﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:32.550
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب الحديث الاول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

2
00:00:33.050 --> 00:01:01.200
ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين

3
00:01:01.250 --> 00:01:34.100
فليلبس فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين الحديث الثاني عن عبدالله بن رضي الله عنهما

4
00:01:34.250 --> 00:02:08.650
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل للمحرم  هذان الحديثان فيما يلبس المحرم من الثياب

5
00:02:10.250 --> 00:02:45.800
متفق عليهما رواهما البخاري ومسلم كما رواهما اهل السنن والامام احمد رحمهم الله والحديث الاول عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله

6
00:02:45.850 --> 00:03:14.800
ما يلبس المحرم من الثياب هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم من الثياب يسأله وهو صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يحرم ولم يتوجه الى مكة

7
00:03:18.250 --> 00:03:56.850
فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابه بجواب مفيد له ولغيره ولم يجبه بالجواب الذي على صيغة السؤال وانما اجابه بجواب اكثر فائدة واعم واوسع للامة الرجل يسأل ماذا يلبس المحرم

8
00:03:58.950 --> 00:04:27.300
من الثياب لو اجيب على هذا السؤال لقيل له يلبس كذا وكذا وكذا مثلا ما وجد هذا تحرج الناس هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا غير موجود

9
00:04:28.150 --> 00:05:01.950
انقطع ماذا يلبس الناس الاحرام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي اعطي الحكمة كما اعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه ربما يسأل عن سؤال فيجيب بما هو افود اكثر فائدة وانفع للسائل ولغيره

10
00:05:03.950 --> 00:05:31.750
كما هي طريقة القرآن وجواب الله جل وعلا للعباد يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما انفقتم من خير فللوالدين. هل جاء الجواب على قدر السؤال؟ لا

11
00:05:32.900 --> 00:05:57.500
يسألونك ماذا ينفقون هم يقولون ماذا ننفق؟ قال الله جل وعلا اذا انفقتم شيئا فاجعلوه للوالدين والاقربين ومن عطف عليهم هذه هي الفائدة لمن ينفق اما الانفاق فمما ملكت مما بين يديك

12
00:06:01.300 --> 00:06:28.400
ماذا يلبس المحرم لو قال يلبس كذا وكذا وكذا انقطع هذا الشيء؟ منين يلبس؟ ماذا يلبس اخبر صلى الله عليه وسلم ان الاصل ان المحرم يلبس ما شاء الاصل الاباحة. لكن يجتنب اشياء معدودة

13
00:06:29.700 --> 00:07:00.750
يجتنب اشياء معدودة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص المحرم الذي دخل في النسك لا يلبس القميص والقميص ما فصل على قدر البدن ولا العمائم التي على الرأس

14
00:07:04.300 --> 00:07:49.900
ولا السراويلات التي على الجزء الاسفل النصف الاسفل من البدن ولا البرانس البرلس الذي يوضع على الراس ولا الخفاف الذي يلبس في الرجل الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين

15
00:07:52.350 --> 00:08:25.750
ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين هذه الاشياء الممنوعة وما عداها فيلبس ما شاء يلبس قطن حرير غير محرم الحرير الطبيعي محرم

16
00:08:28.300 --> 00:09:10.250
اي نوع يلبس ابيض اسود احمر اي لون واي نوع المهم ان لا يلبس هذه الاشياء وهذه الاشياء مثل بها صلى الله عليه وسلم قال القمص القميص يشمل الثوب الطويل

17
00:09:10.550 --> 00:09:56.250
والقصير ما كان يصل الى حد ما فوق الكعب وما كان الى على قدر الركبة والسراويلات السراويلات التي تلبس ما بين السرة وما نزل عن الركبة يكن ساتر للعورة هذا عما

18
00:09:57.150 --> 00:10:26.400
خيطة محيطا بالجسم او ببعضه وسراء كان خياطة اوحياك مثل الفنيلة مثلا لو لم يكن فيها خياطة في الابرة وانما تلبس على الصدر وعلى المنكبين هذه ممنوعة لانها من نوع القميص

19
00:10:27.700 --> 00:11:10.700
الشراويلات طويل او قصير او على شكل وزرة مخاطة محيطة بالجسم او بجزء منه كل هذا ممنوع ويفهم من هذا ان الايجار لا يتخذ فيه ازارير فيكون بمثابة السراويلات وانما يلف لفا فقط

20
00:11:12.250 --> 00:11:44.600
ولا يتخذ فيه ازارير كما لا تتخذ الازارير في الردى فلو اتخذت صار مثل القميص او مثل الجبة والعمائم والبرانس يفهم منها انه لا يلبس لا يوضع شيء على الراس

21
00:11:45.500 --> 00:12:22.100
سواء كان مخيطا كالبرانس والطاقية والكوفية ونحوها مما يلبس على الرأس مخيطا او لم تكن مخيطة كالعمامة ونحوها والعصابة ونحوها ولا الخفاف ما يلبس في الرجلين ولا القفاز ما يلبس

22
00:12:22.200 --> 00:13:08.650
اليدين يعني ما احاط بالجسم كالقميص والسراويلات وما احاط بجزء من الجسم الخفاف  القفازين وما غطى الرأس سواء كان مخيطا كالبرانس او لم يكن مخيطا كالعمائم  وفهم من هذا ان

23
00:13:09.250 --> 00:13:48.100
القميص والثوب اذا اتزر به اتجارا انه لا يمنع من ذلك انما المنع من لبسه كجاري العادة واما اذا اتجر بثوبه فلا بأس بذلك لان هذا يعتبر ازارا وقوله صلى الله عليه وسلم

24
00:13:48.950 --> 00:14:18.100
فليلبس من لم يجد نعلين الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين انه لا يلبس النعال التي تغطي القدم بكامله بل اذا لم يجدن على ان

25
00:14:18.350 --> 00:14:52.950
فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ليبرز القدم هذا القول متى قاله عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة قال من لم يجد نعلين يلبس خفين وليقطعهما حتى لا يكونا محيطين بالقدم

26
00:15:03.000 --> 00:15:32.300
وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولا يلمس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس المفهوم من هذا انه لا يلبس المطيب ان الزعفران طيب وكذلك الورش نبت يتطيب به

27
00:15:34.050 --> 00:16:22.000
ويلحق به جميع انواع الطيب فلا يطيب الازار ولا الردى وان كان فيهما طيب وجب غسله هناك بعض الاطعمة يوضع فيها الطيب قصدا وبعض الاطعمة رائحتها رائحة ذكية رائحة طيبة

28
00:16:22.150 --> 00:16:53.150
من جنس الطيب فهل يمتنع المحرم من الاثنين معا ام يمتنع مما وضع فيه طيب خاصة دون ما كان ما كانت رائحته ذكية ولم يكن فيه طيب ولنضرب لذلك مثلا

29
00:16:53.500 --> 00:17:31.300
مثلا الزعفران يوضع في الطعام ويوضع في الشراب في القهوة فالمحرم لا يشرب القهوة وفيها زعفران ولا يشرب الشاهي وفيه ماء الورد لكن يقال رائحة بعض الفواكه كرائحة الطيب يستمتع بها كما يستمتع بالطيب

30
00:17:32.150 --> 00:17:55.700
كرائحة البرتقال مثلا او الليمون مثلا او التفاح مثلا او غيرها من الفواكه فيها رائحة ذكية يقال هذه لا بأس باستعمالها والاكل منها وان كان محرم لان هذه لم تكن

31
00:17:55.800 --> 00:18:24.950
ولم تكن معدة للطيب يتطيب بها بخلاف الزعفران وماء الورد فهذه اطياب لا يستعملها المحرم لا في اكله ولا في شرابه ولا في لباسه ولا يلبس المحرم من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. هذا

32
00:18:25.950 --> 00:18:58.150
يقصد به النهي عن الطيب لان المحرم لا يتطيب لو مش طيبا بدون قصد كان استلم الحجر الاسود او الركن اليماني وفيهم الطيب فلا يؤثر هذا عليه لانه لم يقصد الطيب وانما قصد فعل ما امر به شرعا

33
00:18:58.150 --> 00:19:26.350
اه لكن لا يتعمد مس الطيب لو كان الطيب يمشى به امامه مثلا حول الكعبة وهو يستنشق هذه الرائحة لانه قريب منه فلا يؤثر هذا عليه. المهم الا يقصد الطيب. لكن طيب يأتيه بغير قصد منه

34
00:19:26.350 --> 00:19:57.250
فلا حرج عليه وفي قوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري رحمه الله ولا تنتقبوا المرأة ولا تلبس القفازين اشارة الى ان قوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص

35
00:19:57.350 --> 00:20:34.350
ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف ان هذه للرجال خاصة  فالنساء تلبس ما يغطي جسمها وتلتحف بالعباءة او الردى ونحوه وتغطي رأسها وتغطي جميع بدنها وفي قوله ولا تنتقب المرأة ان المرأة اذا احرمت

36
00:20:35.550 --> 00:21:05.700
لا تغطي وجهها اذا لم تكن بمرأى من الرجال الاجانب فان كانت بمرأة من الرجال الاجانب غطت وجهها بغير النقاب والبرق  ثوبا على وجهها تغطي تغطيه عن الرجال الاجانب وكذلك لا تلبس

37
00:21:06.350 --> 00:21:45.700
القفازين وانما تغطي يديها بما تلتحف به والدليل على ان المرأة تغطي وجهها اذا كانت محرمة عند الرجال الاجانب قول ام المؤمنين رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات. فاذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت احداث

38
00:21:45.700 --> 00:22:12.900
جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه فالمرأة اذا لم يكن عندها رجال اجانب تغطي الوجه وسائر البدن فاذا اه اذا لم يكن عندها رجال اجانب تكشف الوجه والكفين ولا تغطيهما

39
00:22:13.150 --> 00:22:51.300
اذا لم يكن عندها رجال اجانب فان كان عندها رجال اجانب وجب عليها تغطية الوجه كفين بما تغطي به جسمها والطيب يمتنع منه الرجال والنساء حال الاحرام وقد جاءت العبارة وسياقها

40
00:22:51.500 --> 00:23:22.150
متغير لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانش ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. هذا في الرجال خاصة. ثم قال ولا يلبس من الثياب شيئا. هذا عام للرجال والنساء

41
00:23:22.950 --> 00:23:48.150
شيئا مسه زعفران او ورس وللبخاري ولا تنتقبوا المرأة. المرأة لا تلبس النقاب اذا كانت محرمة ولا تلبس القفازين هما ما يوضع للباس لليدين للكفين لا تلبسهما اذا كانت محرمة

42
00:23:50.050 --> 00:24:18.800
فاذا كانت بمرءا من الرجال الاجانب سدلت شيئا على وجهها وكفيها وغطت جسمها الحديث الثاني عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب

43
00:24:18.800 --> 00:24:41.700
بعرفات ذاك السائل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة كما في رواية ابن عمر الذي رواها نافع عن ابن عمر قال قام رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا ويشير الى

44
00:24:41.700 --> 00:25:07.000
مقدمة الصف الاول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وسكت عليهما ولم يقل

45
00:25:07.400 --> 00:25:44.000
فليقطعهما اسفل الكعبين ولهذا قال الحنابلة لا يقطع لا يقطع الخفان اذا لم يجد الا خفين فلا يقطعهما يلبسهما على حالهما الائمة الاخرون رحم الله الجميع قالوا بل يقطعهما نقول لهم

46
00:25:44.550 --> 00:26:13.250
اليس حديث ابن عمر في المدينة وحديث ابن عباس مصرح به انه في عرفات فلا شك ان حديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن عمر ولا شك انه حضر النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات من لم يحضره في المدينة

47
00:26:17.200 --> 00:26:41.950
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا وقت الحاجة وذلك دليل على النسخ وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع اولا ثم سكت عنه اخيرا يعني لا تقطعوها

48
00:26:43.900 --> 00:27:22.100
وقطعها يفسدها الائمة رحمهم الله قالوا هذه زيادة وزيادة الثقة مقبولة ولم يظهر دليل النسخ قلنا التاريخ الوقت السؤال الاول في المدينة والخبر الثاني في في عرفات والخبر في عرفة هو وقت الفائدة هو وقت حضور الناس وجمعهم والمحرمون بين يديه صلى الله عليه وسلم

49
00:27:26.650 --> 00:27:55.500
ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل هذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويل في المدينة فلما كان بعرفة وكان بعض الحجاج لا يجد ازارا

50
00:27:55.750 --> 00:28:18.400
قال يلبس السراويل وهل يلزمه فدية اذا لبس السراويل لا يلزمه الجمهور على انه لا يلزمه وقال بعضهم يلزمه فدية قلنا لم قالوا لانه ممنوع في الحديث السابق عن لبس السراويل

51
00:28:19.200 --> 00:28:50.900
قلنا لو كان المنع مستمرا لذكرت الفدية فليلبس السراويل وليفتي وليطعم وليصم فالجمهور على انه لا يلزم فدية بلبس السراويل ومن هذا نأخذ على ان المرء قد يكون في الطائرة

52
00:28:53.650 --> 00:29:24.450
وثياب وثياب الاحرام ليست بين يديه وقد حاذ الميقات فان اخر الاحرام حتى يلبس يحصل على ملابس الاحرام ترك واجبا من واجبات الاحرام فماذا يفعل نقول له يحرم بالسروال ولا حرج عليه

53
00:29:24.750 --> 00:29:55.700
يخلع الملابس الزائدة ويحرم بالسروال وان لف الثوب على وسط جسمه او وضعه على عاتقيه او وضع الغترة او العمامة او ما لبس على كتفيه كالرداء فلا بأس بذلك او جعل الثوب بمثابة الرداء او بمثابة القميص فلا بأس بذلك

54
00:29:59.150 --> 00:30:30.450
ويعقد النية ويتجرد من ملابسه العادية وليس عليه شيء ولا فدية في ذلك لكن اذا اخر الاحرام حتى يأخذ الملابس ملابس الاحرام يكون ترك واجبا من واجبات النسك وهو النية عقد النية من الميقات. المعتبر له

55
00:30:35.600 --> 00:31:20.600
فليتنبه لهذا وحتى لو احرم بثيابه العادية فله ذلك وكان يجهل التجرد من المخيط عقد النية وعليه ملابسه العادية مثلا فلا شيء عليه لانه اذا جهل استمرار لبس المخيط المنع من ذلك فلا شيء عليه. بخلاف اذا اخر النية الى ان يصل فقد اخر الاحرام

56
00:31:20.600 --> 00:32:00.700
عن مكانه فيكون ترك واجبا وتأخير الاحرام عن عن الميقات فيه فدية لانه ترك واجب قد يقول قائل ما الحكمة بالتجرد من المخيط ولبس الازار والردا نقول قال العلماء رحمهم الله فيها فوائد

57
00:32:00.750 --> 00:32:33.900
عظيمة ومن اهمها واوظاحها اولا لبس الازار والردا اشعار للمسلم المؤمن بانه منتقل من هذه الدنيا فهو خلعه الملابس العادية ولبس الازار والرداء ملابس الكفن كملابس الموت ويستشعر التخفف من الدنيا

58
00:32:34.150 --> 00:33:06.550
والاستعداد للاخرة وهو متلبس بهذا النسك العظيم يستشعر هذا حتى يستعد للانتقال والرحيل الى الدار الاخرة الامر الثاني انه اشعار للمسلم بهذا النسك الذي هو متلبس به حتى لا ينسى

59
00:33:06.700 --> 00:33:36.100
ويقع في محظورات الاحرام لان المرأة اذا عقد النية بملابسه العادية ربما نسي النسك ربما جاء مع زوجته ربما فعل محظورا من محظورات الاحرام ويقول نسيت لكن بلبسه الازار والرداء وتجرده من المخيط

60
00:33:36.150 --> 00:34:06.900
استشعار لهذا النسك لاجل الا يقطع التلبية لا يقطع ذكر الله يستشعر ما هو فيه من العبادة في حفظها عما يخدشها يحفظها يحفظها من اللغو والرفث والفسوق والجدال والغيبة والنميمة وكلام والكلام السيء وقول الزور وشهادة الزور

61
00:34:07.050 --> 00:34:54.200
هو في ملابس عبادة فهذه الملابس التي يلبسها الازار والرداء تشعره بانه متلبس في عبادة عظيمة يحبها الله جل وعلا فعليه ان يحافظ عليها عما يخدشها ويؤثر عليها وفي قوله صلى الله عليه واله وسلم ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس

62
00:34:54.900 --> 00:35:26.300
اشعار بان بان ما مسه الطيب لا يحرم به. بل يغسله قبل ان يحرم به وسواء كان الطيب هذا غسل به او طيب به بعض اجزائه مس بغسل او تطيب او نحو ذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

63
00:35:26.300 --> 00:37:00.900
يقول السائل اتيت بنية الحج الى مكة ولكني تركت لبس الاحرام حتى دخلت مكة واحرمت من التنعيم. هل علي شيء الجواب ان كنت دخلت بغير نية وهذا هو الظاهر لانك قلت ذهبت الى التنعيم لاجل ان تعقد النية

64
00:37:02.300 --> 00:37:25.500
وفي هذه الحال تكون تجاوزت الميقات بدون احرام فعليك هدي وعمرتك صحيحة عليك هدي لانك تجاوزت الميقات بدون احرام ودخلت واحرمت من التنعيم فعليك هدي. فاذا لم تستطع الهدي عليك صيام عشرة ايام

65
00:37:27.800 --> 00:38:01.550
ويقول السائل لي اخ دخل معي نفس الطريقة ولكنه لم يحرم ويريد الحج فقط وطاف بالبيت دون عمرة فما حكمه واقول ما دام دخل بنية الحج فالواجب عليه ان يرجع الى الميقات الذي مر به ويحرم منه. ويدخل مكة بنية الحج

66
00:38:01.550 --> 00:38:29.450
لا شيء عليه يقول يتعذر علي الذهاب الى الميقات. لا استطيع لا اتمكن او امرأة لا تستطيع الذهاب بنفسها. وليس معها من يذهب بها نقول اذا كان يريد الحج فقط فليحرم من مكة ويكون عليه هدي لانه تجاوز الميقات بدون احرام

67
00:38:30.150 --> 00:38:55.050
هادي جبران لا هدي تمتع يذبح في مكة لفقراء الحرم. فان لم يستطع الهدي صام عشرة ايام في اي مكان الهدي والاطعام دائما يكون في مكة والصيام في اي مكان شئت. لان الصيام لا يتعدى نفعه

68
00:39:01.750 --> 00:39:39.050
يقول اتيت الى مكة حاجا لام احد اقاربي فنويت التمتع لانه كما ورد افضل نسك فاتيت بعمرة وتحللت وانا مقيم حتى انتهاء الحج. فهل لي ان اعتمر لنفسي واقول دخولك الاول بعمرة

69
00:39:39.800 --> 00:40:12.450
عن المرأة التي حججت عنها يكفيك ذاك ولك اجر ان شاء الله يقول السائل هل لي الصيام عن الهدي وشراء ما يفيد بقيمة الهدي لاحد الجمعيات الخيرية مع العلم انني قادر على الهدي

70
00:40:13.850 --> 00:40:44.450
انتبه لهذا السؤال هذا قد يتصوره كثير من الاخوة يقول بدل ما اشتري هدي يذبح قد يستفاد منه وقد لا يستفاد منه. اشتري بقيمة الهدي مثلا كتب علمية او اسلمها المبلغ للفقراء والمساكين. او اسلمها لاحدى الجمعيات الخيرية لتنتفع به

71
00:40:44.550 --> 00:41:14.350
هل لي ذلك؟ واقول الجواب لا هذا شيء اوجبه الله عليك واذا استطعته فلا تلتفت لما سواه واذا لم تستطعه فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا والاشياء التي امر الله جل وعلا بها ورغب فيها

72
00:41:14.650 --> 00:41:41.050
ليس لنا ان نجتهد فيها او نعترض على الله بان الذبح قد لا يستفاد منه وانما ندفعها دراهم لمن يستفيد منها. لا يا اخي نفعل ما امرنا به اذا لم نستطع الهدي

73
00:41:41.500 --> 00:42:07.900
فلا نقترض ولا نستدين ولا نلزم ذممنا بشيء نتمكن من الوفاء به؟ لا الامر فيه سعة ولله الحمد. نصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام عند الرجوع الى الاهل بعد الرجوع والاستراحة

74
00:42:09.450 --> 00:42:31.450
واما مع القدرة فلا لا تقل مثلا انا قادر لكن احب ان اشتري بقيمة الهدي هدايا لاهلي واولادي نقول لا بقيمة الهدي اعطيها للفقراء والمساكين. نقول لا اذبح الهدي واحرص على الاستفادة منه

75
00:42:32.750 --> 00:42:59.750
لا ينبغي للمؤمن المسلم الحاج ان يذبح الهدي ويرميه. لانك اذا ذبحته ورميته لن يستفاد منه. ويكون خسارة  ولن يتعرض له احد وهو مرمي لكن اذبحه وهيئه بالسلخ والنظافة وقدمه لمن يستفيد منه واستفد انت ورفقتك منه

76
00:43:41.550 --> 00:44:12.850
يقول يوجد لدينا جمعيات خيرية تعنى بالايتام وحفر الابار وبناء المساجد ووجوه كثيرة وبعض الناس يقولون للعامة الجمعيات مثل الاحزاب. حرامنا التعامل معها مع ان الجمعية مزكاة من بعض الاخيار

77
00:44:14.950 --> 00:44:57.050
واقول التسمية جمعية او حزب او اللجنة او مشروع او مؤسسة لا اثر لها المهم ان ينظر في عمل العاملين فيها ان كان فيه نفع وفائدة فسارع بمعاونتهم والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

78
00:44:57.350 --> 00:45:31.500
وقال صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين واشار بالسبابة والوسطى وقال الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفتر وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه

79
00:45:31.950 --> 00:46:03.850
وقد يكون المرء لا يستطيع ان يعلم القرآن بنفسه وانما يعلم القرآن بماله يبذل من ماله لجمعية تحفيظ القرآن ونحو ذلك وما من مشروع خيري الا وهناك مثبطون عنه وهم لا يأتون للناس يقولون لا تساعدوا في هذه المشاريع الخيرية

80
00:46:04.300 --> 00:46:29.800
خشية ان تؤجر اجرا عظيما. لا ما يقولون كذا يقولون تأثمون اذا ساعدتم فيها لانها كذا وكذا ويختلقون اوصاف هي منها براء فالواجب على المسلم ان يتأكد مما يعمل العاملون

81
00:46:30.150 --> 00:46:57.950
يسأل من يستنصح  من المطلعين ماذا يعمل هؤلاء يعملون على تحفيظ القرآن يعملون على تربية الايتام يعملون على بناء المساجد يعملون على حفر الابار لسقي بعض القرى والهجر والبادية ونحو ذلك

82
00:46:58.100 --> 00:47:17.600
هذه مشاريع خيرية. فاذا بذلت فيها فانت مشارك في هذا المشروع الخيري وانت على نيتك على فرض انك بذلت لهذا المشروع الخيري فصرف منه شيء في غيره مثلا فانت على حسب

83
00:47:17.600 --> 00:47:45.950
بنيتك والله يأجرك على قدر نيتك. انت ما بذلت هذا المال مفرطا به او مسلسلا له وانما بذلته لهذا المشروع الذي تحبه وتحب التشجيع عليه فالله يثيبك عليه ولا يحتقر المرء نفسه يقول مثلا ثم ماذا؟ اذا ساهمت بعشرة ريالات بجنيه بعشرة دراهم

84
00:47:45.950 --> 00:48:05.350
ماذا تفيد ما لا فائدة فيها؟ هذا لا يجوز ساهم بريال باقل من ذلك باكثر بما يتيسر لك وانظر يا اخي كذا مليون مسلم مثلا لو كل واحد ساهم بريال

85
00:48:05.750 --> 00:48:23.700
لا يظيره ثم ويجتمع خير كثير في البلد مثلا كذا الف ساهم كل شخص بريال او بجنيه او بدرهم او نحو ذلك نفع لا تقل ريالي ماذا يفيد؟ ماذا يستفاد منه

86
00:48:23.950 --> 00:49:05.000
شيء بسيط زهيد. لا يا اخي. الشيء البسيط والزهيد والقليل مع القليل يكون كثيرا عظيما وساهم واحسن القصد والله يثيبك على نيتك ولا يثبتك المثبطون. فالمثبطون كثير هذا السؤال بضد الاول يقول ما حكم من يساهم في بناء الاضرحة

87
00:49:05.500 --> 00:49:38.800
وترميمها عند تلفها وخرابها واقول الواجب عليه المساهمة في هدمها لا في بنائها الريال والدرهم والجنيه الذي تنفقه في بناء الاضرحة يكون زاد المرء الى النار والعياذ بالله يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلي

88
00:49:39.400 --> 00:50:02.700
وعلي رضي الله عنه يقول لابي الهيجا انا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته هذا الذي يبني الاضرحة

89
00:50:03.150 --> 00:50:28.750
يعاكس ويضاد ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم النبي امر ان يسوى القبر ولا يرفع الا قدر شبر. وعلى الاكثر ذراع يتميز مثلا عن الارض فاذا بناه ورفعه وجمله وحسنه

90
00:50:28.850 --> 00:50:48.700
فقد شيد ما امر المصطفى صلى الله عليه وسلم بهدمه وازالته الا تدع من الذي الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليا الا يدع صورة الا طمسها ولا قبرا مشرفا الا

91
00:50:48.700 --> 00:51:20.200
وعلي رضي الله عنه وكل اب وكل ابا الهيجا رضي الله رحمه الله ولا يجوز بناء الاضرحة ويجب الهدم ولا يجوز التردد عليها لطلب البركة او الدعا حتى لو كان الدعاء لله جل وعلا فلا تتعمد الذهاب

92
00:51:20.200 --> 00:52:02.550
من الاضرحة لتدعو ادعوا الله في بيوت الله في المساجد وما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والخطب وتقديم الطعام ونحو ذلك. هذا من البدع بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به

93
00:52:03.450 --> 00:52:21.500
ولم يفعله ابو بكر رضي الله عنه ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة رضي الله عنهم وهل تظن ان من يفعل المولد يحب الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من محبة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي للنبي صلى الله

94
00:52:21.500 --> 00:52:43.050
الله عليه وسلم ومحبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا والله والغالب ان من يفعل المولد يكون تارك لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لانه اذا تمسك المرء ببدعة لابد ان يترك مقابلها من السنة

95
00:52:43.700 --> 00:53:04.450
فالسنة والاصل الاخذ بالسنة البدعة. فاذا اخذ بالبدعة ترك السنة ويكون عارض النبي صلى الله عليه وسلم ويكون خالفه خالف امره وعصاه في قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة

96
00:53:04.750 --> 00:53:25.700
كان القائل يقول المبتدع الاخذ بعيد المولد يقول لا ليست كل بدعة ضلالة يا رسول الله ثم علينا ان نعرف ان بدعة عيد المولد ما وجدت في القرون المفضلة القرون الثلاثة المفظلة ما كانت فيها

97
00:53:27.200 --> 00:53:57.750
وانما وجدت بعد انقراض القرون المفضلة. ومن الذي اوجدها واحدثها؟ قال المؤرخون المعتنون بذلك قالوا اوجدها وسواها الفاطميون وكانوا في شمال افريقيا وكانوا متاخمين للنصارى والنصارى يعملون مولدا للمسيح على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام

98
00:53:59.800 --> 00:54:28.150
وهؤلاء الفاطميون قلدوا النصارى في اتخاذ المولد قالوا النصارى يتخذون مولد لنبيهم نحن نريد بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا جهل وظلال فاوجد الذي اوجدها الفاطميون مبتدعة ولم يوجدها اهل السنة والجماعة

99
00:54:31.900 --> 00:54:52.150
علينا ان نحذر البدع والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويقول عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

100
00:54:53.300 --> 00:55:23.200
وفي رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يعني مردود على صاحبه لا يقبل منه ويبعده من السنة  فعلينا ان نحذر ذلك يقول لقد ادينا ثمن الهدي الان

101
00:55:23.600 --> 00:55:46.700
هل هذا جائز ام لا اقول اذا كنت اديته لمن رخص له في ذلك فهذا يكفيك والحمد لله لان الدولة وفقها الله تراقب من تأذن له في عمل شيء يختص بالحجاج والعمار

102
00:55:49.600 --> 00:56:25.850
واما اذا كنت اعطيته لمن لم يؤذن له فراقبه انت بنفسك خشية ان يغشك ولا يؤدي الواجب عنك والمأذون لهم يفرقون بين هدي التمتع وهدي القران وبين هدي الجبران هدي الجبران يذبح

103
00:56:26.050 --> 00:57:07.350
في كل وقت حيث وجد سببه وهدي التمتع والقران لا يذبح الا يوم العيد وفي ثلاثة ايام بعده  يقول قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني الداخل في نسك

104
00:57:08.350 --> 00:57:28.800
لا يحلق رأسه يتحلل حتى يكون وقت الهدي. وقت الهدي متى؟ يوم العيد ذبح الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من المدينة وبعضه اتى به علي رضي الله عنه من

105
00:57:28.800 --> 00:57:50.050
اليمن وذبح نحر يوم العيد. نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة بيده ووكل عليا رضي الله عنه في نحر ما بقي من الابل المئة والذبح يوم العيد

106
00:57:50.300 --> 00:58:07.300
فلا يتحلل الحاج حتى يحين وقت الذبح ولو تحلل قبل الذبح فلا بأس يعني كأن يكون تحلل صبيحة يوم العيد ولم يذبح مثلا الا الظهر فلا بأس فعلي بذلك ان شاء الله

107
00:58:14.900 --> 00:58:32.100
يقول وبقوله جل وعلا ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. يقول اذا كان اهلي معي في مكة جاءوا للحج فهل اعتبروا انا واهلي من حاضر المسجد الحرام؟ الجواب لا

108
00:58:35.250 --> 00:59:00.850
الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر لنا ذلك ويبينه وليس نحن نفسر القرآن على ما يظهر لنا لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام يعني لم يكن مقيما في مكة اما المقيم في مكة فليس عليه هدي. واما غير المقيم في مكة فاذا تمتع بالعمرة الى الحج او قرن بين الحج

109
00:59:00.850 --> 00:59:55.500
والعمرة فعليه هدي. فاذا لم يستطع الهدي صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع يقول لبست الاحرام من بلدي وكان علي سروال مخافة كشف العورة ومكث معي حتى نهاية العمرة

110
00:59:55.650 --> 01:00:21.250
واقول  اذا كان لبسك السروال جهلا او نسيانا فلا شيء عليك واذا كان لبسك السروال مع العلم بانه ممنوع لكن محافظة على العورة. فاقول عليك فدية ذلك نقول له هل انت ناسي؟ قال لا ما نسيت

111
01:00:21.550 --> 01:00:39.750
تقول انت جاهل انه ممنوع السروال يقول لا ما جهلت لست ناسي ولا جاهل ولكني ما استطيع البس الايجار وحده الا بسروال. نقول اذا عليك فدية ذلك. يقول ما فدية هذا؟ نقول صيام ثلاثة ايام

112
01:00:40.350 --> 01:00:59.850
او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة. انت بالخيار ما في حرج تخير واحدا من هذه الثلاثة صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع من قوت البلد او ذبح شاة

113
01:01:34.850 --> 01:01:57.550
يقول اتيت من جدة بدون احرام  الان في مكة واريد الحج مفردا من اين احرم اقول ما دمت جئت من جدة بنية الحج فيجب عليك ان تحرم من جدة لان هي ميقاتك

114
01:01:58.400 --> 01:02:21.900
كما في درسنا امس وان كنت جئت من جدة لمكة بنية العمل ولم ترد الحج. وانما جئت بنية العمل. فلما وصلت واستقريت في مكة رغبت في الحج فاقول تحرم من حج من مكة ولا شيء عليك. لانك

115
01:02:22.250 --> 01:02:26.424
ميقاتك المكان الذي نويت فيه الحج