﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.350
عندنا اخت في المسجد زوجها توفي بالامس ان تذهب معه الى الحج  الحج لم تبقى هنا وتبدأ العدة لا ادري هتغسل الاموال في التبعات الحج ام لا انا في انتصار جوابها

2
00:00:23.950 --> 00:00:39.700
الجواب عن هذا ان الاصل الذي عليه جماهير اهل العلم ان تعتد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعل زوجته في حديث الفريعة بنت ما لك اخت ابي سعيد

3
00:00:40.000 --> 00:01:01.500
صلى الله عليه وسلم امرها ان تمكث في بيتها حتى تنتهي عدتها صحيح نقل عن بعض اهل العلم ان الصحابة والتابعين ان السكنى ليست من العدة فيجوز ان تعتد حيث شاءت

4
00:01:02.000 --> 00:01:25.700
ولا يحرم عليها ان تحج او تعتمر في عدتها نقول عن بعض الصحابة وليه ذهب الظاهري طب ماذا تفعلون في الحديث قالوا انه ضعيف ضعفه سندا قالوا على فضل صحته واقعة عين. ايه معنى واقعة عين؟ ينحار يكون على على قد الموقف فقط

5
00:01:26.100 --> 00:01:44.400
لا يتعدى بها موقعها ولا يقاس عليها غيرها لقد نص اهل العلم على ان من على ان من شرط الحج للمرأة الا تكون في عدة وفاة او طلاق فان خالبت او حجت صح حجها كانت

6
00:01:44.900 --> 00:02:06.200
يعني بالمناسبة لا علاقة لهذا بصحة الحج او بطلانه  لكن هل تأثم بهذه المخالفة  لكن من الفقهاء من استسنى اذا كانت المرأة قد احرمت بالحج اوصفها بالفعل فهذا من مواضع النظر

7
00:02:06.800 --> 00:02:21.900
منهم من اجاز لها المضي في حجها. ما دام شرعت فيه ومنهم من منعها من ذلك واوجب عليها العون لكي تستأنف لكي تستأنف العدة في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك

8
00:02:22.450 --> 00:02:38.200
ابن قدامة يقول ولو جات عليها حجة الاسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها وان فاتها الحج لان العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها الحج يمكن الاتيان به في غير هذا العام

9
00:02:38.400 --> 00:03:00.500
ان مات زوجها بعد احرامها بحج الفرض او بحج اذن لها زوجها فيه  فان كان وقت الحج متسعا لا تخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداء في منزهها لانه امكن الجمع بين الحقين فلم يجد اسقاط احدهم

10
00:03:01.100 --> 00:03:19.800
وان خشيت فوات الحج لزمها المضي فيه وبهذا قال الشافعي ابو حنيفة يقول يلزمها المقام وان فاتها الحج لانها معتدة ولم يوجد لها ان تنشئ صفوا كما لو احرم البعد وجوب العلم

11
00:03:19.850 --> 00:03:42.750
ابن قدامة يقول ولنا ترجيح اختياره انهما عبادتان استويتا في الوجوب وضيق الوقت ووجب تقديم كما لو كانت العدة اسبق ولان الحج اتت لانه احد اركان الاسلام ولما شق بتفويته تعزم قريب وتقديمه

12
00:03:42.950 --> 00:04:02.250
كما لو مات زوجها بعد ان بعل سفرها  لدار الافتاء المصرية فتوى في مسألة المشاة اجازت لها المضي في سفرها عند العجز عن استرداد المصروفات فقالت فما دامت والدة السائل

13
00:04:02.550 --> 00:04:22.700
قد سددت رسوم الحج ونفقاته ولم يعد بامكانها استردادها يجوز لها ان تسافر للحج في العدة. لان اختيارها والاذن لها بالسفر ودفعها لنفقات الحج الباهظ التي لا تسترد هو بمثابة دخولها الفعلي في السفر

14
00:04:23.000 --> 00:04:41.350
امضيها فيه في ذلك الرخصة عند خوف فوت الرفقة ودرء المشقة الحاصلة من تفويج  اعظم من جلب مصلحة الاعتداد في المنزل فكان تقديم الحج او لا. لا سيما وقد دخلت في

15
00:04:42.500 --> 00:05:26.350
وباذنه ولا يخفى  رفع الضرر يعني ودفع المشاق وقد تقرر   وانه اذا ضاق الامر هذا بالاضافة لان ضياع هذا المبلغ المالي  ضرر يجب رفعه   ان الضرورات   عامة   وان كان محظورا

16
00:05:27.900 --> 00:05:42.400
الا ان الحفاظ   وضرورة المحظور  الكليات  ومن وقع في