فاريد ان اوزع اموالي تركتي بين ورثتي في حياتي. فهل يسعني هذا شرعا ام لا؟ الجواب عن هذا الاصل ان تترك التركات الى ان يحينا ميقات تقسيمها بعد وفاة المورث لانها لا تسمى تركة الا اذا انتقل المورث الى جوار ربه فلا ينبغي ان نتعجل امرا جعل الله له ميقاتا معلوما في فتوى للازهر منشورة على موقعه يقول فيها ان توزيع الرجل لتركته قبل موته غير جائز شرعا وذلك لان موت المورث شرط اساسي من الشروط التي وضعها الاسلام للارث يقول الامام شمس الدين الخطيب الشربيني. واما شروط الارث فهي اربعة. اولها تحقق موت المورث او الحاقه بالموت تقديرا كجنين انفصل ميتا في حياة امه. او الحاق المورث بالموتى حكما كما في حكم القاضي بموت المفقود. واحد مفقود رفع عمره للقضاء فقضى القاضي بموته واذا وزع الرجل تركته هذا سبب اخر من اسباب عدم استحسان توزيع التركة في حال حياته صاحبها ازا وزع الرجل تركته في حال حياته قد يأخذ الورثة التركة كلها ثم يتركون صاحب المال بلا رعاية ولا مأوى. وقد حدث هذا في بلد من بلادنا ان اعيونا كانت عنده ابنتان وخشي ان يترك الامر على كتاب الله فيؤول بعض امواله الى اخوانه كتب كل امواله الى بناته وبعد حين من الدهر جاء اولاد البنات وسيطروا على المال واخرجوا الرجل واصبح الرجل هائما على وجهه بلا مأوى يداك اوكتا وفوق نفق والصيف ضيعت اللبن. فيتركون صاحب المال بلا رعاية ولا مأوى ويقع ما لا احمد عقباه. ايضا بعد اخر قد يوجد لهذا الرجل ولد اخر بعد هذا التوزيع فيكون قد ظلم هذا الولد الجديد وهو مأمور بالتسوية بين اولاده فلا يصلح ولا ينبغي ان توزع التركة في حياة صاحبها لانها لم تصبح تركة بعد. لا تكون الا بموته. معنى تركة يعني ما تركه بعده. هو لسة بعد ما فارق. هو لسة موجود على قيد الحياة اه فما بين يديه من مال الان هذا مال حاضر لا يسمى تلج آآ يعني قانون من احوال الشخصية المصري اخز بهذا المعنى فقال يستحق الارث بموت المورث او باعتباره ميتا بحكم القاضي. مع العلم بانه يجوز للرجل ان يوزع امواله على اولاده حال حياته لكن هذا يعد من قبيل الهبة. وليس من قبيل الارث ان هو على قيد الحياة يستطيع ان يوزع ان يعطي من امواله لاولاده ولغير اولاده ما شاء داك ان يعدل بين اولاده. وان يكون هذا في حال صحته. وليس في مرض اوته فان فان وزع امواله في حياته بين اولاده وعدل بينهم فتلك عطية جارية لكن الشرط في نفاذها ان يرفع يده عنها وان يخلي بينهم وبينها. لان الهبة لا تموا الا بالقبض الهبة تنشأ بالعقد وتتم بالقبض ابو بكر الصديق اعطى امنا عائشة جزاز عشرين وسقا من نخل الغابة لكن لم تستلمه فلما حضرته الوفاة قال اي بنيتي انا كنت اعطيتك كزا وكزا ولو كنت لكان لك. اما اليوم فقد اصبح ميراثا. انت لم تحوزيه فانتقل من كونه عطية لانها لم تتم بالقبض واليوم اصبح ميراثا. بعد اخر مهم احبابي في هذا البلد خاصة في قوانين تحكم الارث. قوانين غير اسلامية. الشخص اذا لم يوزع امواله او في حياته تأتي قوانين هذا البلد وتغتال امواله يمنة ويسرة ويتم توزيعها على خلاف الشرع المطهر. اذا جميل ان يوصي او ان يهب من الان يعني ان يضع معادن تحول دون خروج هذا المال الى من لا يستحقه سواء اعطاه عطية او وصية مضافة الى ما بعد الموت. وصية احنا مضطرين لها. لانه لا وصية لكن الطويلة لي هنا في هذه الحالة حفاظا على اصل المال. لاننا اذا لم نفعل هذا ذهب بهذا المال وتبدد يمنة ويسرة يبقى اذا اعطى المال في حال حياته عطية منجزة وامكن اولاده منها ورفع يده عنها فقد قضي الامر ازا جعله وصية مضافة الى ما بعد الموت يبقى يحتاط ده لا تكف يده عن التصرف في ممتلكاته متى شاء. والله ولي التوفيق طيب اجاز قانون الاحوال الشخصية المصري الوصية للورثة او بعضهم بمثل نصيبهم لاحقا من الميراث واعتبر ما زاد عن ذلك وصية موقوفة على اجازة الورثة. احفاط فاضي من جهة الى احد اولاده بيقول له انا يا ابني هديك نص التركة لولادنا بيكسلوه غير الربع يبقى يبقى حقه الربع كعطية اما الربع الزائد هذا موقوف على اجازة الورثة ان شاءوا اجازوه وان شاءوا الغوه فالقسمة التي يجريها المورس في تركته بين ورثته في حال حياته وتكون في صورة وصية يجوز الجوع فيها ولو لم يجز الرجوع لكان تعاملا في تركة مستقبلا وهي وهي لم تصبح محترقة بعد فكانت باطلة لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الوقوف على هذه المعالم مهم ونحن نعيش خارج بلاد المسلمين ولا ينبغي لاحد يكون عنده شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلته. ولكم التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين اللهم امين