﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.000
وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والخمسون بعد الثلاثمائة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داود عليهما السلام

2
00:00:24.100 --> 00:00:44.100
لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان؟ قال

3
00:00:44.100 --> 00:01:11.100
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته قوله قيل له قل ان شاء الله يعني قال له الملك هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه في باب الايمان والنذور

4
00:01:12.600 --> 00:01:45.350
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود سليمان وداوود عليهما السلام من الانبياء. واعطاهم الله جل وعلا من المعجزات الشيء الكثير  مع مكانتهما ومنزلتهما عند الله جل وعلا. فان الله قد يمنع

5
00:01:46.250 --> 00:02:16.950
شيئا ما عن عبده لحكمة يعلمها سبحانه ولا يعلمها العبد قال سليمان ابن داوود عليهما لانه هو وابوه من الانبياء عليهما السلام لاطوفن الليلة هذه اللام موطئة للقسم. وهذا يعتبر قسم

6
00:02:18.950 --> 00:02:52.150
لان لفظ الجلالة مقصود لاطوفن الليلة كأنه قال والله لاطوفن الليلة وطواف الرجل على نسائه بمعنى انه سيقرب منهن ويمسهن ويجامعهن لاطوفن الليلة على على تسعين امرأة تسعين امرأة ليست

7
00:02:53.050 --> 00:03:13.100
زوجات كلها بل قد تكون منها زوجات ومنها ايماء وقد لا يكون النبي محصور على عدد من الزوجات قد يكون يؤذن له في اتخاذ ما يشاء او ما حدد له من قبل الله تبارك وتعالى

8
00:03:13.450 --> 00:03:33.950
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع نسوة وكان يقسم لتسع. وهذا من خصائصه واما امة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمرء ان يتزوج اكثر من اربع

9
00:03:34.850 --> 00:03:59.600
وانما ارباع فقط واذا طلق واحدة من الاربع وجب عليه ان ينتظر فلا يتزوج مكانه حتى تخرج من العدة لان لا يجتمع في عصمته وبعدته اكثر من اربع نسوة على تسعين امرأة وما لم يقل زوجة

10
00:03:59.750 --> 00:04:28.650
لان منهن زوجات ومنهن اماء والاماء لا حد لهن تلد كل كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله اولا اقسم ان تلد كل واحدة منهن غلام وهذا بناء على ثقته بالله جل وعلا وحسن ظنه بالله انه

11
00:04:28.650 --> 00:04:56.200
وسيحصل له والمرء اذا اقسم على غلبة ظنه فيما لا يقتطع به مال امرئ مسلم حلف على ظنه وغلبة ظنه فلا بأس عليه كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له خذ هذا التمر فتصدق به من عليه كفارة الوطأ

12
00:04:56.450 --> 00:05:17.850
في نهار رمضان اعطاه التمر فقال خذ تصدق به. قال على اهل بيت افقر من بيتي. والله يا رسول الله ما بين اهل بيت افقر من اهل بيتي وهل هو اختبر اهل المدينة كلهم؟ حتى يعرف ان بيته افقر البيوت؟ لا

13
00:05:18.100 --> 00:05:43.500
وانما بناء على غلبة ظنه فسليمان عليه السلام اقسم ان تلد لان ظنه بالله قوي واقسم على ذلك كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فيه ان المرأة يحسن

14
00:05:43.950 --> 00:06:17.500
منه ان ينوي العادات والشهوات تقربا الى الله جل وعلا وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يأكل ليتقوى بذلك على طاعة الله له ما نوى يؤجر يأكل ليتقوى بذلك على معصية بيتها

15
00:06:17.900 --> 00:06:46.950
ولا يستطيع ان يؤديها الا اذا اكل يأثم باكله يأكل ليشبع بطنه فقط يشبع لا اسمع ولا عجب مباح  لبس الثوب ليسر عورته وليظهر بذلك امام اخوانه في المظهر اللائق المناسب لمثله

16
00:06:47.550 --> 00:07:18.150
زيادة ولا نقص. يؤجر اذا لبس ليفتخر وليتظاهر امام الناس بمظهر ليس هو من اهله يعثم لبس للستر فقط ما نوى شيئا من هذا لا اجر ولا اثم فالمرء بنيته

17
00:07:18.550 --> 00:07:51.500
فالمرء اذا اتى اهله بنية اعفاف نفسه وعفاف زوجته وطلب النسل يؤجر على ذلك فهو قال تلد كل امرأة منهن غلاما ما قال غلام فقط؟ يقاتل في سبيل الله تريد الذرية لاجل الجهاد في سبيل الله لاجل اعلاء كلمة الله

18
00:07:53.100 --> 00:08:18.050
لاجل الوقوف في وجه من كفر بالله نوى هذا قبل ان يجامع زوجته وقبل ان يجامع المرأة زوجة عوامة نوى انه باتيانه اياها يطلب ولدا لا مجرد ولد وانما يقاتل في سبيل الله

19
00:08:18.250 --> 00:08:44.450
يريد هذا فقيل له قل ان شاء الله القائل الملك بانه نبي ما قال اما انه ما انتبه لذلك لحكمة يريدها الله او انه ما اراد هذا وان لاجل يكون مجال للتردد او الشك. وانما هو عاشم

20
00:08:46.500 --> 00:09:10.700
فلم يقل لحكمة يريدها الله جل وعلا  فطاف بهن يعني ادى ما عليه الشيء الذي حلف عليه من نفسه اداه واعطاه الله جل وعلا من القوة ما يستطيع ان يمر في الليلة الواحدة على تسعين امرأة

21
00:09:14.000 --> 00:09:38.650
وطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان ما هو انسان كامل معاق بحكمة يريدها الله جل وعلا ان الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويعطي من شاء ما شاء سبحانه وتعالى ويمنع

22
00:09:39.400 --> 00:10:01.400
وليس المنع لان الطالب لا يستحق وانما للحكمة قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث

23
00:10:01.650 --> 00:10:24.150
لو قال ان شاء الله لحصل على فائدتين عظيمتين الاولى عدم الحنف يعني يكون يمينه صادقة حينئذ لان من حلف على يمين مستقبله وقال ان شاء الله ثم لم يفعلها ما عليه شيء

24
00:10:24.550 --> 00:10:44.050
لانه قال والله لا افعل هذا ان شاء ربي وربي جل وعلا ما شاء فمعناهما ما حلف في يمينه تقول مثلا يلح عليك في المجيء وكذا تقول والله لاتينك غدا

25
00:10:44.750 --> 00:11:07.800
وتسكت مثلا ما جئت غدا يجب عليك ان تكفر عن يمينك لو قلت والله لاتينك غدا ان شاء الله ما اتيته غدا ما حلت لان قلت اتيك ان شاء ربي

26
00:11:08.100 --> 00:11:28.050
انشاء عتيك ما شاء ما لي مشيئة انا ما تحنث فرق بين اللفظين فرق عظيم والله لاتينك فقط. يلزم ان تأتيه. ما اتيته تكفر عن يمينك لانك حلفت ان تفعل وما فعلت

27
00:11:29.150 --> 00:11:54.750
لانك جعلت الفعل لنفسك والله لاتينك غدا ان شاء الله ان اتيته فالحمد لله ما اتيته تبين لنا ان الله ما شاء ذهابك اليه واتيانك اليه فمحنت لانك حلفت ان تأتيه ان شاء

28
00:11:55.100 --> 00:12:21.050
ان شاء ربي وربي جل وعلا ما شاء ما عليك يمين ولا كفارة لو قال ان شاء الله لم يحنث يعني ولا يلزمه كفارة وكان ذلك دركا لحاجته يعني اقرب لان يعطيه الله جل وعلا

29
00:12:21.150 --> 00:12:38.050
ما حلف عليه اقرب يعني قد يعطيه وقد لا يعطيه. لكن اذا قال ان شاء الله اقرب ان يعطيه جل وعلا. كما قال جل وعلا اتقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا

30
00:12:38.150 --> 00:13:04.600
الا ان يشاء الله. فالمستقبل يحسن من المرء ان يعلقه بمشيئة الله. لانه لا يدري هل يتمكن او لا  لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته يعني اقرب لان يحصل على ما حلف من اجله

31
00:13:06.400 --> 00:13:30.350
قوله قيل له قل ان شاء الله يعني قال له الملك ان الملك يخاطبه. قال قل ان شاء الله ما قال ان شاء الله لحكمة يريدها الله فما اعطاه فدل هذا على جواز الحلف على بناء على غلبة الظن وعلى حسن الظن بالله جل وعلا

32
00:13:31.950 --> 00:13:50.900
وان الله جل وعلا يفعل ما شاء ولو حلف عليه عبده قد يعطيه ما حلف عليه وقد لا يعطيه ان من العباد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من لو اقسم على الله لابره يعني منهم

33
00:13:51.150 --> 00:14:19.800
منهم من لو اقسم على الله لابر يمينه. ومنهم قد يقسم ولا يبر يمينه. والله جل وعلا يحبه لكن لحكمة جل وعلا   الغريب لاطوفن اللا مواقعة في جواب قسم مقدر محذوف

34
00:14:19.850 --> 00:14:49.350
كأنه قال والله لاطوفن يعني وحرب القسم والمقسم به محذوفان للعلم بهما والله واين جواب القسم لاطوفن واللام واقعة في جواب القسم. مؤكدة والنون نور التوكيد مؤكدة وهو عليه السلام اكد هذا بامور اولا بالقسم. ثانيا باللام

35
00:14:49.950 --> 00:15:18.600
ثالثا بنون التوحيد كل هذه مؤكدات لما هو عازم عليه  والنون للتوكيد وطاف بنسائه الم بهن وقاربهن والمراد به المجامعة دركا لحاجته بفتح الدال المهملة والراء اسم مصدر لادرك. والمراد به اللحاق اللحاق والوصول الى

36
00:15:18.600 --> 00:15:44.750
شيء والملك بفتح الميم واللام احد الملائكة اسم المصدر يكون مثلا من من الفعل لكن لا على وزانه لا على وجانه ما يكون مطابق لوزن الفعل ادرك يدرك المصدر ادراك

37
00:15:45.150 --> 00:16:07.100
ادراك هذا المصدر دركا يسمى اسم مصدر  المعنى الاجمالي سليمان عليه السلام نبي من انبياء الله تعالى الى بني اسرائيل. وقد اعطاه الله من الملك ما لم يعطه احدا وكان من حيسه

38
00:16:07.150 --> 00:16:30.000
وكان من حرصه ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وكان من حرصه ورغبته في الخير واعلاء كلمة الله بالجهاد كان احد السلف من فقراء طلبة العلم سمعه احد زملائه وهو يدعو بدعوات القرآن

39
00:16:30.450 --> 00:16:57.650
يعني يحب ان يأتي بدعوات القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا

40
00:16:57.650 --> 00:17:13.250
لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا حسن هذا دعاء لكن سمعه يقول وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي

41
00:17:14.100 --> 00:17:35.650
وقال ماذا تريد ان تكون يا ترى؟  نعم وكان من حرصه ورغبته في الخير واعلاء كلمة الله بجهاد اعدائه ان اقسم بالله تعالى ان يجامع تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما

42
00:17:36.250 --> 00:17:55.300
يشب ويقوى حتى يجاهد في سبيل الله واتى الى شهوته بهذه النية الصالحة لتكون عبادة تقربه من ربه تبارك وتعالى جاء واثقا بربه مخلصا في مقصده جازما في تحقيق مراده

43
00:17:55.350 --> 00:18:18.100
فاذهله ذلك وانساه عن الاستثناء بيمينه بان يقول ان شاء الله مع تذكير الملك له ذلك فطاف بهن فلم تلد له منهن الا واحدة جاءت بنصف انسان تعذيبا من الله تعالى وعظة لاوليائه واصفيائه وليرجعهم

44
00:18:18.300 --> 00:18:40.650
الى كمالهم بالتعلق به وادامة ذكره ومراقبته. فيما يأتون وما يذرون وليعلم الناس ان الامر لله وحده وان المدبر المتصرف وانه المدبر المتصرف بالامور او المتصرف وحده لا يتصرف معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل

45
00:18:40.700 --> 00:19:10.150
يعطي ما شاء لحكمة ويمنع ما شاء لحكمة. سبحانه وتعالى  الا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير نعم فليس لنبي ولا لملك ولا لغيرهما مشاركة معه في ملكه وتصرفه. فهو القادر على كل شيء والمدبر

46
00:19:10.150 --> 00:19:30.500
لكل شيء فلو ان سليمان عليه السلام استثنى في يمينه بمشيئة الله تعالى لادرك حاجته ونال مطلوبه ولكن الله قدر هذا ليكون تشريعا لخلقه وعظة وعبرة للناس اجمعين ما يستفاد من الحديث

47
00:19:30.600 --> 00:19:50.300
اولا ان الاستثناء في اليمين وهو قول الحالف ان شاء الله نافع في نافع ومفيد جدا لتحقيق لتحقيق لتحقيق المطلوب ونيل المرغوب فان مشيئة الله تعالى نافذة على كل شيء وبركة ويمن

48
00:19:50.950 --> 00:20:12.050
ثانيا ان المستثني لا يحنث في يمينه اذا علقه على مشيئة الله تعالى. لانه اذا علقه على مشيئة الله فلم يحصل تبين لنا ان الله جل وعلا ما شاء ذلك. وهو ما حلف جازما وانما حلف معلقا على المشيئة. ان كان

49
00:20:12.050 --> 00:20:37.300
الله شاء ذلك. نعم ثالثا في هذا الحديث عبرة وعظة وقعت لنبي من انبياء الله تعالى صمم في امره بلا مشيئة الله فلم يشفع له قربه من الله جل وعلا ان يحقق طلبه. الا ان الا ان يذكره فلا ينساه. فكيف ممن هو دون

50
00:20:37.300 --> 00:21:07.150
الانبياء رتبة ومنزلة فسبحانك من مرب حكيم رابعا ان عادات انبياء الله واوليائه تكون بسبب نياتهم بسبب نياتهم الصالحة عبادات. ان عادات يعني العادة مثل اللبس والاكل والشرب والمشي شيء والجماع وغير ذلك من الامور العادية التي بدنه محتاج اليها

51
00:21:07.500 --> 00:21:30.900
هي مع كونه اه محتاج اليها ومضطر اليها تكون عبادة لله جل وعلا بالنية الصالحة كما اتقدم فهم يجامعون مثلا ليحسنوا فروجهم واعينهم عن الحرم وليحسنوا زوجاتهم او ليرزقوا اولادا صالحين

52
00:21:30.900 --> 00:21:58.700
او ليحصل كل هذا فتكون العادة عبادة بسبب هذه النية الصالحة والمقاصد السامية اما الغافلون فعباداتهم كعاداتهم فهم يأتون المساجد فعباداتهم تصير بمثابة العادات التي هي عبادة لله جل وعلا لكونه لا يستشعر فيها التقرب الى الله وانما يؤديها مع الناس

53
00:21:58.850 --> 00:22:19.900
يؤدي الصلاة مع الناس وقلبه غافل. يحج مع الناس وقلبه غافل. ما استشعر بقلبه التقرب الى الله جل على والتودد اليه. وانما مع الناس فتنقلب والعياذ بالله العبادات عادات يصير بمثابة العادة

54
00:22:19.950 --> 00:22:51.450
من الاجر  اما الغافلون فعباداتهم كعادتهم فهم يأتون المساجد للصلاة جريا على العادة المتبعة عند المسلمين وليس لذكر الله في قلوبهم مقام. فانا لله وانا اليه راجعون خامسا يجري الله تعالى ويقدر مثل هذه الامور على الكملة من عباده. ليري الناس ان الامر له وحده

55
00:22:51.450 --> 00:23:12.200
من الناس يعني الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم  وانه المتفرد بالتدبير والتشريف وان وان ليس له مشارك في حكمه وامره. كما قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهو افضل الخلق

56
00:23:12.200 --> 00:23:30.450
ليس لك من الامر شيء وقال جل وعلا له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. الامر لله جل وعلا ليس لك من الامر شيء

57
00:23:30.550 --> 00:23:50.600
وهو افضل الخلق  نعم سادسا قال ابن دقيق العيد رحمه الله وقد يؤخذ من هذا الحديث جواز الاخبار عن وقوع الشيء بناء على الظن فان هذا الاخبار من سليمان عليه السلام لم يعني حلف

58
00:23:50.650 --> 00:24:10.300
ان يقع هذا الشيب بناء على الظن ولا ما ما عنده يقين ما جاء وحي من السما لو جاءه وحي من السماء ما اخلف  فان هذا الاخبار من سليمان عليه السلام لم يكن عن وحي والا لوجب ان يقع ما اخبر به

59
00:24:10.550 --> 00:26:04.550
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين                يقول السائل هل يجوز لي ان اعتمد عن امي وابي وانا لست مقيما في هذا البلد؟ ومن اين يكون احرامي

60
00:26:08.900 --> 00:26:32.350
اذا قدمت الى مكة بعمرة واديتها فاحمد الله على ذلك ولا تخرج للتنعيم او لغيره من الحل من اجل ان تأتي بعمرة اخرى ان سافرت من مكة الى مكان ما

61
00:26:32.850 --> 00:26:54.550
المدينة في جدة للطايف غيرها واردت العودة الى مكة اعود اليها بعمرة اخرى عن من شئت عن ابيك عن امك عن غيرهما واعلم ان العمرة لا تكون الا عن شخص واحد

62
00:26:54.650 --> 00:27:12.650
فما يصح ان تعتمر عن ابيك وامك في عمرة واحدة وانما تكون العمرة عن احدهما. فاذا كان احدهما قد اعتمر والاخر لم يعتمر فابدأ بالذي لم يعتمر وان كان كل منهما اعتمر

63
00:27:13.100 --> 00:27:56.000
او كل منهما لم يعتمر استووا في هذا فابدأ بالوالدة. لان حقها اكد من حق الوالد   يقول السائل ما هي الكتب التي ابدأ بها للحفظ من الفقه للولد الصغير الكتب

64
00:27:56.050 --> 00:28:28.600
نبدأ مع الكتب المختصرة التي تدركها فمثلا في الفقه اداب المشي الى الصلاة  او الزاد زاد المستقنع وهكذا تتدرج وكذلك في كتب العقيدة مثلا الاصول الثلاثة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم بعد ذلك كتاب التوحيد له رحمه الله

65
00:28:28.600 --> 00:28:56.800
وهكذا فحسب مستواك العلمي تبدأ مع ما يناسبك وبارشاد من تتعلم عليه. لانه ما يمكن ان تتعلم على نفسك لابد ان يكون لك معلم موجه ثم تسير بنفسك يعني ما تمنع من السير لكن لابد ان يكون لك معلم يوجهك

66
00:28:57.400 --> 00:30:03.050
المرء ما يمكن ان يحصل العلم بنفسه حتى لو بدأ من آآ اول شيء مثلا فلابد له من معلم ومعلمه الذي يعرف عنك يوجه كلمة تدركه وتعرفه              يقول في المسجد الحرام هل يعتبر الصف الاول الذي يلي الامام ام الذي يلي الكعبة مباشرة

67
00:30:04.200 --> 00:30:26.100
ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الصف الاول في المسجد الحرام هو ما يلي الامام على ما استدار منه على ما استدار منه يعني الصف الاول هو الصف الذي خلف الامام بكامل دورته

68
00:30:46.200 --> 00:31:16.000
يقول هل يجوز زواج المتعة من نساء اهل الكتاب ما يجوز نكاح المتعة كان مباح في اول الامر ثم منع وورد انه ابيح مرتين ثم منع كان اخر الامرين هو المنع فهو محرم ولا يجوز ونكاح المتعة هو اخو الزنا

69
00:31:17.600 --> 00:31:34.600
انما النكاح يكون بنية الاستمرار. ثم اذا ما ناسبته الزوجة فلا حرج عليه والحمد لله ان يطلق لكن ما يتزوجها على اساس انها لمدة شهر او اسبوع او ليلة. يقول

70
00:31:34.700 --> 00:31:59.950
هل يجوز نقل كاسات الحرم الى البيت ليشرب فيها لا يا اخي ما يجوز. لان هذه الاكواب وضعت في المسجد الحرام للاستعمال. فلم توضع لاجل ان يأخذها الناس. تصور لو كل واحد منا اخذ مجموعة هل يلقى في المسجد الحرام شيء؟ كذلك المصاحف كذلك الفرق

71
00:31:59.950 --> 00:32:19.000
كذلك الاشياء الموقوفة على المساجد عموم المساجد في المسجد نفسه انت مباح لك ان تأخذ هذا المصحف كبير او صغير او متوسط. وتقرأ فيه. لكن لا يباح لك ان قله الى دارك

72
00:32:20.050 --> 00:32:39.250
واذا اردت ان تعرف عدم استحسان ذلك تصور كل واحد مثلك اخذ واحد اخذ مصحف هل يبقى في المسجد مصاحف كل واحد مثلا اخذ اكواب من الكيسان هذه ما بقي في المسجد شيء

73
00:32:40.200 --> 00:33:19.600
وهكذا الفرش والعشية التي وضعت في المساجد يستفيد منها وليستخدمها من في المسجد ولا يباح له نقلها الى غيره يقول هل للعمرة طواف وداع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى ان ما وجب في الحج وهو سائق

74
00:33:19.600 --> 00:33:36.250
في العمرة يكون واجب في العمرة فطواف الوداع واجب في الحج فيكون واجب في العمرة وبعض العلماء يرى ان طواف الوداع واجب في الحج لان الحاج يخرج من مكة الى منى ومن منى الى

75
00:33:36.250 --> 00:33:56.500
عرفات ومن عرفات الى مزدلفة ومن مزدلفة الى منى ومن منى الى مكة ثم يعود الى منى مرة اخرى فاذا عاد الى منى مرة ثالثة مثلا ما يسوغ له ان يسافر منها حتى يكون اخر عهده

76
00:33:56.500 --> 00:34:46.350
يطوف بالبيت واما المعتمر فلكونه مقيم في مكة قالوا لا يلزمه طواف وداع      يقول اذا مس الرجل ذكره اثناء الاغتسال هل ينتقض الوضوء  اذا مس الرجل ذكره اثناء الاغتسال فيجب عليه ان يتوضأ

77
00:34:47.000 --> 00:35:56.000
اذا استنجى وغسل فرجه ثم امر الماء على سائر بدنه يكون يكفيه لكن اذا مس ذكره بعد هذا فيجب عليه ان يتوضأ واغتساله بحاله اغتساله صحيح     يقول ما حكم وما حكم لبس المرأة للنقاب؟ وهل يجوز ان تمشي في الشارع بدون بدونه

78
00:35:56.400 --> 00:36:24.400
يجب على المرأة ان تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الاجانب في الشارع او في المسجد او في المدرسة او في المستشفى او في اي مكان يجب عليها ان تغطي جميع بدنها عن الرجال الاجانب. فاذا لبست النقاب لستر الوجه وابراز عين او عين

79
00:36:24.400 --> 00:36:49.600
او بعضهما لترى الطريق فلا بأس بذلك. اما ان تكشف عن وجهها امام الرجال الاجانب فيحرم ذلك  يقول قلت في الدرس امس ان الموكل اذا حصل له موت او جنون

80
00:36:49.800 --> 00:37:14.550
او حجر عليه من قبل الحاكم بطلت الوكالة في كل شيء هل اذا وكل شخصا في تزويج بنته ثم حجر عليه تقطن الوكالة تبطل الوكالة فيما اذا كان ما حصل له اثر على ما وكل فيه

81
00:37:15.050 --> 00:37:46.400
الموت تبطل مطلقا الا ان كانت من باب الوصية  الرجل مثلا في حالة مرض كتب وصية بان يزوج بناته فلان يتولى تزويج بناته هذا وصي الوالد مقدم على غيره وهذي وصيتكم بعد الموت. لكن اذا كان وكل شخص في تزويج بنته فلانة مثلا حال حياته. ثم مات

82
00:37:46.400 --> 00:38:12.350
بطلة الوكالة لان الولاية تنتقل منه الى من بعده وينتهي سريان ولايته فتبطل وكالته كذلك. اما اذا وكل في التزويج ثم حجر عليه الحال من اجل فلس فهذا لا علاقة له بالتزويج. تكون الوكالة التزويج سارية المفعول. ومن حقه ان يوكل من

83
00:38:12.350 --> 00:38:34.600
زوج ابنته وهو محجور عليه. لفلس ونحو لان هذا لا علاقة له بهذا. وانما يبطل تبطل الوكالة فيما له تأثير على وكالته هذه. حجر عليه الحاكم مثلا لا يبيع شيئا من عقاره

84
00:38:34.800 --> 00:38:50.900
وكان قد وكل شخص قبل عشرة ايام ان يبيع منزله الذي في مكة. هل تسري الوكالة؟ يسري مفعولها؟ لا. لان انه هو نفسه الان ما يملك يبيع بيته والذي في مكة فكيف بحال وكيله

85
00:38:51.650 --> 00:39:15.350
حجر عليه الحاكم لفلس لانه مفلس والغرباء يطالبون بحقهم. وقد وكل قبل عشرة ايام شخصا يزوج ابنته. الوكالة سارية المفعول لان وكالة تزويج البنت ما لها علاقة بالفلس وانما يبطل ما له علاقة بهذا

86
00:39:33.400 --> 00:40:02.450
يقول استأجرت محلا وجعلت اخوين لي عملان فيه على ان اتفرغ لطلب العلم هل هما بذلك يكونان افضل مني لكونهما يعملان بايديهما ما يستطيع مخلوق ان يقول هما افضل منك وانت افضل منهما لان التفاضل بينكم بما وقر

87
00:40:02.450 --> 00:40:30.650
قلوبكم فاذا كنت مثلا فرغت نفسك لطلب العلم لتنفع نفسك ولتنفع غيرك بنية صادقة خالصة لله فطلب العلم قال الامام احمد رحمه الله لا يعدله شيء لمن صحت نيته طلب العلم لا يعدله شيء

88
00:40:32.300 --> 00:41:01.150
لا صيام ولا صدقة ولا تجارة ولا جهاد ولا غير هذا لمن صحت نيته فان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رظا بما يصنع وطالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها

89
00:41:01.150 --> 00:41:49.350
هذا لمن صحت نيته فانت بعملك هذا حسن وتؤجر عليه ان شاء الله وكونك كلفت بعملك الدنيوي لتتفرغ لعمل اخروي هذا حسن وهذا خير ان شاء الله    يقول قال تعالى واشهدوا اذا تبايعتم

90
00:41:49.400 --> 00:42:18.200
هل يكون الاشهاد في كل البيع قليل او كثير  الامر احيانا يكون للوجوب واحيانا يكون للاستحباب واحيانا يكون للاباحة فالامر هنا والله اعلم للاستحباب والامر لطلب التجارة والبيع والشراء بعد صلاة الجمعة للاباحة

91
00:42:19.600 --> 00:42:48.550
لان المرء منع من التجارة ومن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة. ثم امر بفعل ذلك بعد صلاة الجمعة فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله امر بهذا الامر امر اباحة. والاشهاد هنا والله اعلم امر استحباب لا يلزم

92
00:42:48.550 --> 00:43:23.050
في كل بيع ان تشهد وانما اذا خشيت من النسيان او الانكار او الغفلة فاشهد  يسأل عن مس المصحف من غير طهارة محل خلاف بين العلماء والاولى الا تمس المصحف الا بطهارة. لانه بامكانك ان تقوم وتتوظأ. واما الحائظ والنفساء

93
00:43:23.050 --> 00:43:44.100
المصحف حتى لو ابيح لها على رأي بعض العلماء قراءة القرآن خشية النسيان فلا تمسه الا من ورائه حائل يعني كأن تلبس قفازين وتقلب صفحات المصحف او تضعه على كرسي وتقلب الصفحات بسواك او عود

94
00:43:44.100 --> 00:44:17.600
ونحو ذلك يقول جاءني ولدي بعشرين ريالا فلا ادري هل سرقها ام وجدها في الشارع وامتنع ان يخبرني بخبرها فماذا افعل ما ينبغي لك ان تدخلها على نفسك ما دمت لا تدري من اين اتى بها

95
00:44:18.000 --> 00:44:37.000
وعليك ان تتكرر خشية ان يكون سرقها فيتعود هذه السرقة وكذلك لقطة مكة لا تحل الا لمنشد ان كان وجدها في الطريق فلا تحل الا لمنشد والتورع عما يشتبه فيه اولى

96
00:44:37.200 --> 00:45:00.550
ثم انك تقدر ان تربي ولدك وتعلمه وتقرره وتكافئه على اخباره اياك بالصدق بلطف ولين او يسأل من طريق امه او اخيه الاكبر او اخيه الاصغر او نحو ذلك حتى يتبين لك الامر ولا

97
00:45:00.550 --> 00:45:23.100
ينبغي ان تقره على ما بيده حتى تعلم ما السبب لانه كما قيل حينما كبر الولد وسرق اخذ للمحكمة لتقطع يده لانه اقر للسرقة وتمت فيه الشروط وانتفت الموانع من اقامة الحد

98
00:45:23.150 --> 00:45:52.450
ليقام عليه الحد فقال عن نفسه اقيموا الحد على امي قبل ان تقيموه على نفسي علي لان امي هي التي شجعتني على السرقة في الصغر حينما اتيت لها بسرقة واعتبرتها غنيمة وشجاعة مني فجرأتني على هذا. فالوالدان يدربان ولدهما على الاعمال

99
00:45:52.450 --> 00:46:19.700
الصالحة من الصغر او على الاعمال السيئة والعياذ بالله من الصغر وكما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. فاذا عوده ابوه والصلاح والاستقامة وحب الخير. والمحافظة على الصلاة والاحسان على الى من دونه. والعفاف عما ليس

100
00:46:19.700 --> 00:46:45.350
ونحو ذلك نشأ على هذا باذن الله واذا علمه ابوه على الشقاء وعلى الانانية وعلى الاغتصاب وعلى اذى الغير نشأ على هذا والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا قو انفسكم واهليكم

101
00:46:45.350 --> 00:47:33.250
نارا وقولها الناس والحجارة. ويقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته    يقول فهل تصح امامة العبد بمعنى الامام الراتب مع وجود قراء احرار؟ نعم تصح امامة العبد

102
00:47:33.500 --> 00:47:58.550
ادم صالح في نفسه تقي تصح بل ورد انه ممن يعطى اجره مرتين. اذا ادى حق الله وحق مواليه وورد انه قرين للامام والمؤذن في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان

103
00:47:58.550 --> 00:48:28.100
مسك يوم القيامة يغبطهم الاولون والاخرون رجل ينادي بالصلوات الخمس كل يوم وليلة. ورجل ام قوما وهم له وهم به راضون ورجل ادى حق الله وحق مواليه العبد اذا احسن حق الله جل وعلا وحق مواليه فهو ممن يؤتى اجره مرتين

104
00:48:30.400 --> 00:49:26.400
يقول حال الرمل في الثلاثة الاول شرط للطواف الرمل سنة من سنن الطواف في اول طواف تقدم به الى مكة في الاشواط الثلاثة الاولى ترمل في الاشواط الثلاثة الاولى فقط. استحبابا فاما مشيت

105
00:49:26.500 --> 00:49:58.700
فلا حرج او رملت في الاول دون الثاني والثالث او رملت في الثاني والثالث دون الاول فلا بأس عليك لانه سنة من سنن الطواف  يقول اخراج زكاة مالي هل تكون بسعر البيع او بسعر الشراء

106
00:49:59.600 --> 00:50:36.150
ما تكون  قيمة الشراء ولا بقيمة البيع. وانما تكون الزكاة بما يساويه الان فمثلا انت اشتريت بثلاثين وتنوي البيع مثلا بخمس وثلاثين مثلا فنقول لا تزكيه على سعر الثلاثين الذي اشتريت به ولا على سعر الخمس والثلاثين التي تنوي ان تبيع بها لو

107
00:50:36.150 --> 00:50:53.750
واردته في السوق الان قلت من يشتري؟ كم يساوي؟ تزكي هذه القيمة اذا كنت اشتريته بثلاثين لو عرضته في السوق ما ساوى الا خمسة وعشرين تزكيه على اساس القيمة خمسة وعشرين

108
00:50:54.200 --> 00:51:19.850
اذا عرضته في السوق يساوي ثلاث وثلاثين تزكيه ثلاثة وثلاثين ولو انك تنوي ان تبيعه بخمسة وثلاثين تنتظر فهو بحسب القيمة الحالية للبضاعة بصرف النظر عن قيمة الشراء وصرف النظر عن القيمة التي تنوي البيع بها. لانك

109
00:51:19.850 --> 00:51:37.050
ربما تشتري الارض مثلا بمئة وتنوي ان تصبر عليها مثلا ثلاث سنوات او سنة او سنتين على اساس ان تبيعها بمئة وخمسين مثلا فنقول لا تزكيها بمئة الان وهي تساوي اكثر

110
00:51:37.700 --> 00:51:57.700
ولا يلزمك ان تزكيها على اساس مئة وخمسين وهي لو عرضتها بالسوق ما تساوي مئة وخمسين الان. تنظر لو عرضتها في السوق كم تساوي هذا تزكيها فتحاسب نفسك كما قال بعض العلماء محاسبة الشريك الشحيح

111
00:51:59.000 --> 00:52:14.850
شريك انت واياه في هذه السلعة تريد تقومها لك او له كل واحد منكم شحيح على صاحبه تنظر كم تساوي لو قال لك باثنين وثلاثين تقول لا ما ابيه عليك

112
00:52:16.900 --> 00:52:44.650
نتمنى ان يشتري بخمسة وثلاثين ما يشتري اذا قال بثلاث ثلاثين قلت نعم ابيع عليك اثمنها بثلاثة وثلاثين وهكذا حاسب نفسك محاسبة الشريك الشحيح   يقول هل الاعتمار عن الانسان الحي؟ ام للميت فقط

113
00:52:45.600 --> 00:53:26.150
الاعتبار عن الحي بشرطين. كما قرر العلماء رحمهم الله ان يعلم عن نيتك وعزمك على العمرة عنه قبل ان تعتمر الثاني ان يكون غير قادر على الوصول الى مكة   يقول هل العبد موجود موجود الان حتى يسأل عن امامته

114
00:53:26.750 --> 00:53:54.900
نعم في بعض الجهات موجود لان اصل الرق موجود في الشريعة الاسلامية الرق اصله اذا قاتل المسلمون الكفار واغتنموا منهم وغنموا منهم النساء والاطفال والرجال استرقوهم وصاروا ارقاء. فالرق سببه الكفر

115
00:53:59.000 --> 00:54:24.900
واذا وجد الرقيق بهذه الصفة فهو رق شرعي صحيح. ويسأل عن عن امامته واما الرق المنتشر قبل سنوات فغالبه سرقة ولذا رأى ولاة الامر وفقهم الله بان يقيموا ما عند الناس من ارقا

116
00:54:24.950 --> 00:54:48.750
ويعتق لان الكثير منهم مسروق. ليس برقيق صحيح ليس برقيق نسب منسوب. كان ابوه كان ان جده كان جده جده من الغنيمة مع ما اسمي من الكفار نعم هذا رق شرعي. لكن قبل عشرات السنين كان الكثير من الارقاء مسروق من افريقيا

117
00:54:48.750 --> 00:55:09.100
من يمين ومن يسار وهكذا ويجيبونه ويبيعونه فاذا رأى ولاة الامر وفقهم الله تحرير ان الكثير منه ليس برق شرعي وقد يكون فيه شيء رق شرعي مسلسل والرق الشرعي موجود في الشريعة الاسلامية سببه

118
00:55:09.300 --> 00:55:32.400
يعني كفر الرجل في السرقة او كفر ابائه واجداده وكان من نسلهم فمثلا الرجل سبي وهو ابن عشر سنوات صار ملك لزيد زوجه زيد اولاده ارقا اولاد اولاده ارقا وهكذا

119
00:55:33.050 --> 00:56:04.600
شرعي واصلي لكن بشرط ان يكون متسلسل في الرق الشرعي لا سرقة  يقول من حلف على شيء ثم تذكر بعد نصف ساعة او ساعة وقال ان شاء الله هل هذا الاستثناء ينفع

120
00:56:07.750 --> 00:56:54.200
لابد ان تكون ان يكون التعليق بالمشيئة متصل بالكلام ينفع اما بعد ربع ساعة بعد نصف ساعة قال ان شاء الله ما ينفعه ذلك لابد ان يكون متصل يسأل عن تزكية المال في تجارة حصلت. تقوم ما بين يديك من التجارة وتزكيه

121
00:56:54.600 --> 00:57:16.050
ما كان من عروض التجارة يباع ويشترى او يستفاد منه ونحو ذلك بخلاف الالات الباقية في المحل كالموازين والمكاييل الالات المعدة الباقية في المحل. هذه لا زكاة فيها ولا في قيمتها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على

122
00:57:16.050 --> 00:57:21.104
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين