القذف؟ هو ان يرمي الرجل الاخر ها بالزنا او نحوه ماشي طيب يشترط لاقامة حد القذف ان يكون القاذف مكلفا وهذا شرط في

166
00:59:35.550 --> 00:59:54.850
جميع الحدود كما سبق. الثاني المقذوف يشترط فيه ان يكون معينا او محصورا. وان يكون محصنا كيف يعني معينا ومحصورا؟ قالوا لو قذف رجل اهل بلدة تمام؟ تعدادهم السكاني مليون

167
00:59:54.900 --> 01:00:22.850
فقذفهم قال اهل البلد الفلاني كذا وكذا. وقذفهم بايش؟ بالزنا. هل يقام عليه الحد؟ لا. وانما يعزر قالوا لان هذا القذف لا تلحقهم به تهمة ولا يلحقهم به عار صح ولا لا؟ لان هؤلاء الجمع لا يتصور منهم الزنا عادة ها؟ ولهذا يقول الفقهاء وان قذف

168
01:00:22.850 --> 01:00:44.150
اهل بلد ها لا يتصور منهم الزنا عادة عسر. واضح؟ طيب. الثاني ان يكون المقذوف محصنا  طيب المحصن هنا هل هو نفس معنى المحصن في الزنا؟ لا يختلف. المحصن في الزنا عرفناه من وطأ زوجته في نكاح صحيح ومبالغ

169
01:00:44.150 --> 01:01:04.150
اغاني عاقلان حرات واما المحصن هنا في باب القذف فهو المسلم الحر الذي يجامع مثله المسلم الحر العفيف الذي يجامع مثله. تمام؟ فخرج باشتراط الاسلام غير المسلم. وبعضهم يقول الملتزم حتى يعم ايش

170
01:01:04.150 --> 01:01:24.150
والذمي. الثاني الحر فيخرج به العبد الثالث الذي يجامع مثله. فلو قذف صبيا عمره خمس سنوات فهل يقام عليه حد القذف ولا لا؟ نقول لا لان هذا لا يتصور منه اصلا الزنا لانه لا يجامع مثله مثل هذا الصبي الصغير ما يمكن ان يقع منه

171
01:01:24.150 --> 01:01:50.150
طيب الرابع ان يكون عفيفا فلو قذف انسانا مجاهرا بالزنا تمام فلا يقام الحد صيغة القذف طبعا هناك شرط ايضا ان يطالب بالحد واظنه ما هو موجود عندكم صح الصبح كلها ما هي موجودة. طيب الموجود عندهم الصفحة اظن ما هو موجود عندهم. اشتراط مطالبة المقذوف بالحد. اذا القذف حق

172
01:01:50.150 --> 01:02:10.150
بالمقذوف خلاف سائر الحدود فانها حق لله عز وجل. فاذا لم يطالب المقذوف باقامة حد القذف على القاذف فلا يقام عليه الحد من شروط اقامة حد القذف ايش؟ مطالبة المقذوف. طيب. صيغة القذف قد تكون صريحة وقد

173
01:02:10.150 --> 01:02:28.850
تكون كناية فالصيغة الصريحة ان يصرح بلفظ الزنا او اللواط اجاركم الله فاذا صرح بان فلانا كذا او كذا وصرح بوصف الزنا او نحوه فهنا هذا قذف صريح يوجب ايش

174
01:02:29.100 --> 01:02:49.450
يوجب الحج وان قذفه بلفظ غير صريح في الزنا فهذا ايش؟ ان فسره بالزنا قال قصدت به ان فلان كذا وكذا زاني ها فانه عليه الحد وان فسره بغير الزنا

175
01:02:49.500 --> 01:03:13.150
فانه يعزر ولا يقام عليه الحد. كما لو قال رجل مثلا امرأة فشلتي زوجك يقولون كما لو قال لها فضحتي زوجك او جعلت له قرونا ونحو ها؟ يقولون هذا ان فسره بغير القذف قبل. وعزر ان فسروا بغير القذف ايش

176
01:03:13.750 --> 01:03:38.400
يعزر وان فسره بايش؟ بالقذف يعني بالزنا فانه يقام الحد. ما هي عقوبة القذف جلد ثمانين جلد هذا ما يتعلق بحد القذف  نعم طريقة الجلد يذكرونها الفقهاء في بداية كتاب الحدود يقولون يجلد بصوت لا جديد ولا خلق

177
01:03:38.400 --> 01:04:03.900
تمام؟ لا يكون مرة شيء جديد تمام؟ ولا شيء متهالك وقد خلق. نعم اذا قذف غير المحصن ما الحكم يعزر واضح؟ اذا قذف غير المحصن فانه يعزر ولا يجب فيه الحد. حد المشكلة اول شيء ما معنى الخمر؟ حد الخمر

178
01:04:03.900 --> 01:04:24.250
ما معنى الخمر؟ الخمر هي كل شراب يسكر كثيره من اي شيء كان من العنب من غير العنب ها فاذا كان هذا الشراب المعين لو شرب الانسان منه خمسة لتر يسكر

179
01:04:24.450 --> 01:04:39.800
ها لو شرب منه قدرا كثيرا فانه يسكر. فان هذا القليل يعتبر خمرا قال والله شرب جزء يسير بس يعني يذوب بس يعني يعرف ان هذا خمر وشرب منه بس ملعقة صغيرة

180
01:04:40.550 --> 01:05:00.550
ما يسكر صح ولا لا؟ يسكر ولا ما يسكر؟ قال لك لا ما يسكر. هل يقام عليه الحد ولا ما يقام؟ يقام عليه الحد لانه شرب الخمر. واضح طيب اذا كل شراب اسكر كثيره فهو خمر من اي شيء كان. ما هو حد الشرب؟ الخمر؟ حده ثمانون

181
01:05:00.550 --> 01:05:28.150
ويثبت بشهادة اثنين او باقرار الشارب على نفسه مرة واحدة ليش من اول تقول مرتين والحين قلت قالوا لان السرقة اشترطنا فيها اقرار مرتين لان فيها اتلاف للعظو تمام؟ السرقة يشترط فيها اقرار مرتين او شاهدين واضح؟ لان فيها اتلاف للعضو الزنا

182
01:05:28.150 --> 01:05:51.550
يشترط فيها اقرار اربع مرات واستدلوا بحديث ماعز رضي الله تعالى عنه في بعض رواياته. طيب نعم اتلاف العضو لان السرقة فيها اتلاف للعروق. واما الشرب فحده ثمانون جلدة وليس فيه اتلاف للعروض. طيب حد القذف يثبت باقرار كم مرة

183
01:05:51.550 --> 01:06:10.100
مرة واحدة لان فيه جلد وليس فيه ائتلاف للعنف. نعم. هذا ما يتعلق بحد المسكر الصفحة اللي بعد المسكر عندكم ايش؟ للاطعمة. طيب ما مناسبة ذكر الاطعمة هنا؟ مناسبة ذكر الاطعمة هنا اننا لما تكلمنا عن

184
01:06:10.100 --> 01:06:28.350
الربا بذكر الخمر ناسبه ان يتكلم عن الاطعمة. وسنرجع بعدها الى الحدود وما في مشكلة لو قدمت الحدود هو الاصل. طيب الاطعمة اما ان يكون طعاما محرما او مباحا او مكروها. ما هو الطعام المباح؟ ما هو ضابط الطعام المباح

185
01:06:29.400 --> 01:06:57.000
كل ما لم يأتي الدليل بتحريمه. فالاصل في الاطعمة جميعا انها مباحة. ايش حكم اكل المنقوستين والدريان ولا الكيوي فيه حديث في جواز اكل الكيوي ما عندك وانا ما اعرف حديث طيب ايش دليل الجواز ونقول الاصل فيه الجواز هذا يسميه الفقهاء دليل الاصوليون دليل ايش؟ الاستصحاب طيب بالنسبة

186
01:06:57.000 --> 01:07:17.000
قالوا المكروه يدخل فيه ما له رائحة كريهة. فالمذهب يقول يكره اكل البصل مثلا. تمام؟ لان له رائحة كريهة وما فيه ضرر غير محقق. تمام؟ فهذا يكره للانسان ان يتناوله. لكن لو كان الظرر متحقق

187
01:07:17.000 --> 01:07:41.750
ايش؟ يحرم طيب ما هي الاطعمة المحرمة؟ قالوا عندنا اسباب لتحريم الطعام اجمالا واسباب لتحريم اكل الحيوانات. اما اسباب تحريم الطعام اجمالا فاولها النجاسة فلا يجوز للانسان ان يتناول النجاسة اكلا ولا شربا. الثاني الضرر فلا يجوز للانسان ان يتناول ما

188
01:07:41.750 --> 01:08:08.850
تحققه ضرره في الحال او في المآل. تمام؟ فما كان محقق الظرر في الحال او في المآل فانه ممنوع. واضح نعم الثالث الاستخباث مثال الظرر ها؟ السم والهيروين والحشيشة والدخان الدخان فيه ضرر محقق ولا ما فيه؟ فيه ضرر محقق طيب

189
01:08:08.850 --> 01:08:28.850
واحد لو انه شرب بس مرة وحدة وبطل يمكن ما يضره. نقول هنا الدخان هذي خلوها برا المذهب يعني هذا تقرير ها الدخان ايها الاخوة الكرام فيه خاصية الادمان صح ولا لا؟ انك لو اخذت منه قليل دعاك الى تناول الكثير

190
01:08:28.850 --> 01:08:48.850
والضرر في المداومة محقق ولا غير محقق؟ الضرر محقق وما كان سببا للظرر المحقق ممنوع. واضح؟ اذا ما يجي واحد يقول له ما في الحق هو فيه الضرر المحقق هذه على الهامش. السبب الرابع من اسباب تحريم الطعام الاسكار فيحرم تناول المسكر سواء كان شرابا

191
01:08:48.850 --> 01:09:07.200
او طعاما نعم الخامس ما تعلق به حق الغير فلو كان الانسان عنده طعام تمام وحاطه في الخزنة ومقفل عينيه فتحت الخزنة واكلت هذا الطعام يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز طيب لكن في احيانا الاذن

192
01:09:07.200 --> 01:09:27.200
يكون لفظيا ويكون عرفيا. الاذن في تناول الطعام قد يكون لفظيا يقول تفضل كل. وقد يكون عرفيا كما ورد في الاية اكل الانسان من طعام ابيه وابنه او صديقكم ونحو ذلك. واضح؟ فهذه يجوز اكلها ليش

193
01:09:27.200 --> 01:09:47.200
لان فيها اذن ولا ما فيها اذن؟ فيها اذن عرفي فالعرف جار بان الانسان بان الاب يسمح الولد وياخذ الثلاجة ويفتح ويشرب موية صح ولا لا؟ نعم هذا ما يتعلق السادس من اسباب تحريم الطعام الادمي فلا يجوز ان يؤكل الادمي. ما الذي يحرم من الحيوان؟ الاسباب

194
01:09:47.200 --> 01:10:11.950
متعلقة بالحيوان  نعم الاستخفاف ما معنى الاستخفاف؟ الاستخباث هو ما يستقذره ويستخبثه ذوي اليسار من العرب الناس المحترمين من العرب يستقذرون مثلا انك تاكل الصراصير اكرمكم الله. ان تأكل كذا وكذا ها فهذه الاشياء التي يستقذرها الناس او ذوي اليسار من العرب كما يقول الفقهاء لا يجوز

195
01:10:11.950 --> 01:10:28.400
الانسان ان يتناولها يحرموا من الحيوان اولا الحمار الاهلي ايش هو الحمار الاهلي؟ وفيه حمار ثاني غير الاهلي؟ الحمار الوحشي ما حكم اكل الحمار الوحشي؟ يجوز. وحكم اكل الحمار الاهلي

196
01:10:28.400 --> 01:10:48.400
لا يجوز. كيف نعرف الفرق بينها؟ المخطط وغير المخطط ايش رأيكم؟ هذا ليس بدقيق. تفضل يا شيخ. هو طمعنا الحمار الاهلي مستأنس والحمار الوحشي بري متوحش غير مستأنس تمام لكن لو توحش المستأنس او استأنس المتوحش في

197
01:10:48.400 --> 01:11:12.500
عبرة بايش باصله طيب ترى بالمناسبة الحمار الوحشي ليس مختصا بالمخطط. تمام؟ المخطط قد يكون نوعا من انواع حمر الوحش لكن لو رجعتم الحيوان للدمير ولا غيره مما يذكرون يذكرون ان من حمر الوحش الوانا منها الرمادي ومنها البني ونحو ذلك. واضح؟ نعم

198
01:11:13.650 --> 01:11:33.650
والمخطط هذا ربما ما يكون اصلا موجود في الجزيرة العربية والنبي عليه الصلاة والسلام اكل من حمار الوحش ولا لا؟ وهم رايحين لحجة الوداع. نعم طيب  الثاني مما يحرم من الحيوان ما يفترش بنابه جاء نهي عن كل ذي ناب من السباع. الحيوان الذي يفترس بناب محرم

199
01:11:33.700 --> 01:11:54.450
طيب الثالث ما يصيد بمخلفه من الطير مثل النسر والصقر ونحو ذلك. الرابع ما يأكل الجيف  مثل ايش؟ من الغراب مثلا الخامس ما يستخبث وهذه سبقت الاشارة اليه. فالدواب التي يسخبثها ذوي اليسار من الاعراب المذهب انه لا يجوز اكله. الرأس

200
01:11:54.450 --> 01:12:14.450
سادس ما امر بقتله الفواسق الخمس لا يجوز اكلها لانه امر بقتلها ولو كان يجوز اكلها ما امر بقتلها ونعم اه ما نهي عن قتله فما جاء النهي عن قتله لا يجوز اكله لانك ما يمكن تاكله الا بعد قتله وتذكيته. الثامن ما تولد

201
01:12:14.450 --> 01:12:30.015
بين مأكول وغير مأكول. بقي معنا من الحدود حد الحرابة وحد الردة. خلونا نأجلها الى غدا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين