﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.950
سؤال يتكرر نظائره امرأة اشتهت بيت عن طريق بنك اسلامي وزروفها الخاصة لم تمكنها من دفع اقساطه. فقامت بنتان من بناتها ليسددوا ما تبقى من ثمن البيت عندما ذهبت الى البيت الى البنك لكي تحول البيت الى اسماء بناتها البنك رفض واشترط ان هذا لا

2
00:00:29.950 --> 00:00:53.900
يحصل قانونا الا بعد الفراغ من تسديد ثمن البيت بالكلية فالسائل يسأل يقول هل يوجد حرج شرعي في توثيق ما دفعه البنات في ثمن هذا البيت محافظة على على حقوقهن البيت هذا

3
00:00:54.100 --> 00:01:14.100
ازا ما دام مكتوبا باسم الام اذا توفاها الله سيصبح ميراثا سيشترك فيه من دفع في ثمنه من لم يدفع فما السبيل الى المحافظة على حقوق من دفع المال في تأمين هذا البيت وتسديد اقساطه

4
00:01:14.100 --> 00:01:34.900
وفي وفي اه يعني شرائه بما لا يمثل جورا على حقوق الورثة. الجواب عن هذا نقول لا حرج في توثيق هذه المديونية على البيت. هذه المديونية التي دفعها البنات ولم

5
00:01:34.900 --> 00:01:59.650
يقصدن بها التبرع لامهن وهذا مقتضى القواعد العامة في الشريعة. ولا ينبغي ان يختلف في ذلك ولا ان يختلف عليه. لان كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولانه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. انما يستشار في هذا

6
00:01:59.650 --> 00:02:19.650
في كيفية ترسيم ذلك وامضاءه قانونا. فالمحافظة على حقوق من دفع مالا لم به التبرع وتوثيق هذا قانونا امر مشروع ولا ينبغي ان يختلف في ذلك ولا ان يختلف عليه. اما الجانب القانوني

7
00:02:19.650 --> 00:02:27.621
كقضية اخرى لا مدخل الفقيه فيها يحيل الفقيه فيها الى خبراء القانون بارك الله فيكم