﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.150
مسألة مهمة اذا لم يكن الاناء واحدا كالقهوة في هذا العصر والشاي في هذا العصر لان النبي قال الايمن فلايمن لان الاناء كان واحدا يختص به واحد ثم بعد ذلك يأخذ الثاني ثم يأخذ الثالث الى يأتي على الجميع

2
00:00:18.400 --> 00:00:31.550
اما القهوة لا يقص في واحد دون الاخر بالتالي الصواب في مسألة القهوة ان تبدأ بكبير القوم تبدأ بكبير القوم ثم بعد ذلك لا يلزم ان تعطي من على يمينه

3
00:00:32.150 --> 00:00:48.750
لا بأس ان تعطي ايضا من يليه في القدر والمكانة من يلي في القدر والمكانة ثم بعد ذلك تبدأ من على يمينك انت لا تفتح عالما على يمين المعطى حين اخذه الرجل الاول

4
00:00:49.050 --> 00:01:03.100
وهذا انت الذي تفعل وليس هو فاختلف الحكم بعض الناس يظن انه عام بمعنى اذا اعطي الرجل كبير القوم يلزم ويستحب للذي يصب يعطيهم على يمينه وهذا لا دليل عليه

5
00:01:03.200 --> 00:01:17.950
لان هناك فرقا بين تعدد الاواني وبين الاناء الواحد لانه لا يقيل الايمن فلايمن الحديث السابق لان انا اللي عند الاناء انا اللي ساعطي من على يميني. فنعم عن يميني انا من هو؟ هو هذا الرجل. لكن

6
00:01:17.950 --> 00:01:32.800
الذي يصب ليس هذا ولا عن يمينه هذا عن يساره ليس عن يمينه فاختلف الحكم وتغير الوضع. فبالتالي حديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتردله وطوره وفي شأنه

7
00:01:32.800 --> 00:01:50.200
كله هذا فيما يخصه لا ما يخص الاخرين هذا فيما يخص على هذا اذا اجتمع مجموعة عند الباب فلنقدر كبير القوم. وعلى هذا اذا دخل الرجل للمجلس ومعه قهوة واعطى كبير القوم يعطي بعد ذلك ايضا كبير القوم من يليه

8
00:01:50.850 --> 00:02:05.800
الثالث والرابع العاشر واذا ما كان فيه من كبار القوم الا واحد ثم بعد ذلك يبدأ على يمينه هو لا على يمين المعطى على اليمين ثم تدور على اليمين. اما اذا كان الاناء واحدا

9
00:02:05.900 --> 00:02:18.550
واحد ليس اواني متعددة. تعطيك كبير القوم ثم بعدك يستحب لكبير القوم ان يعطي من على يمينه. هكذا دلت على حديث الصحاح في هذا