سؤال توفي ابي رحمه الله وترك ابنا وبنتا وزوجة اولاد ابن متوفى اتنين بنت اولاد ابن متوفى واتنين بنت واولاد ابن اخر متوفى ولد وبنتين كيف تقسم التاريخ حسب الشرع الاصل ان للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقول الله تعالى فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم بعد وصية توصون بها والباقي للابن والبنت الباقين على قيد الحياة. للذكر مثل حظ الانثيين لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الذكر مثل حظ الانثيين والاصل ان الاحفاد محجوبون بالاولاد الاقرب يحجب الابعد لكن في بعض البلاد الاسلامية يأخذون بما يسمى الوصية الواجبة خلاصتها اقتطاع جزء من التركة واعطائه للاحفاد الذين مات اباؤهم في حياة الوصية الواجبة وتقرر هذه القوانين ان الوصية تجب يا اهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء وان نزلت طبقاتهم بشرط الا يكون بينهم وبين المتوفى انثى يعطونهم ذلك يعطونهم وصية بمثل ما كان يستحقه والدهم ميراثا في تركة ابيه لو كان حيا عند موت الجد لكن هذا بشروط ان لا يزيد عن الثلث فان زاد عن الثلث ياخذ الاحوال الثلث ان يكون الحفيد غير وارث والا يكون الجد الميت قد اعطى قدر ما يجب له بوصية او تبرع او غير ذلك ارجعوا الى القضاء الشرعي في بلدكم ليفصل لكم في ذلك من خلال اعلام الوراثة المتبع في مثل هذه رحم الله ميتكم وجبر كسركم واحسن عزاءكم واصلح الله ذات بينكم اللهم