﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وحبيب رب العالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا بعون الله وتوفيقه هو المجلس الثالث والاربعون من مجالس

2
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام القرافي المالكي رحمه الله تعالى المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في مفتتح شهر رجب الحرام سنة ثلاث واربعين واربعمئة والف من الهجرة. وهذا المجلس

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
نأخذ فيه الفصول الثلاثة الاخيرة من الباب السادس عشر في الخبر. وهو ثالث مجالس هذا الباب الذي قدم فيه مجلسان سابقان تناولنا فيه الفصول السبعة الاولى. وها نحن في مجلس الليلة نتم هذا الباب السادس عشر

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
في الخبر بفصوله الثلاثة الاخيرة الثامن والتاسع والعاشر. وهي تتمة ما اورده المصنف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة بالخبر يعني بالسنة وروايتها ومواضيع الاحتجاج فيها وما يتعلق بها من مسائل فيما يذكره

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
الاصوليون سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله الفصل

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
امنوا فيما اختلف فيه من الشروط. قال الحنفية اذا لم يقبل راوي الاصل اذا لم يقبل راوي الاصل الحديث لا تقبل رواية الفرع. قال الامام ان جزم كل واحد منهما لم تقبل والا عمل بالراجح. وقال

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
اكثر اصحابنا والشافعية والحنفية اذا شك الاصل في الحديث لا يضر ذلك خلافا للكرخي. هذا الفصل كما سماه المصنف وعنون له رحمه الله بقوله فيما اختلف فيه من الشروط. يعني المسائل التي لم يتفق

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
اهل العلم على اشتراطها في قبول الخبر. يعني هل من شروط قبول الخبر الخبر الواحد ان لا ان ينكر الاصل رواية الفرع هل من شروط قبول الخبر ان يكون الراوي فقيها؟ هل من شروط قبول

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
خبر الا يخل الراوي او الا يتساهل في غير روايته للحديث هل من شروط القبول للخبر ان لا يخالف الراوي ما رواه هل من شروط قبول الخبر ان لا يكون فيما تعم به البلوى؟ هذه ست مسائل. اوردها في هذا الفصل

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
وهي كما ترون في العنوان مواضع خلاف. الستة كلها مما اختلف فيها اهل العلم ولم يتفقوا على اشتراطها في قبول الخبر. بل صنيع المصلي رحمه الله يشعر بانه يرجح او ينسب للاكثر

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
بريء الترجيح بعدم اشتراط هذه الشروط. اذ لو كانت راجحة عنده لاوردها فيما سبق من فصول في ما يتعلق بقبول الخبر. لكنه اخرها في هذا الفصل واورد فيه المسائل الستة الاتي ذكرها لبيان انها

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
محل خلاف اولا ولأنها مما يشعر فيها القول بالاشتراط كونه مرجوحا ثانيا وان الراجح عدم اشتراط هذه المسائل التي افردها بالذكر اول هذه المسائل الستة هل يشترط لقبول خبر الاحاد الا ينكر الاصل رواية الفرع

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
وصورة هذه المسألة ان يروي الراوي حديثا ثم ينساه. والنسيان ادق في التعبير من الانكار واعود ها هنا لاذكر بما مضى في المجلسين السابقين ان هذه المسائل في كتب الاصول

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
متعلقة بمباحث السنة من حيث الرواية. القبول والتصحيح والتضعيف. المرجع فيها للمحدثين فهم اهل الصنعة في مسائل هذه الباب في مسائل هذا الباب من علم الحديث رواية في الشروط في

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
تطبيقات في الترجيح وما الى ذلك. وهذا منها لانها مما يتعلق بالرواية. وهم يتكلمون على النسيان. لو نسي ما رواه، فيروي الحديث ثم ينساه. فلما يذكر به هو بين امرين اما ان يجزم بنفي روايته للحديث

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
او يشك فهاتان الصورتان. قال المصنف رحمه الله في الاولى منهما اذا لم يقبل راوي الاصل الحديث انه يشير الى الجزم لانه قال بعدها اذا شك الاصل في الحديث. والمقصود بالاصل راوي الحديث الذي وقع منه نسيان الرواية

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
والفرع هو الراوي عنه او من ينسب اليه الرواية. قال في الاولى التي يقصد بها الجزم بنسيان الراوي لما رواه قال الحنفية اذا لم يقبل راوي الاصل الحديث لم يقبل لم يقبل ايش؟ لا لم يقبل نسبة

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
اليه قال انت حدثتنا كذا فلم يقبل. ولم يقبل لانه نسي روايته لذلك الحديث. قال لا تقبل رواية الفرع يعني بنسبة الحديث اليه. هذا فيه امران الاول نسبة رد هذا النوع

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
من الحديث الذي ينكره الراوي جزما نسبته الى الحنفية. والامر الثاني انه قيد الصورة بالنسيان وقيد نسبة هذا القول للحنفية خاصة. وهذا ايضا محل نظر سيأتي التنبيه عليه. قال الامام الرازي

20
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
ان جزم كل واحد منهما لم تقبل والا عمل بالراجح. جزم الراوي التلميذ انه سمع الرواية من شيخه. وجزم شيخه بانه لم يرويها له. فجزم الطرفان بقولين متناقض طيب سقطت الرواية لم تقبل وهل هذا قدح في الراويين لان قول كل واحد منهما يتضمن تخطئة او

21
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
الاخر؟ الجواب لا. انما هو وهم وقع من احدهما لا بعينه ولم يتبين. لكن الرواية سقطت لان اهو تجاذبها طرفا ولا سبيل الى الترجيح بينهما من اجل الجزم. قال والا يعني ان لم يجزم احد الطرفين

22
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
ان يجزم الشيخ بانه ما روى ويتردد الراوي التلميذ بانه سمع ولم يسمع او العكس يجزم الفرع يعني بانه سمع الرواية من شيخه ويتردد الشيخ بانه ما قبل فها هنا ترجح احد الطرفين وهو الجازم. قال وان

23
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
ما عمل بالراجح الا يعني ان لم يجزم كل منهما بان يكون الجزم في احد الطرفين فيكون الترجيح له الطريقة التي يقسم بها المحدثون المسألة على غير هذا التقسيم بل يعني على على نحو

24
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
مختلف نوعا ما لكن نكمل اولا عبارة المصنف قال رحمه الله وقال اكثر اصحابنا يعني المالكية والشافعية والحنفية اذا الاصل في الحديث يعني لم يجزم بل تردد لا يظر ذلك يعني تقبل الرواية. قال خلافا للكرخي

25
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
قال اكثر اصحابنا والشافعي والحنفية وكذلك احمد في الصحيح عنه ان شك الراوي ونسيانه لما روى للحديث لا يضره يعني تقبل الرواية. هذا في حال التردد وفي حال الجزم نسب الى الحنفية وحدهم القول برد

26
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
الرواية وسقوطها والصحيح انه لا يختص هذا بالحنفية. في النوع الاول اذا جزم الامام الراوي بانه لم يروي الحديث فان الرواية لا تقبل باتفاق. بل بعضهم حكى في ذلك الاتفاق عن ذلك

27
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
اضربوا لهذا مثال مثل حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تنكح المرأة الا باذن وليها او لا نكاح بلا ولي. هذا الحديث روى ابن جريج انه

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
سأل الزهري عنه فلم يعرفه. وهذه مسألة محل خلاف عند الحنفية ومن اجلها رد الحديث بناء على ان الاصل الراوي اذا انكر او نسي الرواية لم تقبل. فكان هذا من قوادح قبول الحديث عندهم لاجل بناء

29
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
على هذا الاصل. والنوع الثاني اذا حصل الشك من غير جزم فنسب الى المالكية والشافعية والحنابلة ان شك لا يضر ففهمت اذا ان الحنفية ايضا يكون قادحا عندهم فلا تقبل الرواية. فمحل

30
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
هو اذا شك وليس اذا جزم. فالذي تفرد به الحنفية هو عدم قبول رواية الحديث اذا شك او نسي مترددا فيها. وهذا القول الذي قال به جماعة من الحنفية كابي بكر الجصاص

31
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
وابي الحسن الكرخي وبزيد الدبوسي وفخر الاسلام البزدوي من كبار ائمة اصولي الحنفية هو ايضا رواية عن احمد رحمه الله تعالى. طريقة المحدثين في تقسيم المسألة انهم يقولون يقول الخطيب

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
رحمه الله اهل الحديث وعامة الفقهاء. في انكار الاصل رواية الفرع. ليس على سبيل الجزم على سبيل النسيان والتردد. قال اهل الحديث وعامة الفقهاء ان العمل به واجب. ان كان سامعه حافظا. يعني اذا

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
كان الراوي متثبتا انه سمع من شيخه ثم ذكر شيخه انه نسي ذلك. قال ابن الصلاح رحمه الله ومر ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به. عند جمهور اهل الحديث وجمهور الفقهاء

34
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
والمتكلمين خلافا لقوم من اصحاب ابي حنيفة صاروا الى اسقاطه لذلك. يعني اسقطوا رواية اذا نسيها الراوي. وقد فهمت اذا ان جمهور اهل العلم والمحدثين فقهاء ومحدثين يرون قبول رواية وان نسيان الراوي غير قادح. قال الامام ابن عبدالبر رحمه الله العدل اذا روى خبرا عن عدل مثله حتى يتصل

35
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
لم يضر الحديث ان ينساه احدهم. قال لان الحديث حجة حفظ من حفظ وليس النسيان حجة قاله في التمهيد رحمه الله. فتبين لك ان جمهور اهل العلم وان صنيع المحدثين هو ما عليه الجمهور دون

36
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
والحنفية انما قرروا ذلك الاصل لبناء مسائل تقررت عندهم في المذهب. فوجدوا هذا جوابا مثل مسألة اجازة النكاح نكاح المرأة بلا ولي على انهم لا يقررون ذلك باطلاق بل باجازة الولي. بمعنى ان

37
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
انه اذا نكحت بلا ولي كان اجازة النكاح متوقفا على اذن الولي بعد العقد فان اجازه صح وان لم يجزف الولي بعدم التكافؤ وعدم قبوله بالزوج ان فسخ النكاح. فعلى كل حال حجة جمهور حديث لا

38
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
النكاح الا بولي والحنفية آآ كان من اجاباتهم عن الحديث ما تقدم عن الزهري لما سأله ابن جريج عن روايته الحديث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فقال انه لم يعرفه. واجاب احمد وغيرهم عن هذا الحديث خاصة بان هذا غير قادح

39
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
ولو ثبت ان الزهري قال ذلك على انهم يضعفون رواية ابن جريج عن الزهري في سؤاله عن الحديث وعدم معرفته اياه. هذا مثال ومثال اخر حديث ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن سهل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه

40
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد. والمسألة ايضا محل خلاف والحنفية لا يثبتونها بينة. اليمين مع ويرونها من زيادة من الزيادة على النص. وهي عنده مما لا تقوى على ما جاء في اية الدين في سورة البقرة

41
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ولم يذكر اليمين والشاهد. فالحديث اه حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي اخرجه الترمذي وابو داوود وابن ماجة نسيه سهل الحديث من رواية سهل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة. ويرويه عنه ربيعة فنسي

42
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
سهل فصار يقول بعد ذلك حدثني ربيعة عني اني حدثته عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه ويرويه هذا الصنيع من المحدثين هو من تمام وراعيهم وتثبتهم وانصافهم في الرواية. لا يجرؤ احدهم

43
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
ان يقدم على رواية حديث وقع عنده شك في سماعه. فمن تمام التثبت والصدق في في رواية الحديث ان جعل يقول ذلك حدثني ربيعة عني اني حدثته. الى اخر السند وتمام الحديث. قالوا

44
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
هذا دليل على ان صنيع المحدثين كان على ذلك. وقبلت الرواية وكانوا لا يجعلون ذلك علة لها رواية قادحة توجب ردها فاذا تابع عمل اهل الحديث على ذلك دل على ان هذا مما لا يقدح في الرواية وتفرد الحنفية

45
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
بما سمعتم وهو مذهب كثير من ائمتهم ان نسيان الاصل روايته تجعله قادحة نسيانه يجعله في قبول الرواية والمحدثون اعتنوا بذلك. وكان منهم الحصر وجمع الروايات التي وقع فيها مثل هذا النسيان حتى الف فيه

46
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
الامام ابو الحسن الدار قطني رحمه الله تعالى كتابه المؤتسي في من حدث ونسي. ثم جاء الامام الخطيب البغدادي ايضا كتب فيه كتاب من حدث ونسي ثم لخص ذلك السيوطي رحمه الله في تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. فكان منهم

47
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
تقريره للمسألة اولا ثم حصر لها ثانيا ضبطوا كل ما وقع في الاسانيد من هذا القبيل ما ذكر فيه الراوي انه نسيه هذا يؤكد ما تقدم عن اتقان المحدثين لصنعتهم ودرايتهم بها. الى الحد الذي ظبطوا فلا حاجة اذا ان نؤصل

48
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
قاعدة كبيرة وهي مواضع وقوعها في دواوين السنة كلها معلومة محصورة عندهم بالعدد ويذكرونها ثم يبينون فيها ايضا في كل رواية ما الصواب فيها وما الوجه المتقرر عندهم اثباتا او ردا. نعم

49
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
احسن الله اليكم. والمنقول عن ما لك رحمه الله ان الراوي اذا لم يكن فقيها فانه كان يترك روايته ووافقه ابو حنيفة وخالفه الامام وجماعة. هذه ثاني المسائل. هل يشترط في الراوي ان يكون فقيها لتقبل

50
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
الحديث عن هذا الشرط مقيد بصورة فيما اذا خالفت رواية الراوي القياس وبعضهم يقول قياس الاصول خاصة وليس مطلقا يعني متى روى الراوي رواية؟ فاذا ثبتت عدالته وثبت ضبطه قبلت روايته

51
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
متى يتكلمون عن اشتراط الفقه؟ اذا وقعت في روايته مخالفة للقياس. فيتكلمون ها هنا النظر في الراوي هل هو فقيه او لا؟ اذا ليس اشتراط الفقه مطلقا عند من يشترطه. بل هو مقيد بتلك الصورة خاصة

52
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
هذا واحد. والثاني ان الذي نقله المصنف رحمه الله بقوله المنقول عن مالك رحمه الله ان الراوي اذا لم يكن فقيها فانه كان يترك روايته ووافقه ابو حنيفة. فنسب الى الامامين ما لك وابي حنيفة رحمهما الله تعالى. انهما

53
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
يشترطان فقه الراوي لقبول روايته بين قوسين بالقيد الذي تقدم اذا خالفت روايته القياس. قال وخالفه الامام وجماعة. اذا فهمت هذا فلنعد الى تحرير المسألة. في نسبة هذا الى الامام ما لك

54
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
رحمه الله تعالى خاصة والقرفي مالكي وهو ادرى بما ينسب الى امام مذهبه. قال الامام ابو المظفر معاني رحمه الله انا اجل منزلة مالك عن مثل هذا القول وليس يدرى ثبوته عنه. قاله في قواطع

55
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
ادلة الامام مالك محدث بل امام اهل الدنيا في زمانه حديثا وفقها رحمه الله فلما نقرر مسألة تتعلق بالرواية وصنعتها ومعرفة الرواة فمالك رحمه الله امام هذا الفن ومن ائمة هذا

56
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
الشأن في تاريخ الاسلام فاطلاق هذا نسبة الى الامام مالك رحمه الله يحتاج الى تحرير. وما ينقله المالكية عنه في كتبه والقرفي وها هنا اطلاق يحتاج الى بيان وتقييد. نقل القاضي عياض في ترتيب المدارك عن الامام ما لك رحمه الله

57
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
او قوله ما كنا نأخذ بالحديث الا او قال ما كنا نأخذ الحديث الا من الفقهاء. فماذا يفهم من هذه رواية انه يشترط في الراوي ان يكون فقيها. هذا محمل محتمل بوجهين

58
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
لكن لو اردتها بمحملها العام تفيد شيئا غير هذا ما كنا نأخذ الحديث الا من الفقهاء ممكن افهمها ان الامام ما لكا رحمه الله كان يتحرى في الرواة الذين يروي عنهم ان يعرفوا بالعلم والفقه وليس يأخذ الرواية من كل من هب ودب

59
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
فاذا هي جزء من آآ انتقائه للرواة وتحريه وانه لا يأخذ الا عن اهل العلم وليس عن عامة الناس وهذا صعود منه في الرواية وانتخاب وانتقاء. بغية ان تكون مروياته رحمه الله على التمام والكمال. ولهذا لما نقل القاضي

60
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
عياض هذه العبارة قال حلول المالكي القروي في شرحه للتنقيح وقد نقل عبارة القاضي عياض في ترتيب المدارك قال وعندي ان هذا روي عن مالك لا يدل على انه يقول باشتراط الفقه في الراوي. بل لعله على جهة الاحتياط وتوخيه حفظ

61
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
والارجح ليبني عليه مذهبه لا انه يقول لا تقبل الرواية الا من فقيه. هذا كلام حلوله. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله وطبعا هذي ترتبط بمسألة اتية في الترجيحات. ماذا يعمل بخبر واحد اذا خالف القياس؟ فهناك يتخرج هذا الخلاف

62
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
فمن يقول يقدم خبر الواحد مطلقا؟ ومن يقول يقدم القياس؟ اذا هو تضعيف لخبر الواحد بماذا بمخالفته القياس والقواعد. ونقل هذا المذهب عن الامام مالك رحمه الله عند اصحابه محل خلاف. فمالك فالمالكي

63
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
ينقلون القول عن الامام مالك في تقديم خبر واحد على القياس او عكسه هم مختلفون فيه على قولين. فكل طائفة تنسب الينا ما احد القولين والراجح الذي يجزم به كثيرون ان مالكا رحمه الله ممن لا يقول بتقديم شيء على

64
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
التي اذا ثبتت وان المجازفة بنسبة تقديم القياس على خبر واحد ليس يصح نسبة الى الامام مالك رحمه الله ولهذا يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله قال فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا. الذي هو القول بتقديم القياس

65
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
على خبر واحد او ان شئت فقل القدح في خبر الواحد بمخالفته للقياس. واعلم ان القياس ها هنا ليس المقصود به قياس الاصولية المحدود الذي هو الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة. لا القياس عندهم ها هنا في هذا السياق

66
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
الذي هو القواعد العامة ومجمل قواعد الشريعة التي تقرر اصلا ما وحكما ما. فهل هذا يشترط فيه ان ان يكون اه متفقا مع خبر واحد بحيث اذا خالفه خبر واحد كان قادحا ولهذا القيد وجه من النظر يعني يقول لك

67
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
استقر عندي من قواعد الشريعة ومن مجموع ادلتها ليس دليلا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة. قاعدة عامة تقرر شيئا ثم وجدت خبر احاد يخالف ذلك الاصل. والذي سميناه قياسا آآ مجازا. يخالف ذلك الاصل الذي

68
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
قاسوا عليه تلك الفروع فاما ان الحق هذا الفرع بتلك القواعد والكليات والعمومات وقياس الاصول واما ان ارد ذلك كله لاخذ خبر واحد. فيقررون ان قياس الاصول هو مجموع ادلة وهو ايضا تقرير جملة من النصوص

69
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
والمعاني والعمومات والظواهر تقررت بها قواعد سميناها الاصول. وخبر واحد دليل منفرد. فيقولون مجموع ذلك اقوى من خبر واحدة بظاهر لفظه الذي يخالف تلك الاصول. اه هذا ما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله تعالى. وتحرير المسألة في

70
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
نسبة الاقوال الى المذاهب ان اشتراط الفقه في الراوي في خبره الذي يرويه مخالفا للقياس اكثر متأخر الحنفية على اشتراط الفقه. فمتى ورد الحديث وراويه لا يعرف بالفقه مخالفا لشيء من

71
00:24:00.050 --> 00:24:18.700
بالمعنى المشاري اليه فان الرواية مردودة. وسبب ردها عدم تحقق هذا الشرط. اي شرط شرط الفقه في الراوي واشهر الامثلة على ذلك عندهم حديث المصرات. حديث ابي هريرة رضي الله عنه

72
00:24:18.850 --> 00:24:38.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرات وقال لا تصروا الابل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلوبها ان شاء امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. والحديث في الصحيحين. لكنه حديث احاد فهم يردون العمل به لان

73
00:24:38.850 --> 00:24:58.850
انه خبر احاد خالف القياس اي قياس؟ قياس الشريعة في قواعدها العامة في ضمان المتلفات وتقويم المقومات ورد المثل بالمثليات هذه قواعد عامة. يعني هذا صاحب المشتري الذي وقع له

74
00:24:58.850 --> 00:25:18.850
الغبن في في بيع المصرات آآ لما يردها وقد حلب ما فيها. الشاة او البقرة او الناقة يردها ويردها صاعا من تمر ما وجه الصاع من التمر؟ قالوا هو في مقابل الحليب الذي شرب. هل صاع التمر مثله؟ او في قيمته فليس هو مثلا وليس

75
00:25:18.850 --> 00:25:38.850
سقيمة فقالوا هذا لا يتحقق وقياس الاصول في الشريعة لا يوافقه. الجمهور ماذا يقولون؟ يقول قياس الشريعة في اصول باق ومضطرد وهذه الصورة المخصوصة التي ثبت فيها الحديث يعمل فيها بحكمها المنصوص. وليكن

76
00:25:38.850 --> 00:25:58.850
اثناء من ذلك من تلك الاصول والقواعد والقياس العام. وهكذا هذا الموقف المختلف ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تقرير بان يتجاوز هذين الاتجاهين فيقولوا بل يعمل بالحديث لانه نص في الصورة المذكورة

77
00:25:58.850 --> 00:26:18.850
هو مع ذلك غير مخالف للاصول والقواعد الكلية لمن تمعن ونظر وفهم حكمة المسألة وقضيتها على وجه صحيح وصنف رسالته المشهورة رحمه الله المعدود به عن سنن القياس. ليقرر ان كل سورة كبيع السلام وبيع

78
00:26:18.850 --> 00:26:38.850
وكثير من المسائل التي يقرر فيها الفقهاء انها صور معدولة او معدول بها عن سند القياس انها ليست بل هي على بابها وهذا معلوم. وحكى هذا القول الذي عمل به الحنفية حكاه الشيرازي عن بعض

79
00:26:38.850 --> 00:26:58.850
مقيدا اياه فيما خالف قياس الاصول لا مطلق القياس. والمصنف كما رأيتم هنا ينسبه الى الامام ما لك، رحم الله الجميع الثاني في المسألة قول الجمهور عدم اشتراط الفقه في الراوي سواء كانت روايته فيما خالف القياس والاصول او ليس كذلك ويكتفى

80
00:26:58.850 --> 00:27:28.850
ويكتفى بالعدالة والضبط. فاذا كان عدلا ثقة خلاص قبلت روايته ولا حاجة لنا الى اشتراط شرط زائد. بعض الحنفية يوافق الجمهور في هذه المسألة كالكرخ. فانه مع الجمهور مع الحنفية وذكر البخاري في كشف الاسرار انه مقتضى كلام ابي حنيفة وابي يوسف. وقال رحمه الله

81
00:27:28.850 --> 00:27:48.850
ولم ينقل عن احد من السلف اشتراط الفقه في الراوي. فثبت ان هذا القول مستحدث هذا تقريره رحمه الله تعالى في كشف الاسرار. هذه المسألة باجاز فيما يتعلق بكلام المصنف وتحرير

82
00:27:48.850 --> 00:28:08.850
ذاهب فيها والله اعلم. احسن الله اليكم. قال الامام ولا يخل بالراوي تساهله في غير الحديث ولا جهله بالعربية ولا الجهل بنسبه ولا خلاف اكثر الامة لروايته وقد اتفقوا على ان مخالفة الحافظ لا تمنع من القبول ولا

83
00:28:08.850 --> 00:28:28.850
ولا كونه على خلاف الكتاب خلافا لعيسى ابن ابان. هذا آآ هذه المسألة الثالثة جملة من الشروط غير اعتبر التي قال بها بعضهم وان كان القائل به اما قولا شاذا او قولا ضعيفا ومهجورا عند المحدث

84
00:28:28.850 --> 00:28:48.850
وعند الاصول على حد سواء. قال الامام الرازي ولا يخل بالراوي الامور التالية. واحد تساهله في غير حديث اثنين جهله بالعربية ثلاثة الجهل بنسبه اربعة خلاف اكثر الامة لروايته خمسة مخالفته

85
00:28:48.850 --> 00:29:08.850
للحافظ مخالفة روايته لرواية الحافظ ستة كون روايته مخالفة لظاهر الكتاب. فستة امور لا تقدح في رواية الراوي ولا تخل بروايته. الاولى تساهله في غير الحديث. يعني انه ان وقع منه التساهل في رواية

86
00:29:08.850 --> 00:29:28.850
حديث كان قادحا في الراوي مثل ماذا تساهله في الحديث؟ قالوا مثل ان يكون نائما وقت السماع في مجلس الحديث او ان يقبل التلقين فما كان من التساهل في رواية الحديث فهي قادحة في الراوي. ولا يقبل اتفاقا ان ثبتت

87
00:29:28.850 --> 00:29:48.850
تساهله في رواية الحديث. اما ان كان ضابطا في رواية الحديث. ويقع له التساهل في غير رواية الحديث. مثل ماذا قالوا مثل روايته للاخبار وحديثه مع الناس يقع فيه تساهل فهذا لا يظيره ان كان في رواية الحديث

88
00:29:48.850 --> 00:30:08.850
فبضبطه وذلك من سبر مروياته واستقامتها وموافقتها لرواية الثقات الاثبات. وآآ قيل ترد رواية المتساهل مطلقا نص عليه احمد رحمه الله فيما نقله الحنابلة كالقاظي ابي يعلى وغيره. اذا وقع له تساهل في

89
00:30:08.850 --> 00:30:28.850
الحديث عدوا ذلك قادحا في روايته للحديث. الامر الثاني جهله بالعربية. لان الحديث عربي ولسان النبي صلى الله عليه وسلم عربي. ومن يشترط علم الراوي بالعربية يبنيه على انه احوط له في ظبط الفاظ الرواية

90
00:30:28.850 --> 00:30:48.850
والاعجمي الذي لا يعرف العربية قد يقع له الخطأ والسهو ولانه يجهل العربية فقد يكون هذا مظنة منه والصحيح وعدم اشتراطه واية ذلك انه لا يزال الاعاجم في حفظهم للعربي من رواية الحديث لم

91
00:30:48.850 --> 00:31:08.850
كن موجبا للخطأ. بل ما هو اعظم من ذلك في حفظهم للقرآن وروايتهم له وامتلاء اسانيد الامة بكثير منهم لم يكن ذلك قادحا ولا موجبا للتوقف في قبول ما ينقل عنهم في الرواية والاسناد لاجل كونهم غير عرب. الامر

92
00:31:08.850 --> 00:31:28.850
الجهل بنسب الراوي. ايضا ليس هذا من الامور المعتبرة ان يكون معلوم النسب. بل يكفي فيه الا يكون مجهول العين او الحال كما تقدم في المجلس السابق الامر الرابع او الرابع الا يخالف اكثر الامة لروايته يعني فلو كانت روايته تخالف

93
00:31:28.850 --> 00:31:48.850
رواية كثيرين فالعبرة فقط بالعدالة والظبط ثم ينظر في اختلاف الروايات فما امكن الجمع بينها وما امكن الترجيح بينها رجح وليس مجرد مخالفته في رواية الحديث يقرر معنى او حكما مخالفا لروايات

94
00:31:48.850 --> 00:32:08.850
اخرى تكون قادحة في الراوي بل هو مما حفظ فروى. فان عد هذا من اخطائه واوهامه او آآ يعني عدم قصده للخطأ كان هذا ايضا محصيا عند المحدثين ومحل عناية ونقد. قال رحمه الله وقد اتفقوا على ان مخالفة الحافظ

95
00:32:08.850 --> 00:32:28.850
لا تمنعوا من القبول يعني لا تمنعوا قبول روايته. والاصل كما تقدم في الشروط كلها الاكتفاء بالعدالة والضبط. اخيرا قال كونه على خلاف الكتاب يعني ايضا لا يخل بالراوي كون روايته مخالفة لظاهر الكتاب. يعني ماذا لو كان حديث الاحد

96
00:32:28.850 --> 00:32:55.400
يدل ظاهره على شيء خلاف ما يدل عليه ظاهر اية من القرآن. وهذا لا يكون لا يمكن ان يكون حديث تخالف اية من كتاب الله الا ها  الا ان يكون ناسخا او منسوخا او مخصصا. يعني هذه صورة التعارض. ان يكون خاص يقابل

97
00:32:55.400 --> 00:33:15.400
عموما كتاب او العكس. وان يكون مما لا يمكن الجمع فيكون تقدم وتأخر فيكون احدهما ناسخا. ولا يمكن ان يكون غير هذا لكن مجرد المخالفة للفظ الحديث مخالفته لظاهر الكتاب ليس قدحا في الرواية ولا في الراوي. قال خلافا لعيسى ابن

98
00:33:15.400 --> 00:33:35.400
ابان الحنفي وخلافه في المسألة الاخيرة لا في كل المسائل. فانه رحمه الله تعالى ينسب اليه انه اجعلوا مخالفة خبر الاحاد لظاهر الكتاب سببا في نسبة الراوي الى الخلل ورد روايته. نعم

99
00:33:38.500 --> 00:34:04.400
احسن الله اليكم ولا كون مذهبه على خلاف روايته وهو مذهب اكثر اصحابنا. ولا كونه ايش يعني عطفا على ولا يضر بالراوي نعم ولا كون مذهبه على خلاف روايته وهو مذهب اكثر اصحابنا. مذهبه على خلاف روايته. اذا العبرة بماذا

100
00:34:04.400 --> 00:34:34.400
بما روى لا بما رأى ورأيه واجتهاده ومذهبه الذي يثبت مخالفا للحديث الذي يروي ينسب اليه واما الحديث انصح وثبت بروايته الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في بابه ولا تكون مخالفة الراوي قادحة في الرواية. اذا ستفهم الان ان وجه القدح عند من يقول به

101
00:34:34.400 --> 00:34:58.300
انه راوي والمفترض فيه انه فقيه او عالم فان روى حديثا يخالف مذهبه الذي هو فيه كان امارة على ان في الحديث خللا والا لم يقل هذا الراوي الامام العالم بقول يخالف الحديث لاننا لا نظن بالائمة

102
00:34:58.300 --> 00:35:18.300
الا الخير ولا يمكن ان يجرؤ وقد وقف على الحديث لا يمكن ان يجرؤ على مخالفته. فاذا في الحديث علة خفية قد لا تظهر من ظاهر السند والرواية. واحسان الظن بهم يوجب رد الرواية لانه ثبت عندنا انه يخالف ذلك

103
00:35:18.300 --> 00:35:38.300
تعرف لاننا نعتذر لبعض الائمة احيانا في مخالفتهم في اجتهاداتهم لبعض المرويات والنصوص انه ربما غابت عنه او لم يطلعوا عليها ولم يقفوا على لفظها. فكونوا هذا عذرا. فان ثبت انه يروي الحديث وهو راوي السند فيه

104
00:35:38.300 --> 00:35:58.300
لم يكن هذا العذر قائما فما اتجهوا الا الى رد الرواية واعتبارها علة خفية من اجلها يردونها بسبب ثبوت مخالفة الراوي لما رواه. قال المصنف رحمه الله ولا كون مذهبه على خلاف روايته. يعني لا يعد هذا قد

105
00:35:58.300 --> 00:36:18.300
كان في الراوي قال وهو مذهب اكثر اصحابنا يعني المالكية. بل هو المنصوص ايضا عن جملة الائمة كمالك والشافعي واحمد رحم الله الجميع ان الاصل ان الاصل عند الجمهور ان العبرة في رواية الراوي لا في رأيه

106
00:36:18.300 --> 00:36:38.300
مذهبه واجتهاده. ثم اعلم رعاك الله ان مخالفة الراوي لروايته ثلاثة اقسام. الاول ان يكون مذهبه ورأيه مخالفا لبعض افراد العام. يعني يكون له اجتهاد في صورة هي بعض افراد العام في الرواية

107
00:36:38.300 --> 00:36:58.300
يرويها وهذا يرجع الى مسألة التخصيص بمذهب الراوي وقد تقدمت معكم في باب العمومات. الصورة الثانية ان مذهبه ورأيه مخالفا لما رواه بالجملة. فالرواية تقرر شيئا وهو في اجتهاده يقرر مخالفا له تماما

108
00:36:58.300 --> 00:37:18.300
الثالث ان يكون اجتهاده ومذهبه ورأيه حملا للرواية على بعض محامله يعني قل تفسير للرواية ببعض معانيها فهل يكون هذا مؤثرا؟ فتفسر الرواية بما يراه هو اجتهادا ورأيا ومذهبا. قال المصنف رحمه

109
00:37:18.300 --> 00:37:38.300
فيه اربعة مذاهب. السؤال قبل ان نكمل الخلاف هل هذا خاص بالصحابي؟ يعني ان يكون هذا الكلام عن الصحابي فقط ان يكون حديثا يرويه ابن عمر رضي الله عنهما ثم يعرف له مذهب فقهي خلاف ما روى. او ابو هريرة مثلا

110
00:37:38.300 --> 00:37:58.300
او عائشة او جابر او ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. ام هذا عام في الصحابي ويشمل ذلك التابعين؟ كبارهم واوساطهم وصغارهم ثم الائمة من السلف كان يروي مالك حديثا رحمه الله ويخرجه في الموطأ وينسب اليه ثم يقرر

111
00:37:58.300 --> 00:38:18.300
في اجتهاده ومذهبه مذهبا مخالفا للرواية. هذا الخلاف المذكور والاقوال والمذاهب عند الاصوليين منحصرة في الصحابي فقط ام عامة فرض المسألة في الصحابي خاصة بعض الاصوليين كالامدي وابن الحاجب والقرافي هنا ايضا في شرحه والابيات

112
00:38:18.300 --> 00:38:38.300
قالوا لان ظهور القرينة عند الصحابي اكدوا من غيره. يعني نحن لماذا قلنا نعتبر مخالفته للرواية قادحة لان له نظرا وفهما في الرواية. فالقرينة التي قد تظهر للراوي فيخالف لاجلها ما روى. ويختار مذهبا مخالفا

113
00:38:38.300 --> 00:38:58.300
في الصحابي اكثر من غيره. ومن الاصوليين من اجرى الخلاف في ائمة التابعين او الراوي مطلقا كما فعل ابو يعلى وآآ امام الحرمين الجويني والرازي كذلك فانهم جعلوا الخلافة متناولا للصحابة وغيرهم. حكى المصنف المذاهب فقال

114
00:38:58.300 --> 00:39:21.350
فيه اربعة مذاهب يعني بعد ما ذكره عن الجمهور الذي هو آآ قبول الرواية وتقديمها مطلقا اذا خالفت رأي الراوي. قال الحنفي ان خصصه يعني اجتهاد الراوي ورأيه ان خصص الرواية ورجع الى مذهب الراوي لان

115
00:39:21.350 --> 00:39:41.350
اعلم طب هذا اذا كانت اذا كان اجتهاده مخصصا للرواية. طب ماذا اذا كان اجتهاده مخالفا للرواية جملة قالوا ترد الرواية. مذهب الحنفية قائم على تقديم رأي الراوي. بل هو جزء من اشتراطهم الفقهي

116
00:39:41.350 --> 00:40:01.350
في الرواية قبل قليل وانها اذا خالفت الاصول فينظر فيها الى الفقه فان تحقق والا ردت الرواية. قالوا فان كان مخالفا للرواية جملة رد الخبر قدحا فيه بالمخالفة ونسب السمرقندي في ميزان الاصول هذا القول لاكثر الحنفية. خلافا للكرخ وهو ات ذكره قبل قليل

117
00:40:01.350 --> 00:40:21.350
بعد قليل قال الكرخي ظاهر الخبر اولى. فوافق الكرخي الجمهور ظاهر الخبر اولى. فهذا قوله والذي وافق فيه الائمة الثلاثة. القول الثالث قال الشافعي ان خالف ظاهر الحديث رجع الى الحديث يعني قدم

118
00:40:21.350 --> 00:40:39.500
رواية وان كان احد الاحتمالين رجع اليه يعني يمكن يستفيد من رأي الراوي تفسيرا للرواية اذا احتملت اكثر ومن معنى طيب وماذا يقول الشافعي لو خالف الراوي باجتهاده الرواية جملة

119
00:40:40.800 --> 00:41:00.800
نعم يقدم الخبر ويجعل العبرة بالرواية لا بالرأي كما تقدم في صدر المسألة. وقال القاضي عبد الجبار ان كان تأويله على خلاف ترك والا وجب النظر في ذلك. يعني ان كان اجتهاد الصحابي ورأيه عبارة عن تأويل للرواية من اجل

120
00:41:00.800 --> 00:41:20.800
كونها مخالفة للضرورة يعني وقعت روايته خلافا لما علم بالضرورة اعتبرنا اجتهاده خطأ في ترك اجتهاده الرواية هي المرجع والحجة. والا يعني ان لم يكن تأويله واجتهاده مخالف لما علم بالضرورة. قال وجب النظر

121
00:41:20.800 --> 00:41:40.350
لذلك يعني يجعل المسألة متكافئة بين اختلاف الرأي مع الرواية ويطلب الترجيح. نعم احسن الله اليكم. واذا ورد الخبر في مسألة علمية وليس في الادلة القطعية ما يعضده ردا. لان الظن لا

122
00:41:40.350 --> 00:42:00.350
في في القطعيات والا قبل. هذه مسألة تقدمت انفا في درسنا السابق والحديث عن مسألة مبنية على مسألة قبلها وهي قضية تقسيم الخبر الى متواتر واحاد وتصنيفه الى قطعي وظني ثم بناء المسائل التالية عليها

123
00:42:00.350 --> 00:42:20.350
ان المسائل العلمية يعني اليقينية سواء كانت عقائد او اصول الاحكام كاركان الاسلام واصول الحلال والحرام فانها مسائل علمية يقينية قالوا فلا تبنى الا على الدليل القطعي. وهو المتواتر. او

124
00:42:20.350 --> 00:42:40.350
الاحاد المفيد للعلم عند من يقول به اذا احتفت به القرائن وما عدا ذلك فلا. وان المسائل الظنية وهي الفروعيات يقبل فيها خبر الاحاد. قال واذا ورد الخبر في مسألة علمية وليس في الادلة القطعية ما يعضده رد. خبر

125
00:42:40.350 --> 00:43:00.350
الواحد يعني ان لم يكن له ما يشهد له ما الذي يشهد له؟ نص او اجماع او قرائن محتفة به او عمل الامة بمجيب قال فان الظن لا يكفي في القطعيات. والا قبل الا يعني ان لم يكن خبر واحد او اعتضد بشيء يؤيده. والصحيح

126
00:43:00.350 --> 00:43:20.350
والذي تقدم معكم فيما سبق ان مذهب سلف الامة على الاحتجاج بخبر الواحد في المسائل العلمية والعملية معا في العقائد والفقه لا تفريق بينهما. وان القول باشتراط كون الخبر قطعيا في المسائل

127
00:43:20.350 --> 00:43:40.350
للعلمية قول محدث. وانما احدثه المعتزلة وقرروا عليه اصولهم ثم سرى. التسليم بذلك عند غيرهم بناء على قبول هذا التقسيم مبدئيا ثم بناء بعض الاحكام عليه فاحتاجوا الى التكلف او الى استثناء خبر الواحد

128
00:43:40.350 --> 00:44:00.350
في العقائد وما الذي جره ذلك الا هذا التقسيم الذي قرر كثير من المحققين بطلانه وعدم صحة التسليم به لانه افضى الى تحجيم اثر السنة والاحتجاج بها. ولهذا حكى الامام السمعاني رحمه الله الاجماع

129
00:44:00.350 --> 00:44:20.350
على قبول خبر الواحد في المسائل العلمية القطعية قال وهو الحق. حتى وان كانت مسائل عقائد ويقينيات فان الواحد متى صح وثبت فهو حجة يجب المصير اليه. فهل سنرد اخبار احاد؟ اذا ثبت فيها مثلا بعض الصفات

130
00:44:20.350 --> 00:44:40.350
منسوبا الى الله عز وجل ونرده لانه حديث احاد سيرفظ حديث النزول الالهي. ونرفض الاحاديث الذي فيها اثبات صفة الضحك لله والعجب والغضب والفرح وغيرها من الاحاديث التي ثبتت بها صفات ربنا الباري سبحانه وتعالى. او

131
00:44:40.350 --> 00:45:00.350
واحاديث العقائد كالشفاعة مثلا والحوظ وعذاب القبر ونعيمه ورؤية الله عز وجل في الاخرة فترفظ لان هذه مسائل علمية ومخرجة في الصحيحين وغيرهما ثم ترفض بناء على القاعدة لان هذه مسائل علمية

132
00:45:00.350 --> 00:45:20.350
والمسائل العلمية لا يقبل فيها من اخبار الاحادي الا اذا كان له ما يعضده. والا يرفض. فبعض من سلم لهذا الاصل احتاج في كل مسألة لم يثبت فيها تلك المسائل العلمية الا بخبر احد احتاج الى التكلم

133
00:45:20.350 --> 00:45:40.350
الى ايراد ادلة اخرى تعضده ليبنيه على القاعدة غير المسلمة. يقول الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه. ان اخبار الاحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الاصول

134
00:45:40.350 --> 00:46:00.350
الى ان قال وبهذا تعلم ان ما اطبق عليه اهل الكلام ومن تبعهم من ان اخبار الاحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله زاعمين ان اخبار الاحاد لا تفيد اليقين وان العقائد لابد

135
00:46:00.350 --> 00:46:20.350
فيها من اليقين باطل لا يعول عليه. انتهى كلامه رحمه الله وللسلف تقرير بديع كثير في هذا السياق ما تجده في كتاب الانتصار لاصحاب الحديث وفي كتاب مختصر الصواعق المرسلة وعامة كتب العقائد التي بنت هذا الاصل

136
00:46:20.350 --> 00:46:49.000
على اثبات الاحتجاج بالسنة والرد فيها على من خالف ذلك والله اعلم احسن الله اليكم وان اقتضى عملا تعم به البلوى قبل عند المالكية والشافعية خلافا للحنفية. لنا حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في التقاء الختانين. هذه اخر مسائل هذا الفصل في الشروط المختلف فيها. هل يشترط في خبر

137
00:46:49.000 --> 00:47:17.550
واحد الا يكون فيما تعم به البلوى اشترط الحنفية ذلك. فان ورد خبر الاحاديث في مسألة من المسائل التي تعم بها البلوى رد خبر الواحد. ما وجه الرد عدم تحقق هذا الشرط فهم جعلوه شرطا. طيب ما وجه اشتراطهم الا يكون خبر الواحد واقعا فيما تعم به البلوى. كما قال المصنف

138
00:47:17.550 --> 00:47:37.550
رحم الله فيما يقتضي عملا. اما فيما يقتضي علما فلا اشكال فيه. لكن ما يقتضي العمل مثل حديث نقض الوضوء من مس الذكر مثل كثير من المسائل اه التي اه وقع فيها الخلاف بين الحنفية والجمهور بناء على ان الوارد فيها خبر احد

139
00:47:37.550 --> 00:47:57.550
ثم هو مما تعم به البلوى فلا يروى فيها الا خبر احد. اشترط الحنفية الا يكون خبر الواحد فيما تعم به البلوى وبنوا ذلك على اصل وهو ان ما تعم به البلوى مظنة عناية الامة به واشتهار روايته وكثرة

140
00:47:57.550 --> 00:48:17.550
الناقلين له مثل نقض الوضوء من مس الذكر ومثل رفع اليدين آآ في التكبير بعد الرفع من الركوع ومثل قراءة الفاتحة في الصلاة وغيرها كثير. قالوا فاذا كان هذا مما يتعلق به اهل الاسلام ويحتاجون اليه

141
00:48:17.550 --> 00:48:37.550
ويشتهر عنهم الاقبال على تعلمه ومعرفة شأنه. ثم لا نجده في رواية السنة ذلك الحديث الذي يتعلق بتلك المسائل. لا نجده الا مروي من اخبار احاد واحد او اثنين قالوا فهذا ايضا مشعر بعلة خفية قادحة. انه لو

142
00:48:37.550 --> 00:48:56.850
كان صحيحا لانتشر فلما لم ينتشر دل على علة وان بدا لنا في ظاهر السند سلامته فيبنون هذا على الاصل المذكور ان اقتضى خبر الواحد عملا فيما تعم به البلوى رد ان كان خبر

143
00:48:56.850 --> 00:49:16.850
واحد لان المسألة من شأنها الانتشار كما تقدم وهم يعني يخالفون ذلك فيما يخص الواجبات خاصة دون المستحبات اذا اقتضى خبر الواحد حكما واجبا قالوا لان اشتداد الحاجة يكون في الواجبات اكثر من المستحبات. وافق الحنفية على

144
00:49:16.850 --> 00:49:36.850
ابن خويز من داد من المالكية رحمه الله تعالى. قال المصنف ان اقتضى. خبر الواحد يعني عملا تعم به البلوى قبل عند المالكية والشافعية وعند الحنابلة ايضا فالجمهور على قبول خبر واحد قال خلافا للحنفية

145
00:49:36.850 --> 00:49:56.850
وقد علمت المسألة. قال المصنف لنا حديث عائشة المتقدم في التقاء الختانين وتقدم في الدرس السابق ان رضي الله عنه لما كانوا جلوسا واختلفوا في المسألة فيما لو حصل جماع من غير انزال هل يوجب الغسل او لا واختلفوا فردوا

146
00:49:56.850 --> 00:50:16.850
مرا الى سؤال ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فاجابتهم بما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه ان هذا مما تعم به البلوى ويحتاجه الناس وخفي على الصحابة وهم جلوس فما عرفوا الا بسؤال ام المؤمنين عائشة

147
00:50:16.850 --> 00:50:36.850
رضي الله عنها فلما اخبرتهم وخبرها خبر واحد قبلوه وما قالوا لا كيف؟ هذا تعم به البلوى ثم ما تعرفه الا عائشة عن القبول ويردون الرواية ما حصل هذا منهم. فلما قبلوه دل على ان هذا هو منهجهم وهو الحق الذي ينبغي التعويل عليه. وايضا

148
00:50:36.850 --> 00:50:56.850
اه رد الجمهور مذهب الحنفية بالزامهم بانهم خالفوا هذا الاصل في جملة من المسائل وهم بنوا هذا الاصل لا تقبل ولا يقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى لاجل بعض القضايا مثل حديث نقض الوضوء من مسجد ذكر وبعض القضايا

149
00:50:56.850 --> 00:51:16.850
قال الجمهور فما بالكم عملتم بخبر واحد وبنيتم عليه مسائل في مذهبكم؟ وهي مما تعم به البلوى فكان هذا تناقضا في اذهابكم وهذا مثل عملهم بخبر الواحد مثلا في مسألة الحجامة. فعملوا بها بخبر واحد والفصادى واوجبوا

150
00:51:16.850 --> 00:51:36.850
الوتر وليس فيه الا خبر احاد واوجبوا بطلان الصلاة ونقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة. وهذا كله عمل بخبر واحد وهي مسائل هل تعم بها البلوى فاما ان يضطردوا في قبول خبر واحد واما ان يطردوا في رده لكنهم قبلوه في مواضع

151
00:51:36.850 --> 00:51:56.850
وردوه في مواضع. فلما نوقش في المواضع التي ردوا فيها خبر واحد قالوا هذا مما تعم به البلوى. قال الجمهور طيب وتلك المواضع هي ايضا مما تعم به بل ووايضا عملوا بالقياس في في المسائل التي تعم بها البلوى. قال الجمهور اذا قبلتم بالقياس حجة ودليل

152
00:51:56.850 --> 00:52:16.100
في المسائل التي تعم بها البلوى. فخبر الاحاد اولى. لانه اما ان نجعله مثله في الظنية وعدم القطعية. واما ان تجعله باعتباره حديثا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجة في تقرير مذهب الجمهور على الحنفية والله اعلم

153
00:52:17.350 --> 00:52:37.350
احسن الله اليكم الفصل التاسع في كيفية الرواية. هذا الفصل بتمامه قد لا يكون فيه صنعة فقهية ولا اصولية بوجه بل وصنعة حديثية محضة. كيفية الرواية مراتب الرواية او مستند الصحابة في الرواية. وان عدت لها فائدة اصولية

154
00:52:37.350 --> 00:52:57.350
جدا ومحدودة. فهي الترجيح عند التعارض. فاذا تعارضت بعض الروايات فمن وجوه الترجيح بين قوسين على الطريقة الاصولية التي لا يعول عليها المحدثون. لما يتعارض حديثان هل رأيت محدثا يقول حديث عائشة

155
00:52:57.350 --> 00:53:17.350
ارجح من حديث ابن عمر لانها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يقرر ها هنا ليس عليه العمل بل المحدثون في علوم الحديث ثم يقولون مراتب الرواية والفاظها فانما يتكلمون عن

156
00:53:17.350 --> 00:53:37.350
القبول بها مرفوعة او لا؟ يعني ما الفرق بين ان يقول الصحابي سمعت؟ او يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او يقول امر او يقول نهى او يقول امرنا او يقول نهينا او يقول فعلنا كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

157
00:53:37.350 --> 00:53:57.350
غاية ما يتكلم فيه المحدثون في هذا النوع في في مراتب رواية الحديث عن الصحابي هو هل هذا مرفوع او لا؟ فاذا قالوا هذا مرفوع والثاني والثالث خلاص كله في رتبة واحدة ولا اثر لهذا في الترجيح. لانك حتى لما يقول الصحابي قال رسول الله

158
00:53:57.350 --> 00:54:19.800
صلى الله عليه وسلم فهذا ليس صريحا بسماعه. لاحتمال ان يكون قد سمعه من صحابي اخر. اما لانه آآ لم يكن مسلما في وقت ذلك الحديث او كان صغيرا او لم يكن حاضرا وسمع الحديث من غيره ووقع مثل هذا في روايات لبعض

159
00:54:19.800 --> 00:54:39.800
ان يقول شيئا ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما يسأل يقول سمعته من اسامة. ويقول حدثتني عائشة او اخبرني به لفلان فهذا واقع لكن هب ان هذا وقع فما الذي يظيره؟ غاية ما في الامر ان الصحابي لم يسمعه مباشرة

160
00:54:39.800 --> 00:54:59.800
بل سمعه عن صحابي اذا هو لا يزال في حكم المرفوع. ولم يخرج فيه عن جملة الاحتجاج وثبوت نسبته قولا لرسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فصنيع المحدثين يدور حول هذا واما الاصوليون فيتكلمون عنه بهذا التقسيم ويجعلون من

161
00:54:59.800 --> 00:55:19.800
اثاره الترجيح عند التعارض. فما كان صريحا بالسماع لا يحتمل ارجح مما يحتمل. وما كان يحتمل احتمالا واحدا ارجح مما يكتمل اثنين وهكذا نعم اذا قال الصحابي اذا قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم او اخبرني او شافه

162
00:55:19.800 --> 00:55:46.750
فهذا اعلى المراتب لم؟ للتصريح بالسماع من غير واسطة. نعم وثانيها ان يقول قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ليش هذا جعل مرتبة ثانية للاحتمال لوجود الاحتمال غير الموجود في الاول. الاول يقول سمعت اخبرني حدثني يقول ابن عمر رضي الله عنه

163
00:55:46.750 --> 00:56:06.750
ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيا فقال كن في الدنيا. يا اخي يقول لك ترى وضع يده على كتفي. فهو سمع من غير واسطة. يقول معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا. فهذا سماع مباشر لكن ان يقول قال صلى الله عليه وسلم ومثله

164
00:56:06.750 --> 00:56:26.750
يقول المحدثون لو قال حدثنا او اخبرنا هذا ايضا قوله غير صريح. لاحتمال ان يقول حدثنا يعني نحن معشر الصحابة وقد يكون هو غير حاضرين في ذلك المجلس فسمعه من غيره. وهو صادق في قوله حدثنا او اخبرنا. فقوله حدثنا او اخبرنا الصحابي

165
00:56:26.750 --> 00:56:46.750
ليس على المصطلح الذي يقوله المحدثون في السند حدثنا واخبرنا. فقال هذا ايضا الاكثر على انه محمول على السماع المباشر يقول السبكي لا احفظ فيه عن احد خلافا ان الراجح في هذه الصيغة قال محمولة على السماع المباشر. قال النووي

166
00:56:46.750 --> 00:57:06.750
رحمه الله وقيل مرسل والاكثر ان مرسل الصحابي حجة يعني ان ارسل فانما ارسل عن صحابي وجهالة الصحابة في الاسناد غير مؤثرة لما تقرر في المجلس الماظي من اثبات العدالة لجميعهم رضي الله عنهم وعدم الالتفات

167
00:57:06.750 --> 00:57:26.750
الى قول سواه. نعم. وثالثها ان يقول امر عليه السلام بكذا او نهى عن كذا. وهذا كله محمول عند المالكية على امر النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لقول الجمهور على ان قول الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

168
00:57:26.750 --> 00:57:46.750
او نهى عن كذا او فرض او امرنا وينسب ذلك يعني يذكر الفاعل صريحا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتيك ان هذا في المرتبة الرابعة غير المبني للمجهول امرنا او نهينا. لا هذه المرتبة يقول امرنا

169
00:57:46.750 --> 00:58:06.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهانا عن كذا. الجمهور قال المصنف هذا عند المالكية محمول على امر النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المالكية فقط بل الجمهور. قال خلافا لقوم حكى الباقلاني عن بعضهم انه ليس بحجة. ليش؟ قال لاحتمال ان يعتقد ما ليس

170
00:58:06.750 --> 00:58:27.500
بامر امرا يعني الاختلاف يكون في دلالة الامر. طيب هو يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب  طيب ما صيغة الامر؟ ايش قال طيب ما عندنا اللفظ الذي فهم منها الصحابي الامر

171
00:58:27.600 --> 00:58:48.850
قالوا فهذا موضع نزول هذه الرتبة عن غيرها. لانه لا يحكي قولا بل يحكي فهما وهنا محل نظر فقالوا ليس كمثل ان يحكي لفظ النبي عليه الصلاة والسلام فانت تحتكم الى لفظه. لكن لما يقول امر بكذا

172
00:58:48.850 --> 00:59:08.850
ونهى عن كذا وفرض كذا. هو ما اوقفك على اللفظ. قالوا فلوجود الاحتمال في اللفظ فانه ولهذا يقول يعني الرازي لان هذا يعني من الاختلاف الذي يقع في صيغ الامر والنهي هل هما للطلب الجازم او لا؟ ثم هل هو للتكليف

173
00:59:08.850 --> 00:59:28.850
كلها او بعضها وعلو تكليف دائم او غير دائم قد يكون مؤقتا في سياق ما او في واقعة ما او حادثة بعينها. فكل هذا مختزل والرواية جاءتك ان الصحابي رضي الله عنه قال كذا. وهذا امثلته كثيرة في الصحيحين وغيرها. في الصحيحين مثلا حديث ابن عمر

174
00:59:28.850 --> 00:59:48.850
رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا الى اخر الحديث. في مسلم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. عند ابي داود امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا. في

175
00:59:48.850 --> 01:00:08.850
اه الترمذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء. في البخاري امرنا او امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعفى اللحى اللحى وتجز الشوارب في عند احمد وليس عند البخاري. في مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نهى عن نكاح الشغار

176
01:00:08.850 --> 01:00:28.850
نهى عن التبتل وهذا امثلته عديدة جدا. فهذا فيه امر مبني للمعلوم. وينسب فيه الامر والنهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين الحديث السبعة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. امرنا بعيادة المريض

177
01:00:28.850 --> 01:00:48.850
السلام الى اخر الحديث. فهذا كله في المرتبة الثالثة بعد القول الصريح لانه لا يحكي لفظ النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم. ورابعها ان يقول امرنا بكذا او نهينا عن كذا. طب ليش نزلت هذه عن التي قبلها

178
01:00:49.900 --> 01:01:09.900
لانه ينسبه للمجهول. طيب السؤال الصحابي اذا قال امرنا او نهينا. ايش ممكن يحتمل غير ان يكون الامر والناهي هو رسول الله عليه الصلاة ايش ممكن يحتمل؟ قال نعم يحتمل ليس اي صحابي يحتمل ان يكون الامر والناهي احد الخلفاء الراشدين

179
01:01:09.900 --> 01:01:29.900
يقول امرنا ابو بكر او نهانا والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين. السؤال هو هل هذا واقع يعني هل وجدنا رواية يقول فيها الصحابي امرنا او نهينا ثم يتبين بالصبر والنظر والنقد

180
01:01:29.900 --> 01:01:46.650
والتمحيص ان الامر كان احد الخلفاء الراشدين لا اعلم هذا لكن في التقسيم يقولون الصيغة ادنى من الصريحة يقول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او نهى عن كذا. نعم

181
01:01:48.200 --> 01:02:08.200
وخامسها ان عندنا فعندنا وعند الشافعي يحمل على امره عليه السلام خلافا للترخيخ. عندنا المالكية وعند الشافعي وكذلك عند الحنابلة يحمل على امره صلى الله عليه وسلم يعني قوله امرنا او نهينا يحمل على ان الفاعل في الامر والنهي هو النبي

182
01:02:08.200 --> 01:02:28.200
عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لان هذا هو الظاهر والمتبادر. قال خلافا للكرخي للوجه الذي ذكرتم قبل قليل وهو احتمال ان يكون الامن او الناهي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين. ولهذا ايضا امثلة عديدة في السنة. قال في الصحيحين

183
01:02:28.200 --> 01:02:48.100
امر بلال ان يوتر ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. حديث نهينا ان يبيع حاضر لباد وفي حديث ايضا نهينا عن لحوم الحمر الاهلية وامثلة عدة في الصحيحين وغيرهما. نعم

184
01:02:48.150 --> 01:03:08.150
قال خلافا للكرخ وينسب هذا القول ايضا في التوقف عن حملها على المرفوع لاحتمال ان يكون الامر والناهي غير رسول الله عليه الصلاة والسلام ينسب ايضا للصيرفي والجوين من الشافعية والابيار من المالكية والسرخسي من الحنفية. نعم

185
01:03:08.150 --> 01:03:28.150
وخامسها ان يقول من السنة كذا. فعندنا يحمل على سنته عليه السلام خلافا لقوم. من السنة ادنى من قوله او نهينا مثل قول علي رضي الله عنه من السنة الا يقتل حر بعبد. وقول ابن مسعود رضي الله عنه من السنة اخفاء

186
01:03:28.150 --> 01:03:48.150
والتشهد فيما اخرج ابو داوود وابن خزيمة. ومثل قول ابن عباس رضي الله عنهما من السنة في الصلاة ان تضع اليتيك على عقبيك بين سجدتين ومثله قولهم مضت السنة كذا. وهي اصلح من قولهم من السنة. قال عندنا يحمل على سنته صلى الله عليه

187
01:03:48.150 --> 01:04:04.400
وسلم قال خلافا لقوم والخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها امرنا هل هو امر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا وكذلك من السنة هل المقصود سنته صلى الله عليه وسلم ام سنة غيره من الخلفاء الراشدين؟ والمخالف

188
01:04:04.400 --> 01:04:33.750
هناك الكرخي والصيرفي والجويني وآآ الابيار والسرخسي وهم المخالفون هنا سواء بسواء. فالجمهور حملوا هذه اللفظة على كونها مرفوعة وغيرهم حملوها على احتمال ان تنسب الى بعض الخلفاء الراشدين وسادسها ان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يحمل على سماعه هو وقيل لا. العنعنة هل تحمل على

189
01:04:33.750 --> 01:04:53.750
سماعي المباشر اولى هي في اثناء السند عند المحدثين محل تفصيل. وعنعنة المدلس عندهم تختلف عن غيره. واذا عنعن الثقة حملت عنعنته على الاتصال والسماع. والصحابي رضي الله عنه اوثقوا الثقات. فاذا قال عن النبي صلى الله عليه

190
01:04:53.750 --> 01:05:13.750
وسلم هي محتملة اللفظ ليس صريحا في السماع محتمل. ولان محتمل نزلت في رتبة الرواية عن صريح السماع بقوله سمعت او قال لان قوله عن ينسب الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. وانا اليوم بعد الف واربع مئة واربعين سنة ساقول

191
01:05:13.750 --> 01:05:33.750
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وهذا لا يعني سماعا مباشرا بوجه من الوجوه. قال رحمه الله تعالى يحمل على سماعه وهذا الذي وصححه آآ السبكي وغيره قال وقيل لاحتمال ان يكون السماع من غيره كما تقدم والاحتمال فيها اكثر من

192
01:05:33.750 --> 01:05:51.550
قال والصحيح انه حتى لو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم نحمله على السماع المباشر فهو محمول على بواسطة وما الواسطة؟ صحابي اخر ولذلك فان مرسل الصحابي حجة على الصحيح

193
01:05:52.300 --> 01:06:12.300
احسن الله اليكم وسابعها كنا نفعل كذا. وهو يقتضي كونه شرعا. كنا نفعل. قال آآ قالت اسماء رضي الله عنها نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه. ويقول ابن ابي اوف رضي الله عنه غزونا مع رسول الله

194
01:06:12.300 --> 01:06:32.300
صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراب. يحكي فعلا فعلوه منسوبا الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نزل هذا وكان ادنى المراتب لوجود عدة احتمالات. الاول هل كنا نفعل يقصد نفسه معهم او

195
01:06:32.300 --> 01:06:52.300
يقصد زمن الصحابة او يقصد عموم الامة. الثاني هل ثبت بالفعل المحكي في هذا اللفظ اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام واقراره وهذا فرع عن مسألة حجية وقوع الفعل في زمن النبوة هل هو حجة بذاته؟ يعني مجرد كونه

196
01:06:52.300 --> 01:07:12.300
واقعا في زمن النبوة يكفي لان يكون حجة ام هو حجة بمعية الاقرار فاذا لم يثبت اطلاعه عليه الصلاة والسلام فلا وجه لكونه حجة ولهذا نزلت المرتبة. قال ابن الصلاح رحمه الله ان لم يضف

197
01:07:12.300 --> 01:07:29.050
الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف ان لم يوظفه فهو موقوف من كلام الصحابة. قال والا يعني ان اضافه فهو من المرفوع. تقول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في

198
01:07:29.050 --> 01:07:44.500
التافه يعني قطع اليد في السرقة. كانوا لا يقطعون من هم محمول على ماذا؟ انت سيتبادر اننا جرى العرف وان الصحابة رضي الله عنهم اذا قالوا ذلك فيقصدون به زمن النبوة. طيب هل تحكي

199
01:07:44.500 --> 01:08:04.500
عائشة رضي الله عنها ذلك ربما على خلافة الخلفاء الراشدين. وربما ارادت ان ذلك مما تعاقب عليه الخلفاء ابو بكر وعمر وعثمان فقالت كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. فلاحتمال ذلك نزلت رتبته عن المراتب الستة السابقة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى

200
01:08:04.500 --> 01:08:24.500
الا من مراتب رواية الصحابة انتقل الى رواية غير الصحابة. وهي ايضا من الامور الفنية عند المحدثين في لمعرفة مراتب الرواة السماع والعرض والاجازة والمناولة وغيرها من المراتب التي تجدها مبسوطة

201
01:08:24.500 --> 01:08:50.100
في كتب المحدثين ويذكرها الاصوليون تبعا لهم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما غير الصحابي فاعلى مراتبه ان يقول حدثني او اخبرني او سمعته وللسامع منه ان يقول حدثني واخبرني وسمعته يحدث عن فلان ان قصد اسماعه خاصة او في جماعة. والا

202
01:08:50.100 --> 01:09:10.100
فيقول سمعته يحدث. طيب. هذه اعلى المراتب. قراءة الشيخ على تلميذه واسماعه الحديث من لفظه. هذي اعلى المراتب عند المحدثين ويسمونها السماع ان يسمع التلميذ رواية الحديث من شيخه فيسمع الرواية

203
01:09:10.100 --> 01:09:30.100
ويتحملها ويضبط الالفاظ وهذي اعلى المراتب. وسواء كان ذلك املاء يمليه الشيخ او اه اسماع ثم هو نسخ نسخة شيخه ويقابل عليها سماع شيخه او غير ذلك من الطرق انما هو المقصود ان يسمع الحديث من لفظ شيخه قال

204
01:09:30.100 --> 01:09:50.100
ويقول فيها حدثني ويقول اخبرني او يقول سمعته وللسامع منه ان يقول حدثني واخبرني وسمعت ان قصد اسماعه خاصة فيحكيها بصيغة مفردة سمعته وان كان في جماعة يقول سمعته يحدث او يقول حدثنا واخبرنا ومنهم من فرق

205
01:09:50.100 --> 01:10:10.100
وبين السماء والعرض. ولهذا يقول ابن الصلاح اخبرنا لفظة اخبرنا ارفع من لفظة سمعت. من حيث ان سمعت لا تدل على ان الشيخ رواه به وخاطبه به. قد يكون سمعه في مجلس عام فسمع الرواية ولا يعني

206
01:10:10.100 --> 01:10:31.500
له اياه بخلاف اخبرنا وعند المحدثين تفريق هل احدثنا وحدثنا واخبرنا على الترادف ام تحمل واحدة على السماع والثانية على العرض نعم احسن الله اليكم وثانيها ان يقال وثانيها ان يقال له سمعت هذا من فلان؟ فيقول نعم. او يقول

207
01:10:31.500 --> 01:10:51.500
بعد الفراغ الامر كما قرئ. فالحكم مثل مثل الاول في وجوب العمل ورواية السامع. رواية السامع بما سمع. المرتبة الثانية ان يقال له سمعت هذا من فلان؟ فيقول نعم. يعني يقول التلميذ قراءة على شيخه يمسك بكتابه يقول حدثكم

208
01:10:51.500 --> 01:11:11.500
ام فلان عن فلان عن فلان. والشيخ يقر اما صراحة بان يقول نعم. او اذا تم قال اجزتك او يسكت على ذلك ولهذا عند المحدثين ايضا صور دقيقة يفصلونها. فيقول التلميذ لشيخه سمعت هذا من فلان؟ فاما ان يأتي ببعض الروايات يريد ان

209
01:11:11.500 --> 01:11:31.500
اقبضها على شيخه او ان يعرض عليه كتابا من مروياته او جزءا حديثيا او ديوانا من دواوين السنة. فيقول الشيخ نعم او يقول بعد الفراغ الامر كما قرأ وللمحدثين في ذلك ايضا عمل معتبر وصنعة وصفة يتوارثونها قال فالحكم مثل الاول

210
01:11:31.500 --> 01:11:58.050
في وجوب العرض ورواية السامع. وباختصار فالمحدثون يسمون الاولى السماع والثانية العرض ان يعرض الراوي الرواية على الشيخ والشيخ يصوب ما كان خطأ ويقر ما كان صوابا. نعم وثالثها ان يكتب الى غيره سماعه فللمكتوب فللمكتوب اليه ان يعمل بكتابه اذا تحققه او ظنه ولا

211
01:11:58.050 --> 01:12:18.050
يقول سمعت ولا حدثني ويقول اخبرني الكتابة ان يكتب الى غيره سماعه. في كتب يقول يرسل في كتابه سماعه للرواية رواية من فلان عن فلان ويحكي الحديث مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بلغه كتاب شيخ ومحدث وفيه بخطه

212
01:12:18.050 --> 01:12:38.050
انه يقول حدثني فلان عن فلان هل يصوغ له ان يصعد المنبر او يجلس في حلقة في المسجد فيقول حدثني صاحب الكتاب هو ما حدثه لكن يقول لا يقول سمعت ولا يقول حدثني قال بل يقول اخبرني وعند المحدثين ايضا ان هذه الكتابة وحدها

213
01:12:38.050 --> 01:12:58.050
هل هي كافية في اثبات الاجازة بالرواية ام تكون مقرونة؟ فيفرقون بين الكتابة مجردة وبين المقرونة بالاجابة ونحو ذلك وله فيه تفصيل اوسع مما ذكره مصنفونا. ورابعها ان يقال له هل سمعت هذا فيشير

214
01:12:58.050 --> 01:13:18.050
اصبعه او برأسه فيجيب فيجب العمل به. ولا يقول المشار اليه اخبرني ولا حدثني ولا سمعت ما سمعته اذا حتى هذا هو قريب من الثاني العرض. قال لكن الثاني فيه تصريح من الامام الشيخ بانه سمع وانه

215
01:13:18.050 --> 01:13:33.150
ما قرأ عليه وانه يجيز ويصوب ذلك. اما هنا في الرابعة يكتفي باشارة الاصبع او الرأس. قال فهذا يجب العمل به ولكنه لا يسوغ ان يقول اخبرني ولا حدثني ولا سمعته

216
01:13:33.900 --> 01:13:56.400
وخامسها ان ان يقرأ عليه فلا ينكر باشارة ولا عبارة ولا يعترف. فان غلب على الظن اعترافه لزم العمل. سكوت الشيخ في المسألة في الرواية او في القراءة عليه. قرئ عليه وهو ساكت. فلا اقر ولا صوب ولا انكر ولا رد

217
01:13:56.400 --> 01:14:18.800
فما حكمها؟ وهل تجوز العمل بهذه الرواية؟ وكيف يحكي الراوي؟ قال المصنف في العمل لزم العمل. طيب وفي الرواية عامة وعامة الفقهاء جوزوا روايته وانكرها المتكلمون. هذا هل تجوز الرواية ام لا؟ يعني جاء بكتابه او بروايته فقرأها على شيخه والشيخ سالم

218
01:14:18.800 --> 01:14:38.800
فلا اشار لا بعبارة ولا باشارة ولم يقر ولم ينكر. قال من حيث العمل يجب العمل لانه ثبت عنده ان ذلك مما لم ينكر عليه لكن هل يروي؟ قال جوزها الفقهاء طب فاذا جوزه كيف يقول؟ نعم. وقال بعض المتحدثين بعض المحدثين

219
01:14:38.800 --> 01:15:01.000
وقال بعض وقال بعض المحدثين ليس له ان يقول الا اخبرني قراءة عليه ليس له الا ان يقول اخبرني قراءة عليه لانه يقيدها بهذا بخلاف ما لو كانت عرضا مقرونا بالاقرار

220
01:15:01.000 --> 01:15:21.000
اجازة فيكفي ان يقول اخبرني فيقول قراءة عليه لانه يشير الى عدم حصوله على آآ تصريح واقرار لا باشارة ولا بعبارة نعم وكذلك الخلاف لو قال القارئ للراوي بعد قراءة الحديث ارويه عنك قال نعم وهو السادس

221
01:15:21.000 --> 01:15:41.000
وفي مثل هذا اصطلاح المحدثين وهو من مجاز التشبيه شبه السكوت بالاخبار. ايضا العرض فلما يتم التلميذ قراءة الحديث اول الجزء الحديثي على شيخه وهو ساكت. فلم يصوب عقب كل رواية فيقول الامر كما قرئ او يقول هكذا سمعت

222
01:15:41.000 --> 01:15:55.250
فاذا سكت واتم قال ارويه عنك؟ قال نعم. قال فهذه مرتبة سادسة. قال وهذا في اصطلاح المحدثين من مجاز التشبيه لانهم شبهوا السكوت بالاخبار كما لو اخبره ان هذا الحديث من مروياته

223
01:15:55.900 --> 01:16:12.950
وسابعها اذا قال له حدث عني ما في هذا الكتاب. اي كتاب اذن يتكلم على مناولة وهي التي يسميها المحدثون المناولة. يناوله كتابه يناوله الشيخ كتابه. فيقول حدث عني ما في هذا الكتاب

224
01:16:12.950 --> 01:16:32.950
طب هذه مناولة مقرونة باجازة. يقول حدث عني ولم يقل سمعته المناولة المجردة عن الاجازة ان يناوله الكتاب مجردا اكثر المحدثين على عدم صحتها عدم صحتها من حيث الرواية وعزل

225
01:16:32.950 --> 01:16:58.300
ابن الصلاح للجمهور واجازه جمع من المحدثين. نعم فانه لا وسابعها اذا قال له حدث عني ما في هذا الكتاب ولم يقل له سمعته فانه لا يكون محدثا له به وانما اذن له في التحديث عنه في التحدث وانما اذن له في التحدث عنه اذا لم يقترن باجازة فالجمهور كما تقدم عن ابن الصلاح على

226
01:16:58.300 --> 01:17:18.300
عدم صحتها. نعم. وثامنها الاجازة تقتضي ان الشيخ اباح له ان يحدث به. وذلك اباحة للكذب لكنه في لعرف المحدثين معناه ان ما صح عندك اني سمعته فاروه عني. الاجازة وختم بها المصنف رحمه الله وهي عند

227
01:17:18.300 --> 01:17:38.300
في ادنى مراتب اتصال السند بالرواية. وهي مراتب وصور شتى يذكرها المحدثون على تفصيل واسع اجازة بمعين لمعين او باحدهما لما دون الاخر والاجازة العامة والاجازة للمعدوم والاجازة للامة كلها مراتب

228
01:17:38.300 --> 01:17:58.300
اعد قال ثامنه الاجازة وهي تقتضي ان الشيخ اباح له ان يحدث به قالوا هذا اباحة للكذب. كيف كذب ايجاز يقول اجزت لك ان تروي عني صحيح البخاري. وهو ما حدثه به ولا لا عرضا ولا سماعا. قال هذا اباحة للكذب

229
01:17:58.300 --> 01:18:18.300
لانه يقول الراوي اجازني فلان او حدثني فلان او اخبرني فلان هو في الحقيقة لا حدثه ولا اخبره ولا سمع به ولا ولا قال اباحة للكذب يعني ان ينسب الحديث مرويا بسنده الى شيخه وهو لم يروه له. قال لكنه في عرف المحدثين معناه

230
01:18:18.300 --> 01:18:47.750
ان ما صح عندك اني سمعته فاروه عني. فبهذا التأويل يحمل ذلك. نعم والعمل عندنا بالاجازة جائز خلافا لاهل الظاهر في اشتراطهم المناولة. يشترط الظاهرية ان تكون الاجازة مقرونة بالمناولة. اما الاجازة بمجرد كتابة اجازة او ارسالها او تلفظها شفهيا. ان يقول الشيخ للراوي اجزتك

231
01:18:47.750 --> 01:19:13.300
بمروياتي او اجزتك بالكتب الستة او اجزتك بمسند احمد وموطأ ما لك. هذا غير كافي. والظاهرية في هذا يجعلون رده كرد الحديث المرسل. انه لا اتصال في هذا اصلا ويقول ابن حزم وهو يرى ان الرواية بالاجازة يقول هي بدعة وكذب. وراها ورآها انها يعني مما احدث

232
01:19:13.300 --> 01:19:32.800
على خلاف صنيع الائمة المتقدمين في الامة في حمل الحديث وروايته لكن السيوطي رحمه الله تعالى تعقب ابن حزم في تشدده في المسألة وقال هذا باطل. لانه ليس في الاجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة بها. نعم

233
01:19:34.000 --> 01:19:54.000
وكذلك اذا كتب اليه ان الكتاب الفلاني رويته فروه عني اذا صح عندك. فاذا صح عنده جازت له الرواية وكذلك اذا قال له مشافهة ما صح عندك من حديثه ما صح عندك من حديث فاروه عني. الاجازة المجردة عن المناولة يقول اجزت

234
01:19:54.000 --> 01:20:14.000
لك كذا او ما صح عندك من حديث فروه عند المحدثين جائزة ويقول الراوي اجازني او اخبرني اجازة ولا يقول حدثني ولا ولا سمعته لان هذا كله غير واقع. وتقدم منك معك موقف الظاهرية. الحنفية ايضا يجعلون الاجازة المجردة عن

235
01:20:14.000 --> 01:20:34.000
المناولة وهي التي عليها اكثر عمل الناس اليوم. الاكتفاء بالاجازات او ان يسمع بعض الحديث او بعض الكتاب اوله او اخره فيجيزه بباقيه. هذا العمل منع منه الحنفية يقول الباجي رحمه الله الاجماع على جواز الرواية بالاجازة انما

236
01:20:34.000 --> 01:20:54.000
الخلاف في العمل بها. الاجازة العامة لجميع الامة ايضا. قال بعضهم بجوازها يقول ابن الصلاح ولم نسمع عن احد ممن به انه استعمل هذه الاجازة فروى بها. ولا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوغوها لان الاجازة فيها ضعف وتزداد

237
01:20:54.000 --> 01:21:14.000
بهذا التوسع والاسترسال ضعفا اخر. ومقتصر القول فيما يتعلق بالاجازات في عصرنا اليوم وفي هذه الازمان المتأخرة انه ليس فيها الا شرف الاتصال بالسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الرواية فمحفوظة والدواوين

238
01:21:14.000 --> 01:21:34.000
والاسانيد فيها ثابتة وغاية ما تحصله انت وغيرك باجازة من شيخ من في هذه الامة ورواتها ببعض تلك الدواوين ان تجد اسنادا يصل بك الى البخاري في صحيحه او الى مسلم في

239
01:21:34.000 --> 01:21:54.000
او الى الائمة البقية في دواوينهما الجوامع والموطئات والمصنفات ان تتصل انت فقط بهذا وليس فيه الا شرف اسناد لن يتوقف على هذا استمرار رواية يخشى من انقطاعها بك او بي او بغيرنا. فهي محفوظة وصار التعويل عليها وانما هو

240
01:21:54.000 --> 01:22:13.850
الاتصال بالاسناد ولذلك لا اقول يتساهل فيه الناس لكنهم لا يتقيدون بما كان الاوائل والمتقدمون يضبطونه كان الاعتماد على الرواية عليه. فاي تساهل فيه سيخل بضعفها وعدم ثبوتها وانتقالها الى الامة الى اليوم

241
01:22:13.900 --> 01:22:32.600
احسن الله اليكم الفصل العاشر في مسائل شتى هذا اخر فصول الباب وفيه ثلاث مسائل فالاولى المراسيل عند مالك وابي حنيفة رحمة الله عليهم وجمهور المعتزلة وجمهور المعتزلة حجة خلاف

242
01:22:32.600 --> 01:22:52.600
للشافعي لانه انما ارسل حيث جزم بالعدالة فيكون حجة. هذه المسألة الاولى وفيها امور ثلاثة. الاول المرسل وجمعه مراسيل. والمقصود به هو ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم

243
01:22:52.600 --> 01:23:12.600
ولذلك يقول مرفوع التابعي يعني ما يرويه يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما سقط ومنه الصحابي فهذا المرسل في اصطلاح المحدثين هو الذي فيه الخلاف المذكور. وفي اصطلاح الاصوليين

244
01:23:12.600 --> 01:23:32.600
يرسل عندهم اي سقط في اي جزء من السند يسمى مرسلا. وهذا عند محدثين يشمل صورا اربعة. يشمل سلف اصطلاح المحدثين وهو مرفوع التابعي. ويشمل المعلق وهو الذي سقط منه شيخ الراوي فمن فوقه

245
01:23:32.600 --> 01:23:52.600
المنقطع الذي هو سقط راو في السند في اي موضع كان. ويشمل المعضل الذي هو توالي السقط في السند راويان فاكثر على توالي والمحدثون يجعلون المرسل واحدا من هذه الاربعة والاصوليون يقصدون بالمرسل اي سقط في السند كان. مرة

246
01:23:52.600 --> 01:24:12.600
اخرى سنقول مثل هذا الاصطلاح الذي سينزل عليه كلام الائمة المحدثين فنقول قال الشافعي كذا وقال مالك كذا من الخطأ ان تنزله على اصطلاح يقوله الاصوليون على غير اصطلاح المحدثين. فبعيدا عن تعريف الاصولين والفقهاء

247
01:24:12.600 --> 01:24:32.600
المصطلح المرسل وهو اي سقف في السند. فان المحدثين يتكلمون على سقط الصحابي. ويعدون المرسل او اي سقط في السند ما وجه تضعيف في عند المحدثين اي سقط في السند المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل كله عندهم ضعيف على تفاوت في رتبة الضعف

248
01:24:32.600 --> 01:24:52.600
وجه الضعف عندهم جهالة الراوي الناقص في السند. سقط في السند من اوله من اثنائه من اخره ولا يدرى من هو واذا كانت جهالة الراوي المسمى في السند ان كانت جهالته موجبة لضعف الحديث. فكيف بعدم معرفته

249
01:24:52.600 --> 01:25:12.600
اصلا ان يكون ساقطا ولا يدرى من هو. فهذا معول تضعيف الحديث المنقطع عند المحدثين جملة ومنه المرسل. لا تقول ها هنا ان المرسل سقط فيه الصحابي والصحابة كلهم عدول فليكن المرسل صحيحا لانه وان كان غير

250
01:25:12.600 --> 01:25:32.600
ومعلوم فهو صحابي بكل حال. له وليس صحابيا دائما فقد يروي التابعي عن تابعي عن الصحابي. ولم يتبين لنا هذا بل ثبت انه ربما روى التابعي عن تابعي واثنين وثلاثة وهو تابعي. وبينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام اثنان وثلاثة

251
01:25:32.600 --> 01:25:52.600
فاذا ان يقول التابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام نحن اولا نجزم انه ما سمعه منه. ثم لا نجزم انه سمعه ومن صحابي مباشرة فقد يكون سمعه من تابعي عن صحابي. فاذا احتمل هذا وذاك توقفنا فرددنا روايته. هذا اولا

252
01:25:52.600 --> 01:26:19.050
ما يتعلق بالمرسل وتفاوت المحدثين والاصوليين في تعريفهم. ثانيا نسب القرافي هنا الاحتجاج بالمرسل مطلقا الى الائمة ما لك وابي حنيفة وجمهور المعتزلة قال هو حجة قال خلافا للشافعي. فظاهر كلامه ان الاصل عند الاصوليين الاحتجاج بالمرسل. هو يقصد مرسل مرفوع

253
01:26:19.050 --> 01:26:39.050
تابعي وهذا لا يصح نسبته ايضا مطلقا للائمة. مالك تحديدا يعني انه يحتج بالمرسل عموما ثم ينسب الى الشافعي عدم الاحتجاج بالمرسل وجه ذلك فقال بانه انما ارسل حيث جزم بالعدالة فيكون حجة. هذا

254
01:26:39.050 --> 01:26:59.050
توجيه ما نسب الى الائمة ما لك وابي حنيفة والى جمهور المعتزلة. الاحتجاج بالمرسل قال لانه انما ارسل حيث جزم بالعدل يعني متى يقول الراوي؟ متى يسقط الراوي شيخه؟ قال اذا كان جازما انه لا يحتاج الى تسميته فيختصر لك

255
01:26:59.050 --> 01:27:19.050
ويقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا جزما بان من اسقطهم في السند عدول فكفاك المؤونة. فيقول هذا حجة هذا التقرير جزء من الدلالة على عدم اختصاص الاصوليين بالصنعة. لان هذا ليس مضطردا

256
01:27:19.050 --> 01:27:39.050
له ادنى عناية بعلم الحديث يعرف هذا. هل كل راو يرسل الحديث بالضرورة ان يكون فعل هذا او قاله احالة على الثقة في من لم يسمهم. وان هذا هو من ابلغ بل قال بعض الاصول هذا ابلغ مما لو سمى

257
01:27:39.050 --> 01:27:59.050
لك من روى لانه لو سمى لك ستبحث عن حالهم لكن هو عدلهم ووثقهم ثم طواهم في السند احالك مباشرة الى مرفوعا فهذا ايضا ليس مما يعول عليه كما قال المصنف رحمه الله تعالى وليس هذا الاحتجاج هو الوجه الذي

258
01:27:59.050 --> 01:28:19.050
عليه عند المحدثين فالساقط اذا مجهول الحال. ولهذا لا يعد بحديث المرسل حجة على الاطلاق. يقول السبكي قد عزا هذا الى الاكثر عدم الاحتجاج بالمرسل ونسبه الباجي كذلك للقضاة المالكية ابي بكر الباقلاني واسماعيل

259
01:28:19.050 --> 01:28:39.050
وعبدالوهاب بن نصر البغدادي انهم لا يحتجون بالمرسل. يقول آآ ابن الصلاح ما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل حكمي بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه اراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الاثر. وقد تداولوه في

260
01:28:39.050 --> 01:28:59.050
خلاص وعند المحدثين اصلا اذا بحثت في كتب علوم الحديث المرسل ستجده تحت انواع الحديث الضعيف. هو انواع ومنه المرسل فهذا مما لا خلاف عندهم فيه. بقيت نقطة اخيرة وهي اه المنسوب للشافعي رحمه الله

261
01:28:59.050 --> 01:29:19.050
قال خلافا للشافعي فاوهم كلامه ايضا ان الشافعي لا يحتج بالمرسل مطلقا وهذا الصحيح. لكنه لم ينفرد بهذا. بل عامة اهل حديث كما سمعت عبارة ابن الصلاح على ذلك ولا يختلفون في تظعيف رواية المرسل. ارجو ايضا الا يقول احد لا هذا مذهب المحدثين وهذه

262
01:29:19.050 --> 01:29:39.050
الاصوليين وان الاصوليين مالك وابي حنيفة وجمهور المعتزل يحتجون بالمرسل وهذا من اختلاف المذاهب هذا ليس صحيحا. لانه هب اننا وجدنا مرسلا ونحن في مسألة فيها خلاف واحد الادلة فيها حديث مرسل. مرسل الحسن البصري مثلا. او مرسل سعيد بن المسيب

263
01:29:39.050 --> 01:29:59.050
او مرسل ابراهيم النخعي. او مرسل لمسروق او مجاهد او قتادة وسم من شئت. فاذا كانت مراسل هؤلاء هو في حديث وفيها مسألة محل خلاف بين الفقهاء. لم يقل احد هذا مرسل والمرسل عندنا حجة اذا هو دليل. لانك عندما تقول هو

264
01:29:59.050 --> 01:30:19.050
حجة وليس حجة هنا في هذه الخانة الحكم فيه عند اصحاب الصنعة وهم المحدثون. ولن يأتيني فقيه ولا اصولي فيقول لا. انا شافعي انا انا مالكي ومذهبنا الاحتجاج بالمرسل ان هذا حديث صحيح. وهو حجة عندنا فنبني عليه مسألة. صحيح اوليس بصحيح. تقرير هذا عند اهل

265
01:30:19.050 --> 01:30:39.050
فن المختصين به وبالتالي فمهما قرر من خلاف وحرر فيه من تعليل وتوجيه عند الاصوليين ليس ذا صلة بالصنعة وتطبيقها ولا حال الروايات ونقدها فلا عبرة به ولا وجه له. وكذلك ما يذكر عن الشافعي رحمه الله

266
01:30:39.050 --> 01:30:57.950
المحفوظ عنه والمتداول في كلام الشافعي رحمه الله عدم الاحتجاج بالمرسل ثم نقلت عنه العبارة التي استثنى فيها بعض المراسيل فاحتج بها. وهنا تداول المحدثون ما الذي حمل الامام الشافعي على الاحتجاج بمراسيل سعيد ابن المسيب خاصة

267
01:30:58.050 --> 01:31:18.050
ووجه ذلك ان الاصل عندهم ان المرسل ضعيف. وغير مقبول. فعلى ماذا يحمل صنيع الشافعي في الاحتجاج بمراسيل سعيد ابن المسيب بكتاب الام يقول الشافعي رحمه الله لا نحفظ ان ابن المسيب روى منقطعا الا وجدنا ما يدل على تسديد

268
01:31:18.050 --> 01:31:38.050
يعني عند تتبع الطرق نجد ذلك الحديث بعينه الذي يرسله سعيد من طرق اخرى مسددا يعني موصولا مرفوعا قال ولا اثره عن احد عرفناه عنه الا ثقة معروف. قال فمن كان بمثل حاله قبلنا

269
01:31:38.050 --> 01:31:58.050
قطعه. يقول اذا كان مثل سعيد بن المسيب فلا مشكلة لان السقط في السند هو فعلا من امام كبير. فاذا قال قال رسول صلى الله عليه وسلم وجدناه بعد البحث موجودا عن صحابي صحيحا ثابتا مرفوعا. العبارة المتداولة عن الشافعي في كتب الاصول

270
01:31:58.050 --> 01:32:18.050
اقبل مراسيل سعيد ابن المسيب لاني اعتبرتها فوجدتها لا ترسل الا عمن يقبل خبره. قال ومن هذه حاله احببت مراسيله. لكن الصواب العبارة التي سمعت عن الشافعي في الام وهي مؤداها واحد. ذكر الحافظ العلائي في كتابه جامع التحصيل في احكام المراسيل وهو شافعي ذكر

271
01:32:18.050 --> 01:32:38.050
الاتفاق ان جميع مراسيل سعيد ابن المسيب صحيحة. وانها صبرت فوجدت كلها انه لا يرسل فيها الا عن ثقة من كبار التابعين او عن صحابي معروف. فاذا هذا تنزيل لان كلام الشافعي رحمه الله لم يكن مجازفا. ولم يكن

272
01:32:38.050 --> 01:32:58.050
عبارة مطلقة بل عن دراية تامة ومعرفة بمرويات سعيد فقال اما سعيد فانا اقبل مراسيله فهو يعرف على ماذا يحكي وما الذي يؤوله اليه ارسال سعيد ابن المسيب رحمه الله. فجملة القول ان تحرير اطلاق القول بحجية مرسل مطلقا للائمة خلاف ما يقرره المحدثون

273
01:32:58.050 --> 01:33:22.450
ومن الاصولين من قيده ان كان المرسل من ائمة النقل وكبار التابعين كما ينقل عن الشافعي في سعيد بن المسيب قال ومن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه والله اعلم احسن الله اليكم ونقل الخبر بالمعنى عند ابي الحسين والشافعي وابي حنيفة رضي الله عنهم جائز هل يجوز

274
01:33:22.450 --> 01:33:44.800
الحديث بالمعنى ام يشترط ان ينقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه كما يحفظ القرآن بنصه. هذه المسألة نعم ونقل الخبر ونقل الخبر بالمعنى عند ابي الحسين والشافعي وابي حنيفة رضي الله عنهم جائز. هذا عند الاكثر. وحكاه العراقي

275
01:33:44.800 --> 01:34:09.450
الله عن الائمة الاربعة وجمهور اهل العلم. جواز نقل الرواية بالمعنى او رواية الحديث بالمعنى. وستأتيك شروطه بعد قليل خلافا لابن سيرين وبعض المحدثين خلافا للامام محمد ابن سيرين البصري مولى انس بن مالك رضي الله عنه

276
01:34:09.450 --> 01:34:34.800
فانه لم يجوز الرعاية بالمعنى. وكذلك ثعلب النحو الامام وابو بكر الجصاص الرازي نسب للظاهرية ايضا منع الرواية بالمعنى وجوز الرواية بالمعنى القاضي عبدالوهاب في الاحاديث الطوال للضرورة دون القصار. والاحاديث الطوال

277
01:34:34.800 --> 01:34:54.800
لا تتضمن احكاما فيها قصص وروايات واخبار. فرواية ابي المعنى اولا لا تخل بحكم وثانيا هي اختصار للضرورة اما الاحاديث القصار فتبقى فاذا مذهبه مبني على اصل المنع. فلك ان تلحقه بابن سيرين وثعلب وابي بكر جصاص. قال

278
01:34:54.800 --> 01:35:21.000
رحمه الله وبعض المحدثين. فاذا هذان قولان ما هما؟ جواز الرواية بالمعنى وعليه الائمة الاربعة والجمهور وعدم الجواز او المنع منقولا عن ابن سيرين وثعلب والجصاص وما اليه ايضا قول القاضي عبد الوهاب وغيرهم. ثمة مذهب ثالث ورابع وخامس ما حكاه المصنف. اما الثالث فهو

279
01:35:21.000 --> 01:35:41.000
تجويز الرواية بالمعنى ان كان بلفظ المرادف للحديث والا فلا. كأن اه يستبدل لفظ الجلوس بالقعود والقيام بالوقوف قام فيقول وقف فرض فيقول اوجب ونحو هذا. يقول ابن ابن كثير رحمه الله ان كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحب

280
01:35:41.000 --> 01:36:01.000
والمعنى فلا خلاف انه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. المذهب الرابع يجوز الرواية بالمعنى حال النسيان يمنع حال التذكر وينسب الى الامام ابي الحسن الماوردي الشافعي. والمذهب الخامس تجوز الرواية في المعنى فيما يوجب علما لا عملا. يعني

281
01:36:01.000 --> 01:36:22.650
الاحاديث التي يبنى عليها اعتقاد لابد من روايتها باللفظ وما كان آآ يبنى عليها عمل وفقه ومسائل فيجوز روايتها بالمعنى نعم قال رحمه الله بثلاثة شروط الا تزيد الترجمة ولا تنقص ولا تكون اخفى. لان المقصود انما هو ايصال

282
01:36:22.650 --> 01:36:42.650
المعاني فلا يضر فوات غيرها. جمهور العلماء والائمة الاربعة عندما جوزوا الرواية بالمعنى ما اطلقوها هكذا بل جعلوها مضبوطة بشروط. هناك شروط تتعلق بالراوي وشروط تتعلق بالحديث الذي سيروى بالمعنى. يعني ما شروط الراوي

283
01:36:42.650 --> 01:37:11.600
الذي نجوز له الرواية بالمعنى الراوي ما شروطه  الان انت ستجوز له ان يروي بالمعنى. ما الذي يشترط فيه؟ علمه بالعربية وعلمه بالالفاظ. لانه سيروي بالمعنى ان لم يكن مم. ان لم يكن فاهما للمعنى عالما بالعربية سيخطئ. فلا تجوز الرواية بالمعنى لكل احد. ولهذا يقول ابن كثير ان

284
01:37:11.600 --> 01:37:31.600
الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى يعني يغيره فلا خلاف انه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. واما ان كان عالم من بذلك بصيرا بالالفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الالفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا

285
01:37:31.600 --> 01:37:51.600
وعليه العمل كما هو المشاهد في الاحاديث الصحاح وغيرها. ايش يعني وعليه العمل؟ انت تفتح دواوين السنة فتجد حديثا واحدا. ترويه عائشة رضي الله عنها. ويرويه ابو هريرة رضي الله عنه. ويرويه انس رضي الله عنه. والحديث

286
01:37:51.600 --> 01:38:07.950
في واحد فتجد اختلافا يسيرا في الالفاظ ولفظ مكان لفظة قد يكون هذا وقع من الصحابة وقد يكون وقع من التابعين او من بعدهم. الشاهد في ذلك ان الحديث الذي تعددت الفاظه وهو

287
01:38:07.950 --> 01:38:27.950
وبمعنى واحد دل على انهم يقينا لم يلتزموا الرواية اللفظية بحرفها. فاذا هذا يشبه ان يكون اجماعا في صنيع المحدثين اذ لو كان الرواية بالمعنى ممتنعة لوجدت الفاظ الحديث في في في حكم ما مطابقا

288
01:38:27.950 --> 01:38:47.950
بلفظ واحد في كل مرويات الصحابة والتابعين ومن ينقله عنهم. فاذا هذا آآ الشروط في الراوي اما الشروط في المروي فاهمها شيئان هل كل حديث تجوز روايته بالمعنى؟ بعض الاصوليين يقولون الا ما كان متعبدا بلفظه وهذا صحيح. يعني ما كان من الفاظ التعبد

289
01:38:47.950 --> 01:39:09.450
كالاذان جمل الاذان والتشهد واحاديث الاذكار فانها لا تنقل بالمعنى تنقل بلفظها وتعرفون حديثها  خالد رضي الله عنه في ذكر في ذكر ورد النوم. لما قال اذا اويت الى فراشها فقل اللهم اني اسلمت نفسي اليك والجأت ظهري

290
01:39:09.450 --> 01:39:39.450
وجهت وجهي اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. فلما قال اعده قال ورسولك الذي ارسلت فلم يصوبه  الا يكون من جوامع الكلم. فجوامع الكلم لا يمكن ان يقوم غير اللفظ مقامه. فيحكى بلفظه يعني

291
01:39:39.450 --> 01:39:59.450
حديث الخراج بالضمان. كيف سينقل بالمعنى الا ان ينقل الى شرح مطول حتى تعبر عن ذلك كالمعنى العميق في قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. ومثله من احدث في امر هذا ما ليس منه فهو رد. على كل حال هذه جملة الشروط قال

292
01:39:59.450 --> 01:40:19.450
مصنف تبعا للرانزي الا تزيد الترجمة ولا تنقص ولا تكون اخفى. يعني الا تزيد الترجمة عن الحد الترجمة المعنى اه عبارته بمعنى الراوي وليس المقصود الترجمة اللغة الاخرى. ولا تنقص يعني الا تكون اقل من الرواية ولا اكثر اه ولا تكون

293
01:40:19.450 --> 01:40:39.450
يعني ان تساوي المروي في الجلاء والخفاء لان المقصود ايصال المعاني هذا التعليل لمذهب الجمهور في جواز الرواية بالمعنى. قلت لك وواقع رواية الصحابة المختلفة الفاظها فانها تدل على انهم كانوا يعملون بالرواية بالمعنى. ها هنا عبارة للقاضي عياض رحمه الله

294
01:40:39.450 --> 01:41:09.450
اه ذكرها في مشارق قال ذهب المحققون الى منع نقل الحديث بالمعنى. وهو الحق الذي اعتقد ولا افتراء فيه اذ باب الاحتمال للتأويل مفتوح. والكلام للتأويل معرض وافهام مختلفة والرأي ليس له او ليس في صدر واحد. والمرء يغتر بكلامه ونظره والمغتر يعتقد

295
01:41:09.450 --> 01:41:29.450
في نفسه الكمال في نفسه. فاذا فتح هذا الباب واوردت الاخبار على ما يفهم الراوي منها لم يتحقق اصل شرعي. هذا تحفظ لكن متى ضبط بالضوابط المذكورة امكن تحقيق السلامة مما آآ اورده الامام

296
01:41:29.450 --> 01:41:49.200
عياض خشية من فتح باب الرواية بالمعنى. اه حكى المازري عن الامام ما لك انه كان يشدد في الباء والتاء امن بالله وتالله. يعني في تبديل احدهما بالاخر هل هذا يدل على تجويزه الرواية بالمعنى

297
01:41:49.500 --> 01:42:02.350
فاذا هو يشدد في الباء وفي التاء يعني ما يسمح لك في لفظ بالله ان تقول تالله ولا تالله ان تقول بالله مع ان كلاهما حلف او كلاهما حلف. فقال اذا كان يشدد في الباء والتاء

298
01:42:02.350 --> 01:42:26.200
قال المالكية وقد ثبت عندهم عن الامام مالك تجويز الرواية بالمعنى قالوا حمل على المبالغة. يعني في التحري والتثبت في لفظ الرواية ونقلها اعلى منع الرواية بالمعنى والله اعلم احسن الله اليكم. واذا زادت احدى الروايتين على الاخرى والمجلس مختلف قبلت. وان كان واحدا ويتأتى الذهول عن تلك

299
01:42:26.200 --> 01:42:42.950
زيادة فيه قبلت والا لم تقبل. هذه اخر مسألة وهي زيادة الثقة وهي ايضا مما يطول فيه تقرير المحدثين وليس يصلح ان يختزل في سطرين كما نقله المصنف هنا عن الرازي

300
01:42:42.950 --> 01:43:02.950
ابدا واعلم اولا انه فرق بين الشذوذ وزيادة الثقة. فالشذوذ قدح في الحديث والشذوذ مخالفة تراوى الثقة لمن هو اوثق منه. فهذه مخالفة وتعد قدحا وتضعيفا في الرواية. اما زيادة الثقة فهو ان

301
01:43:02.950 --> 01:43:22.950
دون مخالفة ان يزيد الراوي في روايته شيئا عما رواه غيره. فقد تكون زيادة في اضافة وقد تكون فيها معنا اخر وقد يكون فيها قيد او شرط لكن بقيد الا يكون فيها مخالفة لما رواه غيره والا دخلت

302
01:43:22.950 --> 01:43:50.500
في التضعيف لانها شذوذ والشذوذ احد آآ صفات الحديث الضعيف. قال المصنف اذا زادت احدى روايتين على الاخرى والمجلس مختلف. هذا قيد والمجلس مختلف يعني اذا كانت الزيادة في مجلسين مختلفين سيأتيك الحديث عن ان هذا باتفاق لا اشكال فيه. يعني

303
01:43:50.500 --> 01:44:10.500
يرويه ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في فتح مكة او في صلح الحديبية بعد السابع من الهجرة لما حضر ابو هريرة وحديث اخر في المعنى ذاته كأن يكون في صفة الوضوء او في الصلاة او في شيء من المعاني المتكررة يرويه مثلا

304
01:44:10.500 --> 01:44:30.500
بلال رضي الله عنه بعد غزوة بدر او في احد. والحديث في في مسألة واحدة لكنه في مجلسين مختلفين. اذا ماتت احدى الروايتين على الاخرى والمجلس مختلف مقبولة باتفاق. هذا تحرير محل النزاع. اذا تعدد المجلس قبلت الزيادات لانها

305
01:44:30.500 --> 01:44:55.250
روايات واحاديث مختلفة وهذا باتفاق صرح به الامدي وابن الحاجب وغيرهما انه متى تعدد المجلس قبلت اذا اين محل الاختلاف؟ اذا اتحد المجلس ان يروي احدهم حديثا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة. او يوم عرفة في النسك وهو طائف بالكعبة في حجة الوداع

306
01:44:55.250 --> 01:45:15.850
هذا مرة واحدة حصل فيروي احدهم شيئا ويروي الثاني حديثه ذاته بزيادة هل تقبل الزيادة؟ اذا الزيادة محل هي اذا ما اتحد المجلس. اما اذا تعدت فلا اشكال في قبولها. قال وان كان واحدا يعني المجلس

307
01:45:16.400 --> 01:45:39.900
تقبل او لا تقبل الزيادة؟ قال اذا كان يتأتى الذهول عن تلك الزيادة قبلت. يعني سنعتبر الرواية الناقصة من الراوي عن تلك الزيادة وان لم تحتمل تلك الزيادة ذهول راو ناقص لم تقبل. لان نسبته هو الى الذهول راوي الزيادة اولى من نسبة الاخرين

308
01:45:39.900 --> 01:45:59.900
الذين لم يروا تلك الزيادة اولى من نسبة الجميع الى الذهول. فتحكم على واحد بانه ذهل فزاد. اسهل من ان تحكم على اثنين ثلاثة اربعة يروون الحديث ذاته في المجلس نفسه وتحكم عليهم بالذهول عن تلك الزيادة فما يروونها فهي موازنة آآ

309
01:45:59.900 --> 01:46:09.900
في مثال وان كان لا يصح يعني المقال الترمذي واتفق ما لك آآ اي انفرد ما لك في حديث ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله

310
01:46:09.900 --> 01:46:29.900
الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل حر او عبد وذكر او انثى من المسلمين. قال الترمذي انفرد ما لك بزيادة من ان صح هذا عن الامام الترمذي في تقريره كان مثالا يضرب لهذا النوع لكن قال النووي آآ وقد رد كلام

311
01:46:29.900 --> 01:46:49.900
الترمذي قال وافق مالكا ثقتان الضحاك بن عثمان وروايته في مسلم وعمر ابن نافع وروايته في البخاري. السمعاني يقيد قيد اخر ان كانت الزيادة مما تتوفر الدواعي على نقلها لم تقبل زيادة الزائد. لان هي مظنة ان

312
01:46:49.900 --> 01:47:09.900
فينفرد بها واحد والبقية لا يذكرونها فترفض. وقيل ان لم يتعلق بالزيادة حكم قبلت والا فلا. وقيل ان تعلق بها حكم الناسخ لغيره قبلت والا فلا. كل هذه القيود عند الاصوليين عن غير ممارسة وصنعة مباشرة

313
01:47:09.900 --> 01:47:29.900
لاحوال الروايات التي تقع فيها زيادة استيقاظ. تقبل مطلقا او لا تقبل وينسب فيها خلاف ويقال هذا قول فلان وهذا قول فلان الذي عليه صنيع المحدثين انها لا يحكم عليها بحكم مضطرد قبولا او ردا. تضبط بمعايير

314
01:47:29.900 --> 01:47:49.900
انها تقبل بقيود ثم لكل حديث ورواية هو الذي ينظر في حاله وشأنه هذا اللي عليه النقاد. علي ابن ديني يحيى بن معين عبدالرحمن بن مهدي عبد الله بن مبارك الائمة احمد والبخاري ومسلم وغيرهم صنيعهم انهم ينظرون في الاحاديث

315
01:47:49.900 --> 01:48:09.900
التي وقعت فيها الزيادات تأتي في حديث فيقبلون فيه زيادة الثقة. وفي حديث اخر يردونها. ليس بهذه المعايير ان هذا اه تتوفر الدواعي على نقره وهل هذا مما يذهل عنه؟ هذه القيود اه يعني تنظيرية ليست تتنزل على الواقع لكنهم يأصلون ان زيادة

316
01:48:09.900 --> 01:48:29.900
الثقة اذا علم اتحاد المجلس مقبولة ثم تأتي المسائل التطبيقية في كل حديث بحسبه يقررون فيه ما يناسب الحديث والراوي ونوع الزيادة وحالها وليتحققون ان الزيادة وقعت من اي طبقة من

317
01:48:29.900 --> 01:48:49.900
التي ينسب اليه هل هو مثلا من زيادة الزهري؟ فالزهري كم روى عنه تلك الزيادة؟ وكم من الرواة عنه لم ينقلها؟ فيتثبتون من ذلك كله حتى يحكموا على الحديث بزيادة بقبولها او بعدم قبولها. تم هذا الفصل العاشر وبه تم الباب السادس

318
01:48:49.900 --> 01:49:09.900
في الخبر ومسائله ومجلسنا القادم ان شاء الله تعالى في الباب السابع عشر في القياس والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل مسلم دائما يعتز باسلام

319
01:49:09.900 --> 01:49:39.900
وايمانه واتباعه للقرآن والسنة واعتزازه بسنة رسول الله صلى الله عليه قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. ان طلب العلم عمل صالح عظيم الاجر كثير الثواب قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به

320
01:49:39.900 --> 01:49:43.700
الى الجنة