﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.550
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد

2
00:00:25.550 --> 00:00:51.400
وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحو اذاوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء

3
00:00:52.150 --> 00:01:18.550
والعنزة الحربة الصغيرة والاداوة اناء صغير من جلدك وعن ابي قتادة الحارث بن رفعي الانصاري رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه احدكم

4
00:01:18.900 --> 00:02:01.250
لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء هذان الحديثان من الاحاديث المتفق عليها رواها الامامان البخاري ومسلم كما رواهما

5
00:02:01.600 --> 00:02:30.400
جمع من ائمة الحديث رحمهم الله الحديث الاول عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ساحمل انا وغلام نحوي معي

6
00:02:30.750 --> 00:03:01.900
عداوة مما من ماء وعنزة فيستنجي بالماء ثم فسر المؤلف رحمه الله العنزة بانها الحربة الصغيرة والاداوة اناء صغير من جلد والحديث الثاني عن ابي قتادة الحارث ابن ربعي الانصاري

7
00:03:02.500 --> 00:03:37.150
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء  فالحديث الاول رواه البخاري رحمه الله

8
00:03:38.550 --> 00:04:03.450
في كتاب الوضوء كما رواه مسلم في كتاب الطهارة واحمد في المسند وابو داوود في كتاب الطهارة والنسائي في كتاب الطهارة من المجتبى والنسائي في السنن الكبرى في باب الاستطابة بالماء

9
00:04:04.050 --> 00:04:34.900
والدارمي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان وابو عوانة والبيهقي لغوي وابن ابي شيبة كل هؤلاء الائمة رحمهم الله رووا هذا الحديث والحديث الثاني عن ابي قتادة رواه البخاري في كتاب الوضوء

10
00:04:36.700 --> 00:05:13.300
ورواه مسلم في كتاب الطهارة ورواه احمد في المسند وابو داوود والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وابو عوانة والبيعقي رووا هذا الحديث فهذان الحديثان من الاحاديث

11
00:05:13.500 --> 00:05:51.550
الثابتة المتفق عليها مع ما رواها جمع من العلماء غير الامامين البخاري ومسلم رحم الله الجميع فانس رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشرة سنين وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو غلام صغير

12
00:05:52.100 --> 00:06:18.700
يتيم فجاءت به امه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا ابني يخدمك فهي رضي الله عنها من شفقتها الشديدة على ابنها ومحبتها له

13
00:06:19.550 --> 00:06:56.650
جعلته يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لينال من الاجر والثواب والخلق والعلم والاداب الشيء الكثير لان مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته شرف عظيم لمن تولى ذلك وهذا

14
00:06:58.700 --> 00:07:29.850
يدل على انه ينبغي للابوين الاب اذا كان موجودا هو الاول والام تليه اذا لم يكن الاب موجودا في ان يحرصا على تربية الولد وانه حسب ما يوجهانه اليه فان وجهها الى الخير في صغره توجه

15
00:07:30.200 --> 00:08:02.600
وان وجهها الى ما سوى ذلك توجه ومجالسة الاخيار والاشتغال بالعلم والاستفادة من اهل العلم فضل عظيم لمن وفقه الله جل وعلا للعمل بعلمه فلا يجوز للابوين ان يقصرا نحو ولديهما

16
00:08:04.050 --> 00:08:30.750
لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ومولود على الفطرة على الحنيفية السمحة على قبول الحق  فان وجه لذلك

17
00:08:31.050 --> 00:09:08.950
توجه باذن الله. وان حرف يمينا او شمالا انحرف وهلك والابوان هما السبب في الاستقامة او الهلاك فان كان مستقيمين ودعواه الى الاستقامة استقام باذن الله وان كان منحرفين ولو دعواه الى الاستقامة لا يستقيم

18
00:09:09.600 --> 00:09:40.350
لانه يقتدي بافعالهم اكثر مما يقتدي باقوالهم واذا كان مستقيمين وتركاه وشياطين الانس والجن اجتالته الشياطين وقرناء السوء فاهلكوه. اذا انصرف عنه ابواه او انشغل عنه بما يريان انه اهم

19
00:09:41.000 --> 00:10:10.850
وليس هناك اهم من تربية الاولاد لان الولد اذا تربى على الاخلاق الفاضلة نشأ نشأة حسنة  ونفع والديه ونفع من حوله ونفع مجتمعه ونفع المسلمين عموما واذا تربى تربئة سيئة والعياذ بالله ظر كل من حوله

20
00:10:11.700 --> 00:10:48.000
واتى بالشر اليهم هذا في حال الحياة. وبعد موت الابوين يستمر نفعه لهما بدعواته الصالحة وباعماله الصالحة حيث انهما هما السبب في وجوده فجاءت به امه رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير قالت هذا ابني يا رسول الله يا

21
00:10:48.000 --> 00:11:16.050
وقبله النبي صلى الله عليه وسلم واحسن اليه عليه الصلاة والسلام كما احسن الى الامة واحسن اليه خاصة ودعا له وادبه وعلمه يقول رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء

22
00:11:16.100 --> 00:11:38.050
يعني يدخل المكان المعد لقضاء الحاجة او يذهب بعيدا من اجل قضاء حاجته لانه اذا كان في خارج البنيان فانه يذهب بعيدا صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يراه احد

23
00:11:38.700 --> 00:12:16.100
واذا كان داخل البناء فانه يكون في المكان المؤدي لذلك  فاحمل انا وغلام النحوي يحمل انس وغلام معه يقول نحوي يعني بقدري في السن يعني في سني  وهذا دليل على ان الصغار

24
00:12:16.200 --> 00:12:52.000
اذا علموا ووجهوا نفعوا وخدموا ونفعوا واذا تركوا واهملوا ضاعوا عداوة من ماء وعنزة الاداوة الى صغير من جلد يكون فيه ماء وعنزة حربة صغيرة كما بينها المؤلف في رأسها

25
00:12:52.450 --> 00:13:36.600
سنان يعني انها اذا غرست في الارظ هكذا تدخل في الارض لها  تذهب في الارض ما الغرض من هذا هما اثنان  وكل واحد منهما يحمل شيئا من هذين العنزة او

26
00:13:36.850 --> 00:14:02.850
الاداوة والنبي صلى الله عليه وسلم يهيئ هذا الشيء من اجل انه اذا انتهى من قضاء الحاجة التي تعرض له كما تعرض لغيره من البشر فهو بشر صلوات الله وسلامه عليه

27
00:14:02.950 --> 00:14:46.100
يعرض له ما يعرض للاخرين من حاجة البدن فاذا الماء قريب وموجود فيستنجي بالماء فيطيب المحل مكان الخارج حتى لا يبقى فيه اثر والعنزة  يستعملها للستر ربما يستتر بها وقيل ربما انه اذا انتهى من قضاء الحاجة وتوضأ

28
00:14:46.300 --> 00:15:10.350
صلى ما تيسر ويجعلها سترة له لصلاته ويصح ان تكون سترة للصلاة وان تكون سترة حال قضاء الحاجة يضعها وهي حرب عصا لكن يكون عليها ثوب ونحوه او ردا او شيء ما

29
00:15:10.700 --> 00:15:41.950
يستر العورة عن الاعين وكان النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس حياء واخذ من هذا الاهتمام بالطهارة والنظافة وان المرء اذا قظى حاجته لا يمهل ويقول مثلا السنجي عند ارادة الصلاة

30
00:15:42.350 --> 00:16:20.100
او استجمر بعدما اخرج وربما لوث المحل وكان الخارج وانما يقطع اثر النجاسة في الحال والمؤمن يكون طيبا نظيفا طاهرا في كل احواله يحرص على الطهارة والنظافة  واخذ من هذا

31
00:16:21.150 --> 00:17:05.450
انه يجوز الاقتصار على احد الامرين الذين يتطهر بهما ويستجمر بهما  فالاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء واستعمالهما معا اكمل فاذا لم يتيسرا فاستعمال الماء اولى من استعمال الحجارة فاذا لم يتيسر الماء استعمل الحجارة

32
00:17:06.100 --> 00:17:26.400
وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم اهل قبا عن طهورهم الذي اثنى الله جل وعلا عليهم به اثنى عليهم بالطهور فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. قال ما هو طهوركم؟ قالوا

33
00:17:26.400 --> 00:17:56.800
وكنا نتبع الحجارة الماء يعني نستجمر بالحجارة ثم نستنجي بالماء واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للماء وحده دليل على الجواز انه يجوز استعمال احد المطهرين الماء او الحجارة وان الماء اكمل لانه اكمل انقاء

34
00:18:07.450 --> 00:18:31.800
والاهتمام من المسلم في هذا بان يهيئ ما يتطهر به قبل ان يدخل لقضاء الحاجة حتى اذا قضى حاجته لا يلوث نفسه يكون الماء مهيأ فما يحسن انه بعدما يقضي حاجته يقوم ويبحث عن الماء

35
00:18:32.850 --> 00:18:59.150
فيلوث ما حول مكان الخارج وانما يهيئ الماء او ما يريد ان يتنظف به قبل ان يقضي حاجته وكذلك الاستعداد للستر اذا كان يخشى من رؤية اخرين فيستعد بان يتخذ سترة

36
00:19:02.150 --> 00:19:36.200
واذا كان يريد ان يصلي فيستعد لاتخاذ ما يلزم لذلك من سترة ونحوها وفيه دليل على انه يجوز استخدام الاولاد الصغار فيما لا يشق عليهم وانهم لا يحملون ما يشق عليهم. اما ما لا يشق

37
00:19:36.600 --> 00:20:05.250
فيجوز استخدامهم في كل فيما يطيقه والحديث الثاني عن ابي قتادة الحارث بن الربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول

38
00:20:06.050 --> 00:20:30.650
ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء هذه اداب ووصايا من النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صغيرة ولا كبيرة الا بينها للامة صلوات

39
00:20:30.650 --> 00:20:56.000
الله وسلامه عليه لم يبين الامور العظيمة ويترك الامور السهلة اليسيرة لا بل بين صلى الله عليه وسلم كل شيء. وقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء  المحجة الطريق

40
00:20:56.500 --> 00:21:27.350
يعني الطريق الواضح البين الذي لا خفاء فيه تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها يعني يسير فيها المرء في الليل او في النهار سواء لوضوحها وبيانها ويقول صلى الله عليه وسلم للامة لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول

41
00:21:30.250 --> 00:22:00.900
لا يمسك الذكر باليمين وهو يبول اولا تكريم لليمين لان اليمين للاكل والشرب والسلام والاخذ والعطاء ونحو ذلك من الامور الهامة والامور الطيبة فلا يليق ان يمسك ذكره بيمينه وهو يبول يخرج منه البول. وربما اصاب اليد اليمين

42
00:22:02.050 --> 00:22:28.950
ثم بعد هذا ربما نشفها ولم يغسلها ثم اكل بها او ربما سلم على شخص ما بعد ذلك وهذا مستكره والمؤمن يكون نظيفا مهيئا نفسه للخير مهيئا نفسه للطيبات للسلام

43
00:22:29.250 --> 00:22:58.100
والاخذ والعطاء والاكل والشرب فتكون يمينه نظيفة وقوله وهو يبول دلالة على انه لا حرج في مس الذكر باليمين عند الحاجة في حال عدم البول لان النهي صريح في حال البول لانه يكون عرضة لان

44
00:22:58.600 --> 00:23:23.200
يأتيها شيء من رذاذ البول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه لا يتمسح باليمين ان احتاج الى تمسح ما يتمسح بالشمال يكرم اليمين فلا يتمسح فيها لا من البول ولا من الغائط

45
00:23:26.650 --> 00:23:59.300
والنهي هنا نهي كراهة تنزيه والله اعلم فاذا احتاج المرء الى ذلك لضرورة فلا حرج او فعل ذلك جهلا ولا يتنفس في الاناء التنفس في الاناء شيء مستكره يكره ذلك الحاضر عندك

46
00:24:00.500 --> 00:24:22.150
وربما تنفست في الاناء ثم ناولته ليشرب البقية فيكون كارها للماء. فان رده عليك اثر على نفسك. وان شرب منه وقد رآك تتنفس فيه فيشرب منه على مظظ وعلى كراهية وغير مرتاح

47
00:24:24.650 --> 00:24:56.000
والتنفس عرضة لان يخرج شيء من ما في داخل الانف من الاوساخ تتساقط في الاناء اذا تنفس   لانه يجلب النفس ويخرجه فبخروج النفس يؤثر على الماء وربما يخرج معه شيء غير لائق وغير مستحسن

48
00:25:03.650 --> 00:25:24.200
كذلك ناحية صحية ربما يكون الذي يشرب فيه اثر من مرض اي نوع من انواع المرض وربما يكون هذا المرض لان الامراظ متفاوتة. منها ما هو المعدي ومنها ما هو غير المعدي. عرف هذا بالتجربة

49
00:25:24.800 --> 00:25:51.500
والواقع وربما يكون مصاب بمرض معدي من يتنفس في الاناء فيخرج شيء من جسمي وصدره وفمه ويعلق في الاناء فيأخذه الاخر فيصيبه المرظ نفسه باذن الله ولا ينتقل المرظ بنفسه وانما ينتقل باذن الله فاذا هيأت اسبابه

50
00:25:52.250 --> 00:26:29.800
اه انتقل فهذه اداب اسلامية طيبة نظيفة يحسن من المسلم ان يأخذ بها ولا يستسهل هذه الاشياء ويقول هذه سهلة او يسيرة ويقدم يمينه لذكره او يقدم يمينه للاستنجاء او الاستجمار بها

51
00:26:29.900 --> 00:26:52.600
بل يكرمها عن ذلك كذلك لا يتنفس في الاناء وكان من ادابه صلى الله عليه وسلم انه ربما شرب الماء على ثلاث فترات يشرب قليلا ثم يفصل بالتنفس ويبعد الاناء عن فمه

52
00:26:53.450 --> 00:27:13.300
ثم يشرب ثم يبعده ويتنفس. ثم يشرب الثالثة ولا حرج ان يشرب بنفس واحد. كما لا حرج ان يشرب باكثر من ثلاث مرات انفاس لا حرج علي في هذا وهذا لكن

53
00:27:13.600 --> 00:27:38.050
افضل والاحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في شرب قليلا ثم يبعد الماء عن فمه ثم يتنفس ثم يشرب وهكذا ثلاث مرات كل هذا منه صلى الله عليه وسلم تعليم للامة

54
00:27:39.050 --> 00:28:03.700
الاداب الحسنة والاخلاق الفاضلة والمظاهر الطيبة الجميلة من اجل ان لا ينتقد عليه في اكله او شربه او معاملته لاخوانه المسلمين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

55
00:28:03.850 --> 00:29:11.800
يقول السائل هل يجوز الاستجمار بالمناديل الورقية لذلك وما حكم الماء وما حد الماء الذي الذي يستنجى به  اما استعمال المناديل المعدة لذلك فلا بأس به. وهذه حكمها حكم الحجارة

56
00:29:12.850 --> 00:29:49.750
لانها تلقي المحل لكن لا تطهروا الطهارة الكاملة كالحجارة فهذه يجوز استعمالها لكن الافضل الماء واذا استجمر بالمنديل ثم استنجى بالماء فذلك اكمل كالجمع بين الحجارة والماء يقول وما حد الماء الذي يستنجى به. هذا ليس له حد

57
00:29:50.850 --> 00:30:17.150
النبي صلى الله عليه وسلم عرف حد ماء وضوءه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع والمد هو ملء الكفين مجتمعتين مرة واحدة للكفين المتوسطتين اللتين ليست كبيرة ولا بصغيرة هذا يقال له مت هكذا

58
00:30:17.300 --> 00:30:36.800
توظأ به النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل بالصاع الذي هو اربعة امداد. اربع حفنات من هذا يغتسل به فلا يجوز الاسراف في الماء والاشراف في الماء يجر الى الوسوسة

59
00:30:37.550 --> 00:31:06.150
واما الاستنجاء فهو يختلف في حال المستنجي من حيث الخارج لانه الخارج قد يكون احيانا شيء قليل ضمن الغنم مثلا فلا يحتاج الى ماء كثير شيء يسير وقد يكون الخارج

60
00:31:07.800 --> 00:31:36.700
رخوا وينتشر حول المقعدة فيحتاج المرء الى تغسيل المقعدة وما حولها مما اصابها اثر النجاسة. فيحتاج الى ما اكثر وقد يكون الخارج قليل الانتشار وسريع الانقطاع فلا يحتاج الى ماء كثير. وانما يستحب للانسان ان يقلل

61
00:31:37.100 --> 00:32:31.800
وورد الحث على تقليل ما الاستنجاء. ولم يحدد بحد تقليل الماء بحيث يلقي ويطهر اما ان يستعمله ويقلل الماء بدون انقاء وطهارة فهذا لا يجوز للمسلم    يقول وما لا يقال في من يوجب المشي عدة خطوات بعد الاستنجاء

62
00:32:31.950 --> 00:32:57.250
او الاستجمار وذلك لاستبراء التام لا هذا ما يجوز لانه شيء لم ترد به السنة لا يجوز للمسلم ان يأخذ به وهذا قد يجر الى الوسوسة وبعضهم مع المشي خطوات ربما يتحرك اوقف او قفز علشان يستبرأ. وهذا كله من الوسوسة ومن

63
00:32:57.250 --> 00:33:20.950
الشيطان نأخذ بما امرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نتجاوزه ولا نتعداه لان التفكير في الزيادة من هذه الامور تجر المرء الى الوسوسة. الشيطان يتلاعب به شيئا فشيئا

64
00:33:21.300 --> 00:33:40.250
لانه لا يفاجئه دفعة واحدة وانما يأخذه تدريجيا بزيادة الماء الشك في عدم التنظيف في ان يقول له بعد ما تخرج يخرج منك بول فانت انتظر. امش خطوات في مكان قضاء الحاجة

65
00:33:40.400 --> 00:34:10.850
تحرك قم واقف واجلس بسرعة. وهكذا هذا كله من تلاعب الشيطان فلا يجوز للمسلم ان يلتفت له  يقول السائل ما حكم وظع القرآن الكريم على سجادة عند اثناء قراءته لا حرج في هذا ما دام المرء جالس

66
00:34:10.900 --> 00:34:30.900
في مكانه ثم اراد ان يقوم ليصلي ركعتين او اراد ان يسجد سجدة التلاوة او اراد ان يتحدث مع من جاء مثلا فلا حرج عليه ان يضع المصحف على السجادة وليس في وضعه على الارض مع السجادة

67
00:34:30.900 --> 00:35:01.750
اي اهانة لكتاب الله جل وعلا  يقول السائل هل يجوز ان نطوف طواف الوداع بعد العشاء علما اننا سنرحل ان شاء الله بعد بعد الساعة الثانية عشر هو لم يرد تحديد

68
00:35:02.250 --> 00:35:31.550
للوقت بين الوداع والسفر المهم ان يكون قبيل السفر وتختلف الحال باختلاف حال المسافر قد يكون المسافر وحده ومتحكم بنفسه فهذا نقول له يحسن ان تخرج من طواف الوداع وتسافر

69
00:35:32.650 --> 00:35:59.700
وقد يكون المرء غير متحكم بنفسه او معه رفقة والرفقة قد يكون كثير وقد يكون قليل ولكل حالة تحتاج الى وقت  حسب الحال فمن كان رفقته كثير وتجمعهم يحتاج الى وقت

70
00:36:00.300 --> 00:36:21.750
فلا حرج عليه باتساع الوقت بين سفره وبين وداعه واما الذي يتحكم بنفسه فيحسن ان يكون سفره بعد وداعه مباشرة ومثل هذا الاخ الذي يقول انه يودع بعد صلاة العشاء

71
00:36:21.800 --> 00:37:02.750
ويكون سفره مثلا قرب الساعة الثانية عشر ليلا لا حرج عليه في هذا ان شاء الله يقول السائل هل يجب سجود التلاوة مستقبلا القبلة نعم سجود التلاوة تستقبل به القبلة ولا يسجد لغير القبلة

72
00:37:10.850 --> 00:38:21.100
يقول اذا قام المصلي من الركوع هل يقبض يديه يده اليسرى باليمنى ام يرسلهما واقول الاولى القبض لانه حان القيام قبل الركوع يشرع له قبر اليدين هكذا فيحسن بعد الركوع كذلك ان يقبضهما

73
00:38:21.600 --> 00:39:01.800
ارسلهما فلا بأس الصلاة صحيحة  يقول السائل في بلدنا يقوم بعض الناس بزيارة قبابه بنيت على قبور الصالحين كما يقوم البعض بزيارة بعض الاشجار والذبح تحتها فما حكم ذلك زيارة

74
00:39:02.750 --> 00:40:07.600
بعض القبور   بزيارة قباب بنيت على قبور الصالحين الزيارة على ثلاثة انواع زيارة القبور زيارة مستحبة وزيارة محرمة وزيارة شركية مخرجة من الملة والعياذ بالله اشد تحريما فزيارة المستحبة الذي يزور

75
00:40:07.650 --> 00:40:33.400
القبر او القبور للسلام على اهلها والدعاء لهم والترحم عليهم. والتذكر انه صائر الى ما صاروا اليه هذه زيارة مستحبة يقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور

76
00:40:33.550 --> 00:40:58.750
الا فزوروها الرجل الذي يزور قبرا كان او قبورا لاجل السلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم والتذكر ان وهو صائر الى ما صاروا اليه هذه حسنة مطلوبة مستحبة النوع الثاني

77
00:40:58.900 --> 00:41:30.100
زيارة للتبرك  يذهب ليتبرك باهل القبور او بصاحب القبر وليسأل الله جل وعلا عند القبر اعتقاده ان سؤال الله في هذا المكان مستجاب هذا محرم ولا يصل الى حد الشرك

78
00:41:30.550 --> 00:41:58.050
لانه ما سأل صاحب القبر وانما سأل الله او تحرى ان يدعو الله عند هذا القبر  فهذا حرام ولا يجوز وزيارة بدعية محرمة النوع الثالث زيارة شركية مخرجة من الملة

79
00:41:58.600 --> 00:42:19.650
يذهب الى صاحب القبر هذا ليسأله ليطلب منه الشفاعة. يطلب منه المدد. يطلب منه شفاء المريض يطلب منه رد الظال يدعو اطلب منه الارشاد الى الظالة ونحو ذلك هذا شرك اكبر مخرج

80
00:42:19.650 --> 00:42:48.600
من الملة هذا كفر بالله العظيم لان المرء جعل هذا لله ندا تعالى الله فيجوز للمسلم الزيارة من اجل السلام على اهل القبور والتذكر انه صائر الى ما صاروا اليه والدعاء لهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:42:48.600 --> 00:43:09.500
لما سئل ماذا نقول عند زيارة القبور؟ فقال قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وانا ان شاء الله لللاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم

82
00:43:09.500 --> 00:43:30.950
اغفر لنا ولهم هذا طيب بوروده في السنة واما ان تقول انا حزبني امر او احسست بضيق او لي حاجة فتذهب الى القبر من اجل ان تدعو الله تقول انا لا اريد الشرك

83
00:43:31.300 --> 00:43:50.650
وانما ادعو الله عند هذا القبر نقول لا هذا محرم ولا يجوز لا تقصد هذا اذا اردت ان تدعو الله فادعو الله في المسجد ادعو الله بعد الصلاة ما تيسر لك واسأل الله

84
00:43:53.100 --> 00:44:23.150
لا تقصد الدعاء عند القبور او تذهب لتقرأ القرآن عند القبور لا هذا بدعة ولا يجوز النوع الثالث وهو الاسوأ والمحرم والذي هو شرك اكبر ان يسأل صاحب القبر وهذا مخرج من الملة حتى وان صلى المرء وصام وحج وزكى واعتمر

85
00:44:23.250 --> 00:44:46.550
واتى بالصالحات فانها لا تنفعه لان الله جل وعلا لا يقبل من المشرك اي عمل لا يقبل منه اي عبادة تعبده بها واما ما يفعله المشرك نحو الناس مما له نفع

86
00:44:46.800 --> 00:45:14.200
الله جل وعلا يثيبه عليه في الدنيا فقط مثلا يكون هذا مشرك لكن يحسن الى الفقراء يعطي هؤلاء يشفع لهؤلاء له اثر في المجتمع ينفع الناس هذا لا يظيع عند الله جل وعلا. وانما يعجل الله جل وعلا له ثوابه في الدنيا. حتى لا يبقى له حسنة

87
00:45:14.200 --> 00:45:45.050
في الدار الاخرة  فعلينا ايها الاخوة ان نفرق بين انواع الزيارة القبور. منها ما هو مستحب ومنها ما هو محرم ومنها ما هو كفر  والفرق واضح بينها  المستحب الزيارة الشرعية التي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم

88
00:45:46.150 --> 00:46:11.750
المحرمة زيارة البدعية التي لم يشرعها الله ولا رسوله  الزيارة شركية الشرك الاكبر اذا دعا صاحب القبر او سأله او طلب منه امرا من الامور كفر بالله العظيم بالله يقول والبعض الاخر

89
00:46:13.950 --> 00:46:54.000
يقوم بزيارة لبعض الاشجار والذبح تحتها زيارة بعض الاشجار مثل زيارة القبور انواع اذا كان للتبرك بها والذبح لوجه الله جل وعلا فهذا محرم ولا يجوز واذا كان الذبح لها او الذبح لاسم سادنها او جن او غير ذلك فهذا كفر

90
00:46:55.000 --> 00:47:19.550
لان الذبح لغير الله شرك الذبح لله عبادة. والذبح لغيره شرك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي ذبحي لله اذبحوا لله واذا ذبح لغير الله فقد كفر

91
00:47:21.500 --> 00:47:44.600
ان الذبح عبادة من انواع العبادة واذا كان الذبح تحت هذه الشجرة للنزهة ونحو ذلك مثلا خرج في البرية للنزهة وذبح تحت شجرة على اسم الله جل وعلا ولم يخصص شجرة

92
00:47:44.600 --> 00:48:13.400
بعينها اي شجرة مثلا ذبح تحتها لاجل ان يأكل ذبيحته هذا شيء مباح لا يقال له قربة وليس بمكروه ولا محرم فرق بين المقصد والفرق بالنية الفرق بالنية ثلاثة اشخاص يذبحون تحت شجرة

93
00:48:18.650 --> 00:48:42.800
احدهما واحد كفر بذبحه والاخر ارتكب محرم ولم يصل الى حد الكفر والثالث لا شيء عليه الذي كفر بذبحه هو الذي ذبح للشجرة او لسادلها او لمتوليها او للجن او لغيره

94
00:48:43.000 --> 00:49:05.250
هذا كفر وخروج من الملة الثاني ذبح للتبرك بهذه الشجرة على اسم الله جل وعلا على اسم الله لكنه قصد هذه الشجرة للبركة هذا لا يجوز محرم وليس بشرك. لان الذبح لله

95
00:49:06.700 --> 00:49:29.750
الثالث ذبح ذبيحته للاكل تحت هذه الشجرة او غيرها من الاشجار لا حرج عليه ولا شيء في ذلك والرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اني نذرت ان انحر ابل ابلا ببوانه

96
00:49:33.850 --> 00:49:54.950
قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قال لا هل فيها عيد من اعيادهم يعني يترددون عليها للبركة قال لا. قال او في بنذرك

97
00:49:57.050 --> 00:50:17.800
مثل ما يقال مثلا اني نذرت ان اذبح ذبيحة في روضة كذا او في فيضة كذا او في تحت شجرة كذا مثلا ليغدي او يعشي اخوانه او زملائه مثلا فيسأل

98
00:50:18.050 --> 00:50:36.050
هل تقصد البركة من هذه الشجرة او من هذه الروضة او من هذا البستان؟ فقال لا ما اقصد شيء انما اجمع زملائي او اخواني او اقاربي واغديهم واعاشيهم في هذا البستان بذبيحة اذبحها. نذرت ذلك لوجه الله

99
00:50:36.200 --> 00:50:56.850
نقول اوف بنذرك اخر قال نعم نذرت ان انحر شاة مثلا في حديقة كذا او في روضة كذا او تحت شجرة كذا نقول لم؟ يقول لان هذه الروضة او هذه الشجرة او هذه الحديقة مباركة

100
00:50:57.000 --> 00:51:20.400
وانا التمس البركة من ذبحي فيها. نقول لا هذا حرام عليك ولا يجوز الامر واضح وجلي. والمرء يتوجه الى الله جل وعلا ويتوجه الى الله جل وعلا بعمله وقصده انما الاعمال بالنيات هذا حديث عظيم

101
00:51:21.050 --> 00:51:37.350
انما الاعمال بالنيات كل عمل بحسب نيته كما قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته

102
00:51:37.350 --> 00:52:02.900
الى ما هاجر اليه اثنان هاجرا من بلاد الكفر مثلا الى بلاد الاسلام احدهما هاجر مرارا بدينه ولاعلاء كلمة الله هذا لله ورسوله واخر هاجر من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام لان التجارة في بلاد الاسلام

103
00:52:02.900 --> 00:52:44.350
مربحة وممكن ان يحصل على عمل ومرتب جزل يستفيد منه فهذا هجرته الى ما هاجر اليه الى دنياه ولا يؤجر على هجرته   يقول السائل انا اقرأ القرآن بالحروف الواضحة الكاملة

104
00:52:44.700 --> 00:53:02.100
وبالشكل المطلوب ولكن لا اعرف بعض نقاط التجويد مثل الادغام والاظهار وغيرها فهل علي في قراءة القرآن شيء حسب تقصيري او غيره لا يا اخي ما عليك شيء وابشر بالخير اذا اكثرت من قراءة القرآن

105
00:53:02.850 --> 00:53:30.150
يقول عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق. وفي رواية ويتعتع فيه. له اجران والماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة الذي يتعتع فيه هل تظن هذا الذي يتعتع يعرف احكام التجويد؟ لا

106
00:53:32.300 --> 00:53:55.650
ما يعرف احكام التجويد واحكام التجويد لسنا متعبدين بها عبادة لا نقرأ الا باحكام التجويد. وانما المهم ان نقرأ قراءة صحيحة اذا قرأت قراءته صحيحة واضحة هذا هو المطلوب الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به

107
00:53:56.150 --> 00:54:48.300
مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق او ويتعتع فيه له اجران اجر القراءة واجر المشقة    يقول السائل حجيت وزرت المسجد النبوي ثم زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومقابر الصحابة والشهداء رضي الله عنهم جميعا

108
00:54:49.100 --> 00:55:07.850
ولكن لا احصل على قبر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فافيدونا اين يوجد قبره رضي الله عنه علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه هو رابع الخلفاء الراشدين

109
00:55:08.950 --> 00:55:37.700
وممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض فهو من العشرة المبشرين بالجنة ومن الخلفاء الراشدين الذين امرنا بالاخذ بسنتهم رظي الله عنهم فهو من افاظل الصحابة رظي الله عنهم جميعا وارضاهم

110
00:55:37.900 --> 00:55:52.450
لكن يا اخي لا يسوغ لك ان تبحث عن قبره ولا ان تذهب اليه حتى لا يسوغ لك ان تذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانت في مكة

111
00:55:52.700 --> 00:56:08.250
تنوي السفر الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا. لا يسوغ لك ذلك وانما انت في مكة تنوي زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا وصلت المسجد

112
00:56:08.450 --> 00:56:25.650
تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعلت وقبر صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وتزور قبور الصبأ الصحابة رضي الله عنهم في البقيع وقبر عثمان بن عفان رضي الله عنه في نفس البقيع

113
00:56:26.000 --> 00:56:53.700
وقبور شهداء احد وتزور مسجد قباء لانك في المدينة فتزور مسجد قباء وقبور الصحابة رضي الله عنهم كما زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم واما من كان خارج المدينة فلا يسوغ لك ان تشد الرحل لتزور قبره

114
00:56:54.950 --> 00:57:22.450
لا ترحل لزيارة قبر علي رضي الله عنه وارضاه ولا ترحل لزيارة قبر الحسن والحسين رضي الله عنهما. وهما سيدا شباب الجنة. رضي الله عنهم  وتجب محبتهما وموالاتهما ومحبتهما دين ندين الله به

115
00:57:22.950 --> 00:57:39.700
لان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما ونحن نحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم اما ان نبحث عن قبورهم للزيارة؟ لا يا اخي اذا كنت في البلد الذي فيه قبرا

116
00:57:39.800 --> 00:57:57.250
احد الصحابة او العلماء الافاضل المشهود لهم بالصلاح والاستقامة فزر قبره اذا كنت في البلد واما ان تقول مثلا انتقل من مكة من اجل زيارة قبر الامام مالك مثلا رحمه الله

117
00:57:57.450 --> 00:58:19.900
او قبر الامام الشافعي. او قبر ابي حنيفة او قبر الامام احمد او قبر غيرهما من المشايخ والعلما فلا يجوز هذا لا يجوز ان تتعمد السفر لزيارة قبر من القبور حتى ولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

118
00:58:22.200 --> 00:58:48.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد الاماكن التي تستحب  شد الرحال اليها الانتقال اليها حددها ثلاثة اماكن في العالم فقط هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى. خلصه الله من ايدي اليهود

119
00:58:50.700 --> 00:59:04.108
هذه المساجد الثلاثة هي التي تشد اليها الرحال واما ان نرحل لزيارة مشهد من المشاهد فلا فهذا محرم ولا يجوز. في معصية للرسول صلى الله عليه