سؤال سائل يقول هل يجوز ان اوجه جزءا من زكاة ما لي لعمل مسجد في بيتي عنده بير كبير يريد ان يقتطع جزءا منه يعملوا مسجد حيث انه المسجد حيث انه المسجد الوحيد في في المنطقة او حيث ان المسجد الوحيد في المنطقة يبعد عن البعض منا كيلو مترين وتلاتة مما يصعو معه الصلاة في جماعة للكثير من المقيمين في هذا المنطقة السكنية علم من انه لن تكون في صلاة جمعة يجاوب عن هذا جميل ان تتخذ في بيتك مسجدا ليكن ذلك من صدقاتك العامة وليس من زكواتك الواجبة ثم ما يقام فيه بعد ذلك من مناشط دعوية يمكن تمويلها من مصارف الزكاة باعتبارها بابا من ابواب الجهاد الكلمة وفقا لقرار المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي فان الجهاد كما يكون باليد يكون بالكلمة فقد قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا تحت عنوان الانفاق على بناء المسجد او زخرفته او تشغيله من اموال الزكاة جماهير اهل العلم على ان مصرف في سبيل الله مقصور على المجاهدين الذين لا يتقاضون راتبا من الديوان او راتبهم لا يكفي نفقة جهادهم. وزاد الحنابلة فاضافوا من يحج حجة الفريضة. ولا يجدوا نفقة وبناء على ذلك فان الاحوط الاقتصار على صدقات التطوع في بناء المسجد. والا تستعمل اموال الزكاة المفروضة فيه الا للضرورة لما كان مفهوم الجهاد يتسع ليشمل جهاد الكلمة فانه يشرع صرف الزكاة لاعمال الدعوة الى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم اعمالها لدخولها في معنى وفي سبيل الله الوارد في اية المصارف لما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية وبه صدر قرار مجمع المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي