﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.200
واذا حضر القسمة اولي القربى يقول السيوطي ومن النساء قوله تعالى واذا حضر القسمة قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس بالعمل بها نفس الكلام في اية الاستئذان. اما ان الناس تهاونوا بها والا انها منسوخة. طيب نشوف

2
00:00:18.300 --> 00:00:42.950
يعني لو قلنا انها منسوخة ما الناسخ لها الناس لها اية المواريث ان اذا حضر القسمة اولي القربى كانوا يعطون في اول الامر يعطون اذا حضروا القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قالوا خلاص نسخ الميراث لاهله. لا يعطون. لا يعطى. وقيل انه يعطون رظخا ويعطون رظخا

3
00:00:42.950 --> 00:01:04.350
ولكن بمقدار ماذا؟ باذن الورثة ان يعطون باذن الورثة يعطون شيئا يسيرا اعطونا شيئا يسيرا فهل الاية محكمة او ان الناس تهاونوا فيها وهي فهي محكمة الناس تتهاون فيها او نقول هي الاية يعني ليست محكمة ولكنهم يعني آآ

4
00:01:04.350 --> 00:01:29.150
منسوخة وانها منسوخة اقول اه ما دام ان نستطيع الجمع كما ذكرنا سابقا فالاولى عدم النسخ فنقول هذه الاية لا تتعارض مع ايات المواريث فانه اذا حضر القسم ولكن الناس تهاونوا بها. اذا حضر الفقراء والمساكين والمحتاجين واليتامى عند قسمة الميراث ميراث الميت

5
00:01:29.150 --> 00:01:51.150
فيعطون شيئا يسيرا شيئا يسيرا يعني اه مما يتيسر من اه سواء من الاشياء العينية او النقدية يعطون مما يعني او يقال لهم قول معروف وكما قال سبحانه قال وقولوا لهم قولا معروفا. وقولوا كلمة طيبة. اسأل الله ان يرزقنا واياكم. نسأل الله ان يغنينا واياكم من فظله

6
00:01:51.250 --> 00:01:54.416
هذا من هذا الكلام وعدم النسخ اولى من النسخ