عندنا اخت في المسجد زوجها توفي بالامس ان تذهب معه الى الحج الحج لم تبقى هنا وتبدأ العدة لا ادري هتغسل الاموال في التبعات الحج ام لا انا في انتصار جوابها الجواب عن هذا ان الاصل الذي عليه جماهير اهل العلم ان تعتد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعل زوجته في حديث الفريعة بنت ما لك اخت ابي سعيد صلى الله عليه وسلم امرها ان تمكث في بيتها حتى تنتهي عدتها صحيح نقل عن بعض اهل العلم ان الصحابة والتابعين ان السكنى ليست من العدة فيجوز ان تعتد حيث شاءت ولا يحرم عليها ان تحج او تعتمر في عدتها نقول عن بعض الصحابة وليه ذهب الظاهري طب ماذا تفعلون في الحديث قالوا انه ضعيف ضعفه سندا قالوا على فضل صحته واقعة عين. ايه معنى واقعة عين؟ ينحار يكون على على قد الموقف فقط لا يتعدى بها موقعها ولا يقاس عليها غيرها لقد نص اهل العلم على ان من على ان من شرط الحج للمرأة الا تكون في عدة وفاة او طلاق فان خالبت او حجت صح حجها كانت يعني بالمناسبة لا علاقة لهذا بصحة الحج او بطلانه لكن هل تأثم بهذه المخالفة لكن من الفقهاء من استسنى اذا كانت المرأة قد احرمت بالحج اوصفها بالفعل فهذا من مواضع النظر منهم من اجاز لها المضي في حجها. ما دام شرعت فيه ومنهم من منعها من ذلك واوجب عليها العون لكي تستأنف لكي تستأنف العدة في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك ابن قدامة يقول ولو جات عليها حجة الاسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها وان فاتها الحج لان العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها الحج يمكن الاتيان به في غير هذا العام ان مات زوجها بعد احرامها بحج الفرض او بحج اذن لها زوجها فيه فان كان وقت الحج متسعا لا تخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداء في منزهها لانه امكن الجمع بين الحقين فلم يجد اسقاط احدهم وان خشيت فوات الحج لزمها المضي فيه وبهذا قال الشافعي ابو حنيفة يقول يلزمها المقام وان فاتها الحج لانها معتدة ولم يوجد لها ان تنشئ صفوا كما لو احرم البعد وجوب العلم ابن قدامة يقول ولنا ترجيح اختياره انهما عبادتان استويتا في الوجوب وضيق الوقت ووجب تقديم كما لو كانت العدة اسبق ولان الحج اتت لانه احد اركان الاسلام ولما شق بتفويته تعزم قريب وتقديمه كما لو مات زوجها بعد ان بعل سفرها لدار الافتاء المصرية فتوى في مسألة المشاة اجازت لها المضي في سفرها عند العجز عن استرداد المصروفات فقالت فما دامت والدة السائل قد سددت رسوم الحج ونفقاته ولم يعد بامكانها استردادها يجوز لها ان تسافر للحج في العدة. لان اختيارها والاذن لها بالسفر ودفعها لنفقات الحج الباهظ التي لا تسترد هو بمثابة دخولها الفعلي في السفر امضيها فيه في ذلك الرخصة عند خوف فوت الرفقة ودرء المشقة الحاصلة من تفويج اعظم من جلب مصلحة الاعتداد في المنزل فكان تقديم الحج او لا. لا سيما وقد دخلت في وباذنه ولا يخفى رفع الضرر يعني ودفع المشاق وقد تقرر وانه اذا ضاق الامر هذا بالاضافة لان ضياع هذا المبلغ المالي ضرر يجب رفعه ان الضرورات عامة وان كان محظورا الا ان الحفاظ وضرورة المحظور الكليات ومن وقع في