سائل يقول مات الميت ترك عامة وتلات اخوات كيف نوزع التركة اولا للاخوات الثلثان فرضا لقول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة من لا وارد له ولا ولد لا لهم حاجة فوق ولا حاجة في تحت لا اصول ولا فروع كلها القرابة قرابة حواشي النمر اقولها لك يعني مات بالمناسبة احنا بنفرغ في لغتنا من كلمة مات وكلمة هلك تخدم هلك على العدو ومات على الصديق تفرخها عرفية ليس لها اصل لا في اللغة ولا في الشرع لان الله جل وعلا قال كل شيء هالك الا وجهه وسيدنا يوسف فلما هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا تخدم هذه الكلمة على الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم على يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام السلام كلمة هلك يعني مات ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترى. الاخت الشقيقة ازا انفردت تاخد النصف. وهو يرثها ان لم يكن لها يا ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترون وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم الاخوات لهم الثلثات. ماذا عن العمة العامة من ذوات الارحام ليست من العصبات في باب الميراس وذوات الارحام او ذو الارحام اصطلاح علم الميراس كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عاصي في توريثهم خلاف والراجح انهم يرثون اذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبا في هذه المسألة وجد اصحاب فرض اللي هم مين؟ الاخوات. فرضهم الثلثان فيأخذون التركة جميعا. فرضا يأخذون الثلثين فرضا ويأخذون الباقي ردا ولا شيء للعامة لوجود اصحاب الفروض الا اذا كان قانون الميراث المحلي يتبنى اجتهادا اخر فيرجع في هذه المسائل الى اعلام الوراثة الى محاكم الاحوال الشخصية. والله تعالى اعلى واعلم