اولادي وبناتي متزوجون من امريكان بعيدون عن الاسلام هل يرث بعد موتي هل اسألهم عن دينهم؟ ام اكتب وصية انا في حيرة من امري وانا في حيرة مثلك انا لله وانا اليه راجعون نقول له يا يا عبد الله او يا امة الله اختلاف الدين مانع من الميراس من موانع الميراث المتفق عليها القتل واختلاف الدين اذا قتل الوارث مورثه فلا يرثه اختلاف الدين بين الورث والموروث من موانع الميراث. لا يتوارث اهل ملتين شتى. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم انت تقول لي بعيدين عن الاسلام. تعبير فضفاض انا مش قادر اضبطه بالضبط يعني هم مسلمون ام مرتدون؟ ان كانوا مسلمين وان كانوا عصاة فلا يزال حق الارث قائما له ان كانوا قد ارتدوا عن الاسلام فقد سقط حقهم في الارث لا يتوارث اهل ملتين شتى فاضبط لي العبارة حتى اضبط لك الفتوى بارك الله فيك اما قضية زواجهم بامريكان يا ترى الامريكان مسلمين ولا غير مسلمين الدنيا برضو مش واضحة. ان قصدت امريكان غير مسلمين لا شك ان هذه كبيرة جدا جدا جدا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم والله جل جلاله يقول فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل هم ولا هم يحلون لهن. جعل الله ذلك قرآنا يتلى لكن هذه المعصية الكبيرة متى تكون ردة عن الاسلام؟ ان استحلها صاحبها ان قصد استباحة هذا هذه العلاقة المحرمة بهذا العقد المحرم كان به مرتدا على الاسلام لكن احيانا لا يقصد به هذا بيزبط اوراق مسلا بتزبط اوراق جت هنا وتايهة وضايعة يلا خليني اتزوج جورج ده عشان يزبط لي اوراقي انا لا اهول من المسألة لا اقزم هذا المنكر انا فقط افصل بين حالة وحالة اذا لم تكن هذه المعصية عن استباحة للحرام واستحلال له فهي كبيرة من الكبائر لا يزال صاحبها على شيء من اصل الايمان الذي يرجى ان يرده يوم ما الى التوبة والى طاعة الله عز عز وجل فراجع امرك يا ايها السائل الكريم في ضوء هذا التفصيل الذي كتبته. على كل حال تستطيع ان تقول في وفي بوصيته ان كانت القوانين تسمح بهذا انا الله اعلم لانك في النهاية انت تحت خيمة قوانين وانظم وانظمة حاكمة. فاذا كانت القوانين تسمح بهذا تقول انني اوصي باموالي ان يقسموا مع الافاق كيت وكيت وكيت لمن بقي منهم على ايمانه بالله ورسوله والقيم الذي سيكون مشرفا على تنفيذ بوصيتك يستوثق من بقائهم على عقد الاسلام وعلى اصل الايمان بالله ورسوله