اذا لم يكن تمة ولد فلها الربع ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد عند عدم وجود الفرع الوارث لها الربع طيب الام لها الثلث فرضا لقوله تعالى السؤال الاول في هذه الحلقة حول الارث وقد قدم من ميريلاند سائل كريم يقول زوج وزوجة ليس عندهم اولاد الزوجة لها ام ولها اخ افتنا في كيفية تقسيم الارث في امريكا اذا مات الزوج او ازا ماتت الزوجة نقول له يا رعاك الله اذا ماتت الزوجة اذا ماتت ازا مات الزوج فقد مات عن زوجة لها ام ولها اخ كما هو فرض السؤال الزوجة في كتاب الله عز وجل فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث والباقي للاخ الشقيق تعصيبا لانه من العصبات يرث ما تبقى بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر طيب اعكس اذا ماتت الزوجة وبقي الزوج ازا ماتت الزوجة وبقي الزوج اذا لم يكن له او لها مسلم من الورثة اذا مات احدهما ولم يكن له وارث الا شريكه. الا زوجه او زوجته الشريك الاخر الزوجة او الزوج ياخذ ما جاء في كتاب الله عز وجل. الزوج ياخد النصف اذا كان هو الباقي على قيد الحياة. الزوجة تاخد الربع ان كانت هي الباقية على قيد الحياة لكن النقطة الدقيقة هنا الباقي يروح فين المرة هذه المرة اللي هي ام ولا اخ ما في الا الزوج او الزوجة فقط لا والد ولا ولد ولا اخ ولا اخت ولا احد هنا يدق القول اين يذهب الباقي قال يذهب الى بيت المال ام يرد ام يرد على هذا الشريك الذي بقي على قيد الحياة؟ هذا موضع نظر بين اهل العلم اهل العلم متفقون على الرد على ما سوى الزوجين ما بقي من التركة بعد ان يستوفي اصحاب الفروض فروضهم واذا لم يولد عصبات يمكن ان يرد اليهم الباقي في حاجة بيسموها الرد يعني ترجع الباقي على من قسمت بينهم انصبتهم في التركة بحسب نسب انصبتهم فيها. ادي الرد وهو عكس العول يعني ايه العون؟ ان يدخل النقص على الجميع والرد ان تدخل الزيادة الى الجميع. لكن الجمهور متفقون على ان الرد على ما عدا الزوجين الزوجان لا يرد اليهما الباقي بل الباقي الى بيت المال لكن اجاز بعض اهل العلم الرد على الزوجين وهو مروي عن عثمان بن عفان وعن متأخري بعض الاحناف وبه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ليه قالوا كما ان العول دخل على الجميع فلماذا لا يرجع الرد الى الجميع بنفس المنطق ازا حدس نقص بندخل النقص على الكل بما فيهم الزوجين يبقى ازا حدست زيادة نردها على الجميع بما فيهم الزوجان. هذا ما تقتضيه قواعد العدل العامة في الشريعة مطهرة وهو فتوى امير المؤمنين عثمان بن عفان قول متأخري الاحناف فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية خلي بالك تأمل اصل الحكمة في توزيع المال على الورثة. سبحان الله! الله جل جلاله. لم يجعل قسم التركة بين لا الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل ولا الى اجتهاد حاكم جعلها قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. القرآن دستور فيه قواعد عامة. في هذه النقطة لم يكن دستورا عاما فقط بل دخل في التوصيل تحدس عن النص والربع والتمن صح تحدس عن الثلثين وعن التلت وعن السدس تفصيل دقيق جدا جدا. القاعدة تقول الشريعة فصلت القول فيما لا يتغير الذي اقتضت حكمة الشاعر جل جلاله ان مصالح البشر فيه ثابتة على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله عالجته بشرائح دعها مفصلة. ما فيش فيه روم ولا مسافة ولا مساحة الاجتهاد الذي قدر الشارع الحكيم ان مصالح البشر فيه متجددة ومتغيرة وضع قواعد عامة وترك مساحات فراغات تشريعية واسعة تركض فيها خيول المجتهدين يمة ويسرة. وهذا تلحظه في باب المعاملات الاصل في المعاملات الحل الاصل في الشروط والعقود الحل. وهذا من رحمة الله عز وجل واوسع المذاهب في هذا مذهب الحنابلة. على عكس ما يتوهمه ما تبقاش حنبلي والله يلحنها بنا اوسع الناس وارفق الناس وارحم الناس في فقه المعاملات. عندهم القاعدة الاصل وفي العقود والشروط الحل احنا عندنا نزام الشركات مسلا في القوانين المعاصرة اشتركت الاسهم وشركة مش عارف يعني ايه التضامن والتوصية البسيطة المصرية المحدودة ابتدع ما شئت من الاسماء. كل هذا على اصل الحل ما دمت لم تخالف اصلا شرعيا. لم تخالف قاعدة لم تخالف امرا محكما من محكمات الشرع المطهر الاصل في العقود والشروط الحل حتى يأتي ما يدل على التحرير. فالشارع رفع لدى البشر عن التشريع خاصة في هذه المسائل الدقيقة التي قدر ان مصالح البشرية فيها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان فعالجها بشرائع مفصلة جل جلاله وبعدين قال لك ايه ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. انت لا تدري اقرب من نفع الولد ولا الولد البنت ده ما لوش علاقة لا علاقة له بنصيبه في الميراس لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله دي البنت حنينة اكتر يبقى اديها اكتر. ده الولد نافح بيجيب فلوس يبقى دي لأ هذه ولا تلك. الله رفع يد البشر بالكلية وتدخل هو جل جلاله بتشريع مفصل محكم بين اباؤكم وابناؤكم. لا تدرون ايهم اقروا لكم نفع فريضة من الله. ان الله كان عليما حكيما. يبقى كما دخل العول النقص يعني على الزوجين ونقصت فروضهم مع سائر من معهم فليدخل الرد عليهم فتزيد فروضهم مع سائر من زادت فروضهم. والله تعالى اعلى واعلم يبقى في مسألة هذه لا لا حرج ان الشريك الذي بقي على قيد الحياة يأخذ الباقي. ما دام ما فيش حد نرد عليه المال من زوي الارحام او من يعني طبعا من العصبات اولا هذا متفق عليه للحديس الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. ولذوي الارحام ايضا هذا الاجتهاد صحيح ما في عصبات الميت مات لا وقف لا والد ولا ولد ولا اخوة ولا ولا حد ولا اعمام ولا ما فيش حد من الاصوات خالص لكن له اخوال وخالات الاخواني والخالات من ذوي الارحام ليسوا من الورثة لكن والقاعدة ان بيت المال وارث من لا وارس له طب نودي المال لبيت المال ونسيب الاخوال والخالات بقية المال بيصف بيرس بصفة واحدة بصفة الاسلام وهؤلاء بصفة الاسلام والقرابة. يبقوا اجتمع فيهم ايه؟ وصفان. الاسلام والقرابة فهؤلاء اولى في هذه الحالة من من ايه؟ بيت المال يبقى ان يروح المال لاخواله وخالاته لأ ده هذا اولى. لانهم لانهم زادوا بدرجة امه مسلمون رقم واحد وهم اقرباء وذوو ارحام رقم اتنين فهم اولى من بيت المال في القول الصحيح ان المال في هذه الحالة يرجع الى ذوي والله تعالى اعلى واعلم