﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.950
السؤال التالي اب ووالده اتفقا على شراء سيارة للولد باستخدامها في وقت وجوده ببلده الام. وقت سفره تكون في حوزة الارض اتفقا ان يسدد الاب ربع ثمنها لابنه هدية والباقي ثلاثة ارباع يسددهم الوالد من ما له

2
00:00:26.200 --> 00:00:52.150
لكن لم تتوفر سيولة مالية للابن في سداد الثلاثة ارباع فسدد الوالد نسبة كبيرة منه على سبيل السلف على ان يردهم له ابنه في ستة اشهر بحد اقصى سافر الولد وترك السيارة لابيه وبعدها بشهر ارتفعت اسعار السيارات الجديدة فاقترح الولد على ابيه

3
00:00:52.150 --> 00:01:21.250
بيع السيارة نظرا لما تجدد من ربح وتم البيع ولنقل بخمسين في المية زيادة على سعر السيارة الاصلي. السؤال الان كيف يتم تقسيم هذا الربح؟ الولد اقترح رد ما سدده الاب كاملا ويأخذ هو المبلغ البسيط الذي سدده في اصل سعر السيارة مع الكسب كاملا بما انه

4
00:01:21.250 --> 00:01:46.150
كان مقترضا للمبلغ من والده على سبيل الدين وكان ملزما برده في جميع الاحوال حتى لو حدثت خسارة كحادث او صدقة او انخفاض في ثمنها لاي سبب الاب يرى ان هو سدد حوالي تسعين في المية من قيمة السيارة ويجب تقسيم المكسب حسب نسبة مشاركة كل منهما في سعر

5
00:01:46.150 --> 00:02:02.750
الاصلي الاخ يقول كلاهما والحمد لله متفاهمون ولا يوجد نزاع بينهما انهم يبحثون في سبيل تقسيم الاموال على الشكل الذي يرضي الله عز وجل اليوم عن هذا وارجو ان تسمعوني جيدا

6
00:02:05.550 --> 00:02:28.050
لا تعجبني هذه المماكسة بين الابن وابيه والاب متفضل من البداية تفضلا عاما بمقتضى ابوته تفضلا خاصا في هذه الصفقة. لانه بدل ربع ثمنها هبة لابنه وسدد الباقي من الثمن عندما عجز الابن عن السداد

7
00:02:28.250 --> 00:02:45.900
فهو متفضل في البداية وفي النهاية وما دفع الولد الا دريهمات وفي الحديث انت ومالك لابيك فللوالد ان يأخذ من مال ولده ما يحتاجه بغير علمه ولا اذنه على كل حال

8
00:02:46.200 --> 00:03:08.650
عندما يكون الحديث عن مقاطعه الحقوق نقول اذا كان الوالد قد بذل الثمن قرضا لابنه وليس مشاركة له في السيارة فالسيارة للولد. يستقل بغنمها وغرمها ويرد لوالده دينا وان كان قد بدل ما بذل

9
00:03:08.700 --> 00:03:32.750
مشاركة لابنه في السيارة. فالسيارة بينهما بنسبة مشاركة كل منهما واكرر ما بدأت به. لا تعجبني هذه المماكسة من الولد لابيه. وخير له ان يقبل رأس ابيه. وان يقبل يديه. وان يترك له القرار في ذلك. وان

10
00:03:32.750 --> 00:03:38.800
ان يقبل به عن رضا نفس وطيب خاطر. والله تعالى اعلى واعلم