﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
الله اليك قال تنبيه ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا ولا شرطا في الحج كما يظنه زيارة نفسه واجبة ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطها ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
عامة واشباههم بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم او كان قريبا منه. اما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحم بقصد زيارة القبر ولكن يسن له شد الرحم لقصد المسجد الشريف. فاذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
دخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجد النبي مسجده صلى الله عليه وسلم وذلك في الصحيحين ان صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
السلام او قبل غيره مشروعا لدل الامة عليه وارشدهم الى فظله. لانه انصح الناس واعلمهم بالله واشدهم له خشية. وقد بلغ البلاغ المبين ودل امته على كل خير وحذرهم من كل شر. كيف قد حذر من شد الرحيل غير المساجد الثلاثة وقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. وصلوا علي فان

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
تبلغوني حيث كنتم والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي الى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم الغلو والاضراء كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك. بسبب اعتقادهم شرعية الرحال لزيارة قبره عليه السلام

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
واما ما يروى في هذا الباب من الاحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال الى قبره عليه السلام فهي احاديث ضعيفة الاسانيد بل موضوعة كما قد نبه على على ضعفها الحفاظ كالدار قطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم. فلا يجوز ان يعارض بها الاحاديث الصحيحة الدلالة على تفريم شد الرحال لغير المساجد

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
ثلاثة واليك ايها القارئ شيئا من الاحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعريفها وتحرير الاضطرار بها الاول من حج ولم يزرني فقد جفاني والثاني من بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي والثالث من زارني وزار ابي ابراهيم في عام واحد ظمنت له على الله الجنة. والرابع من

8
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
قبري وجبت له شفاعتي فهذه الاحاديث واشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجرات التلخيص بعدما قال الحافظ ابن حجر قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعد ما ذكر

9
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
روايات طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ قال الحافظ العقيري لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذه الاحاديث كلها موضوعة وحسبك به علما وحفظا واطلاعا. ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم اسبق الناس الى العمل به

10
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
وبيان ذلك للامة ودعوتهم اليه لانهم خير الناس بعد الانبياء واعلمهم بحدود الله وما شرعه لعباده وانصعهم وانصحهم لله فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على انه غير مشروع ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال بقصد

11
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
في القبر وحده جمعا بين الاحاديث والله سبحانه وتعالى اعلم. لما بين المصنف رحمه الله تعالى في الفصل المتقدم مما يتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتقدم الى السلام عليه كما سلف عقد

12
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
تنبيها بين فيه ان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة ولا شرطا في الحج. كما يظنه بعض العامة واشباههم بل هي مستحبة في حق من زار من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم او كان قريبا منه فهي تابعة لاصل العمل

13
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
فاذا خرج الانسان الى المدينة كان اصل عمله المستحب هو ان يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم استحب له ان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. اما البعيد عن المدينة فليس

14
00:04:30.200 --> 00:04:50.200
له شد الرحل لقصد الزيارة ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف. فاذا وصل الى المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه واندرج سلامه وزيارته لهم في زيارته للمسجد لما ثبت في الصحيحين ان النبي

15
00:04:50.200 --> 00:05:10.200
صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. وهذا الحديث دال على حرمة شد الرحال الى بقعة معظمة سوى هذه المساجد الثلاثة كما ذهب الى ذلك جماعة من اهل

16
00:05:10.200 --> 00:05:30.200
العلم كابي الوفاء ابن عقيل والنووي والقاضي عياض وابي العباس ابن تيمية رحمهم الله تعالى ثم ذكر انه لو كان شد الرحال لقصد قبره مشروعا لا دل النبي صلى الله عليه وسلم الامة عليه ولبينه لهم بيانا تاما

17
00:05:30.200 --> 00:06:00.200
وهو صلى الله عليه وسلم قد حذر امته من اتخاذ قبره عيد وقصده بالزيارة وشد الرحل في معنى المتخذ عيدا فيقع الناس في ما حذروا منه ومنعوا من الغلو ثم ذكر ان ما يروى من الاحاديث في هذا الباب لا يصح منه شيء كما نبه على ذلك كبار الحفاظ كالدار القطن والبيهقي

18
00:06:00.200 --> 00:06:20.200
ابن حجر واورد طرفا من هذه الاحاديث ثم ساق بعض كلام الائمة في ذلك كقول ابن حجر في الترخيص طرق هذا الحديث كلها ضعيفة وقولي الحافظ عقيلي لا يصح في هذا الباب شيء وجزم شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذه الاحاديث كلها موضوعة

19
00:06:20.200 --> 00:06:40.200
اخو الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انما حكم عليها بالوضع وان كان في بعض اسانيدها ضعف وليس فيه وضاع لان الامر المشهور المستفيض المحتاج اليه اذا نقل بسند ضعيف فهذا يدل على ان

20
00:06:40.200 --> 00:07:00.200
راويه توهم توهما شديدا فيه حتى كأنه صار بمنزلة من تعمد الكذب. كما قال رحمه الله تعالى في الحديث المروي في اربع ركعات من فعله صلى الله عليه وسلم قبل العصر فانه كان يجزم بان هذا الحديث موضوع وتبعه تلميذه

21
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
ابن القيم وان كان اسناده محتمل وانما حكم عليه شيخ الاسلام بالوضع لان الثقات الاثبات كما في حديث ابن عمر وعائشة في الصحيح فذكروا المرتب من فعله صلى الله عليه وسلم من السنن الرواتب المتعلقة بالصلاة لم يذكروا اربعا قبل العصر من فعله فدل على

22
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
ان راويه توهمه توهما شديدا حتى كأنه وقع في الكذب فهذا معنى الوضع الذي يذكر في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية فما يستدركه بعض الناس من ان بعض هذه الاحاديث ضعيف وان حكم ابي العباس ابن تيمية عليها بالوضع مجازفة فانه لم يعقل

23
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
عن الوضع الذي اراده شيخ الاسلام ابن تيمية فتفوه بمثل هذا الكلام. وابو العباس ابن تيمية بمنزلة عظيمة في معرفة الاحاديث والاثار وقد قال المصنف حسبك به علما وحفظا واطلاعا. وكان الذهبي رحمه الله تعالى وهو من هو يقول كل حديث لم

24
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
ابن تيمية فليس بحديث. فمثل هذا الرجل اذا تكلم في الاحاديث بما تكلم به فان كلامه لا يكون على وجه المجازة نعم هو كغيره من بني ادم يطرأ عليه الوهم والغلط والخطأ والسهو لكنه اذا

25
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
تكلم في امر عام مستفيض كهذا الموضع بمثل هذا الكلام فانه ينبغي ان يفهم مراده في في ذلك كانت ولو كان اشد الرحال الى قبره ثابتا لكان الصحابة اسبق الناس في هذه الامة اليه ولكنهم لم يفعلوه فدل على انه غير

26
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
مشروع وهذه المسألة من المسائل التي عظمت البرية بها عند المتأخرين وعظم النكير بها على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكانه هو المتكلم بها. والامر كما ذكر العلامة مفتي حضرموت عبدالرحمن بن عبيد الله السقاف

27
00:09:00.200 --> 00:09:20.200
ان غير ابي العباس تكلم بها كابن عقيل والنووي والقاضي عياض لكن النفوس فيها ما فيها فعلقت هذه المسألة ابن تيمية وحده واليوم تعلق هذه المسألة ليست بالدولة السعودية كما كان فان الناس فيما سلف كانوا ينسبون

28
00:09:20.200 --> 00:09:40.200
المنع الى الدولة السعودية. لكن المتحذقون بالتقرب الى السلاطين يقولون ان الاوصياء من اتباع الوهابية من المؤسسة دينية هم الذين يمنعون هذا فقط. اما علماء هذه البلاد فمنهم من لا يمنع ذلك وربما يجدون من يوافقهم في هواهم الذي يريدونه

29
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
والحق لا يختص بابن عبد الوهاب ولا بابن تيمية ولا بالدولة السعودية ولكن الحق هو ما قامت عليه الادلة والادلة قائمة على تحريم شد الرحال ولا يختص هذا بالحنابلة بل هذا النووي من الشافعية وهذا القاضي عياض يحسب من المالكية يريان

30
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
حرمة شد الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يصورون ان هذه المسائل من دين ابن عبد الوهاب او من دين ابن تيمية هم اما جهال بمذاهب اهل العلم في هذه المسائل واما ان لهم اغراظ خفية يريدون الوصول اليها. نعم

31
00:10:20.200 --> 00:10:20.518
