﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:27.800 --> 00:00:58.500
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ هذا الحديث الثاني من احاديث العمدة تحت باب كتاب الطهارة الحديث الاول انما الاعمال بالنيات وتقدم والحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه

3
00:00:59.300 --> 00:01:28.450
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قيل لابي هريرة رضي الله عنه ما الحدث قال فساء او ضراط وهذا الحديث متفق عليه

4
00:01:28.750 --> 00:02:01.350
بين البخاري ومسلم رحمهم الله ورواه غيرهما من اهل السنن والكلام على هذا الحديث الراوي ابو هريرة رضي الله عنه هو قد اختلف في اسمه واشتهر بكنيته بابي هريرة وهو

5
00:02:02.000 --> 00:02:26.750
واضح مشهور عند من يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه رضي الله عنه نقل للامة كثيرا من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على ما قيل اسمه عبدالرحمن بن صخر

6
00:02:28.800 --> 00:02:54.250
ويكنى بابي هريرة وهو اسلم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم لعابة خيبر لانه جاء من دوس وهو دوسي رضي الله عنه وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما في السنة السابعة

7
00:02:54.750 --> 00:03:23.350
من الهجرة عام فتح خيبر وعندها وبعدها لزم النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم ينصرفون في اعمالهم ويحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو رضي الله عنه

8
00:03:23.450 --> 00:03:46.900
فرغ نفسه للاخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا قيل هو اكثر من اخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن احفظ الصحابة رضي الله عنهم للحديث وكان رضي الله عنه

9
00:03:47.100 --> 00:04:15.600
يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم نهارا ثم يذاكره ويدارسه نفسه ليلا يسهر لحفظ الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولذا كان رظي الله عنه قد اوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يوتر قبل ان ينام

10
00:04:17.450 --> 00:04:40.350
وهكذا المرء اذا كان يتأخر النوم في الليل ويخشى ان لا يستيقظ لصلاة الفجر للوتر اخر الليل ان يوتر قبل ان ينام وقد اوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل ان ينام لانه كان في اول الليل يقرأ الحديث

11
00:04:40.800 --> 00:05:15.650
ويتذكره ويحفظه رضي الله عنه وتوفي رضي الله عنه سنة سبع وخمسين وقيل سنة ثمان وخمسين وقيل سنة تسع وخمسين من الهجرة وهو ممن استوطن المدينة رضي الله عنه وارضاه

12
00:05:21.850 --> 00:05:59.150
وقد حفظ عمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا الحديث له منطوق واضح وله مفهوم يفهم منه المنطوق الواضح

13
00:06:00.800 --> 00:06:50.500
ان من احدث لا تقبل صلاته المفهوم الواضح ان من كان متوضئا وصلاته صحيحة حتى وان لم يتوضأ لدخول الوقت كان في اول الامر على ما روي انه يلزم ان يتوضأ

14
00:06:50.800 --> 00:07:22.900
المرء لكل صلاة فاذا توضأ مثلا لصلاة الظهر وصلى ثم حضر وقت صلاة العصر لزمه ان يتوضأ وان كان على الوضوء السابق هذا كان في الاول ونسخ هذا وفهم من هذا الحديث

15
00:07:22.950 --> 00:07:59.350
ان من كان على وضوء وان كان وضوءه متقدما وصلاته صحيحة  قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم لا يقبل ما المراد بالقبول هنا استدل بهذا جمع من العلماء

16
00:08:02.800 --> 00:08:49.250
على انتفاء القبول بانتفاء القبول على انتفاء الصحة استدلوا بانتفاء القبول على انتفاء الصحة لان ما لم يقبل فهو نتيجة عدم صحته ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله

17
00:08:49.800 --> 00:09:22.800
صلاة حائض الا بخمار لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار الحائض ليس عليها صلاة اذا ما المراد بالحائض هنا اي من بلغت سن المحيض من بلغت سن المحيض لا تصح صلاتها الا بخمار

18
00:09:23.450 --> 00:10:00.150
هذا على ان المراد بالقبول الصحة قال الحافظ في الفتح في فتح الباري المراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الاجزاء المراد بالقبول الوارد في هذا الحديث ما يقابل الصحة

19
00:10:00.500 --> 00:10:58.700
يعني لا تجزي ولا تصح صلاة من احدث حتى يتوضأ اذا احدث اذا احدث ما المراد بالحدث عموما المراد بالحدث ما هو؟ اذا قيل هذا احدث او محدث قالوا يطلق على معان

20
00:11:01.900 --> 00:11:57.100
اربعة الاول الخارج من السبيلين البول او الغائط او الريح الثاني الحدث خروج الشيء الخروج من السبيلين هو الحدث وليس الخارج هو الحدث الثالث المنع المترتب على ذلك الخروج يعني الحدث

21
00:11:57.200 --> 00:12:44.800
ليس الخارج وليس الخروج وانما هو المنع الشرعي المترتب على ما خرج المعنى الاول واضح ان الحدث الشيء الذي يخرج من السبيلين هذا الذي يقال له الحدث الثاني ان الحدث خروج الشيء من السبيلين. ليس المراد الخارج وانما الخروج هو المسمى الحدث

22
00:12:47.850 --> 00:13:29.300
الثالث المنع الشرعي المترتب على الخروج الرابع وهو الاقرب والاوضح والله اعلم وهو ان الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالاعضاء على مقتضى الاوصاف الحسية وصف حكمي مقدر قيامه بالاعضاء. يعني وصف حكمي وليس بحسي

23
00:13:35.650 --> 00:14:25.800
يظهر هذا بالمثال اثنان متوضئان وجالسان احدهما خرج منه  لم تدرك ولم يعلم عنها الاول استمر على وضوء متوظي والثاني خرج منه ريح ففيه في اعضائه وصف حكمي يمنع من الصلاة

24
00:14:26.550 --> 00:14:56.250
قلنا للاثنين هيا الى الصلاة فقام احدهما وكبر والاخر توقف لما توقف لانه فيه فيه اعضائه وصف حكمي يمنعه من ان يصلي وصف حكمي وليس وصفا حسي يعني اعضاء هو اعضاء الاخر ليس بينهما فارق

25
00:14:57.250 --> 00:15:25.900
ورائحته لا تختلف عن رائحة الاخر وحاله لا تختلف عن حال الاخر الا ما قام به من الوصف الحكمي واذا قلنا وصف حكم ما هو اشمل من الثلاثة السابقة الثلاثة السابقة الخارج من السبيلين

26
00:15:26.150 --> 00:16:08.450
ينحصر في البول والغائط والريح الثاني الخروج الخروج من كذلك هو نفسه الثالث المنع المترتب على ذلك الخروج يعني منع مترتب على خروج وجد  الرابع وصف حكمي مقدر قيامه بالاعضاء

27
00:16:09.750 --> 00:16:47.600
يمنع من العبادة فيدخل في هذا النوم ويدخل في هذا مس المرأة بشهوة ويدخل في هذا اكل لحم الجزور ويدخل في هذا تغسيل الميت يعني وجد في هذا الشخص وصف حكمي يمنع من اداء العبادة

28
00:16:48.450 --> 00:17:22.200
ولم نقيده بخارج ولا بنا بالخروج ولا بمانع بسبب الخروج وانما وصف حكمي هذا التعريف للحدث الرابع هو اقربها والله اعلم وهو ان الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالاعضاء على مقتضى الاوصاف الحسية

29
00:17:27.650 --> 00:18:03.900
وينزل الحكم منزلة الحسي كأن فيه مانع يمنعه من الصلاة وهو شيء حكمي غير محسوس قالوا وهذا التعريف والذي قبله يتأتى فيه ان تقول رفعت الحدث بالوضوء واما على التعذيب على الاول والثاني

30
00:18:03.950 --> 00:18:32.150
قالوا لا يتأتى ان تقول رفعة الحدث لان الخارج خرج اذا كان هو الحدث فهو خرج والخارج المنتهي ما يرتفع وكذلك اذا كان نفس الخروج فهو اما بالتعريف الثالث او الرابع

31
00:18:32.300 --> 00:19:05.950
الحدث وعلى التعريف الثالث يدخل فيه قول من قال ان التيمم يرفع الحدث لان التيمم اختلف العلماء رحمهم الله هل يرفع الحدث ام هو مبيح للصلاة وقالوا هو المنع المترتب

32
00:19:07.200 --> 00:19:53.250
على ذلك الخروج فالتيمم رفع الحدث على هذا يعني منع ارتفع المانع الفقهاء رحمهم الله استعملوا الحدث في كل ما يمنع من الصلاة الفقهاء قالوا الحدث كل ما يمنع من الصلاة تسمى حدث

33
00:19:55.500 --> 00:20:20.750
اذا نقول للفقهاء كيف قلتم هذا وابو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث لما سئل ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساع او ضراط نقول هذا يحتمل يقول الفقهاء هذا يحتمل امرين

34
00:20:22.800 --> 00:20:50.350
يحتمل او اكثر من امرين ان ابا هريرة رضي الله عنه لا يرى الحدث من النوم ولا من اكل لحم الجزور ولا من مس المرأة بشهوة وانما يرى ان الحدث في هذين فقط

35
00:20:51.700 --> 00:21:23.050
مع الخارج من السبيلين البول والغائط ويحتمل ان ابا هريرة فسر الحدث فيما يجهل كثير من الناس وفيما قد يحصل في اثناء الصلاة لان البول والغائط والاشياء الاخرى لا يجهلها الكثير

36
00:21:23.500 --> 00:21:49.750
بخلاف الريح بصوت او بدون صوت هذه قد تحصل مع الانسان وهو في صلاته ويستمر يظن انها لا تؤثر فبشرها بما يجهل كثير من الناس ولكونها تحصل في الصلاة نبه عليها بخصوصها

37
00:22:07.500 --> 00:22:37.450
واستدل بهذا الحديث على ان ان من كان متوضئا وصلاته صحيحة وان كان قد صلى بهذا الوضوء صلاة مفروضة من قبل كما اتقدم لانه كان على ما روي في الصدر الاول

38
00:22:37.700 --> 00:22:59.050
ان من صلى بصلاة صلى صلاة بوضوء فانه لا بد عند الصلاة الثانية نتوضأ وضوء اخر والى الان ها مثل هذا يراه بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا اذا صليت الظهر بوضوء

39
00:23:00.650 --> 00:23:22.550
محاضرات العصر ولو انك على وضوء ويلزم ان تتوضأ وهذا قول مرجوح والحديث يدل على خلافه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ فمعناه انه ما دام متوظأ

40
00:23:22.650 --> 00:23:56.200
بدون حدث فانه يصح لو صلى بوضوءه هذا الصلوات الخمس كلها. صلى الفجر والظهر والعصر المغرب والعشاء بوضوء واحد كفى. لانه لم يحصل منه حدث يمنع من الصلاة والله اعلم

41
00:23:56.250 --> 00:25:38.350
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  ان شاء الله في فتح المجيد ثلاثة واربعاء التوحيد        شعرك يا اخي  ايا كان  ما يصلح يا اخي تشوش على الناس كلهم

42
00:25:40.900 --> 00:26:01.400
يقول السائل انني ارى في دولتي حملة كتاب الله عز وجل يتلونه صباحا ومساء بصفة جماعية بدعوى الاعانة عليه وعدم تعرضه للضياع والدائرة المسؤولة التي تحث على القرآن بهذه الصفة

43
00:26:01.450 --> 00:26:45.100
ما رأيكم في ذلك؟ واريد منكم بيانا شافيا القراءة الجماعية اذا كانت على سبيل التعليم القارئ يقرأ وتلامذته يتابعونه فيما قرأ حتى يتعودوا النطق الصحيح فلا بأس بذلك واما اذا كان على اعتقاد ان هذا الفعل باستمرار سنة

44
00:26:46.250 --> 00:27:17.400
وطريقة لا بد منها لتعلم كتاب الله فلا فليس بصحيح اريد بان هذا الفعل سنة هلا واذا اريد بهذا الفعل التعليم فعلى اي وجه يرى المعلم تعليم تلاميذه فله ذلك اذا رأى ان هذا اكثر فائدة لهم

45
00:27:19.350 --> 00:27:50.700
يقول السائل ما حكم وظع القرآن على الارظ وقد يكون بجواره اشياء كالاحذية او غيرها وظع المصحف على الارظ اذا كان القارئ بجواره ووضعه على الارض ليسجد مثلا او ليصلي ركعتين

46
00:27:51.400 --> 00:28:14.850
او لي اخاطب من جلس بجواره فمثل هذا لا بأس به لان هذا لا يفهم منه ولا يشم من رائحة الاستخفاف بكتاب الله واما اذا كان وضعه في الارض وضعه على الارض ثم قام وتركه

47
00:28:15.950 --> 00:28:42.850
فيكون عرضة مثلا للمارة يدوسونه او يطعونه باقدامهم فهذا لا لا يجوز بل يجب ان يرفع في مكان يشعر به بالاحترام والتكريم لكتاب الله جل وعلا بحسب الحال مثلا انسان وضع مصحفه على الارض ليسجد

48
00:28:43.300 --> 00:29:20.750
فلا بأس وضعه على الارض وقام وتركه في مكانه مثلا هذا لا المهم ان يستشعر المسلم احترام كتاب الله جل وعلا يقول السائل ما مقدار الحل في الحلق والتقصير الحلقة معروف

49
00:29:21.600 --> 00:29:47.800
في حلق جميع الشعر لا يبقي منه الا اصوله والتقصير المشروع ان يقصر التقصير العام يعمم التقصير على مجموع الشعر لا على جميعه قالوا التقصير يكون على المجموع لا على الجميع

50
00:29:47.950 --> 00:30:09.450
ايش معنى كلمة المجموع والجميع المجموع يعني على ظاهره ولا يلزم ان تأخذ من كل شعرة بعينها واذا قلنا التقصير على جميع الشعر معناه انه يلزم ان تقصر من كل شعرة وهذا فيه حرج

51
00:30:10.250 --> 00:30:52.600
وانما من مجموع الشعر كالمسح على الرأس مثلا ليمسح على رأسه يمسح على ظاهره ولا يلزم ان يمسح كل شعرة من شعر رأسه يقول السائل هل القيء والقبلة ولمس المرأة تعتبر ناقضة للوضوء

52
00:30:54.250 --> 00:31:27.400
نعم هذه كذلك من نواقض الوضوء وهي فيها الخلاف القيء قالوا ينقض الوضوء اذا كان كثيرا اذا كان يملأ الفم وفصلوا في هذا والقبلة مذي وتحرك شهوة وهي هذه من النواقض التي فيها الخلاف كأكل لحم الجزور وتغسيل الميت

53
00:31:27.500 --> 00:32:24.200
وسائر النواقض النواقض محل خلاف والذي لا اشكال فيه هو البول والغائط والريح بصوت او بدون صوت يقول السائل كيف اختار زوجة صالحة بالسؤال عن الزوجة الصالحة والغالب ان الزوجة الصالحة تجدها في البيت الصالح

54
00:32:24.750 --> 00:32:48.350
اذا كان البيت محافظ واهله يقيمون شعائر الله ويحافظون على الصلوات ويتنزهون ويبتعدون عن المحرمات غالبا الفتاة التي نشأت في مثل هذا البيت تكون باذن الله صالحة ان شاء الله

55
00:32:54.950 --> 00:33:19.450
يقول السائل اذا تزوج الرجل زوجتين وجعل لكل زوجة لكل زوجة تمكث معه ستة اشهر على اعتبار انه مسافر هل هذا ظلم لا هذا ليس فيه ظلم. والاحسن والافضل في هذا التفاهم

56
00:33:19.550 --> 00:33:42.600
بينه وبين زوجتيه واذا كان يستطيع اصطحابهما معا فهو اولى واذا لم يستطع فيكون حسب ما يتيسر ويرضيان بذلك ما يصلح المرأة تجيب وسط الرجال ما يصلح السؤال عطيناه اياه

57
00:33:42.650 --> 00:34:29.150
روحي روحي هناك واعطينا اياه  روحي روحي هناك      يقول السائل في المسجد الحرام من الزحام او في او عند حجر اسمه او عند او عند الحجر قد يضطر الانسان للمرور بين يدي المصلي

58
00:34:29.400 --> 00:34:48.750
ومرور بعض النساء فما الحكم في الصلاة والمرور   يقول السائل في المسجد الحرام من الزحام او في الحجر قد يضطر الانسان للمرور بين يدي المصلي ومرور بعض النساء فما الحكم

59
00:34:51.200 --> 00:35:10.750
المرور بين يدي المصلي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر قال الراوي لا ادري اربعين يوما او شهرا او سنة

60
00:35:12.200 --> 00:35:42.000
قال العلماء رحمهم الله سوى المسجد الحرام فلا يجوز المرور بين يدي المصلي في كل مكان سوى المسجد الحرام المسجد الحرام اجاز بعض العلماء المرور بين يدي المصلي قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم

61
00:35:42.000 --> 00:36:30.300
وللكثرة والزحام والظرورة الملحة احيانا للمرور بين يدي المصلي ما الذي يحسن من الانسان ان يتحاشى المرور بين يدي المصلي فاذا اضطر فيمر ان شاء الله ولا حرج     يقول السائل نريد تفصيل حكم الشارب

62
00:36:30.350 --> 00:37:06.450
هل يقص او يحلق او يحف الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واحفوا الشوارب والاحفاء يعني اخذ الشعر بدون حلق يكون وسطا واللحية تعفى وترخى وتوفر والشارب يحفى

63
00:37:06.550 --> 00:38:04.150
يعني يؤخذ ولا يجعل يطول ولا يحلق بالموسى فليكونوا بين ذلك يقول السائل اشتغل في بلد كافر وراتبي الشهري يأتي مباشر الى البنك فهل لي ان اجمع اموالي في البنك خشية السرقة

64
00:38:05.200 --> 00:38:33.150
والارباح فانني اخرجها دون رجاء الثواب لا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية بالفائدة واما التعامل معهم بحفظ الدراهم ايداعها لحين يجد لها طريقا مشروعا فلا حرج علي في هذا

65
00:38:33.250 --> 00:39:21.900
لانه يخاف عليها لو وظعها في البيت او قد تسبب الازعاج له ولاهله فحفظها لا حرج. لكن لا تتعامل معهم بالفائدة والربا  يقول السائل هل يجوز الوقوف الوقوف بعرفة قبل الزوال ام لا

66
00:39:22.150 --> 00:39:47.200
وهل الحكم متفق عليه من الائمة الاربعة الوقوف بعرفة من بعد الزوال الى طلوع الفجر من ليلة العيد هذا لا خلاف فيه اتفق عليه الجميع وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:39:47.300 --> 00:40:07.900
نص عليه الخلاف بين العلما رحمهم الله فيما كان قبل الزوال وبعد طلوع الفجر من يوم عرفة من طلوع الفجر يوم عرفة الى بعد الزوال هل هو يعتبر من الوقوف بعرفة او لا؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله

68
00:40:12.250 --> 00:40:39.350
وهذا الذي تخاصم مع زوجته وحلف عليها بالطلاق الى اخره الرجوع الى المحكمة وهذا الذي يقول كررت العمرة لابي وامي وغيرهما فهل هذا الفعل صحيح الاولى لك يا اخي ان تسأل قبل ان تفعل

69
00:40:40.250 --> 00:41:05.350
ثم اذا قيل لك هذا الفعل غير صحيح ماذا تفعل؟ تستدرك الواجب على الانسان الذي يريد الدخول في عبادة لا يعرف فقهها ان يسأل قبل ان يؤديها لتكون التعدية على بصيرة وعلى فقه ومعرفة

70
00:41:07.500 --> 00:41:53.150
واما ان يفعل ما تمليه عليه نفسه ثم بعد ذلك يأتي يسأل فهذا غير مناسب  يقول السائلة انني امرأة ليس لي احد من الاقارب ولا زوج لي فهل يجوز لي ان احج؟ علما بانني من اهل مكة المكرمة

71
00:41:54.450 --> 00:42:26.500
ما دامت من مكة ان تحج مع رفقة خيار من النساء والرجال لان الحج لمن كان في مكة ايش ابي سفر فلا يلزم المحرم ضرورة لانه المسافة قريبة فلا حرج في هذا ان شاء الله ان تحج مع جيرانها

72
00:42:26.850 --> 00:43:00.950
بشرط ان تكون مع نسوة ما تكون مع رجال تكون مع نسوة ومعهن رجال   يقول السائل اذا نوى شخص ماء الحج فهل يجوز له ان يخطب النساء او ان يتزوج في هذه الاشهر قبل يوم الاحرام ثمانية ذي الحجة. نعم يجوز له

73
00:43:02.050 --> 00:43:29.650
المحرم من نسك حجا كان او عمرة لا يخطب ولا يعقد ولا يتزوج ولا يجامع ولا يستمتع بامرأته هذا في حال الاحرام في حال الاحرام واما قبل ذلك كونه ينوي الحج

74
00:43:29.900 --> 00:43:52.600
لا يمنعه من الخطبة والزواج والدخول على امرأته والجماع وغير ذلك مما اباحه الله جل وعلا قرية الحج لا تمنع من هذا. وانما الذي يمنع من هذا هو الدخول في النسك. اذا احرم بالفعل

75
00:43:53.050 --> 00:44:25.750
يقول السائل هل يعاقب الانسان على ترك السنة؟ كما يعاقب على ترك الفرض لا لا يعاقب على ترك السنة وانما يستحب له ان يفعلها وتعريف السنة وما اثيب فاعله ولا يعاقب تاركه

76
00:44:26.950 --> 00:45:06.250
ومثله المستحب المستحب ما اثيب فاعله ولا يعاقب تاركه والفرظ ما اثيب فاعله وعوقب تاركه والمكروه ما اثيب  ولا يعاقب فاعله والمحرم ما اثيب تاركه وعوقب فاعله والمباح هو الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه

77
00:45:25.050 --> 00:45:56.750
يقول السائل ما حكم تقصير بعض الناس في اطراف الرأس فقط اما المرأة فتقصر من كل ظفيرة واذا كان شعرها ظفيرتان مثلا فتقصر من اطراف ظفائرها شيء يسير واما الرجل فيستحب والاولى ان يعمم التقصير

78
00:45:56.800 --> 00:46:38.550
على جميع الشعر شعر الرأس ولا يقصره على ناحية او ناحيتين او ثلاث  يقول السائل شخص كثير الريح لكن ريحة ريحة بدون صوت ولا رائحة واذا اتبعه لا يستطيع ان يصلي ولو صلاة واحدة وحدة

79
00:46:38.700 --> 00:47:02.150
او مع الجماعة ما يفعل لا حرج عليه والحمد لله والامر فيه سعة ولله الحمد هذا يعتبر حدثه دائم يعني ما يرتفع حدثه يعني يتوضأ بعد الريح مثلا ثم تخرج الريح

80
00:47:02.200 --> 00:47:35.400
بدون اختياره هذا حكمه حكم من فيه سلس البول وحكم المرأة المستحاضة التي معها الدم دائما هذا ينوي بوضوءه استباحة الصلاة فيصلي بوضوءه هذا الفرض والنوافل ويقرأ القرآن ويطوف بالكعبة شرفها الله

81
00:47:36.800 --> 00:48:04.250
فاذا خرج الوقت الذي توظأ فيه عليه ان يتوضأ للوقت الجديد وضوءا جديدا هذا يعتبر حدثه دائم ومثل هذا ينوي بوضوءه استباحة الصلاة ويلزمه ان يكون وضوءه بعد دخول الوقت

82
00:48:05.250 --> 00:48:26.750
او عند ارادة فعل العبادة التي يريد ان يفعلها عند دخول الوقت مثلا يريد صلاة المغرب لو توضأ بعد العصر لصلاة المغرب ما صح له لانه ما توضأ بعد دخول الوقت

83
00:48:27.200 --> 00:48:49.650
يتوضأ بعد اذان المغرب ويصلي المغرب الى العشاء فاذا دخل وقت صلاة العشاء وخرج وقت صلاة المغرب حينئذ يتوضأ للعشاء وضوء جديدا او عند ارادة العبادة مثلا جاء ليطوف بالبيت ضحى

84
00:48:50.300 --> 00:49:17.650
ليس في وقت صلاة لا الفجر ولا  الظهر فيتوضأ لقصد اداء هذه العبادة فاذا دخل وقت صلاة الظهر توظأ وظوء جديدا لصلاة الظهر وهكذا فحدث هذا لا يمنع الصلاة لانه مستمر

85
00:49:17.700 --> 00:49:47.350
وهو معذور في هذا ان كان يستمسك بعض الوقت او بعد الوضوء مباشرة يكون معه استمساك قليل فالاولى له ان يصلي مباشرة الفريضة ولو ترك الجماعة لان صلاته بوضوء كامل

86
00:49:49.600 --> 00:50:21.200
منفرد افضل له من صلاته بوضوء قد انتقض مع الجماعة فاذا كان الوقت يحتمل لاداء الصلاة بعد الوضوء وقبل ان يحصل منه ريح فيبادر يتوضأ ثم يؤدي الفريضة ثم يصلي بهذا النوافل. لا حرج عليه

87
00:50:37.700 --> 00:51:10.700
يقول السائل جئت للحج عن ابي وعند مروري على الميقات لم اكن في اشهر الحج ومكثت بمكة الى شهر الحج هل يلزم عند الاحرام بالحج الذهاب الى الميقات حتى ولو كان بعيدا جدا وربما التكلفة تكون كثيرة على الحاج

88
00:51:12.450 --> 00:51:41.500
اذا كان قد جاء بنية الحج مثلا ومر بالميقات فيلزمه الاحرام واذا احرم لا يلزمه ان يستمر بالاحرام الى الحج يتحلل بعمرة ويجلس في مكة لانه جاء بنية الحج واذا جاء بنية الحج لزم الاحرام

89
00:51:42.100 --> 00:52:03.300
وان جاء بغير نية الحج جاء مرافقا لابيه او جاء للعمل او جاء لعلاج او جاء لدراسة او نحو ذلك ثم حان وقت الحج وهو في مكة ويريد ان يحرم بالحج فيحرم من مكة ولا شيء عليه

90
00:52:03.500 --> 00:52:38.050
اما اذا كان حال محاذاته للميقات بالسيارة او الراحلة او الطائرة او الباخرة يريد الحج فيلزمه ان يحرم السؤال الثاني يقول السائل اذا دخل المأموم للصلاة والامام انتهى من الركعة الاولى وجلس للتشهد

91
00:52:38.100 --> 00:53:03.650
فهل يقرأ المأموم التشهد عدة مرات بدلا من التشهد الاول والثاني نعم في كل جلوس وقيام يقرأ فيه الوارد ولا يسكت لان المصلين لا وقت للسكوت فيه في صلاته حتى

92
00:53:03.850 --> 00:53:33.450
هويه من القيام الى السجود له ذكر الارتفاع والانخفاض له ذكر فالمصلي لا سكوت له الا في حال استماعه لقراءة الامام يسكت لانه يستمع مشغل نفسه بالسماع واذا المسبوق مثلا

93
00:53:34.650 --> 00:53:57.500
جاء والامام قد جلس للتشهد الاول فيقرأ التشهد الاول معه ولا يسكت فاذا جلس للتشهد الاخير مثلا في صلاة المغرب كذلك قرأ التشهد ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية ويجلس للتشهد هو

94
00:53:58.800 --> 00:54:31.350
ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة ويجلس للتشهد الاخير قد يتأتى في الصلاة اكثر من ثلاث تشهدات ويؤديها يقول السائل ما هو لحم الجزور لحم الجزور هو لحم البعير الجزور هو البعير

95
00:54:31.400 --> 00:55:19.100
دون البقر والغنم وهذا فيه خلاف هل ينقض الوضوء او لا يقول السائل ما حكم من مات وترك وترك اموالا لاولاده ليس فيهم دين المتوفى شركته لورثته الشرعيين والمسلم لا يرثه الا المسلم

96
00:55:20.400 --> 00:55:55.400
والكافر لا يرثه الا الكافر فاذا كان الوالد مسلما وخلف اولادا منهم كفار ومنهم مسلمين فالتركة لاولاده المسلمين خاصة لان الكافر لا يرث المسلم يقول السائل رجل ادرك ادرك الصلاة على الركوع. لم يقرأ

97
00:55:55.450 --> 00:56:24.100
الفاتحة هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة اذا ادرك الركوع لان الركعة تدرك بادراك الركوع الركعة  بادراك الركوع فاذا ركع والامام لا زال في الركوع فقد ادرك الركعة وان لم يقرأ الفاتحة

98
00:56:38.600 --> 00:57:01.600
يقول السائل ترك اللحية سنة ام فرض علما بان بعض العلماء قالوا ان ترك اللحية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى اكرموا اللحى ارخوا اللحى خالفوا المجوس خالفوا المشركين خالفوا اليهود

99
00:57:01.750 --> 00:57:36.550
واعفوا واحفوا الشوارب وهذا امر منه صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحية وارخائها وتوفيرها وامر بمخالفة المشركين واليهود والمجوس وهذا واجب على المسلم اعفاء اللحية ويعفى عنه في حال الظرورة

100
00:57:37.500 --> 00:58:01.150
اذا كان يبتلى او يعذب او يتهم باتهامات هو بريء منها بسبب اعفاء لحيته الله جل وعلا قد عذر المسلم اذا تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالايمان من اجل ان يتخلص من الفتنة

101
00:58:02.000 --> 00:58:39.050
يقول السائل متى يكون الاحرام يوم الثامن قبل الفجر او بعده  الافضل الاحرام يوم الثامن ضحى ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة في منى هذا الافضل وان تقدم

102
00:58:39.100 --> 00:59:04.050
عن ذلك او تأخر فلا حرج والحمد لله يقول السائل من جاء الى جدة من الرياظ وهو ينوي العمرة ولكن بعد ان ينتهي بعض الاعمال في جدة فمن اين له ان يحرم

103
00:59:06.950 --> 00:59:30.850
الواجب عليه اذا جاء من اي جهة بقصد العمرة ان يحرم من الميقات والمواقيت حددها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يترك تحديدها للناس فلا يصح لي ان اقول انا

104
00:59:31.350 --> 00:59:55.900
احرم من كذا او انهي عملي في كذا ثم احرم؟ لا انت مقيد باوامر شرعية جئت من الرياض بنية العمرة احرم من الميقات السيل او وادي المحرم او اذا حاذيتهما على الطائرة

105
00:59:57.300 --> 01:00:18.200
ثم انزل في جدة ان كنت في الطائرة واقض اعمالك وانت محرم ولا حرج عليك ومتى ما اردت ان تدخل مكة فادخل ولا تقل اقضي عملي في جدة ثم احرم

106
01:00:18.350 --> 01:00:41.450
نقول ليس الامر اليك الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لك الميقات ومن جاء من جهة المشرق فيحرم من قرن المنازل الذي هو السيل ومثله وادي المحرم وتحرم من هناك

107
01:00:41.900 --> 01:01:01.650
وان شئت ان تدخل مكة مباشرة وان شئت عن تقضي شغلك او ما تريد في مكة في جدة او في الشرائع او في بحرة او في اي مكان ما يلزم انك تواصل الطريق الى مكة لزوما؟ لا

108
01:01:02.550 --> 01:01:25.650
لكن عليك ان تحرم من الميقات وما دمت انك جئت الى جدة وانت تريد الاحرام من الميقات وانت تريد العمرة عليك ان ترجع للميقات الذي اتيت منه. فتحرم منه وتدخل مكة ولا شيء عليك

109
01:01:26.350 --> 01:01:34.800
فان لم تفعل واحرمت من جدة فيكون عليك هدي لانك تجاوزت الميقات بدون احرام