حكم تنزيف الحواجب للمرأة بالقص او بالشفط لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول هذه المسألة آآ يعني قرار اسوقه بنصه ومنه يعلم الجواب لا حرج. اسمعي جيدا لا حرج عند الاقتضاء ان تكون الحرايب كسيفة جدا شكلها منفر جدا لا حرج عند الاقتضاء في تهذيب الحاجبين بالمقراض اذا زي ما بتعمل للشعر تعمل للحاجب اذا تفاحش او خرج عن حدهما عودة لاصل الخلقة تزينا للزوج والتماسا للحسن لعدم دخول ذلك في معنى النمص لانه ليس بازالة ولا تغيير لاصل الحكم اما نتف واجي بفهم نمص الذي يتضمن تغيير خلق الله والذي وردت النصوص بلعن من تفعله او تعيده النمص يتعلق بشعر الحاجبين الشعر النافت على العزم الناتئ فوق العينين وعليه فازال شعر الوجه بالنسبة للمرأة او ما بين الحاجبين او ما او تهذيبه بما يعرف بالتشقي فلا بأس به لانه على اصل الحل ولا يدخل فيها النمص