﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:20.800
السؤال هنا يقول صاحبه ما حكم توصيل النصارى او غير المسلمين الى دور عباداتهم الاصل في هذا المنار لانه اعانة على باطل فلا يعبد الله على التحقيق الا في المساجد

2
00:00:21.250 --> 00:00:36.300
اما بيوت العبادة الاخرى فهي لم تنصب لعبادة الله عز وجل بل لعبادة الهة من دونه وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان لقد سئل

3
00:00:36.700 --> 00:00:59.100
مالك ارأيت الرجل ايحل له ان يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك؟ فقال لا يحل له لان مالكا يقول لا يؤاجر الري نفسه في شيء مما حرم الله. ثم قال ولا يكري داره ولا يبيعها لمن يتخذها كنيسة

4
00:00:59.100 --> 00:01:20.500
ولا يكفي دابته ممن يركبها الى الكنيسة يبقى لا يحل تقصد هذا ولا قبول المشارطة عليه ابتداء ومهما امكن الاعتذار عنه بغير مفسدة راجحة فهذا هو الاصل لكن يستسنى من هزا

5
00:01:20.800 --> 00:01:39.000
ما لو الزم به بحكم قواعد المهنة وقوانين الاركاب في بلد النشاط لكان مثل هذا الموقف يعرضه للفصل من العمل يعرضه لقضية تمييز عنصري يعرضه لمشاكل قانونية قد يفقد بسببها عمله وقد

6
00:01:39.000 --> 00:02:01.200
كل ذلك كزا وكزا او اذا لم يعلم بطبيعة المهمة قبل ان يتقبلها النهاردة اوبر بيجي لك اوردر. انت لا تعرف وين رايح ده مشوار صح رايح لملهى ليلي صحة رايح لصالة قمار يصحى رايح لشغله انت انت لا تجد للمشوار مجهول

7
00:02:01.200 --> 00:02:24.150
وانت الان اصبحت في الموقع فاذا لم يعلم بطبيعة المهمة الا بعد قبولها والشروع فيها. وكان في النكوس عنها ما يعرضه لمساء لمسائلة قانونية  او لان يفقد عمله او يتعرظ لغرامة باهظة ونحوه. هنا تأتي قواعد الاضطرار

8
00:02:24.450 --> 00:02:53.350
واذا ضاق الامر اتسع واذا ضاق الامر اتسع بعض الناس الطيبين يقولون من فترة اشتري لي بيت بالمربج بناء على فتوى ذكرت لنا ان يجوز البيت الاول والسيارة الاولى الاضطرار وفقه ابي حنيفة الى اخره

9
00:02:53.850 --> 00:03:18.950
ثم بعد فترة بعدما حققنا وتدبرنا واكتشفنا ان هذه الفتوى ليست دقيقة وقد تورطنا واشترينا بيتا فكيف السبيل الى التخلص من هذا العقد الذي تورطنا فيه نقول لصاحب السؤال بارك الله لك في حرصك وفي تحريك. لقد صدر قرار

10
00:03:19.150 --> 00:03:40.600
عن مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول توبة من اشترى بيتا بالربا اسوقه لك بنصه ولعل منه ان تعرف الجواب نعم يقول القرار. من اشترى بيتا بالربا وهو عالم بالتحريم فمن تمام توبته

11
00:03:40.750 --> 00:04:05.150
ان يسعى الى اعادة التمويل مع شركة اسلامية موثوقة او ان يجتهد في زيادة الدفعات الشهرية ما استطاع لان الزيادة على الدفعة الشهرية  انما اه تسدد اصل الدين فيسقط مقابله من الربا تبعا

12
00:04:05.850 --> 00:04:26.800
انت عليك ميت الف تدفع على الميت الف ربا ازا دفعت خمسة او عشرة زيادة عن الدفعة الشهرية المية هتصبح تسعين بدل ما تدفع ربا عن مية تدفع ربا عن تسعين فيسقط مقابله من الاصل ويسقط مقابله من الزيادة

13
00:04:26.950 --> 00:04:45.750
الربوية او ان يبيع البيت ويسدد اصل الدين فيسقط الربا تبعا ان تيسر له ذلك بغير خسر لا يطيقه. افترض ان ان الدنيا واقفة ولو باع البيت الان سيتعرض لخسارة ماحقة

14
00:04:47.100 --> 00:05:10.100
هذا في من اشتراه وهو عالم بالتحريم اما من اشتراه وكان جاهلا بالتحريم او كان متأولا قلد من افتاه بالحل فلا اثم عليه فيما سلف لتأويله لان الله جل وعلا يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف

15
00:05:10.300 --> 00:05:22.200
وامره الى الله ويجتهد ما استطاع في زيادة الدفعات الشهرية او اعادة التمويل مع شركة اسلامية