﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحديث التالي

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
التاسع والثمانون بعد الثلاث مئة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمرا قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد ايها الناس انه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والتمر والعسل

3
00:00:40.200 --> 00:01:10.200
كالحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد فيهن عهدا ننتهي اليه. الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا قول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاشربة اي

4
00:01:10.900 --> 00:01:40.900
يذكر تحت هذا الكتاب الاشربة المحرمة الممنوعة. لان لا الاصل في الاشياء الاباحة. وما كان محرما نص عليه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال على منبر

5
00:01:40.900 --> 00:02:10.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بيان من الراوي رضي الله عنه عبد الله ان عمر تكلم بهذا الكلام لا في بيته ولا في مجلس اسم فيه افراد من الصحابة او فيه عدد كبير من الصحابة وانما تكلم بهذا الكلام

6
00:02:10.900 --> 00:02:40.900
على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعناه انه حضر هذا الكلام جمع غفير من الصحابة والتابعين. ولم ينكر على عمر الله عنه لان الصحابة رضي الله عنهم عرف عنهم انهم ما يقرون احدا على

7
00:02:40.900 --> 00:03:08.300
يا منكر. ما يجاملون رضي الله عنهم لا صغيرا ولا كبيرا ينكرون اذا سمعوا ينكرون على الامراء بلطافة وادب  فينكرون ولا يقرون ولا يقال يستحي او استحيا او يخاف او نحو ذلك عرف عنهم انهم لا

8
00:03:08.300 --> 00:03:28.300
خذهم في الله لومة لائم رضي الله عنهم وارضاهم. فاذا قال رجل مثلا ان فلان تكلم بهذا المنبر معناه انه اقره الصحابة الحاضرون كلهم. وهذا الكلام كان على المنبر وعادة الكلام

9
00:03:28.300 --> 00:03:50.600
على المنبر يكون يوم الجمعة او في مجمع عام ما يكون في عشرات او افراد وانما يكون جمع غفير ان عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما

10
00:03:50.600 --> 00:04:13.950
ما بعد ايها الناس يعني بعد المقدمة لان كلمة اما بعد يؤتى بها بعد المقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  انه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة يشير

11
00:04:14.000 --> 00:04:55.600
رضي الله عنه الى تحريم الخمر. لان الخمر تدرج الله جل وعلا في تحريم على عباده وكان عمر رضي الله عنه ممن رأى بنظره الحكيم انها لا تليق بالمسلم  وكان رضي الله عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا

12
00:04:57.100 --> 00:05:27.050
وكان بعض العرب يكره الخمر ويحرمها على نفسه قبل ان يأتي الاسلام بتحريمها. فقيل لاحدهم لما تشرب لما لا تشرب الخمر؟ قال لا يليق بمثل ان اصبح سيد القوم وامسي سفيههم. ما يليق

13
00:05:27.450 --> 00:05:52.150
اكون في النهار امير وسيد وامر وناهي. وفي الليل اكون خروف نعجة يتصرف في الصبي كيف ما شاء لانه سكران لا عقل له  واخس من البهيمة السكران. لانه قد يقع على امه والعياذ بالله

14
00:05:53.250 --> 00:06:16.200
قد يقع على بنته وقد يقتل وقد يسفك الدماء ويندم بعد هذا حينما يصحو لانه لا عقل له فكان عمر رضي الله عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قوله

15
00:06:16.200 --> 00:06:52.500
تعالى يا ايها الذين امنوا  يسألونك عن الخمر قل في آآ فيهما اثم كبير ومنافع للناس. ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واثمهما اكبر من نفعهما

16
00:06:52.650 --> 00:07:14.350
فلما تليت على عمر رضي الله عنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا الاية الاولى فيها لفت نظر بانها لا تليق بالاخيار لان فيها اثم كبير وفيها منفعة ما سلمت المنفعة منها الى الان

17
00:07:15.150 --> 00:07:48.350
فانزل الله جل وعلا بعد هذا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. حتى تعلموا ما تقولون فظيق وقت شرب الخمر. لان العبد مأمور بان لا يأتي للصلاة وهو سكران

18
00:07:48.350 --> 00:08:09.300
من المعلوم انه اذا شرب الخمر قرب وقت الصلاة اتى الصلاة وهو سكران. فنهي عن شرب الخمر بعد الظهر لان العصر قريب ونهي عن شرب الخمر بعد العصر. لان المغرب قريب

19
00:08:09.400 --> 00:08:42.950
ونهي عن شرب الخمر بعد المغرب لان العشاء قريب  متى يكون شرب الخمر في الليل من بعد العشاء  لانه ممكن يشرب ويصحو قبل يأتي قبل ان يأتي وقت الفجر وممكن ان يشرب بعد صلاة الفجر ويصحو قبل وقت صلاة الظهر

20
00:08:44.350 --> 00:09:18.150
لانه نهي عن قربان الصلاة حال الشكر. وقبل هذا مباح له وضع احد الصحابة رضي الله عنه وليمة ودعا الناس اليها بعد صلاة العشاء وقدم الخمر وشرب بعض الصحابة رضي الله عنهم حتى سكروا فاخذوا يتشاجرون بالكلام اولا هم

21
00:09:18.150 --> 00:09:42.250
بالايدي ثم بالعظام اخذ احدهم لحي جمل وظرب به صاحبه. فشجه على وجهه فاذا الدمع يسيل فلما صحوا ندموا وتأسفوا كيف هذا يحصل منهم  وحضر احدهم لصلاة الفجر واثر الظربة في وجهه

22
00:09:42.950 --> 00:10:10.750
من اين؟ من اخي فلان اخوه  قال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ما يكفي هذا فانزل الله جل وعلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان

23
00:10:10.750 --> 00:10:32.900
فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل انتم منتهون؟ فدعي عمر رضي الله عنه فتليت عليه فقال انتهينا انتهينا. يكفي

24
00:10:33.550 --> 00:11:01.650
رضي الله عنهم فكان تحريم الخمر تدريجيا. ثم انها حرمت تحريما قاطعا. يقول رضي الله عنه انه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة نزل تحريم الخمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة

25
00:11:01.700 --> 00:11:32.350
امرنا عليه الصلاة والسلام باراقة ما عند الناس من الخمر يقول انس بن مالك رضي الله عنه كنت ساسقي عمومتي الخمر وكان من البسر ما كان من العنب كما سيأتي ما كان عندهم خمر من العنب وانما كان من التمر والبسر والاشياء البسيطة. فاتى

26
00:11:32.350 --> 00:11:58.650
اليهم وقال ان الخمر حرمت. فقال لي ابوطلحة ارقها يا انس فارقتها سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لما يسمعون. فبادروا باراقتها يقول بعض الرواة ازقة المدينة بالخمر كل من كان عنده شيء اراقه

27
00:11:58.900 --> 00:12:47.450
يقول عمر رضي الله عنه انه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. هي يعني ممكن ان تصاغ وتعمل من خمسة اشياء من العنب والتمر والعسل والحنطة البر والشعير  هذا من عمر رضي الله عنه ليبين انها ليست الخمر من التمر فقط

28
00:12:47.650 --> 00:13:15.700
او من الشعير فقط او من العنب فقط هي من هذه الخمسة ويمكن تعمل مما شابهها  ثم اتى رضي الله عنه بالكلمة الجامعة وهذا الحديث له حكم الرفع. لانه ما دام عمر قاله على المنبر والصحابة اقروه فهو لا يقول مثل

29
00:13:15.700 --> 00:13:35.700
هذا القول الا وقد صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر اهل الحديث هذا الحديث له حكم يعني ما قيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حكمه مثل ما قيل فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:13:36.200 --> 00:14:02.100
والخمر ما خامر العقل هذا هو الخمر هذه قاعدة الخمر ما خامر العقل. وش معنى خامر؟ يعني غطى  ما غطى العقل. ما اذهب العقل. ما اخل بالعقل. ما افسد العقل

31
00:14:02.200 --> 00:14:44.300
يعني الخمر الذي يؤثر على العقل والخمر ما خامر العقل. ايا كان      قال العلماء رحمهم الله في احكام البيع يجوز للانسان ان يبيع العنب والتمر والعسل والشعير والحنطة واذا علم ان المشتري يتخذه خمرا فيحرم عليه ان يبيعه

32
00:14:45.250 --> 00:15:23.500
يعني ان البائع اذا اتاه مشتر يشتري عنب يبيع عليه ولا حرج عليه لكن جاءه شخص يجمع العنب الفاسد لانه غالبا يكون من الفاسد. للرائحة الكريهة اذا رآه يشتري الفاسد الذي لا يصلح للاكل في حرم عليه حينئذ ان يبيعه

33
00:15:23.500 --> 00:15:57.500
لانه يغلب على ظنه انه يتخذه خمرا فلا يجوز له بيعه عليه والخمر ما خامر العاقل. يعني اي مشروب خامر العقل غطى العقل افسد العقل فانه خمر حينئذ  وما اسكر كثيره فقليله حرام

34
00:15:59.300 --> 00:16:28.200
يأتي بعظ السفهاء مثلا يقول انه شرب كأس وما سكر فنسأله مما تسكر؟ قال اذا شربت خمسة او ستة الواحد ما يسكر هل يقام عليها حد الخمر حينئذ ولو لم يشكر نعم. لان الخمر ما اسكر كثيره فقليله حرام

35
00:16:30.450 --> 00:16:58.550
وما اسكر الفرق فملئ الكف منه حرام لان في بعض المشروبات اذا شرب منها الكأس والكأسين مثلا ما يسكر الا اذا شرب واكثر فنقول الشفة والملعقة الواحدة من هذا حرام. وان لم تسكر

36
00:16:58.950 --> 00:17:26.700
لان ما اسكر كثيره فقليله حرام ما اسكر الفرق وهو يوم ثابت ثلاثة اصع. فملئ الكف منه حرام. فما اسكر كثير فقليله حرام وعمر رضي الله عنه يحذر بهذا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:17:26.750 --> 00:17:45.250
ويبين للامة بان الخمر ما يتحدد بنوع لانه حينما نزل تحريم الخمر كما قال بعض الصحابة ما كان الناس عندهم خمر العنب ما كان خمر العنب لانه يمكن العنب غالي

38
00:17:45.750 --> 00:18:07.850
ما تيسر لهم وانما الخمر كانوا يعملونه من البشر. البلح ومن التمر ومن الشعير ومن الحنطة وما كان فيه خمر العنب الا فيما بعد. تواجد وكثر والخمر ما خامر العقل

39
00:18:08.500 --> 00:18:33.400
فهو حرام وان لم يغطي العقل لان لان الكثير يغطي العقل ويذهب العقل فالقليل منه حرام والخمر ام الخبائث سماها النبي صلى الله عليه وسلم. لم هذا  وعليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى

40
00:18:34.250 --> 00:18:58.750
قد يتصور بعض الناس يقول الخمر اسهل من الزنا اسهل من القتل اسهل من اللواط من فعل فاحشة للرجال اسهل من امور كثيرة نقول لا رسولنا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. سماها ام الخبائث. الخمر ام الخبائث

41
00:18:59.400 --> 00:19:31.300
يعني اعظم من الزنا واعظم من القتل واعظم من سائر المحرمات لم  نقول لان الواقع في كبيرة من كبائر الذنوب قد يتحاشى عن كبائر اخرى كثيرة واقع في الربا. الربا كبيرة من كبائر الذنوب

42
00:19:31.350 --> 00:19:53.300
لكن ما يفكر في الزنا ولا يفكر في السرقة يتحاشى هذا ويستحي ولا يخطر على باله يخطر على باله امر من الامور لكن ما يخطر على باله الامر الاخر لانه

43
00:19:53.400 --> 00:20:20.600
واقع فيما هو واقع فيه لكن الامر الثاني يتحاشى عنه لكن الواقع في الخمر ما يتحاشى عن شيء ابدا الواقع في الخمر يقتل ويزني ويسرق ويشرك بالله ويعمل كل ما خطر على باله

44
00:20:20.700 --> 00:20:46.500
من حلال وحرام لأنه لا عقل له وبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في انه كان ممن لنا رجل دعته امرأة واغلقت الابواب بينه وبين الخروج وانفردت واياه فقالت له

45
00:20:47.300 --> 00:21:13.650
يزني بها فابى فقالت اقتل هذا الصبي فابى  فقالت لن اتركك حتى تفعل واحدة من هذه الثلاث. الزنا قتل الصبي شرب الخمر تشرب هذا الكأس من الخمر ففكر هذا في نفسه

46
00:21:15.050 --> 00:21:39.550
قال الزنا شأنه عظيم ولا يليق بالمسلم وقتل النفس اعظم والخمر كأس يشربها ثم يتوب الى الله ويستغفر ولا يتعدى شره فاستسهل الخمر وشرب الكأس. فلما شرب الكأس قال زيدوني

47
00:21:39.750 --> 00:22:08.500
زيدوني زيدوني فزنا بالمرأة وقتل الصبي لما فقد العقل فلذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم ام الخبائث يعني الواقع فيها والعياذ بالله ما يتحاشى عن شيء وكثيرا ما يحصل وقائع يدخل

48
00:22:08.750 --> 00:22:33.100
سكران فيزني بامه والعياذ بالله يدخل سكران ويزني ببنته يدخل سكران ويبقر بطن زوجته وهي في فراشها تنتظره الى منتصف الليل حصل وقائع من هذا كثير. بسبب ام الخبائث بسبب الخمر

49
00:22:37.050 --> 00:23:07.050
الاسلام عنها الا وفيها من الشر العظيم ما الله به عليم  يقول عمر رضي الله عنه في بقية الحديث ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه

50
00:23:08.250 --> 00:23:34.300
الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك واعطى القواعد العامة والتفاصيل في بعض الاشياء  وترك عليه الصلاة والسلام مجالا لاجتهاد الحكام المسلمين

51
00:23:35.300 --> 00:24:01.150
اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر ما يخلو من الاجر  وخيار من يجتهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم  وخيارهم بعد ابي بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه

52
00:24:02.200 --> 00:24:21.600
ومع هذا يقول وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه قال العلماء رحمهم الله هذا من عمر دل على ان اصابة الحق

53
00:24:22.650 --> 00:24:54.650
افضل للمرء من الاجرين لانه اذا اجتهد فاصاب كان له اجران. واذا اجتهد فاخطأ كان له اجر واحد. واذا كان على الحق بدون اجتهاد فهو اولى له اذا تيسر له ذلك فاحب عمر رضي الله عنه في بعض المسائل المختلف فيها لان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في بعض

54
00:24:54.650 --> 00:25:16.050
المسائل الفرعية عمر رظي الله عنه يخالف بعظ الصحابة في بعظ المسائل وابن عمر يخالف اباه في بعظ المسائل وعمر يختلف مع بعض الصحابة وابو بكر يختلف وزيد ابن ثابت رضي الله عنه وابن عباس وابن مسعود يختلفون

55
00:25:16.050 --> 00:25:40.650
في بعض المسائل ولكل وجهة نظره في اجتهاده. وهذا في المسائل الفرعية. التي لا تؤثر على العقيدة. اما مسائل العقيدة والدين والاصول التي يتعبد الله جل وعلا بها وهي منصوص عليها هذي ما فيها ما الخلاف فيها شر ولا وجد بين الصحابة رضي الله عنهم ما

56
00:25:40.650 --> 00:26:03.350
وجد الخلاف في العقائد الا حينما وجد اهل البدع وذهبت وكان في اواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وجد اهل البدع فخالفوا في العقائد. واما الخلاف بين الصحابة في الفروع فهذا وارد ولا يؤثر

57
00:26:03.700 --> 00:26:29.650
اختلفوا رضي الله عنه في بعض المسائل ولا حرج ولا يختلفون في مودة بعضهم لبعض ولا يتنازعون وانما لكل اجتهده. الائمة الاربعة رحمهم الله كذلك اختلفوا في بعض المسائل وكل واحد يثني على صاحبه وعلى من سبقه. وهو يخالف في بعض المسائل

58
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
الامام احمد رحمه الله تتلمذ على الشافعي وخالفه في بعض المسائل. والشافعي تتلمذ على الامام مالك وخالفه في بعض والامام مالك رحمه الله اجتمع بالامام ابي حنيفة والتقى به ويخالف في بعض المسائل. وكل واحد يذكر الاخر

59
00:26:50.150 --> 00:27:15.950
بخير ويثني عليه. لكن المصيبة في اتباعهم على غير هدى يتنازعون وهذا ما يريد هذا وهذا يبغض هذا لان هذا مخالف له في هذه المسألة لا حتى وان خالفك في بعض المسائل فهو اخوك المسلم. والامام الشافعي رحمه الله يقول خرجت من بغداد وما خلفت فيها اعلم

60
00:27:15.950 --> 00:27:40.600
ولا اورع ولا افقه ولا اعلم من ابن حنبل وهو تلميذه ويخالفه في بعض المسائل ويثني عليه الثناء الجيد. رحمة الله عليهما فيقول عمر رضي الله عنه ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهد

61
00:27:40.600 --> 00:28:04.500
ننتهي اليه يعني ما يكون فيه مجال للاجتهاد ما نحب ان نجتهد نحب ان نأخذ بالنص ودل على ان الاخذ بالنص اذا تيسر فهو اوجب. واكد من الاخذ بالاجتهاد ما هي هذه المسائل؟ قال رضي الله عنه الجد

62
00:28:04.550 --> 00:28:26.400
والكلالة وابواب من ابواب الربا الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا يقول وددت ان الرسول عليه الصلاة والسلام عهد الينا فيهن عهدا يعني اننا سألناه عنها او ان انه اخبرنا عنها

63
00:28:27.450 --> 00:28:59.850
والمراد بالجد ميراث الجد مع الاخوة لان الاب يحجب الاخوة من الميراث بلا اشكال بالاجماع الجد اختلف الصحابة رضي الله عنهم منهم من يجعله بمنزلة الاب فيحجب الاخوة من الميراث ويكون الميراث للجد دون الاخوة

64
00:29:00.000 --> 00:29:27.950
اذا لم يوجد والد   وبعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا يشترك الجد والاخوة لم يرحمكم الله؟ قال لانهم يدلون مدنا واحد فالجد ادلى من ادلى بالاب من اعلى والاخوة ادلوا بالاب

65
00:29:28.050 --> 00:29:54.050
من ادنى فهؤلاء اولاد الاب وهذا ابو الاب فقال انهم يدلون مدلا واحد نورثهم جميع ويروى عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه لانه هو ينزل الجد بمنزلة الاب ويروى عن ابي بكر انه قال الا يتقي الله زيد

66
00:29:55.500 --> 00:30:21.000
يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا لان زيد رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اعلم امتي بالفرائز زيد وزيد رضي الله عنه والصحابة كلهم على ان ابن الابن بمنزلة الابن اذا اذا لم يوجد الابن

67
00:30:22.000 --> 00:30:44.600
وابو الابي زيد يورث الاخوة مع الجد وكثير من الصحابة وكثير من الصحابة لا يورثون الاخوة مع الجد فيقولون اذا كان الجد حجب الاخوة. سواء كانوا لاب او اشقاء الجد

68
00:30:44.900 --> 00:31:02.950
والكلالة يريد رضي الله عنه تفسير الكلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد فسرها ابو بكر الصديق رضي الله عنه وافق على ذلك جل الصحابة رضي الله عنهم ان الكلالة هو

69
00:31:02.950 --> 00:31:29.400
ومن لا ولد له ولا والد  يعني ورثته ما فيهم اب ولا جد ولا فيهم ابناء وبنات لا ولد ولا والد وانما ورثته واخوات واعمام وابناء عم ونحو ذلك والكلالة

70
00:31:30.000 --> 00:31:56.950
وابواب من ابواب الربا الربا ابوابه كثيرة  ويقول بعض العلماء رحمهم الله ما توعد الله احدا بمثل ما توعد به المرابي وان كان يصلي ويصوم ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

71
00:31:57.500 --> 00:32:24.350
لان الله جل وعلا توعد المرابي بقوله الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا  واحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهما سلفا وامره الى الله

72
00:32:24.550 --> 00:32:47.450
ومن عاد اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. ذروا ما بقي من الربا ان كنتم

73
00:32:47.450 --> 00:33:03.000
معناه ان وقعتم في الربا فالايمان انتبه عنكم  يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله

74
00:33:03.150 --> 00:33:28.200
اذا ما تركت الربا فقل سلاحك واخرج للمحاربة تحارب من يا مسكين يحارب الله ورسوله وهل لمخلوق طاقة في محاربة الله جل وعلا وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم تلطف جل وعلا بعباده فقال وان تبتم

75
00:33:28.250 --> 00:33:47.450
رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة والربا ابواب كثيرة. منها ما هو متفق عليه بين العلماء رحمهم الله ولا خلاف فيها انه ربا

76
00:33:48.100 --> 00:34:07.150
ومنه ابواب اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم هل تدخل في الربا او لا تدخل  وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة. والمتعاملان اثنان الاكل والموكل فقط

77
00:34:07.150 --> 00:34:34.900
والملعونون خمسة. لان الثلاثة اعانوا على الاثم والعدوان والا ما دخل جيوبهم شيء لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه خمسة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم

78
00:34:35.150 --> 00:34:56.000
الكاتب كتب فقط المعاملة سواء كانت في البنك او في البيت او في الدكان او في اي مكان. اتاه نصيبه من اللعن والطرد عن رحمة الله والعياذ بالله وهو لم يدخل في جيبه شيء. ويظن انه محسن وفاعل خير

79
00:34:56.150 --> 00:35:15.900
وهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله والعياذ بالله والشاهدان كذلك ملعونان لانهم شهدوا على ان فلان اخذ من فلان هذا القرظ الربوي

80
00:35:15.900 --> 00:35:39.100
شهادتهم فاتاهم نصيبهم من اللعن والطرد والابعاد عن رحمة الله والعياذ بالله وهم لم يأكلوا شيئا  وذلك لان الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم

81
00:35:39.100 --> 00:36:13.400
عدوان كتابة للربا والشهادة عليه تعاون على الاثم والعدوان    وقد جاء في تحريم الربا ايات من الكتاب العزيز. واحاديث صريحة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم  تدل على شناعته وقبحه

82
00:36:13.750 --> 00:36:34.200
وعلى شدة الوعيد الذي توعد الله جل وعلا به المرابين. ومع الاسف الشديد انتشر وخاصة في هذه الازمنة كثر وصار كثير من الناس لا يبالي فيه حينما كان الناس فقراء

83
00:36:34.700 --> 00:36:57.000
وفي حالة جوع وفقر يتحاشون عن الربا ويبتعدون عنه ويبيت المرء جائع ولا يأكل الربا واليوم والعياذ بالله مع كثرة الاموال وتوفرها صار الكثير من الناس يدخل في الربا علانية ولا يبالي

84
00:36:57.000 --> 00:37:20.250
وهو لن يأكل ما عنده لو انفق بيديه ورجليه على ما يقال ما استكمل ما عنده مما اعطاه الله. اعطاه الله الشيء الكثير ومع ذلك تتطلب زيادة في الربا ليكون محاربا لله ورسوله

85
00:37:21.000 --> 00:37:45.900
وكل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. وان الرجل ليأكل اللقمة من الحرام ما تقبل له صلاة اربعين يوما  وجاء التشديد في الربا لشناعته وقبحه. ولانه يمتص اموال الفقراء المساكين

86
00:37:45.900 --> 00:38:12.500
يأخذ حصيلتهم وجمعهم بهذه الديون التي تتراكم عليهم وكل ما جمعوه دفعوه لهذا هذا المرابي سدادا للديون التي تراكمت عليهم ومع الاسف الشديد كثير من المؤسسات تتعامل بالربا ولا يتقزز وينكر بهذا احد الا القليل من الناس

87
00:38:12.500 --> 00:38:32.600
مع ان شأن الربا عظيم يقول بعض العلماء ما توعد الله احدا بمثل ما توعد به المرابي  وذلك مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من لم يأكل الربا في اخر الزمان يناله من غباره

88
00:38:33.350 --> 00:38:56.450
يعني انه ينتشر ويكثر في اخر الزمان ولا يبالي الكثير من الناس في التعامل به فمن لم يأكله صراحة ناله من غباره نجانا الله واياكم منه بمنه وكرمه   ما يستفاد من الحديث

89
00:38:56.900 --> 00:39:12.600
تقدم الكلام عن الخمر وتعريفه واختلاف العلماء في حده وتقدمت الاشارة ايضا الى هذا الاثر العلماء في حده رحمهم الله لانهم منهم من قال ثمانون جلسة ومنهم من قال اربعون جلسة

90
00:39:12.600 --> 00:39:34.350
والجلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جلد اناسا في الخمر وآآ الصحابة رظي الله عنهم يقول منا الظارب عليهم النظارم بيده ومنا الظارب بثوبه ولما انتشر وكثر عند الناس في عهد الصحابة جمع عمر رضي الله عنه الصحابة واستشارهم

91
00:39:35.000 --> 00:39:53.900
وقال بعضهم انه اذا شرب هذا انه اذا شرب سكر واذا سكر هدى واذا هدف ترى فنرى ان تجعل فيه حد المفتري وهو حد القذف يعني ثمانين جلسة فامضاه عمر رضي الله عنه

92
00:39:54.450 --> 00:40:20.050
وان الصحيح ان الخمر كلما خمر العقل اي من شراب وان ما اسكر كثيره فقليله حرام وفيه فوائد زائدة نجملها فيما يأتي الاول ان الخمر التي انزل انزل تحريمها وفهم وفهمها الصحابة عند النزول هي كل كل ما خامر العقل

93
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
وانه يوجد منها في ذلك الوقت انواع من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير وكلها من مسمى الخمر وما وايا كان من اي نوع كان من اي ماء كان ما دام يخامل العقل ويغطيه فهو حرام

94
00:40:40.050 --> 00:41:05.000
اي شراب كان وان سمي باسماء تنافي حقيقته او توافقها مثل ما يسمونه الشراب الروحي وصدقوا بانه شراب يفسد الروح ويهلك الروح. يعني ما يكفي اهلاكه واتلافه للبدن بل يتلف الروح مع

95
00:41:05.000 --> 00:41:27.600
بدأ يذهب العقل. نعم وكلها من مسمى الخمر وما حدث بعدها فهو خمر وان تعددت اسماؤه وهذه قاعدة انه اذا خامر العقل سواء سمي باي شراب باي اسم من الاسماء لانهم ما يقولون في بعظ انواعه مثلا هذا

96
00:41:27.600 --> 00:41:47.600
امر بان بعض الناس يتحاشى عن شرب الخمر. فاذا قيل هذا شراب كذا او شراب كذا او شراب كذا. شربه وان كان منه يسكر فهو حرام. نعم. الثاني ان العالم مهما بلغ من العلم فانه لا يحيطه لا يحيط به

97
00:41:47.600 --> 00:42:02.650
عليه اشياء لان عمر رضي الله عنه هو القمة في العلم رضي الله عنه واجتهاده ومع ذلك يتمنى ويود ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرهم عن هذه الثلاث المسائل

98
00:42:02.750 --> 00:42:18.700
وليس في وليس في الصحابة اعلم من عمر بعد ابي بكر رضي الله عنهم. ومع هذا اشكلت عليه هذه المسائل الثلاث وتمنى انه استوثق في علمه بهن من النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:42:19.000 --> 00:42:39.000
وليس معنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينهن فقد اتم الرسالة وادى الامانة وبلغ عن الله ما هو اخفى اقل شأنا منهن ولم ولكن ليس احد يحيط بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث

100
00:42:39.000 --> 00:43:05.100
المسألة الاولى تورث الجد مع مع الاخوة الاشقاء او الاب فزيد ابن ثابت وجمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة ما لك والشافعي واحمد في المشهور عنه يشركونه مع الاخوة بتفصيل في بابه وابو بكر الصديق وتبعه ابو حنيفة ورواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام واتباعه يسقطون

101
00:43:05.100 --> 00:43:29.050
به ويجعلونه بمنزلة الاب الرابع المسألة الثانية الكلالة ومعناها الذي يموت وليس له ولد ولا والد. وهذا هو ليس له ولد ولا والد والا هو ما يخلو شخص من ان يكون له والد والولد قد يوجد له ولد وقد لا يوجد. لكن يعني معناه ليس

102
00:43:29.050 --> 00:43:52.250
ليس له وارث ولد ولا والد. يعني ابوه مات قبله وليس له ابناء. اما ماتوا قبله او لا يوجد لم يولد هذا هو الكلالة. نعم وهذا هو نص الاية التي في اخر سورة النساء في انتفاء الولد يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس

103
00:43:52.250 --> 00:44:10.650
له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. الاية اخر اية في سورة النساء. نعم ويظهر منها عند التأمل انتفاء الوالد. لان الاخت لا يفرض لها النصف مع الوالد. قال تعالى في الاية وان امرؤ هلك ليس

104
00:44:10.650 --> 00:44:23.000
له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. فلها نصف ما ترك ما دام الاخت لها نصف ما ترك. فهو يقين انه ليس له والد. لان الاخت ما ترث الوالد ابدا. نعم

105
00:44:23.450 --> 00:44:48.250
وهذا التفسير للكلالة هو تفسير ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وعليه جمهور الصحابة والتابعين والائمة. وفي قديم الزمان وحديثه فقهاء السبعة والائمة الاربعة رضي الله عن الجميع الخامس المسألة الثالثة ابواب من ابواب الربا. ولعل هذا من المسائل التي اختلف العلماء فيها فحرمها بعضهم لاعتقاده

106
00:44:48.250 --> 00:45:08.250
لانها من الربا واحلها بعضهم لاعتقاده انها ليست منه. وبالجملة فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ولكن افهام العلماء تختلف. ويبلغ بعضهم من السنة ما لا يبلغ الاخر. فمن ف

107
00:45:08.250 --> 00:45:25.100
من هنا واشباهه من الاعذار ينشأ الخلاف بينهم وكل منهم ذو مقصد حسن رحمهم الله تعالى اجمعين. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

108
00:45:26.100 --> 00:46:45.400
يقول السائل والدي توفي قبل عشرة ايام والوالدة في الحداد. هل يجوز ان تشرب القهوة مع الزعفران    من كانت في عدة الوفات تجتنب الزينة والطيب واذا كان الزعفران من الطيب مما يشم له رائحة جيدة فهو طيب تمتنع منه. لا تأكله ولا

109
00:46:45.400 --> 00:47:20.200
ولا تتطيب به    يقول واذا ارادت ان تغتسل بالشامبو والصابون هل يجوز اقول الشامبو والصابون نوعان نوع من منظف من المنظفات وليس له رائحة رائحة عطر هذا تغتسل به. واما ما كان فيه رائحة عطرية من الشامبو من الصابون فتجتنبه لانها

110
00:47:20.200 --> 00:47:47.750
ودهن العود كذلك دهن العود من باب اولى لانه طيب  وهل يجوز لها المحادثة مع القريب؟ نعم. من كانت تكلمهم من قابل فلا تمتنع من كلامهم حتى وان لم يكونوا محارم مثلا اقاربها من غير المحارم

111
00:47:47.750 --> 00:48:10.800
ولا حرج وتتكلم عند الحاجة مثلا القاضي والطبيب وكاتب العدل والشاهد واه من ارادت ان على امر ما او توكله على امر ما ونحو ذلك. يعني المكالمة ما ورد فيها النهي. انما ما

112
00:48:10.800 --> 00:48:51.800
كانت تخاطبه من قبل تخاطبه بعد وفاة زوجها     يقول السائل ما حكم من يعمل في مؤسسة تعمل بالرباء المحض هذا لا يخلو ان كان يكتب المعاملات الربوية او يشهد عليها فله نصيب من اللعنة

113
00:48:51.950 --> 00:49:16.950
وان كان لا يكتب ولا يشهد فالاولى له الا يعمل في هذا لان عمله معهم تعاون على الاثم والعدوان ولو ان المسلمين تخلوا عن العمل في من يتعاطى الربا لتوقف لانه في حاجة

114
00:49:16.950 --> 00:49:36.950
الى من يعمل معهم. في حاجة الى من يؤجرهم الدكان او المكتب او البيت ونحو ذلك فلو تعاون المسلمون فيما بينهم واجتنبوا صاحب الحرام ما تعاونوا معه لتوقف عن الحرام

115
00:49:36.950 --> 00:49:57.800
لكن مع الاسف الشديد انه اذا وجد الوظيفة عندهم يسارع اليها كثير من الناس ولا يبالون قد يكتم الربا يوميا او يشهد عليه في كل لحظة فيكون والعياذ بالله ملعون على لسان محمد صلى الله

116
00:49:57.800 --> 00:50:38.600
وعليه وسلم      يقول السائل لا استطيع الحضور الى الحرم في صلاة الفجر وصلاة الظهر وانا مقيمة في مكة منطقة العزيزية. فهل فعلا مكة كلها حرم وان الصلاة في البيت بمئة الف صلاة مثل صلاة الحرم

117
00:50:38.600 --> 00:51:11.400
اولا يظهر ان السائل امرأة تقول وانا مقيمة بالعزيزية. واقول المرأة صلاتها في بيتها خير لها في مكة وفي المدينة وفي سائر البقاع واذا رغبت الاتيان الى المسجد في مكة او في المدينة او في غيرها فلا ينبغي لوليها ان يمنعها. اذا اتت محتشمة

118
00:51:11.400 --> 00:51:40.750
يقول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. اماء الله النسا  وبيوتهن خير لهن. هذا الشاهد وبيوتهن خير لهن. وفي رواية وليخرجن تفلات يعني في ثياب غير ملفتة للنظر

119
00:51:41.100 --> 00:52:06.600
ثياب ليست جميلة وليست قبيحة ثياب عادية ثياب ما تلفت النظر لجمالها ولا لقبحها تمر مع الرجال ما ما يلتفتون لها لان ليس معها شيء ملفت للنظر وتكون متسترة مغطية

120
00:52:06.600 --> 00:52:31.400
لجميع جسمها ما يظهر من جسمها شيء لان المرأة الحرة كلها عورة. الا اذا كانت تصلي   ولم تكن بمرأى من الرجال الاجانب فتكشف الوجه. واذا كانت تصلي بمرئا من الرجال الاجانب يجب عليها

121
00:52:31.400 --> 00:52:51.400
تغطي الوجه. المحرمة ما تغطي وجهها الا اذا مرت بالرجال الاجانب فيجب عليها ان تغطي وجهها. كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت احدانا جلبابها

122
00:52:51.400 --> 00:53:09.900
على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه الحرة المسلمة التي ترجو ثواب الله وتخاف عقابه ما تفتن الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي اضر على الرجال من النساء

123
00:53:10.000 --> 00:53:29.950
لان المرأة قد تكون حبيلة من حبائل الشيطان يحمل بها الشيطان عباد الله الصالحين. وهي لا تدري قد تشعر بهذا وتقصد هذا تظهر محاسنها تفتن الرجال وقد لا تقصد هذا لكنها تكون

124
00:53:29.950 --> 00:53:51.350
قبيلة من حبائل الشيطان تكون وسيلة من وسائل الشيطان يصرف بها عباد الله عن طاعة الله فلتحذر المسلمة ذلك واذا صلت في بيتها فهو خير لها. وكن امهات المؤمنين رضي الله عنهن منهن عائشة كانت لا تأتي الى المسجد

125
00:53:51.350 --> 00:54:11.250
الحرام الا في الليل وحينما ينصرف الناس الى بيوتهم تأتي للطواف. واما الصلاة فتصلي في بيتها وكذا امهات المؤمنين وصلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المساجد اي كانت من المساجد

126
00:54:11.350 --> 00:54:31.350
ثم من ناحية الفظيلة ومظاعفة الاجر ومظاعفة الصلاة كل مكة ان شاء الله مظاعفة الصلاة فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في حجة الوداع في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة

127
00:54:31.350 --> 00:55:04.550
ودخل عليه الصلاة والسلام مكة اول ما بدأ بالطواف. طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى الصفا والمروة ثم خرج ونزل بالابطاح وكان عليه الصلاة والسلام يصلي باصحابه بالابطح فلو كانت الصلاة بالابطح واحدة وبالمسجد الحرام بمئة الف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم اصحابه هذا الفضل العظيم

128
00:55:05.550 --> 00:55:37.450
الا ان الصلاة في الابطح مضاعفة كما هي في سائر مكة ان شاء الله. وكما قرر هذا كثير من العلماء وان كان في المسألة خلاف     تقول السائلة لقد سمعت ان الصلاة في صحن الكعبة غير الصلاة في باقي الحرم هل هذا صحيح

129
00:55:38.450 --> 00:56:13.400
هناك الرواتب فالرواتب التي حث النبي صلى الله عليه وسلم ووعد عليها الثواب العظيم. ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر او اربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذا

130
00:56:13.400 --> 00:56:39.350
اثنتا عشرة ركعة لمن صلى اربع ركعات قبل الظهر وعشر ركعات لمن صلى قبل الظهر. ومن هذه ما هو اكد من بعضها. ركعتا الفجر ما كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا حظرا ولا سفرا

131
00:56:41.050 --> 00:57:03.450
وصلاة الوتر كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وقال ان الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا اهل القرآن  فالوتر حق. وقال بعض العلماء رحمهم الله بوجوبه. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر لا حظرا

132
00:57:03.450 --> 00:57:26.350
لا سفر من سنته المواظبة على الوتر. حتى وان كان مسافر. واذا مرظ او كسل عليه الصلاة والسلام صلى اليسا عليه الصلاة والسلام  ويستحب للمرء ان يصلي اربع ركعات قبل العصر

133
00:57:26.800 --> 00:57:48.500
والنوافل المطلقة في كل الاوقات ما عدا واوقات النهي. وقيام الليل من افضل الصلوات بعد المكتوبة افضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وقيام الليل يعتبره العلماء رحمهم الله من بعد صلاة المغرب

134
00:57:48.500 --> 00:58:14.100
الى طلوع الفجر. كل هذا قيام الليل. الا ان الوتر ما يكون الا من بعد العشاء. الى فجر فالوتر ما يصح الا من بعد العشاء ولو مجموعة مع المغرب فيجوز للمرء مثلا ان يصلي المغرب ثلاث ركعات اذا كان مريظ او مسافر

135
00:58:14.250 --> 00:58:41.050
ويسوق له الجمع ويصلي العشاء ان كان مسافر ركعتين او ان كان مريضا في بيته اربع ركعات ثم يوتر بعد هذا ولو ان الناس ما صلوا المغرب الى الان اذا جمع العشاء جمع تقديم فله ان يأتي بالوتر بعدها. ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء

136
00:58:41.050 --> 00:59:00.700
جاء الى طلوع الفجر. تقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واخره اوسطه وانتهى وتره الى السحر ومن وثق من نفسه القيام فالوتر اخر الليل افضل

137
00:59:01.100 --> 00:59:21.100
ومن لم يثق من نفسه القيام فيوتر اول الليل. فاذا اوتر اول الليل وقام من اخر الليل وقد اوتر فلا يمتنع من طلعت بل يصلي ما تيسر له ولا يوتر مرة اخرى. لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة

138
00:59:21.100 --> 00:59:30.892
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين