﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:19.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنسأل الله عز وجل ان يفقهنا في وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه

2
00:00:19.600 --> 00:00:39.450
بفضل الله عز وجل وحده انتهينا في الدرس الماضي مما يتعلق بفقه العبادات ونبدأ اليوم باذن الله عز وجل في القسم الثاني من اقسام الفقه لاننا ذكرنا ان الفقه اربعة اقسام فقه العبادات وفقه المعاملات وفقه الاسرة وفقه الجنايات وما يتعلق بها. بفضل الله

3
00:00:39.600 --> 00:00:55.750
وحده انتهينا في الدرس الماضي من فقه العبادات ونبدأ الان باذن الله عز وجل في فقه المعاملات وهو القسم الثاني سنتحدث باذن الله عز وجل في فقه المعاملات عن المعاوظات التي تتظمن اخذا

4
00:00:55.800 --> 00:01:20.050
واعطاء ثم التوثيقات وهي العقود التي يراد منها توثقة الحقوق والثالث عن المشاركات عقود الشركة ونحوها. ثم عن التبرعات ثم عن الاخذ بغير عوض اول قسم من هذه الاقسام هو عقود المعاوظات وسوف نتحدث فيها باذن الله عز وجل

5
00:01:20.150 --> 00:01:46.500
عن اولا عقد البيع والبيع ايها الاخوة الكرام هو مبادلة مال بمال على وجه التأبيد هو مبادلة مال او معاوضة مال بمال على وجه التأبيد طيب عقد البيع هو معاوضة مال بمال على وجه التأبيد. يجي الشيخ شو اسمك شيخنا؟ محمود. محمود. هذا الشيخ محمود

6
00:01:46.600 --> 00:02:10.800
يبغى يشتري الجوال الذي معي تمام اقول ابيعك هذا الجوال مقابل الف ريال مثلا جيد فهو يتملك هذا الجوال على جهة التأبيد اليس كذلك يبقى ملكا له حتى يموت؟ فاذا مات انتقل بعد ذلك الى ورثته. جيد؟ والمبلغ الالف ريال التي اعطاني اياها

7
00:02:10.800 --> 00:02:37.950
اتملكها على التأبيد تبقى ملكا لي حتى اموت ولا ابيعها ولا الى اخره واضح يا شيخ؟ طيب الثاني الاجارة والاجارة معاوضة مال بمنفعة على وجه التأبيد ولا على وجه التأقيت مؤقتا؟ مؤقتا. فالشيخ مثلا يحتاج انه يسجل الدرس. تمام؟ الشيخ. ها

8
00:02:37.950 --> 00:02:53.900
الشيخ عايض يحتاج ان يسجل هذا الدرس. تمام؟ فيقول لي تعطيني جوالك لاجل تسجيل الدرس؟ اقول لا انا ما اعطيك مجانا ابعطيك الجوال تسجل به الدرس لكن تعطيني بعد نهاية الدرس تعطيني خمسطعشر ريال. مقابل ايش

9
00:02:54.350 --> 00:03:14.500
انك استخدمت جوالي هذي الفترة واضح يا مشايخ هذي ايش اسمها ايجارة تمام؟ انا اخذت منه الاجرة واعطيته ايش هل هو تملك الجوال؟ لا. هو هو انتفع بالجوال فانا بعته منفعة هذا الجوال وهذا على جهة

10
00:03:15.550 --> 00:03:36.450
التوقيت ولا التأبيد؟ مؤقتا مؤقتة احسنتم. طيب الثاني القرض ومثال القرض اتي عند الشيخ هذا ذكرني يا شيخ محمود انا اجي للشيخ محمود واقول له يا شيخ محمود الله يجزاك خير انا محتاج عشرة ريال عشان ارجع بعد الدرس

11
00:03:36.900 --> 00:03:49.450
للبيت اخذ تاكسي وارجع للبيت. تمام؟ فيقول لي ابشر اعطيك عشرة ريال بس ترجع لي اياها غدا. قلت ابشر اخذت منه اخذت منه العشرة ريال. بكرة اجيب له ايش؟ عشرة ريال

12
00:03:49.450 --> 00:04:09.450
حصل دفء من قبله وحصل رد من قبلي اليس كذلك؟ هذا وجه ادراج القرض في معاوظات واضح فيه معاوظة لكن نعم القصد الاساسي بالقرض هو الاحسان والارفاق هو لمن اعطاني عشرة ريالات هل يقصد باعطائي ان

13
00:04:09.450 --> 00:04:30.400
من وراء هذه العشرة ها؟ لا يقصد انه يحسن الي ويرفق بي. واضح؟ ولذلك قلنا القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. اذا انا اخذ المال وانتفع به صح؟ ثم ارد المال نفسه ولا ارد بدله؟ ارد بدله. طيب لو

14
00:04:30.400 --> 00:04:49.700
اعطاني مالا لانتفع به وارد عين هذا المال. مثاله قال لي الشيخ عايض قال يبغى يحتاج سجل الدرس فقلت له خلاص خذ جوالي هذا وسجل فيه الدرس تمام؟ ثم اخر الدرس ترجع بيه الجوال من دون ما اطلب منه

15
00:04:49.800 --> 00:05:10.450
عوض من دون ان اطلب منه عوض اذا انا دفعت المال الجوال مال ولا ما هو مال؟ مال تمام فانا دفعت هذا الجوال لمن ينتفع به ويرد عينه بعد الانتفاع. هذا اسمه ايش؟ قرض ولا لا؟ لا هذا ليس قرظا. هذا يسمى عارية. عارية. واضح؟ يعني

16
00:05:10.450 --> 00:05:38.300
اعارة ماشي؟ طيب فاذا دفعت المال لشخص لا لينتفع به وانما ليحفظه ليحفظه. ثم يرد عينه. قلت للشيخ محمود والله الجوال انا اخاف اتركه على الطاولة هنا انساه بعدين تمام؟ ارجوك شيخ محمود تاخذ هذا الجوال تخليه في جيبك. جيوبي مليانة ما في مكان ودي انك تاخذه وتخليه في جيبك الى نهاية الدرس عشان ما يظيع مني

17
00:05:38.300 --> 00:05:58.300
بعد الدرس تعطيني اياه هذا ما اسمه هذا دفعه المالي لمن ينتفع به ولا لمن يحفظه؟ ويرد عينه ولا يرد بدنه؟ يرد لعنه وهذا اسمه وديعة. الوديعة هل هي من عقود المعوظات؟ لا ما ما في عوظ. وكذلك العارية ليست من المعوظات. ستأتي معنا في التبرعات

18
00:05:58.300 --> 00:06:27.000
لانه ما في عوض واضح يأخذه مجانا. طيب الرابع من عقود المعاوظات الجعالة والمقصود بالجعالة هي الالتزام بدفع مال مقابل عمل غير معين. مثال ذلك ان يقول رجل ان يقول رجل للناس مثلا في مجمع من الناس او او كذا يقول من وجد محفظتي فله خمس مئة ريال

19
00:06:27.700 --> 00:06:41.400
اي شخص منكم يجد محفظتي طبعا انا ما اقوله هنا في المسجد لا يجوز مسجد الضالة في المسجد هذا مثال طيب فلو قال رجل من وجد محفظتي ضاعت محفظته قال من وجدها فله مني خمس مئة ريال

20
00:06:42.100 --> 00:07:02.100
الان هو يدفع المال مقابل عمل معين ومحدد ولا مقابل عمل غير معين؟ غير معين لماذا؟ لانك انت ممكن تشتغل لمدة اسبوع كل يوم تشتغل عشرة اثنعشر ساعة في البحث عن المحفظة وتروح الشارع الفلاني وتروح امانات الحرم وتروح يمين ويسار ها؟ فتشتغل خلال الاسبوع

21
00:07:02.100 --> 00:07:19.300
يمكن ستين ساعة ثم تأتي من غير المحفظة تقول اعطيني حقي يا اخي انا تعبت ابحث اقول لك ما لك شيء عندي واضح؟ اذا هو مقابل عمل معين ولا غير معين؟ ممكن الشخص يقول طيب انا بروح له اول ما يطلع يجد المحفظة امام الباب وياخذها ويعطيك يلزم انه يمتحن خمس مئة

22
00:07:19.300 --> 00:07:45.350
يلزمه اذا هذا الفرق بين الجعالة والاجارة. الاجارة لابد فيها من عمل محدد. يقول له ان اني مثلا اعطيك عشرة ريال مقابل انك تاخذ تستخدم جوالي لمدة ساعة ونص تمام؟ او ان توصلني من هذا المكان الى بيتي وهكذا بخلاف الجعالة فالجعالة حتى لو كان العمل فيها غير معين الخامس

23
00:07:45.350 --> 00:08:05.350
سبق والسبق فيه شبه كبير من الجعالة ولهذا يجعلها بعض العلماء من قبيل الجعالة الخاصة يعني نوع خاص من أنواع الجعالة له احكام نصه واضح؟ ما هو السبب؟ السبق هو العوظ المبذول في المسابقة. عندنا مسابقة وعندنا عوظ يبذل في هذه المسابقة

24
00:08:06.050 --> 00:08:26.450
العوظ الذي يبذل في المسابقة هذا اسمه سبق. مثال ذلك الشيخ محمود والشيخ عايض وعامر. وقلنا نحن الان عند كل واحد منا عنده خير خلاص؟ نتسابق على هذا الخير كل واحد مننا يدفع

25
00:08:26.750 --> 00:08:53.750
عشر مئة ريال خلاص كل واحد منا يدفع مئة ريال والذي يفوز منا يحوز هذا المال كله واضح هذي اسمها عقد  مسابقة هذي الثلاث مئة ريال اسمها السبق بفتح فتح السين والباء تمام السبب بفتح السين والباء واضح؟ طبعا هذه الصورة التي يدفع كل واحد منا مئة ريال تمام؟ هذي ما تجوز على

26
00:08:53.750 --> 00:09:14.350
سيأتي انها عقد مسابقة لكنه غير جائز لانهم يشترطون وجود المحلل في عقد المسابقة لازم واحد رابع اللي هو شسمه ها اللي هو محمود برضو لا نبغى شسمه اللي هو عبد الرحمن يجي عبد الرحمن ندخله معنا في المسابقة من غير ما تدفع تدخل اذا فزت تاخذ الثلاث مئة واذا خسرت

27
00:09:14.350 --> 00:09:24.350
ما تدفع شيء واضح؟ فاذا ادخلنا هذا الرابع اللي هو عبد الرحمن ولا يدفع شيئا هذا اسم المحلل ويجوز لكن هذا استباق للاحداث سيأتي كل هذا الكلام ان شاء الله

28
00:09:24.350 --> 00:09:44.350
السادس من انواع عقود المعوظات الصلح. وهي معاقدة يتوصل بها الى موافقة بين خصمين. بين مختلفين. مثال ذلك يجي محمود ويرفع عليه دعوة في المحكمة تمام؟ ويقول هذا اخذ مني عشرة ريال عشان يرجع بتاكسي ولا رجعها لي جيد؟ تمام

29
00:09:44.800 --> 00:09:54.800
انا ما اتذكر اني اخذت منه عشرة قلت له يا ابن الحلال انا انا فقط ذكرت مثال في الدرس انا ما اخذت منك عشرة ريال قال ابدا انت اخذت مني عشرة ريال ويشهد الطلاب كلهم ورفع علي

30
00:09:54.800 --> 00:10:09.650
الدعوة في المحكمة فلما ذهبت الى قلت يا شيخ محمود اسمع انا ماني فاضي محاكم ومشاكل هيا خذها انا بعطيك تسعة ريال تمام وخلاص الدعوة هذي اسحبها من المحكمة وننتهي

31
00:10:09.700 --> 00:10:26.950
خلاص؟ اذا هذا معاقبة يتوصل بها الى موافقة من المختلفين. انا اعطيته هذه العشرة ريال مقابل ايش؟ انه يترك هذه الدعوة التي يدعيها. اذا كنت اذا كنت انا طبعا هذا يسمى الصلح على انكار سيأتي التفسير لكن لا يجوز لي اني

32
00:10:28.300 --> 00:10:38.300
اني اقول له ترى ما بعطيك شي انا مقر اذا كنت انا مقر في حقيقة الامر لكني اجي قدام القاضي وانكر هذا لا يجوز واضح؟ كل هذا ان شاء الله ستأتي الاشارة اليه وانما قصدت اني

33
00:10:38.300 --> 00:10:53.450
فكرة عن هذه المصطلح واما قسمة التراضي فالمراد بقسمة التراضي هي قسمة ما لا ينقسم الا بضرر او رد عوظ على الشريك. يعني ايش يعني انا مثلا انا والشيخ محمود اشتركنا في شراء شقة

34
00:10:53.500 --> 00:11:15.600
هو دفع اه نصف قيمة هذه الشقة وانا دفعت نصف القيمة واشتريناها مثلا هو دفع مئتين وخمسين الف وانا دفعت مئتين وخمسين الف واشترينا الشقة خمسة غرف ومطبخ  اه اشتريناها بخمس مئة الف ريال. الان بعد تملكنا لهذه الشقة يكون محمود مالكا لخمسين بالمئة من

35
00:11:15.600 --> 00:11:35.600
طعوان ما لك بخمسين بالمئة من الشقة وهذه الخمسين بالمئة هل هي محددة؟ يعني يقول انا املك الغرفة الفلانية والغرفة الفلانية ومحمود الغرف الاخرى لا وانما هي خمسين في المئة على وجه الشيوع يعني انه يملك من هذه الغرفة خمسين بالمئة وانا املك خمسين بالمئة والغرفة الثانية كذلك وكل

36
00:11:35.600 --> 00:11:53.000
جزء من اجزاء الشقة هو مقسوم بيننا في الملك على جهة الشيوع. طيب اردت انا ان اقسم هذه الشقة بيني وبين محمود قلت يا اخي محمود لا خلاص لازم نقسم الشقة يعني ما يصح كذا انه الشقة كلها ملك لي

37
00:11:53.000 --> 00:12:15.650
هي ولك انا اريد ان اخذ هذه الغرف الشقة مدخلين انت تاخذ غرفتين مع اه الصالة وانا اخذ ثلاثة غرف اه مع المطبخ قال لا محمود انا هذا القسمة فيها ظرر علي قلت له ما في مشكلة فيها ظرر عليك انا راح ادفع لك الفرق يعني انا رايح ادفع لك خمسين الف ريال

38
00:12:15.650 --> 00:12:32.700
مقابل الفرق الذي حصل بين قيمة هذا القسم وقيمة هذا القسم. هل يجبر هل يجبر محمود على هذه القسمة؟ نقول لا يجبر هذه القسمة انما تصح بالتراضي. لماذا لا تصح الا بالتراضي؟ لانها بيع في حقيقة الامر

39
00:12:33.750 --> 00:12:48.450
لانها بيع في حقيقة الامر. طيب افرض انه ما في خمسين الف ريال رضي هو بهذا. اذا اذا رضي سيكون عليه ظرر. اذا هذه القسمة لا تكون الا بظرر على احد الشريكين. او تكون برد عوظ. ارد

40
00:12:48.450 --> 00:13:11.650
الذي هو الفرق بين قيمة هذا القسم وقيمة القسم الاخر اردها على محمود. طيب حينما ابيعه الخمسين في من الجزء الذي اخذه مقابل ان يبيعني الخمسين بالمئة من من الجزء الذي اخذته. اذا هو باع حصته لي ومن هذا الجزء وانا

41
00:13:11.650 --> 00:13:28.200
بعت حصتي له من الجزء الاخر. هذا معنى كون قسمة التراضي هي من قبيل البيع. ولهذا قالوا لابد فيها من التراضي ولابد فيه من رضا الشريكين. سنبدأ اولا في البيض

42
00:13:28.350 --> 00:13:48.350
البيع له اركان معليش الصفحة هذي مزحومة مرة لانه عقد البيع له شروط ومسائل يبنى عليها كثير من العقود اخرى فالكلام يكثفون الكلام ويركزون الكلام في احكام البيع ثم بعد ذلك في كثير من العقود التي بعده يجملون الكلام احالة على

43
00:13:48.350 --> 00:14:16.100
ما سبقت البيع اهم شي تعرف خلينا نبدأ بالكليات ثم ندخل في الجزئيات تمام لا لا تشوش عليه كثرة المسائل فالبيع له اركان الركن الاول العوضان اللي هو واقف انا الان ببيع محمود ولا خليني احوله للشيخ عايض؟ انا ببيع الشيخ عايض هذا الجوال تمام؟ اللي هو جوال مواصفات

44
00:14:16.100 --> 00:14:39.550
كذا وكذا. جميل؟ وهو سوف يدفع لي عشر ريالات العوضان فين العوض عشرة ريالات لا بخصوص الف ريال. طيب العوظان في هذه المعاملة ما هما الجوال والالف ريال واضح هذان هما العوظان. لا يتصور بيع الا بوجود عوظين تمام؟ طيب هذا العوظان. الركن

45
00:14:39.550 --> 00:14:59.550
الثاني ويمكن ان تجعل الركن الاول والثاني فتقول الثمن والسلعة مثلا او الثمن والمثمن. الثمن اللي هو الف والسلعة او المثمن الذي هو الجوال ماشي؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى الركن الثالث والرابع او ان شئت فاجعلهما في ركن واحد وهما العاقدان من هما العاقدان في هذا العقد

46
00:14:59.550 --> 00:15:32.500
عامر وعالي تمام احسنت اللذان هما طرفا العقد البائع والمشتري تمام طيب الركن الثالث او ان شئت فاجعله ايش  الخامس ها لانه عندنا العوظان واحد اثنين والعاقدان ثلاثة اربعة تمام ويبقى الصيغة رقم خمسة. وان شئت قسمت الصيغة ايضا فقلت الصيغة تنقسم الى ايجاب وقبول فتخليها ستة. ما هي مشكلة لا مشاحة

47
00:15:32.500 --> 00:15:52.500
الاصطلاح سواء عديتها ثلاثة او عدتها ستة الامر سهل في هذا واضح المهم ان تفهم. طيب الصيغة وين هنا؟ الصيغة هي انني اقول الشيخ عائض يقول له بعتك الجوال يقول قبلت بعتك الجوال بالف ريال يقول قبلت واضح اين الصيغة في الموضوع؟ بعتك وقبلت

48
00:15:52.500 --> 00:16:10.400
ممتاز هذه هي صيغة العقد عرفنا الان الاركان خلينا نبدأ في شروط كل ركن من هذه الاركان نبدأ اولا بالعوضين يشترط فيها ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون العوض مقدورا على تسليمه

49
00:16:10.950 --> 00:16:32.600
يكون مقدورا على تسليمه. افترض ان جوالي هذا انسرق ما اعرف فينه واضح؟ فقلت للشيخ عايض انا ابيعك جوالي المسروق فاذا وجدته فهو لك واذا ما وجدته بكم ببيع الجوال المسروق؟ ما ببيعه بالف سوف ابيعه بثلاث مئة ريال. واضح؟ هل الجوال مقدور

50
00:16:32.600 --> 00:16:53.900
على تسليمه ما اقدر اسلمه له صح؟ اذا لا يصح هذا العقد. واضح؟ هذا المسألة مقدور على تسليمه. الشرط الثاني ان يكون معلوما ومن ان يكون كل من العوظين معلوما. مثال المعلوم اقول له ابيعك جوالي هذا ونشوفه ويعرف مواصفاته. مقابل الف ريال

51
00:16:54.150 --> 00:17:08.600
فيه جهالة في اي من العوظين؟ ما في جهالة. طيب لكن انا وظعت انا جوالي في جيبي ثم قلت للشيخ عائض قلت له يا شيخ انا ابيعك جوالي الذي في جيبي بالف ريال. قل تم

52
00:17:08.950 --> 00:17:18.950
هو ما يعرف الجوال هل هو كذا ولا كذا ابو ثمانين ريال ولا ابو الف ريال ولا ابو ثلاثة الاف واضح؟ ما الحكم هنا لو قلت له بعتك جوالي الذي في جيبي

53
00:17:18.950 --> 00:17:38.950
بمقابل الف ريال ما يصح العقد لماذا؟ لانه غير معلوم واظح؟ او ممكن يكون في الثمن غير معلوم مثال الثمن الغير معلوم يقول اقول بعتك جوالي بكل الفلوس اللي في جيبك بكل ما في جيبك من المال يقول خلاص قبلت

54
00:17:39.200 --> 00:17:57.650
ثم نفتش جيوبه الا ما فيها الا ستة ريال. تمام؟ فهذا عقد صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لان العوض غير معلوم سواء كان الثمن او كانت السلعة اي جهة اذا كانت السلعة مجهولة لا يصح العقد. واذا كان الثمن

55
00:17:57.800 --> 00:18:16.600
مجهول فكذلك لا يصح العقد خلينا نفصل شوية في معلوم. نقول العلم قد يكون بالرؤية. ياخذ الجوال ويشوفه ويعرف نوعه ومواصفاته. هذه الجوال الان معلوم بايش بالرؤية. وقد يكون العلم بالصفة

56
00:18:16.850 --> 00:18:36.200
ها ولا بد ان تكون الصفة فيما يكفي في السلم. مثال ذلك الان انواع الجوالات خلاص متساوية. انا اقول وابيعك جوال جديد قال ايش هو؟ قلت له مواصفاته انه مثلا ايفون الاصدار الرابع ها آآ ثري

57
00:18:36.200 --> 00:18:56.200
شسمه ذا اربعة وستين قيقا والا اثنين وثلاثين جيجا ولا كذا خلاص اعطيتوا المواصفات هذه المواصفات منضبطة ولا غير منضبطة؟ منضبطة تماما لان هذه السلعة معروفة جيد وتتساوى افرادها يعني الجوال هذا ولا اللي في الكرتونة الثانية في فرق بينها؟ ما في فرق بينها واضح؟ طبعا في السابق كانت المصنوعات

58
00:18:56.200 --> 00:19:16.200
في السابق لو ترجع لكلام الفقهاء تجد ان المصنوعات عندهم مما لا ينضبط بالصفة لماذا؟ لانه ما عندهم الالات التي عندنا بحيث تنتج الف نسخة من الصنعة الواحدة متساوية تماما. انه هو يجي بيده يصنع. فالمرة الاولى ممكن تكون ممتازة والثانية وسط والثالثة رديئة. تمام

59
00:19:16.200 --> 00:19:36.000
طيب اذا اذا وصفت له الجوال بما يكفي في السلم بذكر كل المواصفات التي يختلف بها الثمن فحين اذ يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح لانه معلوم ولا غير معلوم. معلوم. لا بد من ذكر الاوصاف جميع الاوصاف التي يختلف بها

60
00:19:36.000 --> 00:19:52.400
الثمن ظاهرا فلو اني قلت لك جوال ايفون وسكت هل هذا وصف كافي ولا غير كافي؟ ليس كافيا لان الايفون في الاصدار القديم وفيه الجديد وفيه الثالث والرابع وهكذا واضح؟ طيب لو قلت له بعتك جوال ايفون

61
00:19:52.400 --> 00:20:11.850
ها؟ مواصفاته انه لونه ابيض يكفي ولا ما يكفي؟ لابد قول له اثنين وثلاثين ها سعة واضح؟ لانه يختلف السعر اليس كذلك؟ تختلف قيمة الاثنين وثلاثين عن الستطعش عن الثمانية. اليس كذلك؟ طيب. ليست هذه دعاية ترى. انتبهوا

62
00:20:11.850 --> 00:20:35.500
طيب من امثلة انتهينا من كيف نتوصل الى العلم بالعوظ؟ اما بالرؤيا واما بالصفة التي تكفي في وهي ان تذكر جميع الاوصاف التي يختلف بها الثمن. تمام؟ طيب هل كل جهالة تدخل على العوظ تفسد العقد

63
00:20:36.750 --> 00:20:51.000
لا لو قلنا ان كل جهالة تدخل على العوظ تفسد العقد لا يمكن انك تعمل عقد صحيح ليش؟ الان لو مسك الجوال هذا وفتحه وفحصه وشاف البرامج كلها اللي فيه

64
00:20:51.600 --> 00:21:11.050
هل هذه علم تام؟ نقول لا. لانه ما شاف الاجزاء الداخلية. لازم يفتح الجوال. طيب اذا فتح الجوال بيخرب الجوال وهكذا تمام انت لمن تشتري بطيخ هل انت رأيت ما في داخل البطيخ؟ ما رأيت مادة في داخلي. اذا لا يشترط العلم

65
00:21:11.350 --> 00:21:27.700
التام بجميع التفاصيل. اذا ما هو المعيار؟ وما هو الضابط؟ لنفرق بين الجهالة التي تجوز في العقد والجهالة التي لا تجوز في العقد نقول الجهالة التي تجوز في العقد هي ما اجتمعت فيها ثلاثة امور

66
00:21:30.800 --> 00:21:54.350
الجهالة التي تجوز في العقد هي ما وجد فيها واحد من ثلاثة امور تمام ما وجد فيها واحد من ثلاثة امور. الامر الاول ان تكون الجهالة يسيرة فلو كانت الجهالة يسيرة فانها لا تضر في العقد. مثال الجهالة اليسيرة اني ابيع هذا الجوال

67
00:21:54.450 --> 00:22:18.600
ايفون اثنين وثلاثين اللون ابيض اعطيه جميع المواصفات لكن لا اذكر له مثلا انه هذا تصنيع المصنع الفلاني اللي في بريطانيا ولا المصنع الثاني اللي فيه كذا وكذا. ولنفترض ان الفارق الذي بين المصنعين في الجودة هو فارق يسير جدا

68
00:22:19.600 --> 00:22:39.600
عند اهل الخبرة ما يفرقوا يعني يقول لك هذا يعني يمكن افضل بشيء يسير. لكن قيمتها واحدة ولا لا؟ قيمتها واحدة. واضح؟ طيب. اذا الجهالة بمثل هذا تضر ولا ما تضر؟ لا تضر. واضح؟ الامر الاول الجهالة اليسيرة لا تضر. المرجع في الجهالة اليسيرة الى العرف

69
00:22:39.600 --> 00:22:59.250
عرف التجار يقول لك والله يا اخي اذا ما ذكرت المصنع ترى هذا جهالة كبيرة فالمرجع في ذلك الى العرف. طيب النوع الثاني الجهالة الضرورية او الحاجية يعني في بعض العقود لابد من وجود نعم اذا كان هذا الامر مما يضطر اليه او يحتاج اليه

70
00:22:59.250 --> 00:23:19.250
مثال ذلك الان لو الزمنا بياع الفواكه ان لا يبيع الفاكهة حتى يفتحها نقول لا لازم نشوفها ولازم يذوقها المشتري حتى يعلم طعمها ويعلم كذا. لو لو قلنا ان هذه الجهالة غير مغتفرة لادى هذا الى

71
00:23:19.250 --> 00:23:39.800
واضح؟ بيفتح البضائع كلها ويمكن ما يشترونها وتتلف عليه واضح؟ ولهذا يقولون ان بيع ما مأكوله في جوفه يجوز لماذا؟ لان الضرورة والحاجة هنا الضرورة او الحاجة هنا تدعو الى ان تغتفر هذه الجهالة. واضح؟ طيب

72
00:23:39.800 --> 00:24:03.300
مما يغتفر من الجهالة اذا كانت الجهالة في غير المعقود عليه اصالة مثاله مثاله نعطيك مثال في بيع الجوال اذا بعت الجوال الايفون واعطيته جميع المواصفات لكنه لا يعرف نوع

73
00:24:03.300 --> 00:24:31.850
العلبة من اي يعني ما يعرف العلبة هل هي كرتون ولا بلاستيك افترض انه الجوال يأتي بنمطين بعضها تأتي بعلبة بلاستيكية وبعضها تأتي بعلبة كرتونية هل العقد واقع على الجوال ولا على العلبة؟ على الجوال اذا المقصود بالعقد اصالة هو الجوال. واما العلبة التي يوضع فيها او الوعاء

74
00:24:31.850 --> 00:24:47.950
الذي يحويه فهذا مقصود بالعقد اصالة او انه يأتي تبعا يأتي تبعا. اذا الجهالة فيه لا تضر. ويذكر الفقهاء عليه مثال يقولوا بيع الحامل لا يجوز لك ان تبيع الحمل في البطن

75
00:24:48.050 --> 00:25:08.050
صح ولا لا؟ ما يجوز تقول والله بعتك حمل هذه الشاة ما يجوز لانه جهالة بالمعقود عليه اصالة انت تقصد الان الحمل فقط. واضح؟ لكن لو بعت شاة الحامل قال بعتك شاتي هذه وهي حامل. هل انت تعرف ما في بطنها ومواصفات الجنين الذي في البطن ولا ما تعرفه؟ لا تعرفه

76
00:25:08.050 --> 00:25:30.750
لكن العقد واقع على الجنين ولا الجنين تابع؟ اذا تغتفر الجهالة واضح؟ طيب اذا عرفنا الان ان العوظين يشترط له ان يكون كل ان يكون كل منهما مقدورا على تسليمه وان يكون كل منهما معلوما. وعرفنا ما هي الجهالة المغتفرة. ننتقل الى الشرط

77
00:25:30.750 --> 00:25:47.050
ثالث من شروط العوضين ما زلنا في الركن الاول اللي هو العوظان. طيب الشرط الثالث من شروط العوظين ان يكون كل منهما النفع مطلقا. يعني ايش مباح النفع؟ قال لو لو باعك

78
00:25:48.200 --> 00:26:07.900
ما الجوال منفعة الجوال منفعة مباحة ولا غير مباحة مباحة فالاتصال بالناس جائز ها وارسال الرسائل امر جائز. واضح؟ من حيث الاصل جيد. طيب لو كان هذا المعقود عليه محرم النفع

79
00:26:08.300 --> 00:26:28.700
مثال ذلك قال شخص بعتك هذه الاسطوانات الفيديو واذا بها تحتوي على افلام خليعة وعلى اه امور محرمة واضح؟ فبيع فايقاع العقد على هذه التي منفعتها محرمة. السيديات هذي منفعتها مباحة ولا محرمة

80
00:26:28.750 --> 00:26:50.950
نقصد الان سيديات فيها افلام افلام خليعة مثلا وماجنة منفعتها مباحة ولا محرمة؟ محرمة اذا لا يصح ان تكون عوضا في الحاقد. واضح؟ طيب لو بعتوا سيديات فاضية منفعتها مباحة نعم ممكن الشخص البعيد هذا يروح ويستخدمها في منفعة

81
00:26:51.000 --> 00:27:11.000
محرمة لكن الاصل ان منفعتها مباحة ولا غير مباحة؟ الاصل ان منفعتها مباحة. اذا يشترط في المعقود عليها ان يكون مباح النفع مطلقا. وقولنا لنخرج ما يباح نفعه في حالة الاضطرار مثلا. مثال ذلك الميتة. الميتة منفعتها مباحة ولا غير مباحة

82
00:27:11.000 --> 00:27:25.100
ما يباح حرمت عليكم الميتة لكنها تجوز للمضطر ولا ما تجوز؟ تجوز للمضطر. هل يجوز اني افتح محل لبيع الميتات واقول يا اخي انا اكل الناس الى ذممهم المفروض ما يشتري مني الا المضطر

83
00:27:25.200 --> 00:27:43.750
يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا ما يجوز لانه مباح النفع في حالة خاصة وليس مباح النفع مطلقا. طيب خلونا نأتي لمسألة الاشياء التي  اه يمكن الانتفاع بها في امر محرم لكنها من حيث الاصل منفعتها مباحة. ما حكم بيعها

84
00:27:44.150 --> 00:28:03.000
تمام هذه الستاتي شوف في رقم ثلاثة في الصيغة بس انا قدمتها الان ان لابد في المعقود لابد في العقد ان يكون هذا العقد لا يفضي بلا محظوظ تمام؟ اذا كان هذا العقد نعلم يقينا انه يفضي الى محظور فما حكمه

85
00:28:03.150 --> 00:28:23.150
محرم. مثال ذلك العنب منفعته مباحة ولا غير مباحة؟ يجوز للانسان انه يأكل العنب ويجوز ان يعصر العنب عصيرا. ويجوز ان يتخذه صح ولا لا؟ لكن هل يجوز ان يصنع منه الخمر؟ ما يجوز. طيب اذا بعت العنب لشخص ما تعرف هذا الشخص يستخدمه في اي امر. يجوز ولا ما يجوز

86
00:28:23.150 --> 00:28:41.400
يجوز لكن اذا جاءك شركة خمور جالو انت مزارع وجاك خطاب من شركة خمور ما لها شغل الا في صناعة الخمر فقط ما لها عمل. اذا انت تعلم يقينا انهم يشترونها لصناعة الخمر. هل يجوز

87
00:28:41.400 --> 00:29:01.400
انك تبيع ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لانك تعلم علما يقينيا ان هذا العقد يؤدي الى المحظور. ومثال ذلك قالوا مثاله ايضا بيع السلاح في الفتنة يأتي رجل ليشتري السلاح. تمام؟ بيع السلاح قد يستخدم السلاح في الجهاد وقد يستخدم في اقامة الحدود مثلا

88
00:29:01.400 --> 00:29:20.200
لكن انت جاءك شخص وعلمت يقينا انه يشتري السلاح لقتل مسلم هل يجوز؟ ما يجوز طيب وبهذا نكون انتهينا من شروط العوظين لكن لقائل ان يقول العوظ قد يكون شيئا واحدا

89
00:29:20.600 --> 00:29:46.500
وقد يكون عدة اشياء مجتمعة صح ولا لا؟ انا اقول للشيخ عايض ابيعك هذا الجوال تمام؟ بعتك جوالي هذا و هذا الجوال ابيعك هذين الجوالين مقابل الف ريال واضح؟ طيب الجوال هذا ملكي من حقي ان ابيعه لكن هذا الجوال ليس ملكا لي

90
00:29:46.550 --> 00:30:06.600
صح ولا لا؟ هل من حقي ان ابيعه ولا ما هو من حقي؟ ليس من حقي ان ابيعه. اذا الان العوظ العوظان هناك جزء من  تمام توفرت فيه الشروط وجزء اخر لم تتوفر فيه الشروط وش رايكم العقد صحيح ولا باطل

91
00:30:06.700 --> 00:30:31.450
احسنت هذي يسميها الفقهاء مسألة تفريق الصفقة يقول لك يصح العقد على الجهاز الاول دون الجهاز الثاني ما نبطل العقد كله لا نفرق صفقة يسموها الفقهاء مسألة تفريق الصفقة واضح يا مشايخ طيب كيف ننظر في الامر الان قلنا هذين الجوالين مقابل الف ريال

92
00:30:31.450 --> 00:30:56.200
نأتي وننظر فنجد ان هذا الجوال اللي هو النوكيا هذا سعره او قيمته قيمته مثلا نصف قيمة الايفون واضح؟ اذا صار الايفون يمثل ثلثي يمثل ثلث ايش؟ القيمة الاجمالية صح ولا لا؟ اذا انا اخذ من الشيخ عايض الثلثين من

93
00:30:56.200 --> 00:31:11.100
الف ريال التي اعطاني اياها. كم تطلع الثلثين ستمية وستة وستين فاصلة ستة ستة طيب فانا اخذ انا طبعا سوف اتنازل عن ما بعد الفاصل لكني اخذ منه ست مئة وستة وستين ريال

94
00:31:11.100 --> 00:31:35.600
جيد؟ وضحت المسألة؟ عرفتم تفريق الصفقة ما معناه؟ ان يكون جزء من العوظ توفرت فيه الشروط وجزء اخر من العوظ الذي وقع عليه العقد لم تتوفر فيه الشروط. هل نبطل العقد من اصله؟ لا نبطل العقد فيما لم تتوفر فيه الشروط. تفضل يا شيخ

95
00:31:36.250 --> 00:31:52.700
المثال اللي هو حق الايفون والنوكيا طيب انا قلت ذكرت ان ان هناك ثلاث حالات الحالة الاولى توفر الشروط انا ابيع الجوال حقي من الكلية خلاص هذا متوفر الشروط الحالة الثانية

96
00:31:52.700 --> 00:32:03.200
لا تتوفر الشروط اصلا انا ابيعه هذا الجهاز النوكيا فقط اقول بعتك هذا النوكيا مقابل خمس مئة ريال. اي والله ما في ما في يعني المعقود عليه فقط هو ايش

97
00:32:04.200 --> 00:32:28.650
هو الجهاز الذي ليس ملكا لي اصلا واضح؟ نقول العقد يصح ولا ما يصح؟ ما يصح العقد بالكلية. واضح؟ طيب جيت قلت له بعتك هذان بعتك هذين الجوالين  هذا ملك لي ولا لا؟ ليس ملكا لي وهذا ملك لي ولا لا؟ هذا توفرت فيه الشروط ولا لا؟ هذا توفرت فيه؟ ما توفرت فيه. نبتلى العقد كله ولا ما

98
00:32:28.650 --> 00:32:54.650
قلت له نبطل جزء من العقد واخذ منه ثلثي القيمة الاجمالية واضح؟ هذا ما يتعلق بمسحة اسمها تفريق السكر. ارجو انها مفهومة. طيب ننتقل بعد ذلك الى الركن الثاني وهو العاقدان. يشترط في العاقدين ان يكونا جائزي التصرف. يكون كل واحد

99
00:32:54.650 --> 00:33:20.100
جائز التصرف  من هو جائز التصرف؟ قالوا جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد الحر خرج به العبد. المكلف خرج به الصبي والمجنون. الرشيد خرج به السفيه. ولهذا هؤلاء يحجر عليهم

100
00:33:20.400 --> 00:33:40.400
تمام؟ فالذي فالمجنون شوف عندك الممنوع من التصرف من هو؟ من يمنعه من التصرف لحظ نفسه وهو المجنون والصغير والسفيه هؤلاء لا يصح تصرفهم من حيث الاصل لا يصح تصرفهم ليش ما يصح تصرفهم لمصلحتهم

101
00:33:40.400 --> 00:34:00.400
واضح؟ ليس لمصلحة الناس بالعكس الناس ممكن يخدعونهم ويتكسبوا من وراهم واظح؟ تمام. هناك من يحجر عليه يمنع من التصرف لحظ غيره وهو المفلس. واحد يروح يتبايع مع الناس بالاية دي. وما عنده فلوس يسددهم. تمام؟ فاذا بلغت الديون التي

102
00:34:00.400 --> 00:34:30.500
عليه حد المال الذي عنده يحجر عليه. واضح المشايخ طيب نعم او او عفوا تجاوزت الديون التي عليه تجاوزت الاموال التي عنده يروح يشتري للناس ونحن نعلم انه ان يوفيهم حينئذ يحجر عليه لمصلحة غيره مصلحة المجتمع عموما طيب اذا عرفنا من هو جائز التصرف

103
00:34:30.650 --> 00:34:57.100
ولا ما عرفناه؟ الحر المكلف الرشيد طيب واحد صبي توفي ابوه عمره سبع سنوات توفي ابوه وورث من ابيه ثلاثة مليار فراح لواحد من التجار قال والله شوف انا بعطيك فكرة ثلاثة مليار لا يخدعونك اخوانك وكذا انا رايح اجيب لك مجموعة من الالعاب تستمتع بها لاخر حياتك

104
00:34:57.100 --> 00:35:12.550
وتعطيني هذي الثلاثة مليار قال خلاص قال جيب الالعاب اول شي ما اسلمك ترى ما تخدعني ترى ما اعطيك الفلوس الين تسلمني للان قال خلاص وجاء له بمجموعة من الالعاب ما شاء الله تبارك الرحمن ملأت عليه البيت

105
00:35:13.100 --> 00:35:32.850
قال هيا خلاص خذ الثلاثة مليار ايش رايكم في العقد صحيح ولا باطل؟ تراضوا  لا ما هو مجنون يا شيخ. طالع الاول على الفصل. ها صغير دون البلوغ. واضح؟ اذا اية الشروط المكلف هذا غير مكلف لانه صائم

106
00:35:33.250 --> 00:35:49.350
وهكذا من هو السفيه؟ يقولون الرشيد من هو السفيه ما يكتشف التصرف يقولون هو الذي يبذل امواله في غير فائدة يبذل ماله في حرام او في غير فائدة. تلقاه يروح السوق ويشوف السيارة مثلا ما لها قيمة

107
00:35:49.350 --> 00:36:01.500
ويدفع فيها نص امواله تلقى امواله رايحة ضايعة ما يحسن ان يتصرف فيه واضح هذا المقصود بالسفيه والسفه هنا السفه في المال وليس شرطا ان يكون سفها في الدين ممكن يكون دين

108
00:36:01.500 --> 00:36:20.450
طيب صالح خير لكن المقصود الصفة في المال لا يحسن التصرف في الاموال الشرط الثاني من شروط العاقبين ان يكون كل منهما راضيا غير مكره. لابد يكون راضي غير مكره. فلو كان مكرها

109
00:36:21.200 --> 00:36:35.150
ما يصح المقصود بالراضي يعني دخل في العقد عن اختيار قال بعت لك هذا الجوال قال قبلت هو اختار ولا ما اختار؟ اختار لكن لو جاء واحد وهدده بالسلاح قال شوف ترى الارظ هذي الفلانية

110
00:36:35.300 --> 00:36:55.000
ترى لو ما تبيعها انت تعرف وش بيصير لك وهو شخص مثلا اذا قال فعل ها وعنده قدرة على تنفيذ هذا الوعيد قال ترى ما تصبعني الارض الان نروح لكتابة العدل وتفرغ لي الارض. والا سوف يصير لك كذا وكذا وكذا هدده بالسجن وبالقتل

111
00:36:55.100 --> 00:37:15.450
ابضرك واضر اولادك  راح الرجال مسكين وراح لكتابة العذر قال صح انا بعت هذي الارض باعوا الارظ وتمت المبايعة وش رايكم؟ هل هذا يتملك الارض وهذا يتملك الثمن ولا العقد غير صحيح؟ العقد غير صحيح. ما الذي حصل؟ ما الشرط الذي اختل؟ الاختيار والرضا

112
00:37:15.450 --> 00:37:30.250
واضح؟ طيب قال لك الاكراه له ثلاث حالات اوله حالتان الاول الاكراه بغير حق زي هذا صاحبنا اللي راح كتابة العدل. هل من حق هذا الشخص ان يجبره على بيع الارض؟ ليس من حقه

113
00:37:30.250 --> 00:37:50.300
واضح؟ اذا الاكراه بغير الحق يبطل العقد ويعتبر اختلال في هذا الشرط. النوع الثاني قالوا اذا كان الاكراه بحق فهذا لا يبطل العقد. مثال ذلك مثال ذلك واحد راح يستدين من الناس

114
00:37:51.000 --> 00:38:01.000
والله دخل في عقد دخلت انا والشيخ محمود في عقد قيمة العقد مثلا اثنين مليون. قال طلبت منه السلع الان اعطاني اياها قال خلاص هذي السلع تسلم لي اثنين مليون

115
00:38:01.000 --> 00:38:11.900
عد ثلاث سنوات خلاص؟ جات الثلاث سنوات قال يلا جيب الثلاث مليون. قلت الله يجزاك خير. الله يعينك على المحاكم ما لك شي عندي. يا شيخ اتق الله ما يصلح

116
00:38:12.300 --> 00:38:29.750
تبت قلت ان شا الله ان شا الله باذن الله صرت تماطل فيه واضح؟ راح رفع دعوة في المحكمة اضطر يرفع دعوة في المحكمة راح رفع دعوة من المحكمة قال فضيلة الشيخ ترى هذا اخذ مني السلع الفلانية وموعد سداد القرض سداد الدين اللي هو قيمة

117
00:38:29.750 --> 00:38:43.650
السلع العاجلة في تاريخ واحد واحد الف واربع مئة وستة وثلاثين وهذا التاريخ مضت عليه الان سنة وانا اطالب وما ما يعطيني شي يجي القاضي يرسل عليه المحظرين ويجيبوني في مجلس القضاء فاحضره

118
00:38:44.000 --> 00:39:00.850
قال الشيخ اه اعطيه فلوسه قلت ما عندي ما عندي سيولة الان ما عنده ايش؟ وانا صادق ما عندي سيولة لكن عندي والله مخططات ترى ما عندي مخططات وسع المثال ايه فعنده مخططات مثلا وعنده سيارات وعنده فلل

119
00:39:00.850 --> 00:39:24.100
ومصانع واشياء لكن سيولة يعني نقد حاضر ما في قال له القاضي انت ما عندك نقد لكن عندك عيال لو بعتها توفي الدين وتوفي زيادة واضح؟ بيع سيارتك يا اخي سيارتك هذي انت معك ما شاء الله سبع سيارات امام البيت لو بعت ثلاثة منها جابت لك المبلغ. بيع اثنين من الاراضي اللي

120
00:39:24.100 --> 00:39:40.700
عندك عندك ما شا الله خمسطعشر مخطط بيع اثنين من الاراظي وبيع ثلاث سيارات وخلاص حصلنا المبلغ قال لا انا ما ابغى ابيع انا اذا عندي سيول اعطيك اما بيع ما ابيع قال طيب انت الناس يطالبونك بحقوقهم حل الدين قال ابدا ما لك شغل ان شاء الله اذا جات السيول

121
00:39:41.050 --> 00:39:58.500
قال القاضي تبيع ولا ما تبيع؟ قال ابدا لن ابيع. قال طيب وياخذ القاظي هذي ياخذ او ها هذي السيارات القاظي بعد ما يرتب مع الجهات ذات العلاقة وياخذ سيارات وياخذ الاراضي ويروح يبيعها. على المزاد العلني

122
00:39:58.600 --> 00:40:16.000
تمام؟ وباعها على المزاد العلني برضا ولا بدون رضا؟ بدون رضا قال ابدا ما تبيعونها ها اذا هذا القاضي اكرهه واجبره على البيع ولا لا؟ ها اجبره على البيع واكرهه على البيع

123
00:40:16.050 --> 00:40:26.050
تمام؟ وربما باع عنه اذا اذا رفض طيب قال ترى لو ما بعته رايحين مسجدك؟ اذا ما سددت ديونك ترى رايحين سجد سنك روح بيع الاراضي هددوا واكرهه ولا ما اكرهه

124
00:40:26.050 --> 00:40:46.050
اكرهه طيب وش رايكم؟ باع بناء باع تحت ضغط القاضي واكراه القاضي. عقد صحيح ولا غير صحيح؟ العقد صحيح صحيح لماذا لماذا؟ ها؟ لان الاكراه هنا بحق. واضح المساج. طيب هذا ما يتعلق

125
00:40:46.050 --> 00:41:04.450
بالشرط الثاني ان الرضا الشفعة مثال مثال الاكراه بحق الشفعة. لماذا كانت الشفعة اكراها بحق؟ لانها حق اثبته الشرع. ما هي الشفعة؟ الشفعة اني انا والشيخ عايض عندنا ارض مشتركين فيها

126
00:41:05.000 --> 00:41:15.000
خلاص؟ مشتركين فيها غير مقسومة بيننا يعني قلت له انا واياك نبغى نشتري الارظ الفلانية وانت تدفع خمس مئة الف وانا رايح ادفع خمس مئة الف واشترينا هذه الارض خلاص

127
00:41:15.000 --> 00:41:32.250
هذي الارض ملك لمن لنا اي الاجزاء هو ملك لي واي الاجزاء ملك له ما هي محددة يسموها شركة شيوع يعني مشتركين على جهة الشيوع مشاع واضح طيب بعد فترة انا قررت اني ابيع

128
00:41:32.250 --> 00:41:52.350
هذه الارض تمام؟ رحت لايه؟ الشيخ محمود قلت له ترى انا عندي ملك نصف الارض الفلانية ايش رأيك تشتريها قال والله انها طيبة كم تبيعني تبيعك بست مئة الف نصف الارض قال تم وتمت المبايعة بيننا وبعته ايش

129
00:41:52.950 --> 00:42:05.850
حصتي من الارض بست مئة الف ريال وضحت ما درى الشيخ عائض درى ثاني يوم اني انا بعت وجاء له الشيخ محمود يقول ترى انا صرت شريكك قال من متى

130
00:42:06.350 --> 00:42:19.800
قال امس تمت المبايعة قال لا والله انا ماني راضي انا اشتريت الارض انا وعامر لانني اعرف يعني وبيننا علاقة لكن صراحة يعني انت ونعم فيك لكن انا ما اعرفك. اخاف انه يجي ما نتفق بعدين نبيع

131
00:42:19.800 --> 00:42:41.450
نبيعها بيصير بينا مشاكل فانا اطلب الشفعة يعني ايش اطلب الشفعة؟ يعني تعطيني الارظ حصة هذي اللي انت اشتريتها ابا اخذها منك واعطيت كم ست مئة الف اللي هو المبلغ الذي تمت المبايعة به. قال لا معليش انا ما ارضى قال الا انا باخذ الارظ وباخذها هذي الست مئة الف ما رظي رحت للقاظي قلت انا ابغى الشفعة

132
00:42:41.450 --> 00:42:57.500
هذا ما هو راضي قال تعال يا محمود خذ هذي الست مئة الف توكل على الله ما لك شيء راضي محمود ببيع حصته ولا ما هو راضي؟ ما هو راضي لكن الشفعة حق شرعي. اذا هنا الاكراه بحق ولا بغير حق؟ بحق. اذا يصح العواطف

133
00:42:57.500 --> 00:43:17.850
واضح المشايخ هذا ما يتعلق بالشرط الثاني. الشرط الثالث ان يكون العاقد مالكا للسلعة او مأذونا له فيها هذا الجوال ما هو ملك لي لو بعته والبيع صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. او مأذونا له فيها ترى من صاحب الجوال معليش

134
00:43:18.600 --> 00:43:31.700
طيب تسمح لي ابيعه يا شيخ ما يصلح لكن افترض انه وافق قال لي ما في مشكلة اذا حصلت والله سعر طيب بيعه فهو اذن لي في البيع صح ولا لا؟ طيب انا بعت الجوال للشيخ عايض

135
00:43:31.800 --> 00:43:46.600
الان العقد صحيح ولا غير صحيح؟ العقد صحيح لماذا؟ لانني مأذون لي في البيع. والاذن قد يأتي بالوكالة مثل ما هو يقول لي وكلتك في بيع الجوال تمام؟ وقد يكون بالولاية مثال الاب

136
00:43:46.650 --> 00:44:06.650
الاب له ولاية على ولده الصغير في ولاية مالية. تمام؟ فلو تصرف الاب في مال ولده تصرفا فيه مصلحة له تمام؟ اتجروا في اموال اليتامى بدأ ينمي له امواله ويبيع له فيها وكذا ها فهذا العقد صحيح ولا ما هو صحيح؟ لانه مأذون له من قبل

137
00:44:06.650 --> 00:44:24.450
الشرع وهذه هي الولاية. شوف عندك بولاية او بوكالة. واضح؟ طيب ننتقل الى الركن الثالث وهو الصيغة. الشرط الاول من شروط الصيغة ان تكون ان تكون الصيغة منجزة. يعني ايش منجزة؟ يعني غير معلقة. كيف غير معلقة

138
00:44:24.450 --> 00:44:54.650
اقول لاخونا محمود اقول له بعتك هذا الجوال ها؟ اذا انتهت الدورة بعتك هذا الجوال اذا انتهت الدوا واضح؟ دورتنا هذي الفقهية الان العقد منجز ولا معلق على مستقبل؟ معلق على مستقبل. المذهب يقولون لا يصح تعليق العقود. ماشي؟ طيب

139
00:44:55.700 --> 00:45:11.250
او قلت له والله لابيعك هذا الجوال ان رضي والدي او ان رضيت امي او ان رضيت زوجتي خلاص؟ فعلقته على امر مستقبل هل يصح العقد؟ ما يصح طيب لو رظيت امي بعد ذلك في

140
00:45:11.250 --> 00:45:29.850
ينعقد البيت ولا لا بد ان نأتي بمعاقدة جديدة؟ لابد نتعاقد من جديد. طيب الثاني من من اركان من شروط الصيغة ان تكون الصيغة دالة على المقصود. ودلالتها على المقصود اما بالدلالة اللفظية

141
00:45:29.850 --> 00:45:50.550
او بالدلالة الحالية اللي هو قولية او فعلية. القولية اقول لو بعتك هذا الجوال فيقول قبلت قلوب هذه دلالة قولية والدلالة الحالية تروح بياع للفوال او بياع التميس فاذا باقراص التميس امامك على الطاولة

142
00:45:50.550 --> 00:46:08.550
تعطيه ريال وتاخذ التميس وتمشي ما قال لك بعت ولا قلت قبلته صح ولا لا؟ لكن الدلالة الحالية هو واقف هنا عشان يبيع وسعرها معروف انه قرص التميس بريال تمام فاعطيته ريال ومشيت واخذت التميس. العقد صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح

143
00:46:09.150 --> 00:46:32.100
طيب الشرط الثالث من شروط الصيغة الا تفضي الى محظور شرعي وقد ذكروا لهذا امثلة المثال الاول البيع بعد نداء الجمعة الثاني وقد جاء النهي عنه قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وهذا البيع يفضي الى محظور شرعي وهو تفويض

144
00:46:32.100 --> 00:46:52.100
الجمعة او جزء منها. الثاني بيع ما يعلم استعماله في الحرام. وقد ذكرنا مثاله لما يجيه طلب من شركة خمور يقول نبغاك العنب نقول ما يجوز لانك تعلم انهم يستخدمونها في صناعة الخمر. الثالث من ما يفضي الى المحظور بيع المسلم على بيع اخيه

145
00:46:52.100 --> 00:47:10.600
مثاله انا قاعد آآ مع الشيخ محمود في نتفاوظ على الجوال فاشترى مني الجوال بالف ريال ما تفرقنا ما زلنا في خيار المجلس صح ولا لا؟ من حقي ان افسخ العقد ولا لا

146
00:47:10.800 --> 00:47:29.150
من حقي لانه في ما لم نتفرق من المجلس سيأتي هذا في الخيار فان من حق كل منا ان يفسخ العقد باي حق بحق خيار المجلس ماشي طيب بعد ما بعت الجوال لسه ما تفرقنا فجاني الشيخ عايض ما جاني هو بس عندي باب المثال تسمح يا شيخ

147
00:47:29.250 --> 00:47:44.600
طيب فقال لي والله يا اخي الجوال اللي تبعته بالف انا بشتري منكم الف وميتين بس افسخ لنا علاقته تمام فقلت له يا شيخ محمود معليش البيعاني بالخيار ما لم يتفرقا. هذا هات فلوس ويعطي هات الجوال وخذ فلوسك

148
00:47:45.150 --> 00:48:03.900
تمام؟ ورحت عقدت معه الشيخ عايض. هذا اسمه بيع المسلم على بيع اخيه. وكذلك شراؤه على شرائه. هذه شراؤه على شرائه لكن بيعه على بيعه انه يجي المحمود. انا الجوال لمحمود بالف فيذهب الى محمود يقول له انت اشتريت بالف صاحي انت؟ خذه بتسع مئة من عندي

149
00:48:04.100 --> 00:48:24.100
تسع مئة مئتين فقال عطني خذ جوالك واعطيني الفلوس واضح؟ هذا بيعه على بيع اخيه والاولى شراؤه على شراء وفيه كلاهما محرم ولا يصح وبناء على هذا فالعقد الثاني الذي عقدته هذا عقد صحيح ولا غير صحيح؟ عقد غير صحيح هذا ما يتعلق

150
00:48:24.100 --> 00:48:45.600
البيع اركانه وشروطه. هناك تقسيمات في كتاب البيع هذه التقسيمات لتوضيح بعض المسائل يقصد بها توضيح بعض المسائل المتعلقة بالبيت. اول تقسيم سنأخذه هو تقسيم البيع من حيث نوع العوظ. قالوا انواع العوظ اما ان تكون

151
00:48:45.600 --> 00:49:08.850
عين العوظ واما ان يكون عينا هذا الجوال هذا جوال عين ولا ايش؟ عين واما ان يكون دينا والدين هو الموصوف في الذمة يعني كيف يكون دينك؟ اقول بعتك جوال ايفون مواصفات كيت وكيت وكيت وكيت واعطيته المواصفات. هل هذا الجوال الذي

152
00:49:08.850 --> 00:49:23.200
بعته اياه استطيع اني اشير اليه واقول هذا هو ولا هو واحد من ملايين الجوالات او من الاف الجوالات؟ واحد غير معين صح؟ هذا الموصوف في الان يثبت في ذمتي جوال بالمواصفات

153
00:49:23.700 --> 00:49:40.750
المذكورة ولا يثبت في ذمة ولا يتعلق العقد بجوال معين اليس كذلك؟ اذا اذا هذا يسمى بيع الدين هنا العوظ ايش يسمى يسمى دينا وليس عينا العين المعين واضح؟ طيب لو بعت هذا الجوال

154
00:49:40.950 --> 00:49:58.800
تمام؟ بعتوا هذا الجوال بعدين لما جا بياخذه قلت لا تدري ببدله بواحد ثاني من حقه ان يرفض من حقه لما انا نزلت له بعتك هذا الجوال المعقود عليه عين محددة اما في السورة الثانية فالمعقود عليه دين

155
00:49:58.800 --> 00:50:08.800
اخذت من الرف عندي ستين جوال في الرف واخذت واحد منها وسلمت قال لا انا ما ابغى هذا ابغى هذا نقول لا انت طلبت اوصاف معينة ولم يقع العقد على

156
00:50:08.800 --> 00:50:35.600
سلعة بعينها واضح طبعا اذا كنا في المجلس فمن حقه انه تفسخ العقد بخيار المجلس ماشي؟ طيب الثالث من انواع العوظ ان يكون العوظ منفعة يكون العوض منفعة المنفعة هذي تصير اجارة ولا ممكن تكون بيع؟ لا ممكن تكون بيع. اذا كان اذا كان بيع المنفعة على جهة التأبيد

157
00:50:35.600 --> 00:51:02.450
فهذا بيع لاجارة هذا بيع كيف؟ بيع المنفعة على جهة التأبيد والفقهاء يذكرون ان هذا مثالا يقولون كممر دار كيف كمام الرادار انا مثلا جارك هذي الم الارظك في جهة الغرب وارضي في جهة الشرق والمسجد في جهة الشرق بعد ارضي تمام

158
00:51:02.450 --> 00:51:19.400
طيب بيتك ملك وبيتي ملك حلو انت الان عشان تجي تروح المسجد تاخذ لفة على الحارة كلها اللي هو في جهة الغرب. يلف الحارة كلها عشان يجي المسجد وتعب من الموضوع فقال لي انا اريد

159
00:51:19.600 --> 00:51:38.750
انك تسمح اني امر من بيتك للذهاب الى المسجد يعني تسمح لي اني اخذ من بيتك ممر طيب هل هذا الممر انا سأبيعه؟ اقول له ترى ما راح افرض لك هذا الممر لن يكون ملكا لك. لكن انت ستملك الانتفاع بالمرور من هذا المكان

160
00:51:38.750 --> 00:51:54.000
الى الابد واضح هذا بيع للاجارة هذا بيع. ليش بيع؟ لانه على جهة التأبيد. واضح؟ لو قلت له الله يسمح لك تمر خمس مرات كل مرة منها بعشرة ريال. هذي اجارة. واضح

161
00:51:54.000 --> 00:52:14.900
الان اعطاني هو مبلغ قدره خمسة الاف ريال مقابل انه هذا ان يملك منفعة المرور من داري الى الجهة الاخرى الى الابد  وليست هذه الارض ملكا له. يعني هذه الارض صارت ملك له؟ هل انا افرغت لهذا المكان؟ لا. واضح المشايخ كيف بيعمل؟ طيب الان في العصر الحديث

162
00:52:14.900 --> 00:52:41.200
في منصور بيع المنفعة بيع الاسم التجاري كيف بيع الاسم التجاري  وش اسمك شيخ يوسف محمد يوسف محمد عندو ها؟ يونس. يونس محمد عنده مثلا مطعم اسمه مطعم يونس محمد

163
00:52:41.500 --> 00:53:00.700
كويس سلسلة مطاعم يونس محمد. كويس. هذه المطاعم صار الزباين يأتونها من من اه شرق الارض وغربها يقصدون بس يشوفوا اللوحة مكتوب عليها يونس محمد يجون تمام بعد فترة والله الشيخ يونس قال انا ماني بفاظي لادارة هذه المطاعم ورايح اقفلها

164
00:53:00.850 --> 00:53:20.600
قلت له ليش تقفلها شرايك تبيع هذي المحلات لشخص قال طيب فجيت انا جا مثلا محمود قال لك خلاص انا ابغى اشتري هذي المحلات. قلت له بالنسبة للمحلات هذي اللي انا يعني آآ هذي مستأجرها انا كلها

165
00:53:20.850 --> 00:53:34.900
ما اقدر ابيعها لك واضح؟ لكن انا ابيعك ايش الماركة المسجلة المطاعم يونس محمد. خلاص انت تاخذ هذا الاسم تفتح له فروع. لو راح هو من دون ما من دون ما

166
00:53:34.900 --> 00:53:49.450
تنازل انت له يبغى يسجل هذا الاسم يقدر ولا ما يقدر؟ ما يسمح له. اذا انت تملك هذا انت تملك هذه المنفعة اللي هي بهذه الماركة المسجلة فهل يجوز لك ان تبيعها

167
00:53:49.600 --> 00:54:05.750
نقول نعم لانها من بيع المنافع. واضح يا شيخ هذا يسمى ايش؟ بيع الاسم التجاري وفيه قرارات من المجامع الفقهية انه جائز. وضحت الان صور  اما بيع عين او دين او منفعة. طيب اذا كان عندنا عوظين

168
00:54:06.250 --> 00:54:26.250
عندنا عوظين صح ولا لا وعندنا ثلاث صور للبيع عين ودين ومنفعة ثلاثة في ثلاثة كم تصير تسعة عين بعين يعني جوال هذا الجهاز هذي عين بعين صح ولا لا؟ طيب وعندنا عين بدين

169
00:54:26.250 --> 00:54:43.950
مقابل الف ريال. الالف ريال معينة ولا موصوفة في الذمة بس الف ريال لو جاب لي الف ريال من الجيب اليمين ولا من جيب اليسار كلها تجزء كلها تصلح اليس كذلك؟ اذا الالف هنا معينة ولا غير معينة؟ غير معينة؟ الف ريال

170
00:54:44.300 --> 00:54:54.300
هذه الالف ولا الف ريال من اي ما كانت لو جاب لي الف ريال من جيبه ولا سحبها من الصراف ما تفرق معايا هذي الورقة الورقة اللي رقمها اثنعش ولا الورقة اللي رقمها خمسة وعشرين

171
00:54:54.300 --> 00:55:12.450
تفرق معايا ولا لا؟ اذا هذا بيع عين بدين عرفتوا معنى الدين هنا؟ طيب يعني موصوف في الذمة طيب وقد تكون عينا بمنفعة اقول تبيعني الاسم التجاري مقابل هذا الجوال. هذي عين بايش

172
00:55:12.600 --> 00:55:34.200
بمنفعة وعلى هذا فقس قد تكون بيع دين بعين دين بدين دين بمنفعة الى اخره لكن عندهم قاعدة انك لو بعت الدين بالدين فلابد من قبض احد العوظين واضح؟ اذا بيع الدين بالدين فلابد من قبض احد العوظين مثاله لو بعت جوال بمواصفات محددة قلت بمواصفات وكيت وكيت وكيت

173
00:55:34.500 --> 00:55:49.100
خلاص؟ مقابل الف ريال. الالف ريال دين ولا عين والجوال؟ دين. صح ولا لا؟ لانه ما حددت هذا الجوال وانما الجوال بالمواصفات التالية. تمام؟ قالوا لا بد حينئذ ان ان

174
00:55:49.100 --> 00:56:06.650
احد العوظين في مجلس العقد طيب من حيث نوع المبيع بقية بقية التقسيمات ستأتي في الشراء الثاني لكن عندنا هنا في نفس هذه الصفحة من حيث نوع المبيظ الذي يباع عندنا بيع الاصول وبيع الثمار

175
00:56:08.000 --> 00:56:25.500
يعني المبيع اما ان يكون اصلا له توابع تمام؟ واما ان يكون شيء يعني يعني ثمرة من الثمرات. مثال ذلك يعني هم يقولون اذا باع دارا  ها اصل هل يشمل

176
00:56:25.850 --> 00:56:42.750
الكنب والله جيت انت مثلا وقلت لي والله ابغى ابيع للفيلا تبعي جيد فقلت انا ابغى اشتريها بس ابغى اشوفها فدخلت الفيلا وشفت ما شا الله عندك حاط افخر انواع الاثاث وتحف في البيت شيء يعني جميل جدا

177
00:56:43.300 --> 00:57:02.750
ما شاء الله ونجفات وكذا وكذا طيب قلت خلاص تم ابغى اشتريها وتمت المبايعة قال بعتك بفلتي قلت قبلته واعطيته قيمتها مليون ريال ماجد لما جيت ابغى استلم الفلة الا القاه جايب شركة نقل وقاعد ينقل الاثاث تبعه

178
00:57:02.800 --> 00:57:17.450
والتحف قلت لا معليش انا اشتريت بك اشتريت منك الفلة بما فيها الجمل بما حمد قال لا يا اخي قال لا حتى شافني من الثلاجة مطلعه مثلا شفته مطلعه من الثلاجة العصيرات قلت لا لا

179
00:57:17.500 --> 00:57:30.500
قاليها زي ما هي وش رايكم ما الحل في هذا؟ هذا المسألة عقد لها الفقهاء باب اسمه باب بيع الاصول والثمار ليبينوا فيها ما الذي يدخل في المبيع وما الذي

180
00:57:30.750 --> 00:57:44.200
لا يدخل وخلاصة الموضوع في هذا ان ان هذا يرجع الى العرف العرف مثلا انه لو باعت الفيلا ما يشمل العصير اللي في الثلاجة. صح ولا لا؟ والعرف انه لو باعك الفيلا ما يشمل التحف الموجودة

181
00:57:44.750 --> 00:58:01.500
وطيب لكن واحد يقول لك طيب هل يشمل مثلا الابواب ها يشمل الابواب. طيب النجفات هل يشمل؟ المقصود انهم يذكرون في هذا الباب ما الذي يدخل في المبيع؟ وما الذي لا يدخل فيه؟ وهكذا

182
00:58:01.500 --> 00:58:37.800
طيب نعم ننتقل بعد ذلك الى تقسيم البيع من حيث الاجل فالبيع سهلة ولا الحمد لله من ظهر اذان خلينا نردد مع الاذان ان شاء الله ونرجع سلام   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. اقترح بعضهم انه يكون ما بين الاذان والاقامة فترة

183
00:58:37.800 --> 00:59:02.350
جراحة لكن بس ناخذ السلم لان السلم هو حقيقة بيع ثم ان شاء الله ما بعد ذلك نتركه الى ما بعد الصلاة ان شاء الله    طيب البيع ايها الاخوة الكرام اما ان يكون

184
00:59:02.600 --> 00:59:27.750
الثمن معجلا والمثمن مؤجلا يعني انا احتاج مئة كيلو من التمر في شهر رمضان جيد؟ فاقول للشيخ عايض اعطيني عندك مزرعة تمر ما شاء الله انا ودي تمر سكري تمام؟ مواصفات وكذا وكذا

185
00:59:28.750 --> 00:59:47.950
تمام؟ تسلمني اياه في تاريخ واحد رمضان الف واربع مئة وثلاثة وثلاثين واعطيك الان المبلغ واعطيته المبلغ مثلا الف ريال جيد هذا اسمه السلم عرفتم سورة السلم شغلة سهلة يعني عطته الف ريال على ان يسلمني من هنا جات كلمة ايش

186
00:59:48.100 --> 01:00:11.950
السلف على ان يسلمني مئة كيلو من التمرة او مثلا مئة صانع من التمر بتاريخ واحد رمضان. ممتاز. هذا هو السلم ببساطة الثمن معجم صح ولا لا؟ الثمن مقبوض. تمام؟ والمثمن اللي هو التمر. مؤجل. تمام؟ طيب

187
01:00:11.950 --> 01:00:38.000
هناك نوع اخر من انواع البيوع وهو ان يكون العكس السلعة مقبوضة والثمن مؤجلا تروح انت محل من محلات السيارات شركة من شركات السيارات و اه تاخذ لك سيارة بالتقسيط

188
01:00:38.550 --> 01:01:00.800
تاخذ السيارة والمفتاح والاستمارة وكل شي من دون ان تدفع شيئا تمام؟ ثم تدفع المبلغ بعد ذلك بعد سنة او مقسطا على دفعات. تمام؟ هذا اسمه الثمن. الثمن مؤجل والمثمن معجل وهذا يسمى بيع الاجل. تمام؟ طيب

189
01:01:00.900 --> 01:01:22.650
الحالة الثالثة هو ان يكون الثمن والمثمن كلاهما مقبوضا غير مؤجل وهذا هو الاصل في البيوت البيع المطلق. تمام؟ الرابع ان يكون كلا من الثمن والمثمن مؤجلا وهذه تسمى بيع الكالئ

190
01:01:23.000 --> 01:01:39.100
بالكامل وقد جاء النهي عنها يعني لابد من قبض احد العوظين في العقد يعني لا مو شرط القبظ المقصود لا يجوز تأجيل ومعقول بعتك هذا الجوال بعد شهر اسلمك هو بعد شهر وان تسلمني انت

191
01:01:39.450 --> 01:01:59.050
المبلغ بعد شهر وهذه تجوز في صورة اسمه الاستصناع على مذهب الحنفية تمام؟ وما ان مذهب الحنفية في هذه المسألة آآ ربما يكون مخالفا لقول الجمهور لكنه هو الذي استقر عليه عمل الناس. تمام

192
01:01:59.050 --> 01:02:21.900
هذي تسمى الاستصلاع وهي صورة مستثنة لكن المقصود ان نوضح الصور ماشيين مشايخ طيب السلم عندنا فيه اركان الاول العاقدان ما هي شروط العاقبين في بيع السلم نفس الشروط التي ذكرت في البيع. يكون جائزة للتصرف راضيين ها

193
01:02:22.050 --> 01:02:53.100
الى اخره الثاني  بس في شغلة تختلف نحن قلنا لابد في  آآ البيع ان يكون البائع مالكا للسلعة صح ولا لا؟ طيب السلم هل نشترط ان يكون الشيخ عايض؟ مالكا للتمر في اثناء العقد؟ لا

194
01:02:53.100 --> 01:03:11.150
ما يشترط لماذا لانه يبيعني موصوفا في الذمة واضح؟ لما يجي وقت العقد هو يوفر لي مئة صنع من التمر. ما نشترط انه يكون مالك لانه اصلا ليس عقدا واقعا على

195
01:03:11.150 --> 01:03:33.450
عين محددة. طيب وهكذا فيما لو كان الشيء مبيعا بالوصف موصوف في الذمة الشرط الثاني لكن لو  قال بعتك هذا واعطيته الف ريال في مجلس العقد وهذه الالف ليست مملوكة لي انا اخذتها من شخص

196
01:03:33.850 --> 01:03:51.200
من غير اذنه واعطيته هذه الالف العقد صحيح ولا ما هو صحيح ها او جعلت العوظ هذا الجوال قال لي مقابل هذا الجوال تدفعه الان. واعطيته الجوال هذا الجوال عفوا اللي هو ليس مملوكا لي. هنا يتحقق شرط

197
01:03:51.200 --> 01:04:14.600
الملك واضح؟ فلا يصح حينئذ الشرط الركن الثاني من اركان السلام الثمن. ويشترط فيه ان يكون حالا مقبوضا في مجلس العقد حالا يعني غير مؤجل فلا لو قلت له تبيعني التمر وتسلمني اياه في واحد رمضان وانا اسلمك الثمن بعد ثلاثة ايام

198
01:04:14.600 --> 01:04:31.100
لو خلينا نقول بعد شهر ثلاث ايام نخرج من آآ قول عند المالكي فقلت له انت تسلمني في واحد رمضان واما الالف فانا اسلمك اياها بعد شهر. هل استلم هنا صحيح ولا باطل؟ غير صحيح لماذا

199
01:04:31.100 --> 01:04:51.100
ان الثمن غير مقبوض في مجلس العقد الثمن مؤجل ولا يصح تأجيل الثمن في عقد السلام واضح؟ طيب وكذلك ان يكون مقبوضا. يعني لو لم يؤجل لكن قال بعتك مقابل الف ريال. قلت خلاص. وتفرقنا على اساس اني اروح اجيب المبالغ

200
01:04:51.100 --> 01:05:06.000
وارجع له بعد ساعتين ثلاث ساعات يعطيها لهم. يصح ولا ما يصح؟ قالوا لا يصح لانه يشترط ان يكون الثمن ايش؟ مقبوضا في مجلس العقد طيب الركن الثالث المسلم فيه اللي هو التمر

201
01:05:06.800 --> 01:05:22.900
في مثالنا يشترط اولا ان يكون مؤجلا فلو كانت الثمن والمثمن كلاهما مقبوض في مجلس العقد هل هذا سلم؟ ليس بسلم لابد في السلم ان يكون المسلم فيه مؤجلا ولابد ان يكون الاجل

202
01:05:23.400 --> 01:05:45.600
اجلا حقيقيا اجل الحقيقي يأتي انه انه آآ ذكر اجل معلوم. لكن لابد ان يكون هذا الاجل اجلا حقيقيا. فلو قال بعتك بعثة الثور على ان اسلمه لك بعد اثنعشر دقيقة هذا الثمن هذا الاجل اجل حقيقي ولا اجل ما لا آآ لا قيمة له في العرف

203
01:05:45.600 --> 01:06:04.450
لا قيمة له. طيب الثاني من شروط المسلم فيه ان يكون موصوفا في الذمة. فلا يصح ان يكون معينا فلو قال بعتك هذا تمر فهذا لا يصح ان يكون سلاما. واضح؟ لابد ان يكون موصوفا في الذمة. لو قال بعتك هذا التمر مقابل الف ريال

204
01:06:04.700 --> 01:06:18.800
هل هذا سلم؟ ليس سلاما. اذا السلم لابد فيه ان يكون موصوفا في الذمة. ولا يحدد ما يصح اني اقول تبيعني هذه هذا التمر وتسلمني اياه بعد شهر لا ما يصح

205
01:06:18.850 --> 01:06:36.950
الثالث ان يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفته مثال ما يمكن ضبط صفته التمر اقول تمر سكري نوع مثلا القصيم كذا وكذا وكذا واوضح المواصفات التي آآ التمر ويمكن ضبط صفاته او لا

206
01:06:37.000 --> 01:06:56.400
التمر يمكن ضبط صفاته. لكن مثال ما لا يمكن ضبط صفاته مثلا قال تبيعني لوحة فنية جميلة اه هل اللوحة الفنية التي سارسمها امر منضبط بالصفة ولا غير ممكن ضبط صفاته؟ لا يمكن ضبط صفاته

207
01:06:58.000 --> 01:07:26.050
الرابع ان يكون موجودا غالبا في محل العقد يعني محله زمنا ومكانا فلو انني مثلا قلت له تسلمني آآ رطبا آآ تمرا مثلا او خلينا نقول مثلا تسلمني  اه رطبا في الشتاء

208
01:07:26.250 --> 01:07:40.800
الان يصلح ليش لانه ممكن الان مع مع ادوات الحفظ والثلاجات ممكن صح ولا لا؟ لكن في السابق لو انني ذكرت قلت له تسلمني الرطب في تاريخ كذا وحددت تاريخ في شهر في

209
01:07:40.800 --> 01:07:56.350
فصل الشتاء هل الرطب يكون موجود في الشتاء ولا غير موجود؟ اذا لا يصح ذلك. طيب. الركن الرابع الصيغة. ولابد ان تتضمن اللي هي المبايعة والمعاقدة التي بيننا لابد ان تتضمن ضبط الصفة

210
01:07:56.600 --> 01:08:12.050
يعني ان اذكر كل الاوصاف التي يختلف بها الثمن ظاهرا فلو قال فلو قلت تبيعني مئة صاع من التمر مقابل الف ريال اعطيك هي الان تمام؟ هل العقد صحيح ولا لا

211
01:08:12.350 --> 01:08:32.650
ليش صحيح رحت لما جينا يوم واحد رمضان جاب لي تمر حشف من اردأ الانواع ها هل ذكرت جميع الصفات التي يختلف بها الثمن ولا لا؟ اذا لا يكفي اني اقول تمر يقول لي ابيعك تمر ها مثلا سكري

212
01:08:32.650 --> 01:08:48.050
واذا كان السكري فيه عدة انواع تختلف فيقول لي سكري مثلا القصيم او مثلا ابيعك تمر كذا ويحدد جميع المواصفات التي يختلف بها الثمن ظاهرا. طيب الثاني من شروط الصيغة ان يذكر

213
01:08:48.050 --> 01:09:04.350
القدر بالمعيار الشرعي قال بعتك كمية كبيرة جدا من التمر ها؟ مقابل انك تعطيني الف ريال. قالوا ما يصح لابد ان يحدد المقدار يقول مئة صاع وهم يقولون لابد من تحذيبه

214
01:09:04.550 --> 01:09:28.850
في بالمعيار الشرعي ايش المعيار الشرعي؟ قالوا بالكيد في المكيلات وبالوزن في الموزونات. فلو اسلم في الموزون كيلا او في المكيل وزنا قالوا ما ما يصح واضح؟ والتمر عندهم مكين. ماشي؟ فلابد من تحديده بالكيل. والمسألة هذا المذهب والا فالمسألة ففي فيها خلاف مشهور

215
01:09:28.850 --> 01:09:48.850
الثالث من شروط الصيغة ذكر اجل معلوم مؤثر وهذا الذي ذكرناه ان يذكر اجلا معلوما يقول اسلمك اياه ان شاء الله بعدين بعد فترة ما يصح لابد ان يحدد تاريخ محدد واضح ولابد ان يكون هذا الاجل له وقع في الثمن. فلو انه قال اسلمك اياها بعد خمس دقائق. هل هذا الاجل له

216
01:09:48.850 --> 01:10:04.250
وقع في الثمن ولا لا؟ ليس له اثر وبناء على هذا فلا يصح السلم في مثل هذه الصورة. هذا ما يتعلق بالسلم وان شاء الله نكمل بقية بعد الصلاة ناخذ بعض الاسئلة اذا في وقتنا

217
01:10:04.500 --> 01:10:06.063
