﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.150
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله  بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثامن والثمانون بعد المئة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال

2
00:00:22.250 --> 00:00:44.000
جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ قال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى

3
00:00:44.250 --> 00:01:08.000
وفي رواية جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ قال افرأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك

4
00:01:11.350 --> 00:01:39.650
هذا الحديث في روايتيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الرواية الاولى جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر

5
00:01:42.100 --> 00:02:11.800
صوم شهر ما ذكر هذا الصوم ما هو؟ اهون نذر ام قضاء رمضان كفارة قال عليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ اي اصوم عن امي لما ماتت اراد النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:13.450 --> 00:02:41.650
ان يبين له البيان الشافي الكافي ما قال له نعم فقط اراد ان يمثل له بشيء محسوس يدرك كل احد قال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها افرض ان جيد من الناس يطالب

7
00:02:41.900 --> 00:03:13.050
امك بمئة ريال فاعطيته هذه المئة عن امك هل يقضى دين امك؟ نعم هل تبرأ ذمتها؟ نعم قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى. يعني هذا الواجب على امك لله تعالى

8
00:03:13.200 --> 00:03:39.750
احق واولى انت قظية براءة لذمتها وفي رواية الرواية الاخرى جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها

9
00:03:40.000 --> 00:04:04.350
هنا خصص الصوم بانه صوم اذى ولم تحدد ايامه بخلاف الاول قال شهر. هنا عليها صوم لا يدرى اهوى يوم ام سنة انما هي تسأل هل تصوم هذا الصيام عنها

10
00:04:05.600 --> 00:04:32.400
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها افرأيتي خطاب للمرأة لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها لو كان عليها دين لادمي فاعطيت هذا الادمي حقه اكان يؤدي عن امك

11
00:04:32.650 --> 00:04:52.850
قالت نعم لا شك انه لو كانت اي امرأة من الناس نطالب امي بعشرة دراهم مثلا فاعطيته انا هذه المرأة عشرة الدراهم تبرأ ذمة امي من هذا الدين قال نعم

12
00:04:54.200 --> 00:05:16.900
قالت نعم يعني يؤدي عن امي لو اديت عنها الدين. قال اذا يعني فصومي عن امك  ما دام عليها نذر دين لله وماتت ولم تتمكن من ادائه فاديه انت عنها لان هذا دين

13
00:05:16.950 --> 00:05:50.100
بعض العلماء رحمهم الله قال هذا الحديث فيه اضطراب  اين هذا الاضطراب قال رجل وقال امرأة وقال في الحديث الاول عليها صوم شهر وقال في الرواية الثانية عليها صوم نذر

14
00:05:53.950 --> 00:06:20.650
هذا فيه اضطراب واضطرابه يقلل من من اعتباره قال اخرون لا يرحمكم الله. لا ويرحمكم الله ليس فيه اضطراب وانما النبي صلى الله عليه وسلم مفتي الامة يسأله الرجل وتسأله المرأة

15
00:06:22.200 --> 00:06:52.500
ويسأله الجماعة ويسأله الفرد ويسأله الحر ويسأله الرقيق ويسألونه عما يتعلق بالنذر ايا كان نوعه وما يتعلق بالصيام نذرا كان او غيره وما يتعلق بالحج ويفتي كل سائل على حسب سؤاله عليه الصلاة والسلام

16
00:06:53.400 --> 00:07:12.650
وعبدالله بن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اضطراب في هذا وانما هذه وقائع متعددة. وهذا هو الاقرب

17
00:07:13.950 --> 00:07:33.800
هذه وقائع متعددة ليست قضية واحدة نقول مرة قالوا رجل ومرة قالوا امرأة لا بل سأله رجل وسألته امرأة وسأله غيرهما فالحديث لا اضطراب فيه. وما دل عليه وواضح وصريح

18
00:07:35.050 --> 00:07:57.500
في الرواية الاولى الصوم مطلقا ولم يذكر نذر او واجب او مفروض في في الاصل كصيام رمضان وفي الرواية الثانية صوم نذر بعض العلماء كما تقدم لنا قال ايا كان الصوم

19
00:07:57.750 --> 00:08:24.450
يصح فيه ان يقضى عن الميت ومن المعلوم الصوم بالنسبة للصوم الواجب اذا افطر المريض رمضان  واستمر معه المرض حتى مات فهذا لا يجب عليه شيء ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه

20
00:08:24.600 --> 00:08:51.850
لم لانه حين فطره معذور مريم ولم يتمكن من القضاء فلا يجب عليه شيء لا قضاء لا يقضى عنه ولا يطعم الذي فيه القضاء او الاطعام شخص افطر رمظان لعذر

21
00:08:52.200 --> 00:09:27.450
مرظ او سفر او المرأة حيض او نفاس ثم تمكنا من القضاء في شوال ذي القاعدة ذي الحجة ثم ماتا بعد ذلك هذا هو الذي فيه هذا الكلام يقضى عنه او يطعم عنه عن كل يوم مسكين

22
00:09:32.050 --> 00:09:57.850
جماعة قالوا ايا كان هذا الصوم فانه يصح ان يقضى عن المريض ويصح ان يطعم عنه عن كل يوم مسكين اخرون قالوا لا يقضى عنه وانما يطعم عن كل يوم مسكين فقط فلا يقضى سواء كان صيام نذر

23
00:09:58.500 --> 00:10:24.950
او واجب باصل الشرع القول الثالث الامام احمد رحمهم الله جميعا قال اذا كان الصوم صوم نذر فيقضى عن الميت اما اذا كان صوم رمظان واجب باصل الشرع فلا يقضى عنه وانما يطعم

24
00:10:26.600 --> 00:10:54.500
لما يرحمك الله قال الواجب باصل الشرع ما ورد فيه القضاء ونقيس على الصلاة والصلاة لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد النذر ورد فيه النص اذا كان نذر فيقضى

25
00:10:54.650 --> 00:11:17.650
عنهما لان الحديث هذا في النذر. طيب ما القول في الحديث الاول ان امي ماتت وعليها صوم شهر يقول هذا مطلق والاخر مقيد فيحمل المطلق على المقيد. فنقول اذا كان هذا الصوم نذر

26
00:11:17.800 --> 00:11:43.050
فيقضى عن الميت اذا كان الصوم باصل الشرع واجب كرمضان في طعم عنه الذين قالوا لا يقضى عنه سواء هذا ولا هذا قالوا ان الاصل في الاعمال البدنية الا يقوم بها احد عن احد

27
00:11:47.400 --> 00:12:04.150
واستدلوا بقوله جل وعلا وان ليس للانسان الا ما سعى وهذا دليل على ان الانسان ليس له الا ما عمله فلا يطمع في عمل غيره لا يطمع في عمل ابيه ولا يطمع في عمل ابنه

28
00:12:04.250 --> 00:12:23.650
ليس له الا عمله. لكن اذا تبرع له متبرع بهذا العمل نفعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح

29
00:12:23.800 --> 00:12:47.450
يدعو له فالولد الصالح يدعو لوالديه والرجل الذي قال ان امي ماتت وارى انها لو تكلمت تصدقت هل ينفعها ان تصدقت عنها؟ قال نعم واذا تصدق الولد وجعل ثواب صدقته لامه او لابيه او لهما معا او له ولوالديه نفع هذا باذن الله

30
00:12:53.850 --> 00:13:16.600
والذين قالوا يجوز ان يصام عن الميت سواء كان نذرا او واجب باصل الشرع. قالوا استدلوا بالروايتين. قالوا الرواية الثانية فيها النذر. والرواية الاولى مطلقة فنقول دلت الرواية الاولى على انه يجوز الصيام مطلقا

31
00:13:16.700 --> 00:13:38.600
كلمة نقيده بالنذر وهو لم يرد تقييده فيها. يعني في هذه الرواية اذا المسألة فيها كما تقدم لنا ثلاثة اقوال قول بالجواز مطلقا. وقول بالمنع مطلقا. وقول في التفصيل بين النذر وغيره

32
00:13:41.100 --> 00:14:04.650
وقال الذين يجوزون الصيام قالوا لو ان شخص مات وعليه صيام شهر ثم تبرع متبرعون بالصيام عنه ثلاثون مثلا كل واحد صام يوم كفى هذا عنه لان كل واحد ادى عنه يوما

33
00:14:04.700 --> 00:14:33.450
او له اولاد خمسة او ستة صاموا عن ابيهم او صاموا عن امهم اجزأ هذا وسواء كانوا ذكورا او اناثا او واناثا   المعنى الاجمالي وقع في هذا الحديث رواية والظاهر من السياق انهما واقعتان لا واقعة واحدة

34
00:14:34.850 --> 00:14:52.450
والاولى ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره ان امه ماتت وعليها صوم شهر. فهل يقضيه عنها والرواية الثانية ان امرأة جاءت اليه صلى الله عليه وسلم

35
00:14:52.500 --> 00:15:17.750
فاخبرته ان امها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها وهذه الرواية مشروحة في بعض كتب الحديث ان هذه المرأة ركبت البحر فنذرت صياما ثم ماتت بعد ذلك فجاءت ابنتها وفي رواية اختها

36
00:15:17.800 --> 00:15:42.750
تسأل ما الذي عليها ولم تتمكن ولم تؤدي النذر الذي نذرته فارشدها النبي صلى الله عليه وسلم بان تصوم عن امها او عن اختها. نعم وافتاهما جميعا بقضاء ما على والديهما من الصوم

37
00:15:42.850 --> 00:16:02.550
ثم ضرب لهما مثلا يقرب لهما المعنى ويزيد في التوضيح وهو انه لو كان على والديهما دين لادمي. فهل يقضيانه عنهما؟ فقالا نعم مبني على المشاحة ومن المعلوم انه يطالب

38
00:16:02.900 --> 00:16:28.000
فالولد البار بابيه وامه اذا كان عليهما دين فقظاه برأت ذمتهما سواء كانا حيين او ميتين ولا يحتاج مثل هذا الى نية لان مثل هذا دين ادمي وصله فرق بين الزكاة وبين دين الادمي. فمثلا

39
00:16:28.650 --> 00:16:54.450
الرجل عليه دين لادمي مئة ريال وعليه زكاة مئة ريال الولد شعر ان اباه لن يسدد ما عليه لن يعطي الزكاة ولن يعطي دين هذا الادمي الا بمخاصمة ومطالبة وما احب

40
00:16:54.500 --> 00:17:14.050
الولد ان تكون هناك مخاصمة او مطالبة فجاء الى هذا الرجل وقال لك عند ابي مئة ريال خذها بارك الله فيك. هذا قظاء دين ابي هذه تجزي وتبرأ ذمة الاب

41
00:17:15.250 --> 00:17:36.200
تبرأ ذمة الاب في الدنيا والاخرة. لانه سدد ما عليه الصورة الثانية الولد شعر ان اباه لا يؤدي الزكاة فقال الولد اريد ان اعطي من ما لي عن ابي عن زكاته

42
00:17:36.700 --> 00:17:58.500
ولا اخبره فاخرج الولد من ما له مبلغا من المال نوى به الزكاة عن ابيه فهل تجزئ لا ما دام الاب حي فلا تجزي لان زكاة تحتاج الى نية ليست كدين الادمي المهم ان يصل الي حقه

43
00:17:58.950 --> 00:18:13.850
هذه تحتاج الى نية فلابد ان يخبر الولد اباه فيقول له اريد ان ادفع الزكاة التي عليك يا ابي فوضني في هذا فاذا فوظه اجزأ ذلك. وان لم يفوظه فلا تبرأ

44
00:18:13.850 --> 00:18:44.250
الاب من زكاة ما له واخبرهما ان هذا الصوم دين لله على ابويهما فاذا كان دين الادمي يقضى فدين الله احق بالقضاء ما يؤخذ من الحديث اولا عموم الرواية الاولى تفيد ان الصيام يقضى عن الميت سواء اكان نذرا ام واجبا اصليا

45
00:18:45.350 --> 00:19:08.550
ثانيا الرواية الثانية تدل على قضاء الصيام المنذور عن الميت ثالثا الظاهر انهما واقعتان لرجل وامرأة فتبقى كل منهما على مدلولها ولا تقيد الاولى بالثانية بل تبقى على عمومهما هذا يصح

46
00:19:08.650 --> 00:19:28.550
ولهذا اخذ به من قال يجوز الصيام مطلقا سواء كان فرضا باصل شرع ام اوجبه المرء على نفسه كالنذر قالوا الرواية الاولى مطلقة وتشمل الجميع والرواية الثانية مقيدة فتفيد النذر

47
00:19:28.750 --> 00:19:54.050
الاخرون قالوا نحمل المطلق على المقيد ونجعلها كلها في النذر. نعم رابعا عموم التعليل الذي في الحديث يشمل الديون التي لله والتي للخلق والواجبة بنذر والواجبات باصل الشرع بان واجب باصل الشرع مثلا كرمضان بالصيام

48
00:19:55.200 --> 00:20:26.700
وفي المال كالزكاة والواجبة بالنذر النذر الصيام مثلا ونذر التصدق بمال مثلا هذا لا يجب في اصل الشرع وانما اوجبه المرء على نفسه  بانها كلها تقضى عن الميت وهذا ما حكاه شيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه الله عن تقي الدين ابن تيمية رحمهما الله تعالى

49
00:20:27.900 --> 00:21:02.200
خامسا فيه اثبات القياس الذي هو احد اصول الجمهور في الاستدلال. القياس عاش النبي صلى الله عليه وسلم براءة المدين من الدين لادمي عاش براءة المدين من دين لله جل وعلا على براءة ذمة المدين اذا شدد عنه دين الادمي

50
00:21:02.500 --> 00:21:32.000
حق الله جل وعلا على حق الادمي. نعم وقد ضرب لهما النبي صلى الله عليه وسلم المثل بما هو معه دلهما. يعني يعرفانه ويدركانه والامثال تقرب المعلوم  ليكون الفهم ابلغ وليقربه من اذهانهما

51
00:21:32.100 --> 00:21:56.150
فان تشبيه البعيد بالقريب يسهل ادراكه وفهمه سادسا قوله ودين الله احق بالقضاء. فيه دليل على تقديم الزكاة وحقوق الله المالية. اذا تزاحمت حقوقه وحقوق الادميين في تركة المتوفى وبعضهم قال بالمساواة بين الحقوق

52
00:21:57.700 --> 00:22:23.200
هذا المأخذ من قوله فدين الله احق بالقضاء قالوا اذا كان هناك دين لله ودين لادمي فدين الله احق بالقضاء يقدم حق الله على حق الادمي يقول دين الله وحق الله جل وعلا هذا كذلك لادمي

53
00:22:23.500 --> 00:22:51.450
ان الله جل وعلا غني بذاته عن المال وانما المال حق الله يعطى للفقير فيسوى بينهما لان كلاهما حق لادمي هذا حق لصاحبه الذي يطالب به وهذا حق للفقير. جعله الله جل وعلا في مال الغني

54
00:22:52.750 --> 00:23:27.900
ولذا فالاولى فيهما المقاصة والمحاصة اذا لم يكفي لهما معا ان يكون مثلا مات شخص وعليه دين  مئة ريال وعليه زكاة لم يؤدها مثلا مئة ريال ونظرنا في تركته فلم نجد الا مئة وخمسين

55
00:23:29.400 --> 00:23:54.500
مائة ريال والذي عنده مئة وخمسين فكيف نعطيهم نعطي الدين الذي لله الحق كامل ونعطي حق الادمي النصح لا او العكس لا وانما نعطيهما بالمحاصة والمقاصة. فنعطي حق الله جل وعلا

56
00:23:56.050 --> 00:24:25.200
بقدره ونعطي حق الادمي بقدر نسبته ونقول لكل واحد منهما خمسة وسبعون وان احب الورثة ان يقضوا عن مورثهم ما بقي تبرعا منهم فحسن. والا فلا يلزمهم ما دام لم يخلف مالا فالوارث لا يلزمه شرعا ان يقضي دين مورثه الا ان

57
00:24:25.200 --> 00:24:48.250
كان مورثه خلف مالا الذين قالوا يبدأ بحق الله قالوا يعطى تعطى الزكاة كاملة وما بقي يسدد به الادمي ولعل الاولى والله اعلم المحاصة كما عرفنا في الحقوق المتعلقة بالتركة

58
00:24:49.450 --> 00:25:23.400
انها خمسة حقوق مرتبة اولها معونة التجهيز ثانيا الدين الذي به رهن الثالث الديون المرسلة التي لا رهن فيها سواء كانت لله او لادمي الرابع الوصايا الخامس الارث يعني الارث هو الاخير من خمسة الحقوق المتعلقة بالتركة

59
00:25:23.450 --> 00:26:21.500
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   يقول السائل هل المصاب بسلس البول يصلي الضحى والعيدين بوضوء الفجر   الجواب لا لان صلاة الضحى وصلاة العيدين

60
00:26:22.200 --> 00:26:49.100
وصلاة الاستسقاء لها وقت ووقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح يعني بعد طلوع الشمس في ربع ساعة او عشر دقائق يدخل وقت هذه الصلوات فلا تصلى بوضوء الفجر

61
00:26:53.050 --> 00:27:23.800
يقول هل دخول المعتمر بباب السلام سنة؟ كما يعتقد البعض. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في كل العمرات التي اعمرت فيه بباب السلام اولا نعرف ان باب السلام

62
00:27:24.200 --> 00:27:45.900
ما كان يسمى بهذا الاسم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم هو باب بني شيبة وكان على حد المطاف كان على حد المطاف

63
00:27:45.950 --> 00:28:11.750
قال كثير من العلماء ان دخول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب ليس تشريع يؤخذ به سنة وانما دخل منه لانه محاذ لجهة الحجر الاسود. لجهة بدء فدخل مع هذا الباب ثم شرع في الطواف

64
00:28:12.300 --> 00:28:39.850
لان باب بني شيبة كان اول بحذاء المقام وازيل بالتوسعة لتسهيل الامر على الطائفين فالظاهر والله اعلم ان دخوله صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك بعض العلماء انه من اجل البدء بالطواف

65
00:28:40.550 --> 00:29:12.750
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالدخول من هذا الباب. كما ورد الامر منه صلى الله عليه وسلم بالبدء بالسعي بالصفا البدء بالصفا بالسعي فهو دخل من هذا الباب لا تشريعا والله اعلم وانما لمحاذاة الحجر الاسود له ليبدأ

66
00:29:12.750 --> 00:29:35.300
منه طوافه صلى الله عليه وسلم فكون المعتمر او الحاج يبحث ويسأل عن باب السلام كما نص بعض الفقهاء رحمهم الله الظاهر والله اعلم انه لا اصل له في التشريع يعني يدخل من اي باب ويأتي يبدأ طوافه بمحاذاة

67
00:29:35.300 --> 00:30:19.900
حجر الاسود ولا ينبغي ان يبدأ من من الركن اليماني كما يفعل بعض الناس من احتياطا يقول وانما السنة البدء من حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحصول على اجر صيام سنة تنفل كيف يسام عن الايام الثلاث الثلاثة التي تمثل شهر رمضان

68
00:30:21.500 --> 00:30:48.600
شهر رمضان يصام هو بذاته ولا يصام عنه ثلاثة ايام هو صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر كله. قال بعض العلماء صام الدهر كله فرضا والا فالنفل ما يحتاج ان يقرن مع رمضان

69
00:30:49.100 --> 00:31:11.100
يعني اذا صام شهر رمظان مثلا ثلاثين يوما وصام ستة ايام من شوال كان صيام الدهر لان الحسنة بعشر امثالها فيعطى صيام الستة الايام من شوال ثواب الفرظ والله اعلم

70
00:31:16.000 --> 00:32:01.850
ما هو بصيام رمضان والست من شوال حسنة بعشر امثالها فرضا فيكون صام ثلاث مئة وستين يوما يعني صام السنة كاملة اجرها اجر الفرض يقول اذا كان امرؤ يصوم الثلاثة البيض ويوما الاثنين والخميس من كل شهر

71
00:32:01.950 --> 00:32:32.550
فما الحكم اذا تداخل؟ هل يقضي عن احدهما؟ وهل تجب النية مسبقا للصيام؟ احد هذين النوعين  اذا كان من عادته يصوم ايام البير ويصوم الاثنين والخميس فصادف يوم الاثنين او يوم الخميس من ايام البيض

72
00:32:32.850 --> 00:32:57.700
فقد صامهما بحمد الله ولا يؤمر بقضاء ما صامه على انه الاثنين عن ايام البيض او العكس فهو اذا صام يوم الاثنين وكان يصادف اليوم الرابع عشر او الخامس عشر او الثالث عشر فهو

73
00:32:57.700 --> 00:33:41.550
ايام البيظ وصام الاثنين. وكذلك الخميس وفظل الله واسع يقول اذا كان المرء يمتلك بيتا يسكنه وليس عليه حقوق للاخرين وهو موظف حكومي وطلب التقاعد المبكر بعد عشرين عاما من العمل

74
00:33:41.650 --> 00:34:07.000
وذلك لكي يتفرغ لعبادة الله وحضور الصلوات وحلقات الذكر في الحرم استعدادا للاخرة فهل له ذلك ام بماذا  الناس يختلفون في هذا من الناس من اذا ترك العمل واقبل على العلم والتعلم والذكر والعبادة

75
00:34:08.150 --> 00:34:36.350
قنع بما عنده وكفاه واغناه عن النظر للاخرين فهذا تفرغه اذا كان لطلب العلم فحسن وهو مأجور وطلب العلم من افضل العبادات قال الامام احمد رحمه الله طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته

76
00:34:42.400 --> 00:35:12.900
اما اذا كان بتفرغه لا يكفيه دخله ويظن انه يحتاج الى الاخرين وكونه يستمر بعمله ولا يحتاج الى الاخرين خير له والعمل يؤجر عليه المرء مع الاحتساب فاذا احتسب عمله ليستعين به على طاعة الله

77
00:35:13.050 --> 00:35:42.450
وليؤدي شيئا ينتفع به الاخرون فانه يؤجر بهذا وربما يكون احتسابه بعمله واهتمامه به افضل له من العبادة البدنية التي لا يتعدى نفعها لان من العبادات ما يتعدى نفعه كطلب العلم

78
00:35:43.900 --> 00:36:21.950
والجهاد والسعي على الارامل والمساكين والفقراء ونفع الناس هذا عمل جليل لا يعدله شيء لانه يستفاد منه اما التفرغ للعبادة البدنية وحدها كالصلاة مثلا او الصيام مثلا وهذا قد يكون عمله مع الاحتساب

79
00:36:22.350 --> 00:36:49.900
يؤجر عليه اكثر اذا ادى ما افترض الله جل وعلا عليه فالحال تختلف فان كان دخله يكفيه ويغنيه عن الاخرين ويقصد الاستفادة والعلم ويعبد الله ليعبد الله جل وعلا على بصيرة فهذا حسن وخير

80
00:37:02.900 --> 00:37:34.950
يقول جئت في اشهر الحج ونويت حجا متمتعا ثم جئت بعمرة وبعد ذلك ذهبت الى جدة زيارة ورجعت الى مكة فهل علي شيء؟ وهل ينقطع متمتعي ام لا علما باني رجعت من جدة غير محرم

81
00:37:35.450 --> 00:37:58.150
قال كثير من العلماء لا ينقطع التمتع في السفر الى مكان قريب دون المواقيت كالسفر الى جدة مثلا مثلا جاء الى مكة في عمرة متمتعا بها الى الحج ثم خرج الى جدة لغرض من الاغراض

82
00:37:58.400 --> 00:38:19.200
وعاد الى مكة بغير عمرة بغير محرم. فلا بأس عليه لان جدة تقرب من مكة ولا تعتبر مسافة بعيدة وتمتعه باق لا ينقطع قال بعض العلماء ينقطع اذا سافر الى بلده هذا لا اشكال فيه

83
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
بعضهم قال ينقطع اذا سافر الى مسافة قصر مثلا كالمدينة. وبعضهم قال لا ينقطع ما لم يرجع الى بلده حتى لو سافر الى المدينة فلا ينقطع تمتعه بل هو على تمتعه ما دام لم يعد الى بلده. اذا

84
00:38:40.100 --> 00:39:39.200
فالسفر الى جدة لا يقطع التمتع هذه المسألة التي بين الرجل وزوجته في مهرها اذا كان اذا كان الطلبة الطلاق هي على ان تتنازل عن شيء من المهر لها ذلك

85
00:39:40.000 --> 00:40:10.250
اما اذا كان هو طلقها باختياره لانها رفضت السفر مع فلا يحق له ان يطالب بشيء من المهر ما دام دخل بها المهر الزوجة ويلزم نصفه بالعقد ويلزم كله بالدخول

86
00:40:10.400 --> 00:40:39.700
فاذا دخل لزمه المهر كاملا فان رغبت هي بعد هذا بان تفتدي نفسها بشيء من مهرها او بكله او تزيد عليه فلها ذلك. اما اذا طلقها هو لانها رفضت المسيرة معه فلا يحل له ان يطالبها بشيء من المهر

87
00:41:01.950 --> 00:41:32.400
يقول رجل ادى مناسك العمرة ولكنه تجرد من لبس الاحرام ولبس المقيت ثم قصر من شعره جاهلا بالحكم فهل عليه شيء في هذه الحالة اذا لبس المخيط قبل ان يقصر ثم قصر او حلق بعد ذلك فليس عليه شيء ما دام فعل هذا

88
00:41:32.400 --> 00:41:58.250
جهلا او نسيانا واذا سأل قبل ان ان يقصر فنقول له يحسن ان تتجرد من المخيط الذي لبسته ثم تقصر او تحلق واما اذا كان قصر او حلق بعدما لبس ثيابه جهلا فليس عليه شيء في هذا

89
00:42:00.000 --> 00:42:21.950
يقول اذا صدم شخص بشيء داخل الحرم مثل الحمامة او القط وما اشبه ذلك فهل عليه شيء؟ يعني كفارة كان بينهما فرق اما الحمامة فعليه فدية ذلك لانه يعتبر من صيد الحرم

90
00:42:22.350 --> 00:42:49.550
وصيد الحرم فيه الفدية للمحرم والحلال وصيد البر خارج الحرم فيه الفدية على المحرم دون الحلال واما القط ونحوه مما لا فدية فيه فلا يلزمه فيه شيء لكنه لا يجوز له ان يتعمد قتل حيوان غير مؤذي

91
00:42:51.250 --> 00:43:20.300
اما اذا قتل حيوانا غير مؤذ بدون تعمد ولم يكن هذا الحيوان فيه فدية فلا يلزمه فيه شيء يقول سؤالي عن التقسيط هل هو حرام ام حلال؟ واذا كان التقسيط في سلعة منزلية او لباس او شيء يكون سبب

92
00:43:20.300 --> 00:43:48.800
مرحبا في الرزق والعمل التقسيط بالقيمة حلال كأن تشتري سلعة ما من شخص ما بمبلغ زائد عن قيمة الحاضر لاجل ان المبلغ مقسط شهريا لا بأس بذلك وانما المنع هو ما اذا اشتريت من شخص ما شيئا ليس عنده

93
00:43:50.000 --> 00:44:12.000
واتفقت واياه على الشراء ثم ذهب واشتراه وسلمك اياه. هذا لا يجوز لانك اشتريت ما لا يملكه مثلا انت لك رغبة في سيارة فاشتريتها من شخص لا يملكها على نية انه يذهب الى المعرظ ويشتريها ويسلمك اياها هذا لا يجوز

94
00:44:12.000 --> 00:44:36.250
اما اذا كانت السيارة له بين يديه وقال لك ابيعها عليك بخمسين الف نقدا او بخمس وخمسين الف مؤجلة لا بأس باي شرائين اشتريتها فلا بأس لكن لا تتفرقا حتى تتفقا على السر

95
00:44:36.250 --> 00:45:06.200
شعري المقصود اجلا او حاظرا  يقول هل من اعتمر في شوال نيابة عن شخص ثم حج نيابة عن شخص اخر في نفس السنة يعتبر متمتعا المعتمر عن شخص والحاج عن شخص

96
00:45:06.350 --> 00:45:31.600
اذا كان من سكان مكة فليس عليه هدي تمتع لان هدي التمتع يجب على من باشر الحج متمتعا ولم يكن من اهل مكة اما اذا كان من خارج مكة كأن يكون اعتمر عن شخص

97
00:45:32.250 --> 00:46:25.050
وبقي في مكة حتى حج من نفس السنة عن شخص اخر فعليه هدي التمتع. لان الهدي هذا عن الذي باشر النسك. لا عن المحجوج عنه او المعتمر عنه يقول اودعت مبلغا من المال في مؤسسة تجارية على ان تدخل في مجال العمل واعطوني في كل شهر ثلاث مئة ريال

98
00:46:25.150 --> 00:46:54.350
وهل هذا المبلغ حلال ام حرام اذا اعطيتهم المبلغ واتفقت معهم على انهم يدفعوا لك في كل شهر كذا فهذا حرام. لان هذا ربا وهو ربا الجاهلية  بفائدة اما اذا اعطيتهم المبلغ يتاجرون به

99
00:46:54.700 --> 00:47:13.550
وتثق من لمن قال لك هذا القول فاخذ يتاجر ففي شهر اعطاك الربح مئة وفي شهر ثلاث مئة وفي شهر خمس وفي شهر خمس مئة مثلا حسب ما يأتي من

100
00:47:13.550 --> 00:48:07.950
لك منه نسبة ولهم نسبة من اجل عملهم فيه فهذا حلال ولا بأس بذلك شرعا   يقول هل يجوز شراء بالريال السعودي دولار امريكي وليست عملية مصرفية وانما هو شراء مبلغ بمبلغ

101
00:48:08.300 --> 00:48:29.500
هذا اذا كان يدا بيد فلا بأس بذلك يعني الشرا عملة بعملة يدا بيد فلا بأس بذلك. زاد او نقص لانهما جنسان واما اذا كان ذهب بذهب فلا يجوز الا يدا بيد سواء بسواء

102
00:48:35.150 --> 00:48:56.300
فلا يجوز ان تشتري مثلا الدولار ولا يسلموك شيء وتدفع الدراهم وانما لا بد ان تأخذ وتعطي يقول عند بدء التواف نكبر وعند الانتهاء من الطواف فهل نكبر ام نترك التكبير

103
00:48:57.950 --> 00:49:23.150
نعم الوارد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر الاسود اشار اليه وكبر فاذا بدأت فتشير اليه وتكبر وفي السابع في النهاية السابع تشير اليه وتكبر لانك تحاذيه

104
00:49:23.400 --> 00:49:54.650
والوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر الاسود اشار اليه وكبر عليه الصلاة والسلام يقول اذا طاف الانسان حول الكعبة ولم يخرج يده اليمنى. يعني كانه يسأل عن الطباع يعني لم يطبع

105
00:49:54.950 --> 00:50:17.300
الاتباع سنة من سنن الطواف. اذا ذكر الانسان وتيسر له ذلك فحسن. واذا نسيه او تركه غير ناس او لجهله فطوافه صحيح لان الاضطباع سنة من سنن الطواف وليس بواجب

106
00:50:18.400 --> 00:50:44.100
وهل للعمرة طواف وداع؟ قولان للعلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى انه المعتمر اذا اراد السفر يطوف للوداع كما يطوف الحاج وبعضهم يرى ان طواف الوداع للحج فقط ولا يلزم للعمرة طواف وداع. وعند الجميع لا يلزم بترك

107
00:50:44.100 --> 00:51:37.800
في طواف وداع العمرة هدي والافضل للانسان ان يواظب عليه ويأتي به لانه عبادة وقربة لله جل وعلا  يقول عند اداء العمرة بدأت الطواف من الركن اليماني جاهلا من اين اه جاهلا من اين يبدأ الطواف فما الواجب علي الان

108
00:51:38.750 --> 00:52:07.750
اذا بدأ الطواف بالركن اليماني وانتهى بالحجر الاسود فطوافه صحيح لكنه لا يحسن ان يبدأ قبل مبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا بدأ الطواف بالركن اليماني وانهاه بالركن اليماني فهو لم يكمل طوافه حينئذ

109
00:52:07.850 --> 00:52:49.600
بقي عليه في الشوط السابع ما بين الركن اليماني والحجر الاسود يقول فوظت مكتبا عقاريا لبيع ارض وجاءه مشتر فوافق فباعها عليه ووافقت على البيع ولكن بعد الاجازة وقبض شيء من الثمن

110
00:52:50.200 --> 00:53:10.950
وقبل اتمام اجراءات البيع جاء اخر بمبلغ اكثر فهل يجوز ان نبيع على الاخر؟ الجواب لا. ما دام انه حصل اتفاق وسلم شيئا من المبلغ دل على التواطؤ وما بقي الا الافراغ والافراغ ليس من مستلزمات

111
00:53:11.100 --> 00:53:31.200
صحة البيع البيع صحيح قبل ان يتم التسجيل لدى كاتب العدل فلا يجوز ما دام انه حصل مواطأة واتفاق وسلم شيئا من المبلغ دل على ان البيع تم لو اراد ان يستقيل ما استقال الا باذن منك

112
00:53:31.250 --> 00:54:10.800
وكذلك انت لا يسوغ لك ان تستقيل من هذه البيعة الا باذن من المشتري الاول يقول هل من البر ان يزور الابن قبر والديه اسبوعيا ولا ينقطع عن ذلك لا ما يلزم الاستمرار في هذا وانما البر بما ينفعهما بما حدده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل بقي منبر ابويه

113
00:54:10.800 --> 00:54:30.832
شيء ذكر خمسة الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما وبر صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين