فاذا تقول لو ان رجلا توفي وله زوجة تمام وبنت من زوجة اخرى ليست على زمتي مطلقة واختين واولاد اخ اللي ورس ازاي في طبعا تخيل ان ما دام الزوجة طلقت يبقى اولادها ما لهمش حق في الميراس هذا ليس طبعا مسرحية قطعا لا علاقة لطلاق امهم بعلاقتهم بعلاقتهم بابيهم اليوم عن هذا ان للزوجة اولا الثمن طب لماذا لقول الله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها اوتين البنت لها النصر لماذا بقول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث فما ترى وان كانت واحدة فلها النصف. تمام الباقي للاخت تعصيبا الاخوات مع البنات عصبة الاخوات مع البنات عصبا. الاخوات ياخذن الباقي بعد بعد استيفاء اصحاب الفروض فروضهم ما فيش رجال عصبات يبقى ايه الباقي للاخت تعصيبا ان كانت شقيقة او الاب في الباب حديث معاذ ابن جبل يقول الاسود بن يزيد اتانا معاذ بن جبل معلما واميرا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته واخته تمام؟ ترك بنته واخته فاعطى البنت النصف واعطى الاخت النصف البنت فرضا والاخت تعصيبا البنت اعطاها النصف فرضا بنص كتاب الله عز وجل. واعطى الاخت تعصيبا للقاعدة الفقهية اجعلوا الاخوات مع البنات. يعني عصبا ليس لاولاد الاخوة ليس لاولاد الاخوات ولا الاخ شيء لان الاخت حجبته لو فيه اخت واولاد اخ مثلا تحجبهم الايه؟ الاخت لانها اقرب الى المتوفى درجة من الفرع التالي ودايما في الميراس القاعدة ان الاقرب يحجو الابعد بارك الله