﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.600
والسؤال هو توفيت والدتي منذ عام وهي موصية بثلث مالها في ضحيتين لها ولوالديها. لابن لها متوفى وكذلك جعلتها وكذلك جدتها وقد تركت بيتا ومبلغ لا بأس به من المال فاقمنا بقسمة فقمنا بقسمة المال اما البيت فصرنا نأخذ الايجار

2
00:00:23.600 --> 00:00:43.600
منه ولكن هذا المبلغ اكثر بكثير من الضحيتين وانا محتارة. ماذا افعل بهذه الفلوس؟ وقد فكرت بان اضعها في في مسجد في قرية النائية وهي التي قد قامت آآ ببنائه لكنه يحتاج الى مزيد وكذلك ماذا افعل بالبيت اريد

3
00:00:43.600 --> 00:01:02.250
الحل لا تكون الامور معلقة هكذا. اريد شيء ثابت ارشدوني جزاكم الله عني خيرا ووفق الله الجميع لما فيه الخير ميم عين قاف سدوس بسم الله الرحمن الرحيم. ايتها الاخت ميم عين قاف

4
00:01:02.550 --> 00:01:31.100
تقولين ان والدتك اوصت بثلث ما خلفت وجعل فيها اضحيتين لها ولوالديها ولابن لها توفي قبلها وتركت بيتا ومبلغا لا بأس به ان تقولين ماذا تعملين بالزائد على على الاضاحي؟ هل تجعلين

5
00:01:31.150 --> 00:01:55.100
اه في مسجد او ماذا يعمل فيه؟ نقول لك يا اخت ميم عين من سدوس اولا يتعين حصر الثلث تعرفين المبلغ الذي خلفته من النقود هذا يكون لها ثلثه والبيت يكون لها ثلثه

6
00:01:55.500 --> 00:02:19.600
فيحشر نصيبها كله في البيت او في اي مكان بحيث يكون كله محضن للوقف فقط والثلثان لكم للورثة تقتسمونه على كتاب الله فاذا حصرت الثلث في مكان معين يكون مرغوب على حسب الحال

7
00:02:19.900 --> 00:02:43.750
فهذا تصرفين منه المعينات وهي الاظاحي التي اوصت بها والزائد على الاضاحي يرجع فيه الى نص الوصية ان كان انها لم تذكر فيه الا اضاحي فقط. ولم تقل الباقي في اعمال البر. انما ضحيتين فقط ولم ولم تذكر

8
00:02:43.750 --> 00:03:03.650
وامرا زائدا على الاضحيتين فالزائد على الاضحيتين يصرف الى ورثتها نسبا على قدر ارثهم. فان كان ذكر في وصيتها الاضحيتين قالت والباقي في اعمال البر فينبغي ان يصرف في اعمال البر

9
00:03:03.650 --> 00:03:23.150
وافضل اعمال البر اذا كان لها اقارب محاويج فقراء فهم احق واذا لم يكن لها كذلك فلا بأس بجعله في مسجد ونحوه المقصود هو على حسب ما نصت عليه في وصيتها وانت لم تذكري ما جاء في

10
00:03:23.150 --> 00:03:45.489
وانما ينبغي لك المبادرة في حصر ثلث مكان معين في بيتها الذي خلفته او في غيره على حسب ما ترين اذا كنت انت الوصية على حسب ما ترين ان اصلح والمنفعة للوقف والله اعلم. احسنت