الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا احسن الله احسن الله اليكم نرجو توضيح مسألة زكاة الابل والضابط في السائمة توضيح مسألة زكاة الابل والظابط في السائمة الحمد لله الجواب بالنسبة لزكاة الابل فقد بينها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بيانا شافيا كافيا قاطعا للعذر وذلك فيما رواه الامام البخاري في صحيحه من حديث انس رضي الله تعالى عنه في الكتاب الذي كتبه له ابو بكر الصديق وقال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثم بين في هذا الكتاب زكاة مقادير زكاة الابل مقادير زكاة الغنم ومقادير زكاة البقر شروط ذلك ثم آآ ختم الكتاب بمقادير زكاة الذهب والفضة وما يتعلق بذلك فما يتعلق بزكاة الابل من المعلوم انه اذا ملك الانسان من الابل خمسا فان الواجب فيها شاة واذا ملك عشرا فان الواجب فيها شاتان واذا ملك خمس عشرة من الابل فان الواجب فيها ثلاث شياه واذا ملك اربعا وعشرين من الابل ففيها اربع شياه فاذا الابل من الخمسة والعشرين الى الى من انواع من الخمس الى الخمس والعشرين فيها شية ثم اذا بلغت سائمة الابل عند الرجل خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ففيها بنت مخاض وهي ما بلغت سنة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغا ستا وثلاثين ستا وثلاثين ففيها بنت لبون وهي ما بلغت سنتين ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستا واربعين الى ستين ففيها حقة وهي ما بلغت ثلاث سنين ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ احدى وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة وهي من الابل ما بلغ اربع اربع سنين ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ احدى تسعين الى مئة وعشرين ففيها حقتان ثم تستوي الفريظة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين وفي كل بخمسين حقة هكذا فصله النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولكن العلماء اشترطوا شروطا في زكاة الابل الشرط الاول الا تكون من الابل العوامل. يعني التي تتخذ للعمل عليها والشرط الثاني ان تكون من الابل السائمة. والمقصود بالسائمة يعني التي ترعى الحول او اكثره فاذا كانت ترعى في البرية لا يعلفها صاحبها اما الحول كاملا او اكثر الحول فهذه الابل هي التي تجب فيها هي التي التي تجب فيها الزكاة واما اذا كانت معلوفة الحول او اكثره فلا زكاة فيها في اصح قول اهل العلم. وهو مذهب جمهور العلماء الا اذا كانت معدة للبيع والشراء ففيها زكاة عروض التجارة والله اعلم