﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.100
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السادس والثمانون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان وما استطيع ان اقضي الا في شعبان

2
00:00:25.900 --> 00:00:58.600
في هذا الحديث في حكم القضاء قضاء رمضان تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان تفطر في ايام رمضان ايام العادة ايام الحيض فما استطيع ان اقضي

3
00:00:59.100 --> 00:01:40.100
الا في شعبان يعني تؤخر القضاء الى اخر شهر بعد قبل رمضان القادم عللت ذلك  روايات اخر لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وفي روايات اخر مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت اقضي

4
00:01:41.400 --> 00:02:21.050
الايام التي تكون علي من رمضان الا في شعبان حتى توفاه الله هذا الحديث فيه فوائد اولا يا وحش مساء الخير القضاء من غير ظرورة من غير ضرورة تؤخر وهي تستطيع ان تقضي

5
00:02:21.300 --> 00:02:58.050
في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة لكنها ما كانت تقضي كانت مهيئة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم اذا ارادها فلا تعتذروا  ودل على انه لا يجوز التأخير عن شعبان

6
00:02:58.850 --> 00:03:42.450
لكونها لا تؤخر عن رمظان الاخر بل تقضي ما عليها قبل ان يأتي رمضان الاخر  ودل على ان قضاء رمضان موسع فيه سعة الا ان المبادرة في القضاء عفوا اولا براءة للذمة

7
00:03:43.900 --> 00:04:21.150
والمسلم يحرص على اداء الواجب خشية ان يفوت عليه ثانيا الانسان لا يدري ما يعرض له من مرض او سفر او موت فالمبادرة اولى والتأخير جائز وانه لا اثم في التأخير

8
00:04:21.650 --> 00:05:04.850
ما دام هناك مبرر وهو تهيئة المرأة نفسها لزوجها فاذا ارادها فلا تعتذر   والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصيام في شعبان فكانت رضي الله عنها تتمكن من القضاء

9
00:05:05.350 --> 00:05:39.250
في شعبان ولا تؤخر عنه وقد رأى كثير من العلماء على ان من اخر عن رمظان الاخر فان عليه القضاء وعليه الكفارة اذا كان التأخير بدون عذر القضاء والكفارة والكفارة هي

10
00:05:40.350 --> 00:06:14.100
اطعام مسكين عن كل يوم اما اذا كان التأخير لعذر فليس عليه الا القضاء. فقط ولا اثم ايضاح ذلك رجل افطر في رمضان لمرض او سفر او المرأة افطرت في رمضان

11
00:06:14.450 --> 00:06:50.650
لمرض او سفر او حيض  فتمكن من القضاء ولم يقضي وجاء رمضان الاخر وهم وهما لم يقضيا فنقول عليهما ان يصوما رمضان الحاضر وبعد رمضان يقضي الايام الماضية من رمضان الاول

12
00:06:51.050 --> 00:07:28.350
ويطعمها عن كل يوم مسكين كفارة للتأخير بلا عذر صورة اخرى الرجل والمرأة افطرا لعذر فلم يتمكن من القضاء الرجل استمر معه المرض او استمر معه السفر المبيح للفطر المرأة كذلك

13
00:07:28.800 --> 00:08:01.500
او حملة فلم تستطع القضاء مع الحمل ثم وضعت وبدأت ترضع فلم تستطع القضاء مع الرضاع تأخرت الى رمظان الاخر فتصوم رمظان الحاظر الجديد وبعد رمضان يقضي ما عليهما من الصيام من رمضان الاول

14
00:08:01.950 --> 00:08:37.450
ولا كفارة لان التأخير في عذر فاذا كان التأخير بعذر فالقضاء فقط واذا كان التأخير بلا عذر فالقضاء والكفارة فاذا لم يستطيعا القضاء. واستمرت معهم عدم الاستطاعة وعلما انهما لا يستطيعان في المستقبل

15
00:08:38.250 --> 00:09:21.450
فيطعما عن كل يوم مسكينا ولا يلزمهما قضاء ما دام لم يستطيعا والقضاء يجوز متتابعا ويجوز متفرقا بعدد الايام التي افطرها المرء ولو فرقها على الاشهر كلها فلا حرج لو صام يوما ثم افطر اياما كثيرة

16
00:09:21.550 --> 00:09:55.150
ثم صام يوما اخر وهكذا بعدد الايام التي افطرها من هذا الباب من يكون عليه القضاء ويحب ان يصوم الستة من شوال فنقول الاولى لهما ان يصوم القضاء اولا لان كثيرا من العلماء

17
00:09:55.350 --> 00:10:27.450
يرى يا يروا انه لا يصح ان يقضي ان يصوم الست وقد بقي عليهما من رمظان لان الفرض في الاداء ولان الحديث الوارد في صيام الست يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان

18
00:10:27.550 --> 00:10:53.450
ثم اتبعه ستا من شوال من عليه ايام من رمضان ما يصدق عليه انه صام رمظان صام بعد رمظان ويخشى ان يحرم من الفضل لانه ما صام رمضان كاملا واتبعه ستا من شوال وانما صام بعض رمضان

19
00:10:54.800 --> 00:11:23.050
يرى بعض العلماء جواز صيام الست من شوال قبل القضاء قال لان القضاء وقته موسع والست من شوال في شوال فقط ولهذا انا ظاهر في الشريعة الاسلامية فاذا دخل الوقت

20
00:11:24.650 --> 00:11:54.750
وهنا فرض الوقت والنفل قالوا كما انه يجوز للمرء ان يتنفل الصلاة قبل الفريضة ثم يؤدي الفريضة بعد ذلك فكذلك يتنفل بصيام الست من شوال ثم يؤدي الفرض الباقي عليه من رمظان بعد ذلك

21
00:11:55.850 --> 00:12:24.350
والمسألة فيها خلاف والاسلم والافضل والابعد عن الشك وخروجا وسلامة من قول من يقول انه لا يصح نفله وقد بقي عليه الفرظ الاولى ان يبدأ بالفرظ اولا ثم ان تمكن من صيام الست من شوال

22
00:12:24.650 --> 00:12:51.450
فبها ونعمة وان لم يتمكن فلا بأس عليه وقد ابرأ ذمته مما افترظ الله عليه والله جل وعلا يعلم ما في نية العبد اذا علم منه الرغبة في العمل وتأدية الست من شوال

23
00:12:51.700 --> 00:13:23.350
الا انه لم يتمكن لسبب من الاسباب الله جل وعلا يثيبه ويعوضه خيرا  المعنى الاجمالي اذكر عائشة رضي الله عنها انه يكون عليها الصوم قضاء من رمضان ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وحسن ادبها

24
00:13:23.550 --> 00:13:48.000
في مراعاته ومعاشرته تؤخر صيامها الى شعبان لانه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه فيعلم ذلك ويقرها عليه يعني يقرها على الصيام. نعم ما يؤخذ من الحديث اولا

25
00:13:48.050 --> 00:14:19.200
جواز تأخير قضاء رمضان الى شعبان مع العذر والعذر بالنسبة للمرأة اذا كان زوجها حاضر وغير صائم هذا عذر بان لا تصوم تهيئ نفسها لزوجها فلا تصوم لكن لو صامت الواجب

26
00:14:19.800 --> 00:14:46.250
فلا يجوز لزوجها ان يفطرها. لانها دخلت في واجب فيلزمها اتمامه لكن لزوجها ان يمنعها من الصيام قبل ان تصوم وتستأذن زوجها فاذا منعها فتمتنع مثلا ليلا تستأذن من زوجها اتصوم غدا

27
00:14:47.100 --> 00:15:13.150
فان اذن لها صامت وان لم يأذن لها فتنتظر ولا تصم فاذا صامت باذنه او بدون اذنه فلا يجوز لها له ان يفطرها لكن هي من حسن الادب والمعاشرة والمراعاة للزوج

28
00:15:13.400 --> 00:15:38.700
الا تصوم الشيء وان كان واجبا ما دام موسع الا باذنه لا تصوم حتى وان كان قضاء رمضان الا باذنه فان اذن لها صامت وان لم يأذن فهي تؤجر بطاعته

29
00:15:39.000 --> 00:16:04.450
وقبولي منعه اياها من الصيام نعم ثانيا ان الافضل التعجيل مع غير العذر التعجيل مع غير العذر لان عائشة بينت عذرها لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عذر. نعم

30
00:16:05.400 --> 00:16:30.900
وعائشة رضي الله عنها قد بينت عذرها في ذلك ثالثا انه لا يجوز تأخير القضاء الى رمضان التالي واختلف العلماء في وجوب الكفارة مع التأخير الى دخول رمضان الاخر ومذهب الحنابلة

31
00:16:31.050 --> 00:16:54.150
ان عليه الكفارة اذا اخر لغير عذر الكفارة اذا اخر لغير عذر اما اذا كان التأخير لعذر فلا كفارة لا على الرجل ولا على المرأة. نعم رابعا حسن عشرة عائشة رضي الله عنها

32
00:16:55.000 --> 00:17:19.550
رزق الله نسائنا القدوة بها  الحديث الساد. نعم الحديث السابع والثمانون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه

33
00:17:20.300 --> 00:17:53.750
هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها رواها البخاري ومسلم واصحاب السنن من مات وعليه صيام عليه يعني يجب عليه صيام صام عنه وليه الصيام قد يكون  في اصل الشرع من رمضان

34
00:17:59.000 --> 00:18:36.700
او كفارة من الكفارات التي لم يستطع ان يأتي بما قبلها فلزمه الصيام او نذر نذره فاوجبه على نفسه هذا الصيام الذي يكون على المرء الذي هو الصيام الواجب سواء كان الواجب باصل الشرع

35
00:18:38.300 --> 00:19:05.950
او اوجبه المرء على نفسه قال صام عنه وليه الولي هو الوارث او القريب سواء كان وارث او لم يكن وارث قال بعضهم القريب وقال بعضهم الوارث وقال بعضهم العاصب

36
00:19:10.550 --> 00:19:43.350
والاقرب والله اعلم انه يراد به القريب سواء كان وارثا او لم يكن وارث وسواء كان عاصب او لم يكن عاصب ورد اثار عن الصحابة لا يصم احد عن احد

37
00:19:43.400 --> 00:20:15.600
ولا يصلي احد عن احد وممن رؤي عنه ذلك عائشة راوية هذا الحديث رضي الله عنها وروي كذلك عن ابن عباس وهو راو لحديث مثله فرأيا خلاف ما رويا ولذا

38
00:20:15.650 --> 00:20:45.650
اختلف العلماء رحمهم الله في من مات وعليه صيام ذهب الجمهور من العلماء على انه لا يصم احد عن احد وان من مات وعليه صيام اطعم عن كل يوم مسكين

39
00:20:50.450 --> 00:21:23.300
اذا تمكن من القضاء ولم يقضي اطعم عنه عن كل يوم مسكين ولا يصم احد عن احد اما اذا لم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه مثلا مريظ في رمضان

40
00:21:23.700 --> 00:21:48.000
ما استطاع ان يصوم استمر معه المرض حتى توفي حتى مات في شوال او ذي القعدة او ذي الحجة او طال مرضه هذا ليس عليه شيء لانه معذور في فطره برمضان

41
00:21:49.250 --> 00:22:21.800
واستمر معه المرض حتى مات فلا يجب عليه شيء شخص مريضة في رمضان فافطر اياما منه ثم برأ في شوال او في ذي القعدة ولم يقضي ثم مات بعد ذلك

42
00:22:22.250 --> 00:22:50.700
بعدما تمكن من القضاء ولم يقضي قالوا ان خلف مالا اطعم عنه وعن كل يوم مسكين. لان هذا الصيام دين والكفارة دين في ذمته وله مال في طعم عنه من ما له قبل قسمة التركة

43
00:22:52.300 --> 00:23:25.050
كما ان الديون التي تكون للادميين تعطى قبل قسمة التركة فكذلك دين الله وان مات ولم يخلف مالا فلا يلزمه شيء ان تبرع ورثته اقاربه بالصدقة عنه فحسن وان لم يتبرعوا فلا يلزمهم

44
00:23:25.800 --> 00:24:04.250
وجوبا لا يجب عليهم شيء القول الاخر قالوا نفرق بينما وجب باصل الشرع وما وجب بايجابه من قبل المرء على نفسه فما وجب باصل الشرع كرمضان مثلا لا يقضى عنه ولا يصوم عنه وليه

45
00:24:05.300 --> 00:24:30.650
ان تيسر الاطعام اطعم والا فلا يلزم واما ما اوجبه المرء على نفسه فيعتبر كالدين الذي التزم به في ذمته ان صام عنه ولي يصوم عنه وليه ويجزئه ذلك اخرون

46
00:24:30.850 --> 00:24:52.600
قالوا من مات وعليه صوم صام عنه وليه سواء كان واجبا هذا الصيام باصل الشرع كرمضان او مما اوجبه المرء على نفسه وقالوا لو كان عليه صيام رمظان مثلا كله

47
00:24:53.000 --> 00:25:14.650
ثم تبرع ثلاثون من اقاربه وصام كل واحد منهم يوما صح عن رمضان كله لانه صام عنه ثلاثون شخص كل شخص صام يوما فقد ادوا عنه رمظان الواجب في ذمته

48
00:25:17.650 --> 00:25:42.900
ولم يفرقوا بينما وجب باصل الشرع وبينما وجب بايجابه من قبل المرء على نفسه كالنذر ثلاثة اقوال القول الاول قول الجمهور لا يصم احد عن احد وهو قول الائمة الثلاثة

49
00:25:44.100 --> 00:26:08.050
ما لك والشافعي وابي حنيفة رحمهم الله القول الاخر التفريق قال به الامام احمد قال ان كان نذر فيصوم عنه وليه وان لم يكن نذر فلا يصوم عنه لم هذا التفريق

50
00:26:08.950 --> 00:26:30.300
قال لان الاسئلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الاشخاص رجالا ونساء في نذر فامرهم ان يصوموا ولم يرد انه امرهم ان يصوموا عنه صيام رمضان

51
00:26:30.850 --> 00:26:52.050
فنقتصر على ما ورد القول الثالث اخذوا بهذا الحديث وما شابهه صام عنه وليه ولم يفرقوا وقال به جماعة من اهل الحديث قالوا صام عنه وليه سواء كان من رمظان

52
00:26:52.100 --> 00:27:20.050
او غير رمظان وسواء كان واجب باصل الشرع او اوجبه المرء على نفسه. فيصوم عنه وليه. ففي المسألة ثلاثة اقوال سؤال نعم  المعنى الاجمالي الديون التي على الاموات يجب قضاؤها

53
00:27:20.200 --> 00:27:43.250
سواء اكانت لله تعالى كالزكاة والصيام ام للادميين كالديون المالية؟ يعني يجب على الورثة ان يقضوا الديون التي على الميت من ما له ان كان له مال فيجب عليهم. اما اذا لم يكن له مال

54
00:27:43.350 --> 00:28:09.650
فان تبرعوا فحسن وهذا من البر للميت وان لم يتبرعوا فلا يلزمهم مثلا الاب مات وعليه دين ولم يخلف شيئا لا نوجب على الاولاد ان يسددوا دين ابيهم وانما تكرما وبرا

55
00:28:09.800 --> 00:28:34.100
يحصل ذلك ولا يجب اما اذا كان له مال فيتعين عليهم ان يؤدوا هذا الواجب. لانه لا يحل لهم ان يقتسموا التركة الا بعد سداد الدين لان الله جل وعلا قال بعد ذكر الميراث من بعد وصية يوصي بها او دين

56
00:28:35.200 --> 00:28:57.250
واولى من يتولى ذلك ورثتهم ولذا قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه وليه الذي يأخذ الميراث يؤدي ما عليه. نعم. لا يؤخذ من الحديث

57
00:28:57.650 --> 00:29:25.550
اولا ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت سواء اكان نذرا ام واجبا في اصل الشرع خلافا لتقييد ابي داود وذكر ابن دقيق لان ابا داود رحمه الله قال في هذا الحديث واخرجه ابو داوود وقال هذا في النذر خاصة

58
00:29:25.600 --> 00:29:46.600
وهو قول احمد ابن حنبل نعم خلافا لتقييد ابي داود وذكر ابن دقيق العيد ان الحاق غير الصوم به هو من باب القياس وليس في هذا الحديث نص  نص عليه

59
00:29:48.000 --> 00:30:17.200
ثانيا ان الذي يتولى الصيام هو وليه والمراد به الوارث الذي انتفع بمخلفاته قيل الوارث وقيل القريب وقيل العاصد ثلاثة اقوال العاصب كالابن مثلا والاخ وقيل الوارث من يرث سواء كانت زوجة

60
00:30:17.400 --> 00:30:47.050
او بنت او ام او اب او اي وارث او اخ لام وارث الوارث وقيل القريب مطلقا يعني ابن العم والاخ وان لم يكن وارث وابن البنت  غيرهم من ذوي الارحام

61
00:30:47.100 --> 00:31:10.850
ومن مقتضى القيام بواجبه قضاء ديون الله عنه يعني كما انه يأخذ التركة كذلك يؤدي ما عليه فليس من البر ان يأخذ ما خلف من ماله ويترك دينه في ذمته

62
00:31:11.500 --> 00:31:38.600
كما انه من العقوق ومما يحرم على المرء ان يقتسم الورثة من بنين وبنات واخوة واخوات المال الذي يخلفه ويترك الدين في ذمته الذي على مورثهم لانه لا يحل لهم الاقتسام حتى يسددوا الدين

63
00:31:39.800 --> 00:32:14.850
ومن الجفا والعقوق والظلم اقتسام التركة وترك الديون في ذمته الواجب قبل التركة سداد الديون وقد رتب العلماء رحمهم الله الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة حقوق مرتبة اولها مؤنة التجهيز من كفن وحفر قبر ونحو ذلك

64
00:32:16.000 --> 00:32:47.300
هذه اول حق يجب البذل فيه ثم الديون المتعلقة بعين التركة. كالدين الذي به رهن لاجل ان تخلص التركة من الرهن الثالث الديون المرسلة اللي في الذمة بدون رهن الرابع الوصايا

65
00:32:47.700 --> 00:33:26.100
الخامس الارث خمسة حقوق اخرها الارث فلا يجوز ان يتوارث الميت ويترك الديون في ذمته او يتوارثوه ويتركوا الوصية يهملوها ويضيعوها فليؤدوا الوصية قبل الميراث  اختلاف العلماء اختلف العلماء في من مات وعليه صوم هل يقضي هل يقضى عنه

66
00:33:26.600 --> 00:33:50.150
على ثلاثة اقوال احدها لا يقضى عنه بحال لا في النذر ولا في الواجب باصل الشرع وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد الشافعي رحمه الله في مذهبه الجديد يعني الاخير

67
00:33:50.450 --> 00:34:07.850
في قوله الاخير لان الشافعي له قولان القول الاول يسمى القديم او المذهب القديم والقول الاخير هو المذهب الجديد. يعني معنى هذا ان هؤلاء يصوم احد عن احد هذا قول الجمهور الائمة

68
00:34:07.850 --> 00:34:29.200
الثلاثة مالك والشافعي وابي حنيفة رحمهم الله. نعم الثاني يصام عنه يصام عنه النذر دون الواجب باصل الشرع. يصام عنه النذر بان الاسئلة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:34:29.250 --> 00:34:59.050
النذر وقال للسائل صم رجلا كان او امرأة الدين دين الله احق بالقضاء هذا واما ما وجب باصل الشرع كقضاء رمضان قال لا يقضى عنه ان كان لم يتساهل ولم يفرط فلا يجب عليه شيء كما مثلت فيمن مرض في رمضان فلم يصم ثم استمر

70
00:34:59.050 --> 00:35:18.250
معه المرض حتى مات هذا لا يجب عليه شيء ولا على الورثة ما دام ان العذر استمر معه اما اذا تمكن من القضاء ولم يقضي قال هذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين

71
00:35:18.450 --> 00:35:51.800
وهذا مذهب الامام احمد وابي عبيدة والليث واسحاق ونصره ابن القيم فريق بين النذر وصيام رمضان نعم الثالث انه يصام عن الميت النذر والواجب باصل الشرع ثلاثة اقوال لا يصام عنه مطلقا يصام عنه مطلقا التفريق التفصيل

72
00:35:52.300 --> 00:36:20.400
وهو قول ابي ثور واصحاب الحديث ونصره ابن حزم ورد ورد قول وهو قول اعد وهو قول ابي ثور واصحاب الحديث ونصره ابن حزم ورد قول قول من من خالفه ورد قول من خالفه

73
00:36:20.700 --> 00:36:42.750
وجماعة من محدثي الشافعية يعني هذا معطوف على اصحاب الحديث واصحاب الحديث وجماعة من محدثي الشافعية وهو قول الشافعي في القديم اي انه يصام عنه مطلقا. نعم وهو قول الشافعي في القديم

74
00:36:42.800 --> 00:37:07.700
وعلق القول به على صحة الحديث قال البيهقي ولو وقف الشافعي على جميع طرق الاحاديث وتظاهرها لم يخالفها ان شاء الله ان يقول البيعقي لو وقف الشافعي على الاحاديث الواردة في القظاء

75
00:37:07.850 --> 00:37:33.500
في قضاء وليه عن ما خالفها في قوله الجديد لكنه ما وقف ما اطلع عليها. نعم واختار هذا القول شيخنا عبدالرحمن السعدي وقال انه اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية في جميع الديون التي على الميت. يعني هو اختيار الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله

76
00:37:33.700 --> 00:37:55.500
كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على انه القضاء يكون في سواء كان عليه من رمضان او من غير رمضان. واجب باصل الشرع او او المرء على نفسه بالنذر ونحوه. مثلا شخص

77
00:37:56.650 --> 00:38:26.950
ما نرى ان شفاه الله من هذا المرض ان يصوم عشرة ايام مثلا ثم شفاه الله من هذا المرض ولم يصم ثم مرض بعد هذا ومات هذا نذر تمكن من قضائه ووجب عليه قضاؤه لانه علقه على الشفاء وقد حصل

78
00:38:27.200 --> 00:38:51.400
فيجب عليه ان يصومه لكنه ما صامه قال هذا يصوم عنه وليه لانه اوجبه على نفسه وتمكن ولزمه لانه حصل له ما علقه عليه لان النذر كما قال عليه الصلاة والسلام ان النذر لا يأتي بخير

79
00:38:51.750 --> 00:39:13.450
لكن اذا نذر المسلم وتحقق له ما نذر من اجله وجب عليه القضاء اما اذا نذر ولم يتحقق له ما نذر فلا يجب عليه شيء مثلا نذر ان نجح في الامتحان

80
00:39:13.700 --> 00:39:36.700
ان يصوم عشرة ايام نذر ان شفي منها لذا المرض ان يصوم عشرة ايام نذر ان رد الله فلان في كذا يصوم عشرة ايام حصل له ما نذر من اجله شفي من المرض ان كان في المرض

81
00:39:36.750 --> 00:39:55.350
نجح في الامتحان ان كان النذر في الامتحان. وجاء الغائب ان كان النذر من نجل الغائب في هذه الاحوال الثلاثة كلها يجب عليه ان ده فيه بنذره قال مثلا ان نجحت في الامتحان لاصومن عشرة ايام

82
00:39:55.650 --> 00:40:11.350
ما نجح في الامتحان. هل يجب عليه صوم؟ لا لانه قال ان نجحت اصوم. ما نجح ما عليه صيام قال ان شفى الله فلانا من مرضه هذا اتصدق بالف ريال

83
00:40:11.750 --> 00:40:31.400
ما اراد الله لهذا المريض الشفاء استمر معه المرض حتى مات. ما يجب عليه ان يتصدق ان شفي وجب عليه ان يخرج ما نذر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل

84
00:40:31.900 --> 00:40:54.450
فلا ينبغي للمسلم ان ينذر لكن اذا نذر وتحقق له ما نذر من اجله وجب عليه الوفاء وجب عليه الوفاء يقول ماذا يعمل اذا قلنا مثلا ما ينبغي له ان ينذر؟ نعم. نقول يعطي من نفسه

85
00:40:55.400 --> 00:41:13.350
ما يريد ان ينذر هو بدون نذر يصوم عشرة ايام ويسأل الله جل وعلا ان يعافي هذا المريض او ان يرد الله هذا الغائب يتصدق بما يريد ان يتصدق به ويسأل الله

86
00:41:13.800 --> 00:41:27.350
ولا يتشارك مع ربه كأن يقول يا ربي ان فعلت لي كذا افعل كذا انا هذا ما ينبغي ولا يأتي بخير كما قال عليه الصلاة والسلام. وانما يستخرج به من البخيل

87
00:41:27.400 --> 00:41:53.100
الذي يبخل على نفسه  صدقة والصيام والصلاة والاعمال الصالحة يستخرج منه بالنذر. والا فالنذر ما يأتي بشيء ما اراده الله جل وعلا ابدا فلا ينبغي للانسان ان ينذر وانما يعطي بلا نذر

88
00:41:53.800 --> 00:42:18.800
يصوم يتصدق يتقرب الى الله يصلي وثم يسأل الله حاجته  واختار هذا القول شيخنا عبدالرحمن السدي وقال انه اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية في جميع الديون التي على الميت لله او للادميين

89
00:42:18.850 --> 00:42:42.250
اوجبها على نفسه او وجبت باصل الشرع يعني الديون سواء كانت لله او للادميين. كالدين الذي لله مثل الزكاة والكفارة هذه ديون لله يخرجها ديون للادميين مال عليه لزيد كذلك

90
00:42:42.900 --> 00:43:10.300
وسواء كانت مالية او اعمال بدنية كالصيام والصلاة التي نذرها او كان الصيام رمظان صام افطر رمضان وتمكن من القضاء ولم يقضي فيقضي عنه وليه  استدل المانعون مطلقا بادلة منها قوله تعالى

91
00:43:10.350 --> 00:43:28.550
وان ليس للانسان الا ما سعى. يعني سعي وعمل غيره لا ينفعه وهذه الاية ليس فيها دليل لهم وان ليس للانسان الا ما سعى يعني لا يطمع الانسان في ان يأخذ سعي غيره

92
00:43:28.550 --> 00:43:58.050
الولد سعى وعمل مثلا واهدى ثواب ذلك لابيه لامه هذا يصل باذن الله مثل ما لو حج الولد عن ابيه حج عن امه هذا يصل تصدق الولد بمال مثلا والام ما دريت عن هذا او كانت ميتة وتصدق به وجعل ثواب صدقته له ولوالديه نفعها

93
00:43:58.050 --> 00:44:19.500
هذا باذن الله كما قال عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح  وما روي عن ابن عباس لا يصلي احد عن احد ولا يصم احد عن احد

94
00:44:20.500 --> 00:44:43.000
هذا مويه عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه ورؤيا مثل هذا عن عائشة سئلت عن من عليه صيام فقالت يطعم معنا ولم ترى الصيام وهي راوية الحديث السابق عن عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم

95
00:44:43.000 --> 00:45:08.250
وروي عن عائشة نحو ما روي عن ابن عباس وهما راويان لحديثي الصيام عن الميت وخالفاهما  فاتبع رأيهما لا روايتهما. لانهما اعلم بمعنى الحديث يستدل المجوزون للقضاء مطلقا بحديث الباب

96
00:45:08.500 --> 00:45:28.600
فانه عام في الواجب باصل الشرع والواجب بالنذر وفي حديث ابن عباس الاتي بعد الحديث وهو جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر

97
00:45:28.650 --> 00:45:54.950
افاقضيه عنها فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى قال ابن حجر ان احمد ومن معه حمل العمومة في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس يعني

98
00:45:55.200 --> 00:46:20.450
وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما حتى يجمع بينهما وحديث ابن عباس سورة منفصلة يسأل عنها من وقعت له وانه يسأل عنها يسأل عنها من وقعت له واما حديث عائشة

99
00:46:20.500 --> 00:46:50.500
فهو تقرير قاعدة عامة اما المفصلون وهم المفصلون بين ما وجب اصل الشرع وبين النذر. نعم اما المفصلون فهم الذين يرون القضاء في النذر دون الواجب باصل الشرع ويرون انهم الحنابلة. نعم. فيرون ان حديث الباب وحديث ابن عباس الذي بعده مقيدان بالرواية

100
00:46:50.500 --> 00:47:15.200
الثانية عن ابن عباس المذكورة في هذا الباب ونصره ابن القيم هذا القول في كتابيه اعلام الموقعين وتهذيب السنن وقال انه اعدل الاقوال وعليه يدل كلام الصحابة اي يقضى عن نذر ولا يقضى الواجب بعصر الشرع

101
00:47:15.450 --> 00:47:38.250
القول الوسط وهو قول الحنابلة. رحمهم الله نعم. وقال وتعليل حديث ابن عباس الذي قال فيه لا يصم احد ان احد ولا يطعم عنه مراده في الفرض الاصلي واما النذر لا يصوم احد عن احد ويطعم عنه

102
00:47:39.000 --> 00:48:00.050
يعني لا يصم حمل على المراد به صيام الفرض الذي هو الواجب في اصل الشرع لا يصوم عنه احد وانما يطعم عنه اذا فرط فيه. نعم واما النذر فيصام عنه

103
00:48:00.300 --> 00:48:20.000
وما روي عن عائشة في افتائها عن التي ماتت وعليها صوم انه يطعم عنها انما هو في الفرظ لا في النذر وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب وهو مقتضى الدليل والقياس

104
00:48:20.050 --> 00:48:43.400
لان النذر ليس واجبا باصل الشرع وانما اوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس ثم قال ايضا ابن القيم رحمه الله

105
00:48:43.950 --> 00:49:05.600
وسر الفرق ان النذر التزام المكلف لما شغل لما شغل به ذمته لا ان الشارع الزمه الزمه به ابتداء فهو اخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه. شاء ام ابى

106
00:49:05.650 --> 00:49:32.050
والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه يعني فرق بينما وجب باصل الشرع فهذا لا يقضى عنه. وما اوجبه المرء على نفسه فهذا بمثابة الدين الذي استدانه على ذمته. نعم بخلاف واجبات الشرع فانها على قدر طاقة البدن

107
00:49:35.250 --> 00:49:55.500
فائدة فائدة قضاء وليه عنه من باب الاستحباب عند جماهير العلماء ما عدا الظاهرية فقد اوجبوا لان الظاهرية يأخذون بظاهر الحديث من مات وعليه صيام صام عنه ولي يقال هذا واجب

108
00:49:56.400 --> 00:50:21.100
والجمهور على انه ان صام عنه وليه فهذا استحباب لا وجوب وقالت الحنابلة ان كان الميت خلف تركة وجب القضاء لانه لا يسوغ للوارث ان يأكل المال ويترك الدين في ذمة المورث سواء كان صيام او غيره

109
00:50:21.150 --> 00:50:43.600
نعم والاستحب وقالوا الا اجتحب يعني ما ترك مال فلا يلزم الوارث الصيام عنه ولا قظاء الدين. وقالوا ان صام غير الوارث اجزأه كان يصوم مثلا الصديق والرفيق والزميل والجار اجزع

110
00:50:43.750 --> 00:51:03.750
لانه يعتبر ولي. ولي الله. فالمسلم ولي المسلم فاذا صام عنه بعض اقاربه او احبابه اجزأ عنه ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

111
00:51:03.800 --> 00:51:57.950
وعلى اله وصحبه اجمعين     يقول السائل رجل عليه قضاء ايام من رمضان وصام في شوال الا انه جامع زوجته وهو صائم في صيام القضاء والسؤال هل يأثم بفعله هذا؟ وهل يجب عليه قضاء يومين يوم عن رمضان

112
00:52:00.250 --> 00:52:34.200
اذا صام المرء نفلا وجاء مع زوجته في هذا الصيام افطر بهذا ولا اثم عليه واذا صام عن قضاء رمضان واجب فيحرم عليه الجماع ويحرم عليه ان يفطر فيه الا ما يبيح له الفطر في رمضان كالسفر او المرض

113
00:52:35.600 --> 00:53:00.650
فاذا جامع افطر بهذا وهو وقع في الاسم لكن ليس عليه كفارة وليس عليه قضاء الا ما كان واجبا في الاصل الذي هو قضاء رمضان فلا يجب علي قضاء يومين عن هذا اليوم وعن رمضان لا وانما يجب عليه قضاء يوم واحد ويتوب الى الله جل وعلا لان

114
00:53:00.650 --> 00:53:26.350
ان من دخل في فرض وان كان وقته موسع وجب عليه الاستمرار فيه من دخل في فرض وجب عليه الاستمرار فيه. مثلا دخل في قضاء يوم من رمضان صام ضحى اراد ان يفطر نقول يحرم عليك ذلك. لانك دخلت في قظا يوم واجب من رمظان

115
00:53:27.250 --> 00:53:50.500
غير ايام في غير شهر رمضان يجب عليك الاستمرار فيه. مثله دخل في صلاة  يحرم عليه قطعها وانما اذا اراد ان يخرج منها لمصلحة مثلا ينويها نافلة يقلب النية من فريضة الى نافلة

116
00:53:50.850 --> 00:54:26.600
ثم ان شاء اتمها خفيفة وان شاء قطعها لان قطع النافلة جائز  يقول السائل ما حكم الموالاة في الطواف وهل يجوز للمرء ان يخرج من الطواف مؤقتا اذا قطع الموالاة بشيء بسيط سهل

117
00:54:26.900 --> 00:55:10.850
او بصلاة فريضة او صلاة جنازة فلا بأس بهذا. لا حرج في هذا والحمدلله  يقول السائل من كان يحرص على ان تكون اعماله وفق السنة وهو من سكان مكة ولم يحتاج للخروج من مكة خلال شهر رمظان وبالتالي لم يعتمر فهل فعله خطأ؟ وحرم نفسه من الاجر

118
00:55:11.450 --> 00:55:32.400
لا يا اخي ما فعله خطأ ولا حرم نفسه من الاجر. اذا كان طاف في رمظان طواف البيت بان افضل اعمال العمرة هو الطواف بالبيت والمكي والحمدلله يتيسر له الطواف كل وقت

119
00:55:34.100 --> 00:55:52.900
فما حرم نفسه بل هو على خير لاقتداءه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج من مكة من اجل العمرة وانما كان يدخل مكة معتمر

120
00:55:53.750 --> 00:56:14.200
وفي غزوة حنين خرج للجهاد في سبيل الله لقتال الكفار. فلما عاد عليه الصلاة والسلام واستقر وقسم الغنائم احرم من الجعرانة ودخل مكة معتمرا فهو عليه الصلاة والسلام ما خرج

121
00:56:14.300 --> 00:56:57.450
من اجل الاتيان بعمرة وانما كان يدخل مكة معتمرا يقول السائل هل يأخذ صاحب اليد المشلولة حكم صاحب اليد او الرجل الصناعية في الوضوء لا يا اخي بينهما فرق اليد المشلولة العائبة

122
00:56:58.000 --> 00:57:16.750
مثل اليد الحقيقية العاملة تغسل في الوضوء وفي الاغتسال وغير ذلك اما اليد والرجل الصناعية فهذه ليس لها حكم اليد ولا الرجل هذه خشبة او نايلو او جلد او نحو ذلك

123
00:57:16.750 --> 00:57:20.640
ليس لها حكم اليد الحقيقية