جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تسأل ايضا وتقول امرأة توفيت زوجها وترك لها مبلغ ثلاثين الف ريال قضى على هذا المبلغ سنة وحينئذ تسأل عن الزكاة فاجابها بعض الناس بان اموال الايتام الموقوفة لا زكاة فيها فهل ما قيل صحيح؟ هذه ليست موقوفة هذه مواريث. اذا كان هذا الميت له اولاد وله زوجة فان ما له يكون ميراثا لهم. كل على ما قدر الله له من الارث الزوجة لها الثمن وللاولاد ان كانوا ذكورا المال لهم على عدد رؤوسهم وان كانوا اناثا فلهن الصنفان والباقي للعاصم وان كانت واحدة فلها النصف والباقي للعاصي. وان كانوا رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين ووليهم الذي يتولى شؤونهم يخرج الزكاة عنهم لانه نائب عنهم فيخرج الزكاة عنهم لانه يقوم مقامهم في ذلك. ولا تسقطوا الزكاة عن اموالهم لان هذه ليست من الاوقاف وانما هي مواريث وملك لهم. نعم