احسن الله اليكم يقول السائل زوجة توفي عنها زوجها قبل ان يقسم ارث والد زوجها بين الاخوة ثم تزوجت فهل لها ان تطلب نصيبها من الارث عند القسمة وكم يكون نصيبها نصيبه من زوجها الربع او الثمن هذا نصيبها من زوجها يعني فزوجها ولثوالده وهي ورثت زوجها فلها نصيبها مما ورثه زوجها من والده لها نصيبها ربع او ثمن من زوجها مما ورثه من من والده نعم