الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليك ان والدتها قد توفيت قبل ثلاث سنوات ولديها ذهب وتم اخراج زكاته بعد وفاتها تقول قبل السنين والذهب ما زال موجودا بمخزنها. فهل يجب فيه زكاة الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء انه لا زكاة في مال قنية فما كان يجرى من الاموال مجرى اموال القنية فانه لا زكاة فيه. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فاخذ العلماء من ذلك ان اموال القنية لا زكاة فيها. والحلي المعد للبس لا زكاة فيه في اصح القولين واختاره شيخ الاسلام. ابن تيمية رحمه الله والله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وهو مذهب الجماهير. من اهل العلم. فهو مذهب المالكية والحنفية عفوا فهو مذهب والشافعية والحنابلة في احد الروايتين عنهم. فما اعده فما اعدته المرأة من الحلي للبس فانه يجرى مجرى اموال القمية ولا يجرى مجرى النقدين من الذهب والفضة. حتى وان كان اصله ذهبا او فضة ولكنه خرج عن احكام النقد للصنعة وللاعداد للبس. والاستعمال. وبناء على ذلك فهذا يعتبر تركة تقسمونه فيما ولا يجب عليكم اخراج زكاته التي مضت في في حال حياة في حال حياة صاحبته لان صاحبته قد اعدته للبس والله اعلم